مرسوم تنفيذي رقم 21–489 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير المجاهدين وذوي الحقوق ويعدّ، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنيتين في مجال المحافظة على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وإضفاء القيمة عليه، وكذا الحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، ويتولى متابعتهما ومراقبة تطبيقهما وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج أعماله على الوزير الأوّل وفي اجتماع الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير المجاهدين وذوي الحقوق، بالتعاون والتنسيق مع القطاعات والهياكل المعنية صلاحياته في مجال حماية الذاكرة الوطنية المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، ويعدّ وينفّذ سياسة القطاع الكفيلة بتلبية احتياجات المجاهدين وذوي الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات، لا سيما فيما يتعلق بالترقية والحماية الاجتماعية والصحية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المجاهدين وذوي الحقوق في مجال حماية التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، بما يأتي :
– السهر على حماية المعالم والمآثر التاريخية المتعلقة بثورة التحرير الوطني،
– دفن وإعادة دفن رفات الشهداء بمقابر الشهداء،
– ضمان متابعة عملية إقامة وصيانة وحماية مقابر الشهداء والمعالم التذكارية والتاريخية،
– ضمان متابعة عملية تسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية بأسماء الشهداء والمجاهدين وأصدقاء ثورة التحرير الوطني المتوفين،
– السهر على المحافظة على الذاكرة الوطنية وترقيتها وصونها بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– العمل على تبليغ التاريخ الوطني وترقيته وتلقين مبادئه للأجيال الصاعدة بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إعداد وتنفيذ البرامج والفعاليات المتعلقة بالاحتفال بالأيام والأعياد الوطنية وبالرموز والأحداث المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– إنشاء المتاحف والمنشآت الخاصة بالقطاع وصيانتها والمحافظة عليها، 11 ديسمبر سنة 2021 م
– جمع واسترجاع ورقمنة الوثائق والمحفوظات والأشياء المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وحفظها،
– السهر على متابعة عملية جمع الشهادات الحية وتسجيلها واستغلالها،
– تنظيم الملتقيات والمنتديات والندوات والمعارض والمسابقات المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– تشجيع وترقية الدراسات والأبحاث التاريخية المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– ضمان ترقية الإنتاج الفني السمعي البصري والمكتوب المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، في مجال المنح والبطاقية، بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية المسيّرة لمختلف أصناف المنح،
– دراسة ملفات المعطوبين وأعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء جبهة التحرير الوطني وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات وذوي حقوقهم،
– ضمان متابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بلامركزية دراسة وتصفية المنح وتبسيط الإجراءات الخاصة بها،
– إعداد وتحيين بطاقية الممنوحين وضبط الإحصاء العام للممنوحين،
– مسك وحفظ البطاقية الوطنية للشهداء والمجاهدين،
– وضع تدابير وتحديد كيفيات معالجة الملفات المتعلقة ببطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني،
– تحديد، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كيفيات وإجراءات ووسائل دراسة الملفات المتعلقة بإثبات صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني، والسهر على عمليات الرقابة والطعون الخاصة بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير المجاهدين وذوي الحقوق في مجال الحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، بما يأتي :
– وضع التدابير الملائمة للتكفل الاجتماعي والصحي بالمجاهدين وذوي الحقوق، 6 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 ديسمبر سنة 2021 م
– ضمان تزويد المجاهدين وذوي الحقوق المعوقين بأجهزة العطب واللواحق الضرورية والعمل على تحسينها وتطويرها،
– العمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المجاهدين وذوي الحقوق من الاستفادة من مختلف الامتيازات الاجتماعية المخوّلة لهم،
– وضع آليات لمتابعة استفادة المجاهدين وذوي الحقوق من الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات والهياكل التابعة للقطاع.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، في مجال التنظيم والمعلوماتية، بما يأتي :
– السهر على تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة بنشاط قطاع المجاهدين وذوي الحقوق وتحيينها،
– إعداد واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في ميدان اختصاصه،
– إبداء الرأي في النصوص والتدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– ضمان تسيير الرصيد الوثائقي وأرشيف القطاع وحفظه،
– العمل على عصرنة ورقمنة القطاع وتحسين الخدمة العمومية باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– إعداد المنظومة الإحصائية للقطاع وضبطها وضمان تحيينها،
– وضع الآليات الملائمة لضمان الأمن المعلوماتي للمعطيات.
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير المجاهدين وذوي الحقوق في مجال التعاون والعلاقات الدولية، بما يأتي :
– المشاركة وتقديم المساعدة للسلطات المختصة في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصه،
– المشاركة في كل نشاط جهوي أو دولي في حدود اختصاصه،
– تنفيذ كل تدبير يرمي إلى تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات والهيئات الجهوية والدولية ذات الصلة بمجال اختصاصه،
– السهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية في المجالات التابعة لمجال اختصاصه والتي تكون الجزائر طرفا فيها.
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير المجاهدين وذوي الحقوق، لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المنوطة به، خصوصا، ما يأتي :
– اقتراح تنظيم الإدارة المركزية والسهر على السير الحسن للمصالح غير الممركزة الموضوعة تحت سلطته، والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– تقدير احتياجات الوزارة، فيما يخص الوسائل البشرية والمالية والمادية، واتخاذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
– المبادرة والمساهمة في تنفيذ برنامج القطاع في ميدان التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، والسهر على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لإنجاز نشاطات القطاع،
– المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على مستخدمي القطاع.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91–295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-80
مرسوم تنفيذي رقم 25-80 مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-155 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 لتلمسان ببلدية غليزان، ولاية غليزان
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري المجاهدين وذوي الحقوق في الولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 صفر عام 1445 الموافق 13 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-99
مرسوم تنفيذي رقم 24-99 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يتضمن تغيير تسمية مديرية المجاهدين في الولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-98
مرسوم تنفيذي رقم 24-98 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-97
مرسوم تنفيذي رقم 24-97 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، وتغيير تسميته
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1446 الموافق 12 غشت سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للمتحف الوطني للمجاهد
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 3 سبتمبر سنة 2024، يحدد الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية ذات الطابع التاريخي التي يمكن أن تكون موضوع صفقات حسب إجراء التفاوض المباشر
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يؤهل مديري المجاهدين في الولايات لتمثيل وزير المجاهدين وذوي الحقوق في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مديرية المجاهدين بالولاية في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-491
مرسوم تنفيذي رقم 21–491 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94–239 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة المجاهدين وتحديد تنظيمها ومهامها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-490
مرسوم تنفيذي رقم 21–490 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.