قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 25 يناير سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الولائية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة وزارة التجارة الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات المجاهدين. 5

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.