مرسوم تنفيذي رقم 17-91 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعوض المفتشية العامة للجمارك، المحدثة بموجب المرسوم التنفي ذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب أحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيدير المفتشية العامة لمصالح الجمارك مفتش عام ويساعده خمسة (5) مفتشين.
يساعد كل من المفتشين، مكلفان (2) بالتدقيق والتفتيش.
يساعد كل من المكلفين بالتدقيق والتفتيش فاحصون للتسيير ومدققون.
المادة 3
فتح المادةتكلف المفتشية العامة لمصالح الجمارك على الخصوص، بما يأتي :
- فحص مشروعية ومطابقة أعمال التسيير الموكلة للمصالح المركزية والمصالح الخارجية لإدارة الجمارك للمعايير القانونية والتنظيمية،
- القيام بالرقابة والتحقيق والتفتيش في شروط تنظيم مصالح الجمارك وسيرها ونوعية تنفيذ الخدمة من طرف الموظفين وسيرتهم عند القيام بأداء وظائفهم،
- إنجاز مهام تدقيق مصالح الجمارك والسهر على رقابة الفعالية والفاعلية والانسجام،
- تأطير وظيفة التدقيق على مستوى المصالح غير الممركزة لإدارة الجمارك،
- المشاركة مع الأجهزة الأخرى للرقابة التابعة لوزارة المالية في مهام الرقابة والتفتيش المشتركة والمحتملة،
- السهر على احترام قواعد أخلاق المهنة من طرف مستخدمي الجمارك،
- المساعدة في إعداد الإجراءات التقنية والإدارية الجمركية وتبسيطها.
يمكن أن يكلف المدير العام للجمارك المفتشية العامة لمصالح الجمارك بالقيام بأي تحقيق ضروري نظرا لوضعية خاصة.
المادة 4
فتح المادةيكلف المفتش العام للجمارك بما يأتي :
- تنشيط نشاط المفتشين، وتنسيقه ومراقبته،
- إعداد البرنامج السنوي للتفتيش والتدقيق وإرساله إلى المدير العام للجمارك للتصديق عليه،
- إعداد دليل إجراءات التفتيش والرقابة والتدقيق للمفتشية العامة لمصالح الجمارك، والسهر على تحيينه،
- إعداد خريطة المخاطر وميثاق ومراجع التدقيق، والسهر على تحيينها،
- السهر على احترام الإجراء الحضوري،
- استغلال تقارير مهام التفتيش والتدقيق واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم مصالح الجمارك وتسييرها، على المدير العام للجمارك،
- تقديم عرض حال للمدير العام للجمارك بانتظام حول مهام الرقابة والتفتيش والتحقيق والتدقيق المنجزة، وإعداد حصيلة سنوية بذلك.
المادة 5
فتح المادةيكلف المفتشون بما يأتي :
- تأطير مهام الرقابة والتدقيق المنفذة في إطار البرنامج أو خارجه، والإشراف عليها ومتابعتها،
- التصديق على المذكرات المنهجية لعمليات الرقابة والتحقيقات والتفتيش والتدقيق وكذا التقارير التي تعرض عليهم،
- ضمان متابعة سير الإجراء الحضوري الذي تم الشروع فيه بعد تبليغ التقارير،
- السهر على جودة أعمال التفتيش والرقابة والتحقيق والتدقيق،
- اقتراح تسجيل مهام الرقابة والتفتيش والتحقيق والتدقيق في البرنامج السنوي للتفتيش والتدقيق للمفتشية العامة لمصالح الجمارك،
- اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين فعالية ممارسة الرقابة المنوطة بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك،
- السهر على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ الرقابة من المفتشية العامة لمصالح الجمارك.
المادة 6
فتح المادةيقوم المكلف بالتدقيق والتفتيش بتحضير وتنظيم وحراسة وإدارة عمليات الرقابة والتفتيش والتحقيق والتدقيق المكلف بها، حتى نهايتها.
يكلف المكلف بالتدقيق والتفتيش في ميدان التفتيش، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تحضير أعمال فاحصي التسيير وتنظيمها وتنسيقها،
- إعداد مذكرات منهجية لتنفيذ عمليات الرقابة مع أخذ الأهداف المحددة بعين الاعتبار، 26 فبراير سنة 2017 م
- تقديم اقتراحات تتعلق بالمضمون والمدة ونقاط التدخل،
- معاينة الوقائع وطلب وضع حيّ ز التنفيذ الإجراءات التحفظي ة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، عند الاقتضاء،
- تقدير صحة المعاينات والملاحظات المرفوعة من أجل إعداد تقرير المهمة،
- تحليل واستغلال أجوبة المسيرين في إطار وضع الإجراء الحضوري حيّز التنفيذ،
- السهر على احترام القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة لمصالح الجمارك،
- إعداد مذكرات تقديرية تخص فاحصي التسيير،
- المشاركة في إعداد البرنامج السنوي للتفتيش والتدقيق وانتقاء الهيئات التي يتم مراقبتها.
