قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحقة لمركز الراحة للمجاهدين لحمام الصالحين (ولاية خنشلة)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 13-273 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنش اء ملحق ة لمركز الراح ة للمجاهدين لحمام الصالحين (ولاية خنشلة)، تحدد تسميتها ومقرها، طبقا للجدول المبيّن أدناه :
تسمية ملحقة مركز الراحة المقر للمجاهدين
- ملحقة مركز الراحة - بلدية أم البواقي للمجاهدين حمام الصالحين. (ولاية أم البواقي) 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه فبراير سنة م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة .2014 وزير المجاهدين وزير المالية الطيب زيتوني محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة قرار م ؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سن ة 2015، يتضمن فتح دعوى تصنيف "المنزلين اللذين تمت فيهما كتابة وطبع بيان أول نوفمبر 1954 بإغيل إمولا".
إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمتضمن فتح دعوى تصنيف "المنزل التاريخي الذي تمت فيه كتابة وطبع بيان أول نوفمبر 1954 بإغيل إيمولا"، تقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تفتح دعوى تصنيف "المنزلين اللذين تمت فيهما كتابة وطبع بيان أول نوفمبر 1954 بإغيل إمولا"، 6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
المادة 2 : عناصر تحديد الممتلكين الثقافيين هي :
- طبيعة الممتلكين الثقافيين : معلمان للتراث التاريخي والثقافي، تمت فيهما كتابة وطبع الوثيقة المرجعية لاندلاع حرب التحرير الوطنية، أول نداء وجهته الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني إلى الشعب الجزائري بتاريخ الفاتح من نوفمبر سنة 1954 من أجل النضال في سبيل حرية الأمة.
- الموقع الجغرافي : يقع المعلمان التاريخيان بقرية إغيل إمولا، بلدية تيزي نثلاثة، دائرة واضية، ولاية تيزي وزو،
1 - يبيّن المنزل الذي تمت فيه كتابة بيان أول نوفمبر 1954، في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
- شمالا : ملكيات صدوقي وعبدلي،
- جنوبا : خزان ماء قرية إغيل إمولا،
- شرقا : ملكيات أمجقان وشعبان،
- غربا : ملكيات قاصف وسلماني،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 65 م 2 ويضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملكية خاصة،
- هوية المالكين : عائلة بن رمضاني اعومر،
2 - يبيّن المنزل الذي تم فيه طبع بيان أول نوفمبر 1954 في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
- شمالا : ملك يات ورث ة ع بد ال سلام أح مد وعبد اللاوي علي بن شريف وعبد اللاوي أحمد،
- جنوبا : ملكية حاج علي شعبان وورثة بن رمضاني بلعيد،
- شرقا : الساحة العمومية "تيزي بومدون"
وملكية عمراني عمار،
- غربا : ملكية ورثة ايدير سعيد بن ميلود،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف على مساحة قدرها 278 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملكية خاصة،
- هوية المالكين : عائلة إيدير رابح،
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار،
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلمين أو بجوانبهما إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تيزي وزو بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لتيزي نثلاثة لمدة شهرين (2) متتاليين، يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلكين الثقافيين موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية تيزي وزو.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية تيزي وزو بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة .2015 نادية لعبيدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.