قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر | الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 350 د . ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم تنظيمية فهرس مرسوم تنفيذي رقم 91-296 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم مرسوم رئاسي رقم 91-302 مؤرخ في 15 صفر عام الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. 1557 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يتعلق بالهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة 1554 مرسوم تنفيذي رقم 91-295 مؤرخ في 14 صفر عام مرسوم تنفيذي رقم 91-297 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 صلاحيات وزير المجاهدين. يحدد 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد 1555 صلاحيات وزير الاتصال والثقافة. 1558
1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 18 صفر عام 1412 فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 91-298 مؤرخ في 14 صفر عام | 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة. 1560 مرسوم تنفيذي رقم 91-299 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال والثقافة، وتنظيمها وعملها . 1562 مرسوم تنفيذي رقم 91-300 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لحقوق الانسان. 1563 مرسوم تنفيذي رقم 91-301 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في الوزارة المنتدبة لحقوق الانسان. 1564 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-302 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يتعلق بالهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( الفقرتان 4 و 6 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | والمتعلق بالتخطيط تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 91-303 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد نظام التعويضات لفائدة الاعوان التابعين لأسلاك الحماية المدنية. 1565 مرسوم تنفيذي رقم 91-304 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد تكوين دواوين الوزراء المنتدبين. 1566 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 91-01 مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 يحدد حق الصرف بعنوان المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 1567 نظام رقم 91-02 مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 يحدد شروط فتح حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي الجنسية الأجنبية المقيمين أو غير المقيمين، وتشغيل هذه الحسابات. 1568 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 91-207 المؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 والمتضمن تشكيل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعيات العامة لصناديق الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة
18 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية . وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر، محافظا للبنك المركزي الجزائري، / وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد قاسم براشمي، مندوبا للتخطيط، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1411 الموافق 25 غشت سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد الصغير بابس ، مندوبا للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتكون الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية والاستثنائية الصناديق الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة من الاشخاص الآتية أسماؤهم وذلك في اطار التشريع المعمول به : نور الدين آيت الحسين أحمد فضيل باي قاسم براشمي مراد بلقج حسين بن إسعد علي بن نواري عبد المجيد تبون عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر مصطفى حراثي محمد سراج محمد الصغير بابس عبد النور كرمان . مراد مدلسي مجمد الياس مصلي محمد صالح منتوري المادة 2 : يترتب على هذه التعيينات تأهيل أعضاء الجهاز الممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية في هذا المجال وذلك في حدود القانون الاساسي للصناديق. ويعلن عن انهاء التأهيل بالكيفيات نفسها. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 1555 المادة 3 : يكلف المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة بكتابة أعمال جلسات الجمعية العامة العادية والاستثنائية، المادة 4 : يلغي المرسوم الرئاسي رقم 91-207 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1991 والمتضمن تشكيل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 91-295 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير المجاهدين. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-128 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 المتضمن احداث المجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وتنظيمه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-129 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن صلاحيات الأمين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقترح وزير المجاهدين، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، والمحافظة على التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بحرب التحرير الوطنية واضفاء القيمة على هذا التراث.
