قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان بولاية بشار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان ببلدية بشار (ولاية بشار).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة .2014 وزير المجاهدين وزير المالية الطيب زيتوني محمد جلاب 42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 14-154
- مرسوم رقم 91-295
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 08-170
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.