قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1435 الموافق 24 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحقة لمركز الراحة للمجاهدين بني بلعيد، ولاية جيجل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 13-273 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 و المذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنش اء ملحق ة لمركز الراح ة للمجاهدين بني بلعيد، ولاية جيجل، تحدد تسميتها ومقرها، طبقا للجدول المبيّن أدناه :
تسمية ملحقة مركز المقر الراحة للمجاهدين
- ملحقة مركز الراحة - بلدية ميلة (ولاية ميلة) للمجاهدين بني بلعيد. 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1435 الموافق 24 سبتمبر سنة .2014 وزير المجاهدين وزير المالية الطيب زيتوني محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.