1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 18 صفر عام 1412 ه ويتولى تطبيق ذلك وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدم نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يقترح وزير المجاهدين كل التدابير الخاصة بالمحافظة على التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بحرب التحرير الوطنية وإضفاء القيمة عليه. يكلف وزير المجاهدين في مجال تاريخ حرب التحرير الوطنية بترقية كل عمل يتعلق بما يأتي : البحث عن الوثائق والمحفوظات والاشياء واسترجاعها وحفظها ونشرها وتصويرها في أفلام دقيقة إحصاء الأماكن والمواقع وإضفاء القيمة عليها والمحافظة عليها، تشييد المعالم والنصب أعمال التطوير والدعم الرامية إلى تخليد الرموز والقيم التاريخية المساهمة في كل دراسة خاصة بالبحث التاريخي تلقين المعارف وتنظيم ملتقيات وندوات ولقاءات المساهمة في تأسيس المميزات الشرفية للمشاركة في إثراء التراث الثقافي والتاريخي الذي له علاقة بصلاحياته. المادة 3 : يكلف وزير المجاهدين في مجال الترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء بما يلي : يدرس الاعمال الرامية الى الترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وينسقها ويقترحها ويتابع تطبيقها ، يبادر بالاشتراك مع الوزير المعني أو الوزراء المعنيين بكل إجراء يشجع توجيه أبناء الشهداء وإدماجهم، ويعد ذلك ويقترحه يتابع نشاط الاجهزة المكلفة بحماية المجاهدين وترقيتهم اجتماعيا ويقيم ذلك. المادة 4 : يكلف وزير المجاهدين في مجال المنح بما يلي : :
- يعد عناصر السياسة الوطنية للمنح، ينظم تسيير المنح يقوم أو يكلف من يقوم بمراقبة ملفات المعطوبين وأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوي حقوق الشهداء والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات. المادة 5 : يكلف وزير المجاهدين في مجال البطاقات بتنظيم البطاقات المتعلقة بما يأتي، ووضع قواعد ذلك :
- صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- المنح المخصصة الترقية الاجتماعية التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بحرب التحرير الوطنية. وفي هذا الاطار، يضع وزير المجاهدين الكيفيات والاجراءات والوسائل التي تحدد دراسة الملفات المتعلقة بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمراقبة هذه الصفة. المادة 6 : يتولى وزير المجاهدين معالجة المعلومات التابعة لمجال اختصاصه واستغلالها. ويبادر في وضع نظام الاعلام الخاص بنشاطاته، ويعد أهدافه واستراتيجيات وتنظيم ذلك ويحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية المنسجمة مع النظام الوطني للاعلام والاتصال. المادة 7 : يبادر وزير المجاهدين في وضع نظام الرقابة المتعلقة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه ويعد استراتيجيات وتنظيم ذلك ويحدد الوسائل المنسجمة مع النظام الوطني للرقابة على كل المستويات. المادة 8 : يتولى وزير المجاهدين التسيير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 9 : يسهر وزير المجاهدين على تطوير الموارد البشرية المؤهلة في قطاع نشاطه : يبادر ويقترح ويشرع في تطبيق عمل الدولة في هذا الميدان، لاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف.
18 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 1557 المادة 10 : يتولى وزير المجاهدين المهام التالية :
- يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف والمرتبطة بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه، يسهر على تنفيذ الاتفاقيات والعقود وينفذ، فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات المبرمة،
- يتولى تمثيل قطاعه بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل الداخلية في إطار صلاحياته . - يقوم بكل مهمة أخرى في العلاقات الدولية قد تسندها إليه السلطة المختصة. المادة 11 : يقترح وزير المجاهدين من أجل أداء المهام وتحقيق الاهداف المسندة اليه تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. يبادر باقتراح كل هيئة تشاورية أو تنسيقية بين الوزارات أو كل جهاز آخر من شأنه أن يساعد على التكفل الأمثل بالمهام المسندة إليه. يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع. ويقدر احتياجات الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ جميع التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 12 : تلغى أحكام المرسومين رقم 90-128 ورقم 90-129 المؤرخين في 15 مايو سنة 1990 والمذكورين أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-296 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-297 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 المتضمن تنظيم مصالح الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل وزارة المجاهدين، تحت سلطة وزير المجاهدين على ما يلي : الديوان ، ويتكون من : مدير الديوان ويلحق به مكتب الاتصال والبريد يساعد مدير الديوان مدير للدراسات رئيس الديوان أربعة مكلفين بالدراسات والتلخيص ثلاثة ملحقين بالديوان
