قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة 2020، يتضمن تنظيم مديرية المجاهدين بالولاية، في مكاتب 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-230 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مديرية المجاهدين بالولاية، في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتشمل مديريات المجاهدين في ولايات باتنة وبسكرة والبليدة والبويرة وتبسة وتلمسان وتيزي وزو والجزائر وسطيف وسكيكدة وعنابة وقسنطينة والمدية ومعسكر ووهران، أربع (4) مصالح : 14 مايو سنة 2020 م 1 – مصلحة التراث التاريخي والثقافي، وتضم :
– مكتب حماية الرموز والمعالم التاريخية،
– مكتب إحياء الأيام والأعياد الوطنية. 2 – مصلحة المنح والمعلوماتية، وتضم :
– مكتب المنح،
– مكتب البطاقية والمعلوماتية والأرشيف. 3 – مصلحة الحماية الاجتماعية، وتضم :
– مكتب الحماية الطبية والاجتماعية،
– مكتب الترقية الاجتماعية. 4 – مصلحة إدارة الوسائل، وتضم :
– مكتب الميزانية والمستخدمين،
– مكتب الوسائل العامة.
المادة 3
فتح المادةتشمل مديريات المجاهدين في ولايات الشلف وبجاية وتيارت وجيجل وسعيدة وسيدي بلعباس وقالمة والمسيلة والبيض وبرج بوعريريج وتيسمسيلت وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى والنعامة، ثلاث (3) مصالح : 1 – مصلحة التراث التاريخي والثقافي، وتضم :
– مكتب حماية الرموز والمعالم التاريخية،
– مكتب إحياء الأيام والأعياد الوطنية. 2 – مصلحة الحماية الاجتماعية والمنح والمعلوماتية، وتضم :
– مكتب المنح والحماية الاجتماعية،
– مكتب البطاقية والمعلوماتية والأرشيف. 3 – مصلحة إدارة الوسائل، وتضم :
– مكتب الميزانية والمستخدمين،
– مكتب الوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةتشمل مديريات المجاهدين في ولايات أدرار والأغواط وأم البواقي وبشار وتامنغست والجلفة ومستغانم وورقلة وبومرداس والطارف وإيليزي وتندوف والوادي وعين تموشنت وغرداية وغليزان، مصلحتين (2) : 1 – مصلحة التراث التاريخي والثقافي والحماية الاجتماعية والمنح، وتضم :
– مكتب حماية الرموز والمعالم التاريخية وإحياء الأيام والأعياد الوطنية،
– مكتب الحماية الاجتماعية والمنح. 21 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2020 م 2 – مصلحة إدارة الوسائل والمعلوماتية، وتضم :
– مكتب الميزانية والمستخدمين والوسائل العامة،
– مكتب البطاقية والمعلوماتية والأرشيف.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة .2020 وزير المجاهدين وزير الداخلية والجماعات وذوي الحقوق المحلية والتهيئة العمرانية الطيب زيتوني كمال بلجود وزير المالية عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.