قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يحدد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية لتسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية لتسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها والتي تدعى في صلب النص "اللجنة الولائية".
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة الولائية بالدراسة والبت في ملفات اقتراحات التسمية أو إعادة التسمية التي تدخل في إطار اختصاصاتها والمسجلة في جدول أعمال اجتماعاتها، طبقا لأحكام المادتين 24 و 31 من المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتعدّ اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه طبقا للنظام الداخلي النموذجي المنصوص عليه في هذا القرار، في دورتها الأولى.
المادة 4
فتح المادةتزود اللجنة الولائية بأمانة تضمنها المصالح المختصة لمديرية المجاهدين للولاية.
المادة 5
فتح المادةتكلف أمانة اللجنة الولائية، على الخصوص، بما يأتي : 18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م
- تحضير أشغال اللجنة الولائية و اقتراح جدول أعمال الاجتماعات،
- استلام الملفات وتسجيلها ومراقبتها،
- ضمان السير الحسن لأشغال اللجنة الولائية،
- إرسال الاستدعاءات إل ى أعضاء اللجنة الولائية،
- طلب الترخيص المسبق لوزير ا لمجاهدين، طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 والمذكور أعلاه،
- وضع، تحت تصرف أعضاء اللجنة الولائية، كل المعلومات و الوثائق الضرورية لحسن سير الاجتماعات،
- إعداد وتدوين في محاضر الاجتماعات قرارات وآراء وتوصيات اللجنة الولائية،
- متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من طرف اللجنة الولائية،
- ضمان مسك وحفظ و ثائق و أرشيف اللجنة الولائية،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات اللجنة الولائية.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية بمقر الولاية.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 8
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 9
فتح المادةتبرمج ملفات اقتراحات التسمية أو إعادة التسمية في جدول الأعمال بحسب الترتيب الزمني لوصولها.
غير أنه، يمكن رئيس اللجنة الولائية بصفة استثنائية، تغيير ترتيب البرمجة للسماح بالتكفل بملفات ذات طابع استعجالي.
المادة 10
فتح المادةيمكن رئيس اللجنة أن يقرر تأجيل دراسة ملف إلى تاريخ لاحق ضمن أجل ملائم إذا تبين له أن الملف المقترح يتطلب تكملة لمعلومات أو وثائق إدارية و/أو تقنية . وفي هذه الحالة، يعلم طالب التسمية بذلك.
المادة 11
فتح المادةت درس اللجنة الولائية ملف اقتراح ال تس مي ة أو إع ادة الت سم ية، وت بت فيه في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ إخطارها بالملف. وتبلغ قرارها لطالب التسمية أو إعادة التسمية.
وترسل قراراتها إلى الوالي قصد تكريس التسمية أو إعادة التسمية.
المادة 12
فتح المادةلا ت صح مداولات اللجنة الولائية إلاّ بحضور نصف أعضائها.
وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى اللجنة الولائية من جديد في غضون الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، و يمكن اللجنة أن تجتمع حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 13
فتح المادةتتخذ ق رارات اللجنة الولائية بأغلبي ة أص وات الأعض اء الحاضرين، وفي حال ة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تتم المصادقة على الاقتراحات المتعلقة بكل ملف تسمية أو إعادة تسمية بعد عملية التصويت التي تجرى عن طريق رفع اليد.
المادة 14
فتح المادةتكون اجتماعات اللجنة الولائية محل محاضر تحرر و تدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس وترسل محاضر الاجتماعات إلى الوالي في أجل ثمانية (8) أيام.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تنص محاضر اللجنة الولائية التي تعتبر أصولا على ألقاب و أسماء الحاضرين والغائبين بعذر والغائبين بدون عذر ونتائج التصويت، والتحفظات المعبر عنها والقرارات المبررة المتخذة.
المادة 16
فتح المادةفي حالة إبداء التحفظات من طرف اللجنة الولائية، تحدد هذه الأخيرة أجلا ملائما للطالب ل رفع التحفظ ات وتقوم أعقاب ذلك بإعادة دراسة الملف.
المادة 17
فتح المادةيرسل مستخرج من محضر الاجتماع الموقع من طرف رئيس اللجنة الولائية إلى كل الأعضاء من قبل أمانة اللجنة الولائية.
المادة 18
فتح المادةتعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا حول نشاطها وترسله إلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير ا لمجاهدين.
المادة 19
فتح المادةيجب على أعضاء اللجنة الولائية العمل على حسن سير أشغالها، ويلزمون بالسر المهني بالنسبة لكل الأفعال والوثائق التي اطلعوا عليها في إطار نشاطات اللجنة.
المادة 20
فتح المادةيجب على أعضاء اللجنة الولائية في إطار ممارسة مهامهم، العمل بنزاهة وإخلاص وموضوعية.
المادة 21
فتح المادةيجب على أعضاء اللجنة الولائية حضور جلسات العمل في الأوقات المحددة في الاستدعاء، ولا يمكن أن ينوب عنهم أحد.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 8 أبريل سنة 2015 م
المادة 22
فتح المادةيمكن رئيس اللجنة الولائية أن يطلب استبدال العضو الغائب بعد ثلاثة (3) غيابات متتالية وغير مبررة.
المادة 23
فتح المادةتسهر اللجنة الولائية على تطوير نظام معلوماتي يسمح بمتابعة عمليات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها.
المادة 24
فتح المادةيرفض كل طلب بنفس تسمية أو إعادة تسمية تم تكريسها سابقا داخل إقليم البلدية، إذا كان يتعلق بنفس المؤسسة أو المكان أو المبنى العمومي.
المادة 25
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 الذي يحدد النظام الداخلي للجان الولائية المكلفة بدراسة اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المجاهدين والجماعات المحلية الطيب بلعيز الطيب زيتوني مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.