1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 18 صفر عام 1412 ه الهياكل التالية : مديرية إدارة الوسائل مديرية الحماية الاجتماعية مديرية تعويض الضرر مديرية التراث الثقافي والتاريخي مديرية الاعلام الآلي. المادة 2 : تشتمل مديرية إدارة الوسائل، على ما يلي : (1) المديرية الفرعية للمستخدمين، 2 (2) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة (3) المديرية الفرعية للهياكل الأساسية والتجهيزات المادة 3 : تشتمل مديرية الحماية الاجتماعية، على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للحماية والترقية الاجتماعية (2) المديرية الفرعية للعمل الاجتماعي. المادة 4 : تشتمل مديرية تعويض الضرر، على ما يأتي : (1) المديرية الفرعية للتصفية 2 (2) المديرية الفرعية للرقابة (3) المديرية الفرعية للطعن والمنازعات. المادة 5 : تشتمل مديرية التراث الثقافي والتاريخي على ما يأتي : (1) المديرية الفرعية للدراسات والمحفوظات 2 (2) المديرية الفرعية للتقويم والنشاط الثقافي. المادة 6 : تشتمل مديرية الاعلام الآلى، على ما يلي : 1 ) المديرية الفرعية للدراسات والاحصاءات 2 ) المديرية الفرعية للاستغلال والصيانة. المادة 7 : يحدد وزير المجاهدين تنظيم الادارة المركزية في مكاتب يتراوح عددها بين مكتبين ( 2 ) الى أربعة ( 4 ) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 8 : تمارس هياكل الوزارة على أجهزة القطاع كل فيما يعنيه الاختصاصات والمهام التي تسند إليهم في إطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 9 : يحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير الهياكل والاجهزة بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم رقم 90-297 المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-297 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاتصال والثقافة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعد وزير الاتصال والثقافة ويقترح في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامجها، عناصر السياسة
18 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 1559 الوطنية المتعلقة بمهام وزارته ويتولى تطبيقها وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. ويعرض نتائج عمله على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يتولى وزير الاتصال والثقافة في مجال الاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية ما يأتي : يحدد عناصر سياسة ترقية وسائل الاعلام الجماهيرية ويساهم في تحديد المقاييس القانونية والتقنية وطرقها لممارسة مهنة كفيلة بضمان اعلام يراعي متطلبات تعددية الرأي والشفافية ينهض بشروط تطوير شبكات الانتاج والتوزيع للاعلام المكتوب والسمعي البصري ووسائل ذلك،
- العمل بالاتصال مع مختلف المتعاملين في القطاع ومؤسسات التكوين على تنمية حرف الاتصال ومهنه
- دفع عجلة تنمية أنشطة مختلف المتعاملين وتشجيعها لضمان التجسيد الفعلي لحق المواطنين في الاعلام. المادة 3 : يتولى وزير الاتصال والثقافة في مجال الثقافة، المهام التالية : السهر على تنفيذ سياسة حماية التراث الثقافي الوطني، والمحافظة عليه واصلاحه وتجديده وتطوير البحث في هذا المجال تشجيع كتابة التاريخ الوطني السهر على توفير احتياجات الجمهور الثقافية، المبادرة بأي اجراء والقيام بأي عمل يرمي الى تشجيع الصناعة الحرفية الفنية واشكال التعبير الفني التقليدي عموما، اقتراح تدابير دعم الثقافة وتمويلها، تشجيع حركة الجمعيات العاملة في ميدان الثقافة عن طريق توفير مجالات التعبير والتوزيع لها، إثارة التنافس في مجال الانتاج الثقافي ترويج الثقافة الوطنية في الخارج عن طريق تنظيم تظاهرات ترمي الى التعريف بثروات البلد الثقافية. المادة 4 : يتولى وزير الاتصال والثقافة في مجال التخطيط والبرمجة، المهام التالية :
- دراسة المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد الاهداف المسطرة في قطاع الاتصال والثقافة واعدادها وتقديمها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية وذلك في اطار التوجيهات التي تحددها الهيئات الوطنية وحسب الاجراءات المقررة
- ضمان تنفيذ المخططات والبرامج المسطرة ومتابعتها والتقييم المنتظم لانجازها المتوخاة. المادة 5 : يتولى وزير الاتصال والثقافة المهام التالية :
- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأعمال القطاع واقتراحها،
- إبداء الرأي في التدابير المختلفة التي تبادر بها القطاعات الاخرى. المادة 6 : يبادر وزير الاتصال والثقافة بوضع منظومة علاقات عمومية تتولى ايصال المعلومات المتعلقة بالاعمال التابعة لمجال اختصاصه. المادة 7 : يتولى وزير الاتصال والثقافة حسن سير الهياكل المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 8 : يتولى وزير الاتصال والثقافة المهام التالية :
- يشارك في جميع المفاوضات الدولية والثنائية المرتبطة بالاعمال التابعة لمجال اختصاصه ويقدم مساهمته في هذا المجال للسلطات المختصة المعنية يسهر على تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويضع فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتحقيق الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
1560 \ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 18 صفر عام 1412
يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية المختصة
في مجال الاتصال والثقافة والتي تمثل الجزائر فيها.
