قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1422 الموافق 30 أبريل سنة 2001 ، يعدل 19 ويتمم القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم الفقرة 1 من النقطة أمن المادة 5 من القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 5 :
1 - من سيارة لا يتجاوز عمرها سنة (1) بصفة مالك أو مكتر وكيل عند تاريخ استلام طلب رخصة الاستغلال.
وبالنسبة للتجديد، يتمتع المستغلون الحاليون ابتداء من تاريخ نشر القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1421 الموافق 2 يناير سنة 2001 الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، بأجل مدته أربعة وعشرون (24) شهرا للامتثال للأحكام المذكورة أعلاه".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1422 الموافق 30 أبريل سنة 2001 حميد لوناوسي 14 ربيع الأول عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2001 م وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.