ج.ر عدد 27 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، تونس الرسمية ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 700 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة ثمن النشر : 30 دج للسطر. الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 91-181 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن نقل مرسوم رئاسي رقم 91-179 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 997 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالمجلس الاسلامي الأعلى. 993 مرسوم تنفيذي رقم 91-182 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتمم المرسوم مرسوم رئاسي رقم 91-180 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يناير سنة 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل 1991 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة اعتمادات إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 995 الداخلية. 999

992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 91-183 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-81 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 الذي يحدد كيفيات دفع اتعاب الموثق مقابل خدماته . 999 مرسوم تنفيذي رقم 91-184 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها . 1001 مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004 مرسوم تنفيذي رقم 91-186 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن انشاء ديوان للترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره 1009 مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. 1012 مرسوم تنفيذي رقم 91-188 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل المرسوم | رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج … 1034 مرسوم تنفيذي رقم 91-189 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني للوثائق والتقييم والخبرة للجمارك وتحديد مهامه . 1034 مرسوم تنفيذي رقم 91-190 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني لوسائل الامداد للمديرية العامة للجمارك وتحديد صلاحياته. 1035 مرسوم تنفيذي رقم 91-191 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني للاشارة تابع للجمارك وتحديد مهامه . 1036 مرسوم تنفيذي رقم 91-192 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بمخابر تحليل النوعية. 1038 مرسوم تنفيذي رقم 91-193 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء دار الصحافة، وتحديد قانونها الأساسي. 1041 مرسوم تنفيذي رقم 91-194 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن منح رخصة للتنقيب عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وإنتاجه ونقله وتحويله وتسويقه” (سوناطراك) في المحيط المسمى “ كرزاز” المجموعتان 321 ب 1 و 355 ( 1 ) 1044 مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045 مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مكرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها. 1049

19 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 993 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-179 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالمجلس الاسلامي الأعلى.

- إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 2 و 9 و 49 و 74 و 116 و 161 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن القانون الأساسي للجامعة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 ، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى، المحدث بالمادة 161 من الدستور، وشروط عمله. كما يحدد القانون الأساسي لبعض مستخدميه. المادة 2 : يكون مقر المجلس الإسلامي الأعلى في مدينة الجزائر. غير أنه يمكنه أن يجتمع في أي مكان من التراب الوطني، كلما دعت الحاجة الى ذلك و/ أو كانت هناك منفعة أكيدة. المادة 3: يتولى المجلس الإسلامي الأعلى المهام الآتية : تنظيمية
  1. في مجال العقيدة : 1 - العناية بنشر تعاليم الإسلام، وتصحيح الفهوم الباطلة لأحكام شريعته، اعتمادا على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وجهود السلف الصالح، والدعوة إلى اجتناب التأويلات التحريفية أو الشاذة للنصوص الشرعية. 2 - التكفل بالدعوة الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، والسعي لتمكين المؤمن من تكوين ضميره على بينة ووعي، حتى يجعله رقيبا على نفسه، حسيبا عليها. 3 التبصير بما علق بالعقيدة الإسلامية وبما قد يعلق بها من زيف وتحريف وتطرف، ومحاربة أسباب ذلك. 4 - إصدار الفتاوى الشرعية للهيئات الرسمية وغير الرسمية العامة والخاصة، والجماعات والأفراد، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الاختصاصية المعنية. ب - في مجال البعث الحضاري : 1 - ترقية الوعي الإسلامي، وإذكاء إحساس المواطن | بمشكلات التحدي الحضاري، وتجنيب الصحوة الإسلامية | السقوط في متاهات الشكليات والطقوس والهامشيات، بالدعوة والحث على الاهتمام بفضائل العلم والعمل، وتدارك التخلف واللحاق بركب التقدم. 2 - إبراز فضائل الإسلام في محتواه الذي أراده الله أن يكون منارة للانسانية، وقدوة للحضارة، وملاذا لكل مؤمن. 3 - التنبيه والتنديد بأية ممارسة مخالفة للخلق الإسلامي طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 9 من الدستور. 4 - كشف الآفات الاجتماعية ومظاهر التخلف في الفكر والعمل من حياة الأمة، ومحاربتها على هدي من تعاليم الإسلام التي ترغب في البر والتقوى والعمل الصالح. 5 - ترقية الدراسات الفقهية والمقارنة، خصوصا في مجال فقه المعاملات وكيفية تنظيم الزكاة واستغلال الأملاك الوقفية.