يتولى، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون
الخارجية، تمثيل القطاع في الهيئات الدولية التي تعالج
القضايا الداخلة في مجال صلاحياته
يقوم بكل مهمة في العلاقات الدولية التي قد تسندها
اليه السلطة المختصة.
المادة 9 : يبادر وزير الاتصال والثقافة، لضمان تنفيذ
المهام وتحقيق الاهداف المسندة اليه باقتراح أي هيئة
وزارية مشتركة للتشاور و / أو التنسيق وكل جهاز آخر من
شأنه أن يمكن من التكفل الامثل بالمهام المسندة إليه
ويشارك في إعداد القواعد القانونية الاساسية التي
تطبق على موظفي القطاع.
ويقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية
والبشرية، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين
والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1412 الموافق 24
غشت سنة 1991
سيد أحمد غزالي.
مرسوم تنفيذي رقم 91-298 مؤرخ في 14 صفر عام
1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن
تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة.
إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاتصال والثقافة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 400 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة وعملها واختصاصاتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 401 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990، والمتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات وعملها واختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 297 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة. يرسم ما يلي : . المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة، تحت سلطة الوزير على ما يأتي : 1 (1) ديوان الوزير الذي يتكون من : مدير الديوان ويساعده مديرا ( 2 ) دراسات، رئيس الديوان.
- تسعة ( 9 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، وأربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان . 2 ) الهياكل التالية : مديرية الصحافة والاتصال
18 صفر عام 1412 ه الجريدة الرسمية مديرية التراث الثقافي،
- مديرية الفنون والآداب مديرية التخطيط والتنظيم مديرية ادارة الوسائل. المادة 2 : تشتمل مديرية الصحافة والاتصال، على ما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للنشر والتوزيع 2 المديرية الفرعية للسمعي البصري، 3 المديرية الفرعية للمعايير التقنية والوثائق. المادة 3 : تشتمل مديرية التراث الثقافي على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية للبحث الأثري والدراسات التاريخية 2 - المديرية الفرعية للمعالم والاماكن التاريخية والمتاحف 3 المديرية الفرعية لترقية الصناعة التقليدية الفنية. المادة 4 : تشتمل مديرية الفنون والآداب ، على ما يأتي : 1-2 المديرية الفرعية للفنون الغنائية والتشكيلية -2 المديرية الفرعية للمسرح وفنون الرقص 3 4 المديرية الفرعية لاعمال النشر 4 المديرية الفرعية للمكتبات والمطالعة العمومية. المادة 5 : تشتمل مديرية التخطيط والتنظيم على ما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لدراسات برمجة الاستثمارات ومتابعتها ، 2 - المديرية الفرعية لتنظيم الشؤون القانونية، 3 المديرية الفرعية للتعاون. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 1561 المادة 6 : تشتمل مديرية ادارة الوسائل ، على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية للموظفين 2 المديرية الفرعية للميزانية 3 المديرية الفرعية للوسائل العامة. المادة 7 : تمارس هياكل الوزارة كل فيما يخصها، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 8 : يحدد عدد الموظفين الضروري لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الاتصال والثقافة، بقرار مشترك بين وزير الاتصال والثقافة ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 9 : يحدد وزير الاتصال والثقافة تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة في مكاتب. ويحدد عدد هذه المكاتب بمكتبين ( 2 ) الى أربعة ( 4 ) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 10 : تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-400 و رقم 90-401 المؤرخين في 15 ديسمبر سنة 1990 ، المذكورين أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 . سيد احمد غزالي
