قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد للمدية، ببلدية أولاد يعيش، ولاية البليدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأح ك ام ال مادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرخ في 7 جمادى الث انية ع ام 1429 الموافق 11 يون يو سن ة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد للمدية، ببلدية أولاد يعيش، ولاية البليدة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة .2017 وزير المجاهدين وزير المالية الطيب زيتوني حاجي بابا عمي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.