مرسوم تنفيذي رقم 2000-147 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين. 5
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة الأولى : يقترح وزير المجاهدين، في إطار سياسة الحكومة وبرنامج عملها ، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق والمحافظة على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، وإضفاء القيمة عليه.
ويتولى متابعة ومراقبة ذلك، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 2 : يسهر وزير المجاهدين على المحافظة على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وإضفاء القيمة عليه.
ويتولى بهذه الصفة ما يأتي :
البحث عن الوثائق والمحفوظات والأشياء واسترجاعها وحفظها ونشرها وتصويرها في أفلام دقيقة
- إحصاء الأماكن والمواقع التاريخية وإضفاء القيمة عليها وحمايتها، تشييد المتاحف والمنشآت والمعالم التذكارية وصيانتها والمحافظة عليها،
- دفن رفات الشهداء،
- الاحتفال بالأعياد والأيام والذكريات ترقية كل الدراسات والأبحاث التاريخية وتشجيعها بإنشاء مكافآت ومميزات شرفية
- العمل على تبليغ المعارف ذات الصلة بالمآثر والذكريات التاريخية وترويجها وتنظيم لقاءات وندوات وملتقيات".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 3 : يكلف وزير المجاهدين في مجال الترقية والحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق بما يأتي :
- يبادر بالتدابير الرامية إلى التكوين والحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، ويقترحها،
- يبادر بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بذلك،
- يتابع ويقيم نشاط الأجهزة والهياكل المكلفة بحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم اجتماعياً".
المادة 5
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 295-91 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 3 مكرّر : يحدّد وزير المجاهدين ، وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، كيفيات وإجراءات ووسائل دراسة الملفات المتعلقة بإثبات صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني ويسهر على عمليات الرقابة والطعون". 4 بوليو سنة 2000 م
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يكلف وزير المجاهدين في مجال المنح بما يأتي :
اقتراح عناصر السياسة الوطنية لمنح الفئات المستفيدة التابعة للقطاع، تنظيم تسيير المنح
- دراسة ملفات المعطوبين، أعضاء جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني وكذا ملفات ذوي الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات ويسهر على مسكها ، ومراجعة الطعون الخاصة بذلك".
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 29591 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 5 : يسهر وزير المجاهدين على مسك البطاقيات المتعلقة بما يأتي :
- صفة العضوية في جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني،
- المنح ،
- الحماية الاجتماعية،
- التراث التاريخي والثقافي التابع للقطاع".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000.
أحمد بن بيتور 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 295-91 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.