1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 18 صفر عام 1412 مرسوم تنفيذي رقم 91-299 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال والثقافة وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاتصال والثقافة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات لاسيما المادة 19 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ | في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 ، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 ، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-297 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتصمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 91-298 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ لدى وزارة الاتصال والثقافة تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم يدعى في صلب النص “ المفتشية العامة ९९ ويوضع تحت سلطة الوزير. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة في اطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والخاصين بالقطاع، وتنظيم عمل الاجهزة والهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال والثقافة. المادة 3 : تتولى المفتشية العامة، المهام التالية :
- التأكد من عمل الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لمجال اختصاصها، عملا عاديا ومنتظما، والاحتياط من حدوث النقائص في تسييرها، السهر على المحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها، واستعمالها استعمالا عقلانيا وأمثل
- التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها وزير الاتصال والثقافة، ومتابعة ذلك، التأكد من جودة الخدمات والصرامة اللازمين في استغلال الهياكل القاعدية التقنية في الاتصال والثقافة
- تقويم عمل الهياكل غير الممركزة واستغلال نتائج أعمالها، اقتراح كل إجراء كفيل بتحسين عمل المصالح موضوع التفتيش، وتعزيز ذلك، التأكد من احترام الهيئات الخاضعة لدفتر الشروط * ولتبعات الخدمة العمومية أو المسيرة لخدمة عمومية الالتزامات التي تعهدت بها، ويمكن أن تستشار المفتشية العامة، فضلا عن ذلك، للقيام بكل عمل تصوري أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الاتصال والثقافة. المادة 4 : تعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه. ويمكن أن تعمل، فضلا عن ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب من الوزير للقيام بكل مهمة رقابية تكون ضرورية بحكم وضعية خاصة.
18 صفر عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 1563 المادة 5 : تكلل كل مهمة في الرقابة والتفتيش بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير. كما يعد المفتش العام، فضلا عن ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط، يرسله الى الوزير. يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها . يخول المفتشون أثناء مهمتهم المنتظمة أن يطلبوا جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهامهم المادة 6 : يسير المفتشية العامة لوزارة الاتصال والثقافة مفتش عام يساعده أربعة ( 4 ) مفتشين. المادة 7 : ينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة الذين يمارس عليهم السلطة السلمية. يسند للمفتش العام في حدود صلاحياته تفويض الامضاء. المادة 8 : يحدد وزير الاتصال والثقافة توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقترح الوزير المنتدب لحقوق الانسان في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة العامة الرامية الى تطبيق الحقوق والحريات المعترف بها للمواطنين في الدستور والقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وضمان هذه الحقوق والحريات. ويعرض نتائج أعماله على رئيس الحكومة ومجلس المادة 9 : تخضع الوظائف العليا للمفتش العام | الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال والمفتشين للأحكام المتعلقة بالعمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، لاسيما المراسيم رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 . سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-300 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لحقوق الانسان. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير الوزير المنتدب لحقوق الانسان المقررة. المادة 2 : يسهر الوزير المنتدب لحقوق الانسان في حدود صلاحياته، باتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، على الدفاع عن حقوق الانسان واحترامها وترقيتها، وذلك عملا بالاحكام الدستورية في مجال حقوق المواطن وحرياته ووفق المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية المرتبطة بذلك والتي صادقت عليها الجزائر قانونا. المادة 3 : عملا على تنفيذ الاحكام الدستورية والقانونية في مجال حقوق الانسان وحرياته، يقترح الوزير المنتدب لحقوق الانسان بالاتصال مع الهيئات والاجهزة المختصة، كل إجراء يرمي إلى ما يأتي :
- تشجيع الاعمال الضرورية للحق في الحياة وتحسينها واللازمة للسلامة المادية والمعنوية للمواطنين وترقية هذه الاعمال
- احترام حق الرأي، وحرية المعتقد والفكر والتربية
1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 18 صفر عام 1412 ه
- ترقية الحق في الاعلام وحرية الجمعيات.