994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 ه ج ) في المجال الثقافي : 1 - السهر على انسجام برامج التربية الإسلامية مع تعاليم القرآن والسنة. 2 - النهوض بالثقافة الإسلامية عن طريق تجديد الفكر، وشحد العقل، وإيقاظ الوعي الإسلامي القادر على استيعاب الماضي، وتفهم أبعاد الحاضر والمستقبل، اعتمادا على قوانين العلم وأساليب الحياة المعاصرة، في إطار قيم الإسلام الجوهرية. 3 - تشجيع تفتح الشخصية في كنف الأخلاق الإسلامية التي تضمن التوازن والتماسك للوقاية من مخاطر الاستلاب والانحراف والجمود. 4 - التوجيه الروحي عن طريق الدروس والمحاضرات والندوات وبواسطة أجهزة الإعلام المختلفة. 5 - إحياء التراث الإسلامي عامة والجزائري خاصة عن طريق النشر والترجمة. 6 - تشجيع البحث والتأليف والترجمة في ميدان العلوم الإسلامية. 7 - توطيد العلاقات مع العالم الإسلامي عن طريق التبادل الثقافي الإسلامي. 8 - تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج قصد الانتفاع بما فيها من رأي صحيح، أو مواجهتها بالرد والتصحيح. 9 - تمثيل الجزائر في المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية الإسلامية التي لها علاقة بمهمته. المادة 4 : يمكن كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس الحكومة أن يستشير المجلس الإسلامي الأعلى، و / أو يطلب منه أية دراسة تدخل في إطار اختصاصاته. المادة 5 : يجب أن يتوفر في أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى ما يأتي : 1 - أن يكونوا من جنسية جزائرية. 2 - أن يبلغ عمرهم أربعين ( 40 ) سنة على الأقل. 3 - أن يتمتعوا بخلق رفيع. 4 - أن تكون لهم معلومات في العلوم الاسلامية تثبتها مؤهلات وشهادات أو دراسات ومؤلفات منشورة. المادة 6 : تتنافى العضوية في المجلس الإسلامي الأعلى مع ما يأتي : 1 - ممارسة أية وظيفة إدارية، أو قضائية أو سياسية، و/ أو انتخابية. 2 - ممارسة أي نشاط مهني يتنافى وكرامة استقلالية المجلس. 3 - الانتماء الى جمعية ذات طابع سياسي. المادة 7 : يعين أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى بمرسوم رئاسي وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها. يمكن رئيس الجمهورية أن يستأنس في هذا الإطار بآراء الهيئات الوطنية المتخصصة في الفكر الإسلامي والعلوم الإسلامية والشؤون الدينية أو التي لها علاقة بذلك. المادة 8 : تفقد صفة العضوية في المجلس متى ثبت تناف مع العضوية المذكورة ويعلن العزل بناء على اقتراح أغلبية أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى. ويعزل بالكيفية نفسها السالفة الذكر كل عضو استحالت عليه ممارسة مهمته. المادة 9 : ينتخب أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى رئيسهم بمجرد تعيينهم، طبقا لأحكام المادة 161 من الدستور. كما ينتخبون في الوقت نفسه نائبين لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى. المادة 10 : يعد المجلس الإسلامي الأعلى نظامه الداخلي، ويناقشه، ويصادق عليه. المادة 11 : يجتمع المجلس الإسلامي الأعلى في دورة عادية كل ثلاثة ( 3 ) أشهر. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس الحكومة، أو ثلث ( 1/3 ) أعضائه. المادة 12 : تدون مداولات المجلس الإسلامي الأعلى في محاضر يوقعها الأعضاء. المادة 13 : تنشر فتاوى المجلس الإسلامي الأعلى وقراراته، بعناية الأمين العام في نشرية دورية.

