قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1435 الموافق 24 سبتمبر سنة 2014، يحدّد الت نظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةينظّم المركز، تحت سلطة المدير الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام بحث.
المادة 3
فتح المادةالأقسام التقنية، وعددها اثنان (2) هما :
- قسم متابعة نشاطات البحث العلمي والدراسات في تاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة .1954
- قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم متابعة نشاطات البحث العلمي والدراسات في تاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، بما يأتي :
- ترقية المعلومة العلمية والتقنية في ميادين تدخل المركز واقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل وصول المستعملين لها،
- وضع نظام ملائم لحفظ الأرشيف العلمي والتاريخي للمركز،
- متابعة مشاريع البحث المنجزة من قبل أقسام بحث المركز ومرافقتها،
- إعداد بطاقية الكفاءات الوطنية في مجالات تدخل المركز ومسكها وتحيينها،
- ضمان نشر منشورات المركز وتوزيعها،
- اقتراح كل تدبير لإدراج المنشورات العلمية للمركز في المكتبة الافتراضية،
- ضمان إنجاز كل الدعائم السمعية البصرية والمعلوماتية والإلكترونية وتسييرها وحفظها،
- العمل على وضع قواعد المعطيات العلمية،
- حفظ البيانات ورقمنة الكتب والأطروحات المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954،
- إعداد الاستبيانات وتقارير التحقيقات العلمية حول المسائل المرتبطة بنشاط المركز واستغلالها.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الإعلام والوثائق العلمية والتقنية،
- مصلحة قواعد المعطيات والسمعي البصري،
- مصلحة متابعة مشاريع البحث.
المادة 5
فتح المادةيكلّف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، بما يأتي :
- المبادرة بعمليات التعاون العلمي الوطني والدولي في ميادين نشاطات بحث المركز،
- دراسة ووضع إجراءات تشجع على تثمين نتائج البحث العلمي في مجال نشاطات المركز،
- المساهمة في ترقية ونشر الأعمال العلمية والتقنية ونتائج البحث،
- تنظيم التظاهرات العلمية الوطنية والدولية في ميادين نشاطات بحث المركز،
- ضمان نشر الإعلام العلمي ومتابعته،
- ضمان التكفل بنشر المجلات والمؤلفات ونتائج التظاهرات العلمية التي يقوم بها المركز و متابعتها.
وينظم في ثلاث (3) مصالح هي :
- مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
- مصلحة تثمين نتائج البحث،
- مصلحة التظاهرات العلمية.
المادة 6
فتح المادةيلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
المادة 7
فتح المادةتكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمركز وتنفيذه، 8 أبريل سنة 2015 م
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز وتنفيذها،
- إعداد مشروع ميزانية تسيير وتجهيز المركز وضمان تنفيذه،
- مسك محاسبة المركز،
- ضمان تزويد هياكل المركز بالوسائل لسيره،
- ضمان متابعة القضايا المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد الخاصة بالمركز،
- ضمان المحافظة على أرشيف المركز وحفظه.
وتضمّ المصالح الإدارية ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةأقسام البحث وعددها أربعة (4) هي :
- قسم البحث في المقاومة الشعبية،
- قسم البحث في الحركة الوطنية،
- قسم البحث في العمل العسكري لثورة التحرير الوطني،
- قسم البحث في العمل السياسي لثورة التحرير الوطني.
المادة 9
فتح المادةيكلف قسم البحث في المقاومة الشعبية بالقيام بالدراسات وأشغال البحث، لا سيما في :
- الانتفاضات والمقاومات الشعبية في القرن التاسع عشر (19) الميلادي،
- دور المقاومات الشعبية في صدّ العدوان الفرنسي،
- السياسة الاستعمارية في مواجهة المقاومات الشعبية،
- مصادرة الأراضي كمحور صراع إبّان الاحتلال الفرنسي للجزائر.
المادة 10
فتح المادةيكلف قسم البحث في الحركة الوطنية بالقيام بالدراسات وأشغال البحث، لا سيما في :
- منطلقات وأسس الحركة الوطنية،
- المشاريع الاستعمارية في بداية القرن العشرين (02)، 18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م
- التنظيمات السياسية وبرامجها ونشاطاتها بين الحربين العالميتين،
- إعادة بناء الأحزاب السياسية بعد سنة .1945
المادة 11
فتح المادةيكلّف قسم البحث في العمل العسكري لثورة التحرير الوطني بالقيام بالدراسات وأشغال البحث، لا سيما في :
- نشأة وتطور جيش التحرير الوطني،
- الاستراتيجية العسكرية لثورة التحرير الوطني،
- مخططات العدوّ وأساليبه للقضاء على الثورة وتصدّي جيش التحرير الوطني لها،
- القواعد الخلفية لثورة التحرير الوطني.
المادة 12
فتح المادةيكلّف قسم البحث في العمل السياسي لثورة التحرير الوطني بالقيام بالدراسات وأشغال البحث، لا سيما في :
- نشأة جبهة التحرير الوطني،
- مؤسسات جبهة التحرير الوطني وتطورها،
- التنظيمات السياسية والتعبئة الشعبية أثناء ثورة التحرير الوطني،
- المخططات السياسية الفرنسية ومواجهتها.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 20 مايو سنة 2010 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر .1954
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1435 الموافق 24 سبتمبر سنة .2014 وزير المجاهدين وزير المالية الطيب زيتوني محمد جلاب وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد مباركي بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.