- حماية الاشخاص والممتلكات بصفة عامة. المادة 4 : يتولى الوزير المنتدب لحقوق الانسان بالتعاون مع الهياكل المعنية، اقتراح انضمام الجزائر الى الاتفاقيات الدولية التي يتعلق موضوعها بحقوق الانسان واقتراح الاجراءات التنظيمية أو التشريعية لتنفيذ المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الجزائر. المادة 5 : يساهم الوزير المنتدب لحقوق الانسان في مجال العلاقات الدولية في ترقية المساعدة الانسانية التي تقدمها الجزائر للسكان والاشخاص الذين يطلبون ذلك، أو التي تراها الهياكل المعنية في الدولة الجزائرية ملائمة. المادة 6 : يتولى الوزير المنتدب لحقوق الانسان بالاتصال مع الهيئات والجمعيات المعنية، اقتراح الاجراءات الضرورية الكفيلة بأن تضمن للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج، احترام حقوقهم وحرياتهم في اطار قوانين بلد الاقامة والاتفاقيات الدولية في هذا الميدان. المادة 7 : يتولى الوزير المنتدب لحقوق الانسان القيام بكل دراسة أو بحث يساعدان على تحقيق مهامه، لاسيما عن طريق أعمال التوعية بحقوق المواطنين وحرياتهم وترقية ذلك. المادة 8 : يبادر الوزير المنتدب لحقوق الانسان في حدود صلاحياته، بتنظيم القنوات الملائمة أكثر وايجادها، قصد التمكين من اجراء النقاش والتشاور في تعزيز حقوق الانسان وترقيتها. المادة 9 : يبادر الوزير المنتدب لحقوق الانسان ويشجع بالتعاون مع الهياكل المعنية في الحكومة، جميع العلاقات مع الهيئات الدولية المكلفة بترقية حقوق الانسان والدفاع عنها وذلك طبقا لمثل العدالة والتضامن لدى الشعب الجزائري. المادة 10 : يعد الوزير المنتدب لحقوق الانسان دوريا، بيانا عن مدى تقدم تطبيق الاجراءات المتعلقة بترقية حقوق الانسان والدفاع عنها. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-301 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في الوزارة المنتدبة لحقوق الانسان. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب لحقوق الانسان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتصمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 91-300 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لحقوق الانسان يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في الوزارة المنتدبة لحقوق الانسان، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : أ ) ديوان الوزير، ويحتوي على ما يأتي : مدير الديوان ، ويلحق به مكتب البريد والاتصال. يساعد مدير الديوان ، مديران ( 2 ) للدراسات،
- رئيس الديوان أربعة ( 4 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ملحقان ( 2 ) بالديوان. ب ) الهياكل التالية : مديرية ترقية الحقوق الجماعية مديرية ترقية الحقوق الفردية.