19 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية المادة 14 : يزود المجلس الإسلامي الأعلى بأمانة عامة يسيرها أمين عام يساعده ثلاثة ( 3 ) مديري دراسات | وبحث، ورئيس مصلحة للإدارة والوسائل. يعينون بمرسوم رئاسي، وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها. المادة 15 : يتخذ الأمين العام تحت سلطة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، كل التدابير الضرورية لتحضير أشغال المجلس الإسلامي الأعلى وتنظيمها، وتطبيق برنامج العمل. المادة 16 : تكلف مديريات الدراسات والبحث بتحضير أشغال المجلس الإسلامي الأعلى ومتابعة مداولاته للجمهورية الجزائرية / العدد 27 995 المادة 21 : يمكن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أن يوظف ، قدر ما تحتاج اليه المصالح وفي حدود شغور الوظائف مستخدمين يخضعون لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه. المادة 22 : تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المجلس الإسلامي الأعلى ضمن التكاليف المشتركة من الميزانية العامة للدولة. ويكون رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أمرا بصرفها. ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى الأمين العام وإلى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي لدى المجلس وفي هذا الإطار، تتولى كل مديرية دراسات وبحث ضمن | الإسلامي الأعلى. ميدان عملها التعرف على الوثائق والمعلومات التي تفيد المجلس الاسلامي الأعلى في أشغاله وجمعها واستغلالها كما تحضر مشاريع الآراء والدراسات وغيرها من الأشغال والبحوث التي يفصل المجلس الإسلامي الأعلى في مضمونها. المادة 17 : تتولى مديريات الدراسات والبحث تباعا ما ياتي : 1 - تختص الأولى بميدان البحث في القرآن والسنة ودراستهما، 2 - وتختص الثانية بالفقه والفلسفة الإسلامية 3 - وتختص الثالثة بالترقية الحضارية والتراث الإسلامي. وتكلف مصلحة الإدارة والوسائل بالمسائل الإدارية وتسيير الوسائل. المادة 18 : تعمل مديريات الدراسات والبحث في إطار تشاوري مع جامعات العلوم الإسلامية والمعاهد العليا الإسلامية، وفق الكيفيات التي يحددها النظام الداخلي. المادة 19 : تسري أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه على وظائف الأمين العام، ومديري الدراسات والبحث، ورئيس مصلحة الإدارة والوسائل المادة 20 : يجب أن تتوفر في الأمين العام، ومديري الدراسات والبحث لدى المجلس الإسلامي الأعلى شروط الأهلية التي تتوافق مع خصائص المهام التي تسند إليهم، زيادة على الشروط التي حددها المرسوم رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، المذكور أعلاه. المادة 23 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 والمتضمن تأسيس المجلس الإسلامي الأعلى، المعدل والمتمم. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة .1991 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 91-180 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتمادات إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991،

996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام | 37-91 ( “ 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 المتضمن توزيع مجمع “ ) . الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من المادة 2 ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، ثمانية وثلاثون 27 19 ذو القعدة عام 1411 ه مصاريف محتملة احتياطي : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليون دينار جزائري ( 38.000.000 دج )

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-08 المؤرخ ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الابواب في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 | المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة من ميزانية التسيير المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بموجب قانون المالية لسنة 1991 لمصالح رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يرسم ما يلي : حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد 28 مايو سنة قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار جزائري ( 38.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم الجدول الملحق رقم الابواب العناوين مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 رئيس الحكومة : الضمان الاجتماعي 1991 الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة (دج ) 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة : تسديد النفقات 04-34 رئيس الحكومة : التكاليف الملحقة 05-34 رئيس الحكومة : الالبسة 3.650.000 580.000 70.000 مجموع القسم الرابع 4.300.000 القسم السادس إعانات التسيير 62-36 إعانة للمركز الثقافي الجزائري في باريس 15.000.000 مجموع القسم السادس 15.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 رئيس الحكومة : تنظيم المؤتمرات والملتقيات 7.000.000 مجموع القسم السابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 27.300.000

