قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 25 يناير سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الولائية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة وزارة التجارة الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات المجاهدين. 5
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المديريات الولائية ومراكز استجمام المجاهدين والمتاحف الجهوية للمجاهد ، طبقا للجدول الآتي :
مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول للولايات عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجاهدين عون خدمة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثالث مديريات عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس وملحقاتها سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني للمجاهدين عون خدمة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثالث الراحة عامل مهني من المستوى الثالث مراكز عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي 26 يونيو سنة 2016 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد
(21) | الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت | التوقيت الاستدلالي الكامل | الجزئي الكامل الجزئي 40 56 96 6 6 1 200 101 101 30 30 2 219 1 1 3 240 4 263 5 288 84 84 6 315 7 348 256 62 318 156 47 203 1 4 5 1 200 147 147 19 19 2 219 14 14 3 3 3 240 4 263 58 58 5 288 96 96 6 315 9 9 7 348 503 51 554 التعداد 7 حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد
(21) | الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل | الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 39 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 120 وملحقاتها سائق سيارة من المستوى الأول 2 عامل مهني من المستوى الثاني للمجاهد سائق سيارة من المستوى الثاني 5 عون خدمة من المستوى الثاني الجهوية سائق سيارة من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الثالث 20 المتاحف عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول 75 عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع الجزئي 266 المجموع العام 1025
المادة 2
فتح المادةيتم توزيع تعدادات المناصب المالية الخاصة بالمديريات الولائية للمجاهدين ومراكز الاستجمام للمجاهدين والمتاحف الجهوية للمجاهد، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 25 يناير سنة 2016 وزير المجاهدين وزير المالية الطيب زيتوني عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 39 49 53 1 200 120 2 2 219 5 3 240 4 263 20 5 288 75 6 315 1 7 348 49 315 162 1187 وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.