18 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 1565 المادة 2 : تشتمل مديرية ترقية الحقوق الجماعية، على ما يأتي : المديرية الفرعية للعلاقات مع الجمعيات المديرية الفرعية للوثائق والاعلام المديرية الفرعية للعلاقات الدولية. المادة 3 : تشتمل مديرية ترقية الحقوق الفردية، على ما يأتي : المديرية الفرعية للتنظيم، المديرية الفرعية للطعن المديرية الفرعية للعلاقات مع الهيئات العمومية. المادة 4 : تشتمل الادارة المركزية، فضلا عن الهياكل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على مديرية فرعية للإدارة العامة المادة 5 : تمارس هياكل الوزارة المنتدبة لحقوق الانسان وأجهزتها كل فيما يعنيها، على هيئات قطاعات النشاط المرتبطة بمهمتها الصلاحيات والمهام المسندة اليها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل المادة 6 : يحدد عدد الموظفين الضروري لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارة المنتدبة لحقوق الانسان بقرار مشترك بين الوزير المنتدب لحقوق الانسان ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : يحدد الوزير المنتدب لحقوق الانسان تنظيم الوزارة المنتدبة لحقوق الانسان في مكاتب ويحدد عدد هذه المكاتب بمكتبين ( 2 ) أو أربعة ( 4 ) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 . سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-303 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد نظام التعويضات لفائدة الأعوان التابعين لأسلاك الحماية المدنية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-116 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتعلق بتعويض الخبرة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد التعويضات النوعية الممنوحة للأعوان التابعين لمختلف أسلاك الحماية المدنية. المادة 2 : تحدث لفائدة أعوان مختلف أسلاك الحماية المدنية علاوة تبعية خاصة، تمنح شهريا وتقدر على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية المحددة حسب النسب التالية : 1 ) سلك الاطفائيين : 30 % 2 ) سلك ضباط الصف : 30 % 3 ) سلك الضباط : 30 %
1566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 18 صفر عام 1412 المادة 3 : تحدد لفائدة أعوان مختلف أسلاك الحماية المدنية علاوة الخطر، تمنح شهريا وتقدر على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية المحددة حسب النسب التالية : 1 ) سلك الاطفائيين : 15 % 2 ) سلك ضباط الصف : 10 % 3 (3) سلك الضباط : 10% المادة 4 : يخضع تعويض التبعية الخاص المذكور في المادة 2 أعلاه، للخصم لحساب الضمان الاجتماعي وكذا معاش التقاعد. المادة 5 : تعتبر التعويضات المقررة في هذا المرسوم مستقلة عن كل العلاوات والمنح ماعدا العلاوات المعروضة للنفقات وتعويض المنطقة وتعويض الخبرة المهنية كما هي محددة في التنظيم الساري المفعول. المادة 6 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1991 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 | غشت سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-304 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد تشكيلة دواوين الوزراء المنتدبين. ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 ، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 ، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تفتح بعنوان الوزارات التي تضم وزراء منتدبين مناصب اضافية لدى كل وزير منتدب، وهي مبينة كما يلي : رئيس ديوان، ( 1 )
- من ثلاثة ( 03 ) الى خمسة ( 05 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص ملحقان بالديوان، ( 02 ) المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 سيد احمد غزالي
18 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 1567 إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 91-01 مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 ، يحدد حق الصرف بعنوان المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض لاسيما المادة 44 الفقرة “ ك “ منه ، . وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين نواب لمحافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين في مجلس النقد والقرض وبمقضى المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-53 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 المعدل للمرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 والمتضمن قائمة البلدان المرتبة حسب أصناف من أجل حساب المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 20 فبراير سنة 1991، وبلاغات يصدر النظام التالي نصه : المادة الأولى : بعنوان المكافآت اليومية المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، يمكن ممارسة حق الصرف، حسب الاصناف والمجموعات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-53 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990، في الحدود التالية : 1 الصنف “ أ “ : 1 ) المجموعة الأولى = 4.000 د.ج 2 ) المجموعة الثانية = 3,500 د.ج 3 (3) المجموعة الثالثة = 3.000 د.ج 2 - الصنف “ ب “ : 1 (1) المجموعة الأولى = 3.500 د.ج
