قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 7 يناير سنة 2014، يتضمّن إنش اء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان بولاية سعيدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 و المذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان ببلدية سعيدة (ولاية سعيدة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 7 يناير سنة .2014 وزير المجاهدين وزيرالمالية محمد الشريف عباس كريم جودي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 13-312
- مرسوم رقم 91-295
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 08-170
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.