قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ضيف يونس بوعصيدة، رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك، الإمضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 12 أكتوبر سنة 1993.
علي براهيتي 28 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية قرارات مؤرخة في 17 و 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 و 12 أكتوبر سنة 1993، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين.
إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محفوظ دحنون، نائب مدير الموظفين والتنظيم بالمديرية المركزية للخزينة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محفوظ دحنون، نائب مدير الموظفين والتنظيم، الإمضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993.
مراد بن اشنهو إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم . 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مراد أبركان، نائب مدير لعمليات الميزانية والوسائل والمحفوظات بالمديرية المركزية للخزينة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مراد أبركان نائب مدير عمليات الميزانية والسوائل والمحفوظات الامضاء بإسم وزير الإقتصاد على جميع الوثائق والمقررات وكذا الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الإعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات بإستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993.
مراد بن اشنهو * إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بركاني، نائب مدير للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم بركاني، نائب مدير الموظفين والتكوين، الإمضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 12 أكتوبر سنة 1993.
علي براهيتي / العدد 82 28 جمادى الثانية عام 1414 ه قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى العون القضائي للخزينة.
إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد ولتسان، عونا قضائيا للخزينة بالمديرية المركزية للخزينة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد ولتسان العون القضائي للخزينة، الإمضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993 .
مراد بن أشنهو 28 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 11 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الديوان.
إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-233 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع أكتوبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بن زرقة مديرا لديوان وزير التربية الوطنية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى بن زرقة، مدير الديوان الإمضاء باسم وزير التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
جرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 11 أكتوبر سنة 1993.
أحمد جبار عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.