- المجموعة الثانية = 000. 3 د.ج 3 ) المجموعة الثالثة = 2.500 د.ج المادة 2 : تخضع شروط منح المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، لأحكام التنظيم المطبق في هذا المجال، ويحدد مبلغها وفقه، لاسيما أحكام المرسومين رقم 82-217 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1982، ورقم 90-53 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990، وهكذا فإنها مستبعدة من مجال تطبيق هذا النص. المادة 3 : يدخل هذا النظام حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره وفقا للشروط المحددة في المادة 47 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض. المادة 4 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991، عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر
1568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 18 صفر عام 1412 نظام رقم 91-02 مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق في وضعية دائنة فقط، و لا يمكن في أي حال من الأحوال أن 20 فبراير سنة 1991 ، يحدد شروط فتح حسابات | تقدم هذه الحسابات رصيدا مدينا. بالعملة الصعبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي الجنسية الأجنبية المقيمين أو غير المقيمين وتشغيل هذه الحسابات. إن محافظ بنك الجزائر المادة 5 : يمكن أن يقيد في الجانب الدائن من الحسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين والطبيعيين ذوي جنسية أجنبية أي مبلغ يمثل :
- تحويل من الخارج أو من حساب آخر بالعملة بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 | الصعبة أو من حساب بالدينار القابل للتحويل رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد من 32 إلى 41، والمادة 44 الفقرة “ ك “ منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب المحافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991، يصدر النظام التالي نصه : المادة الأولى : يسمح للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين ذوي الجنسية الأجنبية المقيمين أو غير المقيمين بفتح حساب بالعملة الصعبة لدى أي بنك جزائري وبأية عملة صعبة يختارونها، وتشغيل هذا الحساب. المادة 2 : يفهم من العملة الصعبة كل عملة أجنبية | قابلة للتحويل بكل حرية ومستعملة عادة في المعاملات التجارية والمالية الدولية، والتي يقوم بنك الجزائر بتسعيرها بانتظام. المادة 3 : يستثنى من مجال تطبيق هذا النظام الأشخاص الطبيعيون والمعنويون ذوو جنسية بلد غير معترف به من طرف الجزائر. المادة 4 : يجب أن تشغل الحسابات بالعملة الصعبة المفتوحة باسم الأشخاص المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه
- دفع مادي لأوراق نقدية أجنبية أو أية وسيلة دفع خارجية أخرى بالعملة الصعبة.
- كل مبلغ بالدينار تتوفر فيه أثناء ايداعه أو تحويله، كل الشروط اللازمة لتحويله نحو الخارج طبقا لأحكام تنظيم الصرف السارية المفعول. المادة 6 : يمكن أصحاب الحسابات أن يأمروا في حدود الرصيد المتوفر في حساباتهم بالعملة الصعبة، أي اقتطاع قصد : القيام بأي تحويل نحو الخارج، القيد في الجانب الدائن لحساب بالعملة الصعبة أو لحساب بالدينار القابل للتحويل سحب وسائل الدفع الخارجية قصد تصديرها بصفتها المادية سحب أو تحويل بالدينار للقيام بأية عملية تسديد تتم في الجزائر. المادة 7 : يحدد بنك الجزائر بواسطة التعليمة المشار اليها في المادة 10 أدناه، كيفيات قابلية التحويل المطبقة على عمليات قيد مدين بعملة غير تلك التي يتم بها مسك الحسابات بالعملة الصعبة. المادة 8 : تكافأ الحسابات بالعملة الصعبة عن المبالغ الموظفة لأجل مدته ثلاثة أشهر أو أكثر. المادة 9 : إن مدة صلاحية الحساب بالعملة الصعبة من هذه الصيغة غير محدودة، غير أنه يمكن صاحب الحساب أن يطلب من مصرفه غلق الحساب. ويقوم المصرف وفقا لرغبة الزبون بتخصيص الرصيد لأية عملية قيد مدين، يسمح بها هذا النظام.
18 صفر عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 1569 المادة 10 : يصدر لاحقا بنك الجزائر تعليمة تحدد المادة 12 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية الكيفيات العملية لفتح ومسك واتمام حركات الحسابات للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بالعملة الصعبة موضوع هذا النظام. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 المادة 11 : يطبق هذا النظام حال نشره وفقا للشروط | فبراير سنة 1991. المنصوص عليها في المادة 47 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض. عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر