قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1440 الموافق 25 نوفمبر سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 4102 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق، كما يأتي :
“المادة الأولى : .........(بدون تغيير حتى) الجدول الآتي :
حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الصنف الرقم مناصب الشغل (1)
(2) ( 2+1 ) الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 18 سائق سيارة من المستوى الثاني 2 عامل مهني من المستوى الثاني 9 سائق سيارة من المستوى الأول 4 عامل مهني من المستوى الأول 8 حارس 22 المجموع 63
– – – 18 5 288
– – – 2 3 240
– – – 9 3 240
– – – 4 2 219 16 – – 24 1 200
– – – 22 1 200 16 – – 79 '' 6 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2019 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1440 الموافق 25 نوفمبر سنة .2018 وزير المجاهدين وزير المالية الطيب زيتوني عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.