يكلف المكلف بالتدقيق والتفتيش في ميدان التدقيق على الخصوص، بما يأتي :
- تقييم منظومات الرقابة الداخلية،
- تنشيط فرقة التدقيق،
- تحديد أهداف مهام التدقيق وتحضير برنامج عمل وعرضه على رئيسه السلّمي للموافقة عليه،
- الإشراف على تحرير تقارير التدقيق وتحضير خلاصة بذلك،
- تحضير تقرير دقيق ومنتظم لحالات تقدم المهمة وإرساله إلى رئيسه السلّمي،
- تبليغ الرئيس السلّمي بالمعلومات الحساسة المكتشفة خلال مهمة التدقيق، وحالات الاشتباه في الغش وكل معلومة مرتبطة بتعرض الفوج لخطر كبير،
- إعداد مذكرات تقديرية تخص المدققين.
المادة 7
فتح المادةيمارس المكلفون بالتدقيق والتفتيش حق المراجعة على مجموع العمليات التي يقوم بها قابضو الجمارك.
وتطبق مراجعة المحاسبة هذه على الخصوص، على ما يأتي :
- قابضي الجمارك ومندوبيهم المفوضين ومرؤوسيهم،
- كل عون يقوم بتداول الأموال العمومية التي يعود تسييرها لإدارة الجمارك،
- كل عون مكلف بمسك المحاسبة المادية أو تسيير ا لمخزونات. 29 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2017 م
المادة 8
فتح المادةيكلف فاحص التسيير بالقيام بمهام الرقابة والتفتيش والتحري التي تخص صحة الإجراءات واحترام قواعد الأخلاقيات والآداب على مستوى مصالح الجمارك.
المادة 9
فتح المادةيكلف المدقق بقيادة مهام التدقيق والتشخيص وإجراء الخبرة على الإجراءات الجمركية وتقديم كل اقتراح يرمي إلى تحسين تنظيم وسير المنظومة التنظيمية والإجرائية لإدارة الجمارك.
المادّ ة 10 : تحدد عمليات التفتيش والتدقيق للمفتشية العامة لمصالح الجمارك في برنامج سنوي يعده المفتش العام وفقا لأهداف محددة وتعرض على المدير العام للجمارك خلال الشهرين الأخيرين من السنة المنصرمة للموافقة عليه.
غير أنه، يمكن التدخل خارج البرنامج، بمهام التفتيش والتحقيق والرقابة، بناء على تعليمة المدير العام للجمارك.
يمكن المفتشية العامة لمصالح الجمارك، في إطار ممارسة مهامها، أن تطلب المساهمة الظرفية من أي موظف في إدارة الجمارك.
المادة 11
فتح المادةيلزم مستخدمو المفتشية العامة لمصالح الجمارك طبقا للتشريع المعمول به، بواجب السر المهني وعدم إفشاء المعلومات وكشف الوثائق التي اطلعوا عليها أثناء ممارسة مهامهم.
المادة 12
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو تحقيق أو رقابة أو تدقيق بتقرير.
تتم مهام المفتشية العامة لمصالح الجمارك بناء على الوثائق وفي عين المكان.
المادة 13
فتح المادةيتعين على مسؤولي المصالح التي تتم مراقبتها توفير ظروف العمل اللازمة لموظفي المفتشية العامة لمصالح الجمارك لتأدية مهمتهم.
المادة 14
فتح المادةمن أجل السماح لموظفي المفتشية العامة لمصالح الجمارك بتأدية مهامهم، يلزم مسؤولو المصالح التي تتم مراقبتها، بما يأتي :
- أن يقدموا للمفتشين والمكلفين بالتدقيق والتفتيش الأموال والقيم التي يحوزونها، وأن يطلعوهم على جميع الدفاتر أو الأوراق أو الوثائق أو الإثباتات المرتبطة بها،
- أن يجيبوا دون تأخير على طلبات الاستعلامات المقدمة من أجل حاجيات الرقابة أو التحقيق أو التفتيش أو التدقيق، لا يمكن الأعوان مسؤولي المصالح التي تراقبها المفتشية العامة لمصالح الجمارك، أن يتهربوا من التزاماتهم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بمعارضتهم المفتشين والمكلفين بالتدقيق والتفتيش بحجة احترامهم السلّم الإداري أو السر المهني أو كذا الطابع السري للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يكون كل رفض لطلبات تقديم الوثائق أو المعلومات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، محل إعذار يرفع إلى علم المسؤول السلّمي للعون المعني.
وبعد إعذار دون جدوى في مهلة الثمانية (8) أيام التي تلي الإعذار، يحررالمكلف بالتدقيق والتفتيش محضر قصور في حق العون المعني ويرفعه بمراسلة إلى الهيئة المخول لها سلطة التأديب.
المادة 16
فتح المادةعندما يعاين المكلف بالتدقيق والتفتيش نقائص أو تأخرات معتبرة في محاسبة مصلحة تمت مراقبتها، فإنّه يمكنه أمر المحاسبين القيام بأعمال الضبط أو إعادة الترتيب الفوري لهذه المحاسبة.
وفي حالة ما إذا كانت المحاسبة غير موجودة أو كانت تتميز بالتأخر أو عدم الانتظام بحيث يستحيل القيام بأي فحص عادي، يحرر المكلف بالتدقيق والتفتيش محضر قصور يرسله إلى السلطة السلّمية للمحاسب وإلى المدير العام للجمارك.
تلزم السلطة السلّمية باتخاذ كل التدابير التي تمليها الحالة أو الظروف.
المادة 17
فتح المادةفي حالة معاينة مخالفة لا تسمح بالإبقاء على المحاسب أو أحد الأعوان المذكورين في المادة 7 أعلاه في وظيفته، تتخذ الهيئة المخولة سلطة التأديب فورا التدابير التحفظية التي تمليها الظروف.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تخضع المعاينات المسجلة من قبل موظفي المفتشية العامة لمصالح الجمارك عند تأدية مهام الرقابة أو التفتيش أو التحقيق أو التدقيق، للإجراء الحضوري.
المادة 19
فتح المادةعند انتهاء مهام الرقابة أو التفتيش أو التحقيق أو التدقيق، يحرر تقرير أولي يتضمن المعاينات والانطباعات حول تسيير المصلحة التي تمت مراقبتها.
ويتضمن هذا التقرير اقتراحات التدابير التي من شأنها تحسين تنظيم وسير المصلحة التي تمت مراقبتها.
المادة 20
فتح المادةمن أجل السماح بتنفيذ الإجراء الحضوري، يتعين على مسؤولي المصالح التي تمت مراقبتها أن يجيبوا في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ التقرير الأولي، على كل معاينات وملاحظات المفتشين والمكلفين بالتفتيش والتدقيق، مبينين، عند الاقتضاء، تدابير التعديل أو التطهير أو كل القرارات الأخرى المتخذة التي لها علاقة مباشرة بالوقائع الملاحظة.
عند انقضاء الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، فإن التقارير الأولية التي بقيت دون إجابات تصبح نهائية.
المادة 21
فتح المادةتفضي الإجابة على التقرير الأولي من طرف مسؤول المصلحة التي تمت مراقبتها، إلى إعداد تقرير تلخيصي ينهي الإجراء الحضوري. ويقدم هذا التقرير نتيجة التقارب بين المعاينات المضمنة في التقرير الأولي وإجابة مسؤول المصلحة التي تمت مراقبتها.
يبلغ التقرير التلخيصي المذكور في الفقرة الأولى أعلاه مرفقا بإجابة مسؤول المصلحة التي تمت مراقبتها، إلى المدير العام للجمارك دون سواه.
المادة 22
فتح المادةتعد المفتشية العامة لمصالح الجمارك تقريرا سنويا يبين حصيلة نشاطاتها، وملخصا عن كل معايناتها والإجابات المتعلقة بها، وكذلك الاقتراحات ذات الطابع العام التي تستخلصها لتكييف أو تحسين ممارسة النشاطات الخاضعة لرقابتها، على الخصوص.
يسلّم التقرير السنوي إلى المدير العام للجمارك في غضون الثلاثي الأول من السنة الموالية لسنة إعداد هذا التقرير.
المادة 23
فتح المادةيعين المفتش العام والمفتشون والمكلفون بالتدقيق والتفتيش للمفتشية العامة لمصالح الجمارك، بموجب مرسوم رئاسي. 26 فبراير سنة 2017 م وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
وظائف المفتش العام والمفتشين والمكلفين بالتدقيق والتفتيش، وظائف عليا في الدولة.
وتصنف وتدفع رواتبها، على الترتيب، استنادا إلى وظيفة مفتش عام في الوزارة، ومدير في الإدارة المركزية، ونائب مدير في الإدارة المركزية.
المادة 24
فتح المادةيحدد عدد فاحصي التسيير والمدققين وكذا شروط تعيينهم وزياداتهم الاستدلالية بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 25 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-64 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1445 الموافق 27 مايو سنة 2024، يحدّد عدد فاحصي التسيير والمدققين لدى المفتشية العامة لمصالح الجمارك، وكذا شروط تعيينهم وزياداتهم الاستدلالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1445 الموافق 12 فبراير سنة 2024، يحدد عدد وموقع محطات الإشارة ونظام المعلومات الرئيسية والجهوية والقسمية والثانوية التابعة للمركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 شوّال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول بعض ديون قبّاض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.