19 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 997 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 رئيس الحكومة : منح - تعويضات التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 62-43 المجلس الوطني للثقافة - تشجيع الثقافي 500.000 الجمعيات ذات الطابع 10.200.000 مجموع القسم الثالث 10.700.000 مجموع العنوان الرابع 10.700.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 38.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 91-181 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 116 ( الفقرة 2 ) منه . وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-08 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، لمصالح رئيس الحكومة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار جزائري ( 5.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التسيير المصالح رئيس الحكومة، وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 ، اعتماد قدره خمسة ملايين دينار جزائري ( 5.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الابواب المبينة في الجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991. مولود حمروش

998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول (1) رقم الابواب العناوين مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 الاعتمادات الملغاة ( دج ) 42-31 مندوب الاصلاحات الاقتصادية - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 مجموع القسم الاول 2.000.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 المجموع العام للاعتمادات الجدول ( ب ) رقم الابواب العناوين مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 31 01 رئيس الحكومة : الأجور الرئيسية 02-31 رئيس الحكومة : التعويضات والمنح المختلفة مجموع القسم القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 رئيس الحكومة : الضمان الاجتماعي مجموع القسم مجموع العنوان الملغاة 5.000.000 الاعتمادات المخصصة ( دج ) 2.000.000 2.000.000 الاول 4.000.000 1.000.000 الثالث 1.000.000 الثالث 5.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 5.000.000

19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 999 مرسوم تنفيذي رقم 91-182 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية.

- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ | في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991، المذكور اعلاه كالاتي :: “ المديرية الفرعية لصيانة قصر الحكومة “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-183 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-81 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 الذي يحدد كيفيات دفع اتعاب الموثق مقابل خدماته. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد ووزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق، لاسيما المادة 30 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 المتمم، والذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-81 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يحدد كيفيات دفع أتعاب الموثق مقابل خدماته يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة 69 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 90-81 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 الذي يحدد كيفيات دفع أتعاب الموثق مقابل خدماته، وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مولود حمروش

1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق تسمية العقود 69 ) عقد الشركة : 1 (1) يحصل عن تأسيس الشركة أو زيادة رأسمالها، أو

  • من دينار واحد الى 100.000 دج من 100.001 دج إلى 200.000 دج من 200.001 دج إلى 300.000 دج
  • من 300.001 دج إلى 400.000 دج
  • من 400.001 دج إلى 500.000 دج
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج
  • من 1.000.001 دج إلى 10.000.000 دج
  • من 10.000.0001 دج إلى 100.000.000 دج
  • من 100.000.001 دج إلى 1.000.000.000 دج
  • ما زاد على 1.000.000.000 دج
  • الحد الادنى لما يحصل عليه : 5.000 دج الحد الاقصى لما يحصل عليه : 25.000 دج ب ) تمديد أجل الشركة أو تغييرها :
  • من دينار واحد الى 100.000 دج
  • من 100.001 دج إلى 200.000 دج
  • من 200.001 دج إلى 300.000 دج
  • من 300.001 دج إلى 400.000 دج
  • من 400.001 دج إلى 500.000 دج
  • من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج
  • من 1.000.001 دج إلى 10.000.000 دج
  • من 10.000.001 دج إلى 100.000.000 دج
  • من 100.000.001 دج إلى 1.000.000.000 دج مازاد على 1.000.000.000 دج ! الحد الأدنى لما يحصل عليه : 2.500 دج الحد الاقصى لما يحصل عليه : 12.500 دج / العدد 27 19 ذو الحجة عام 1411ه التعريفة بالدينار الجزائري أو النسبة ضم الشركات : 5 % 1 % 0,80 % 0,70 % 0,60 % 0,50 % 0,05 % 0,005 % 0,0006 % 0 % 2,50 % 0,50 % 0,40 % 0,35 % 0,30 % 0,25 % 0,025 % 0,0025 % 0,0003 % 0 %

19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1001 مرسوم تنفيذي رقم 91-184 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها. إن رئيس الحكومة فر بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 25 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 المتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية يرسم ما يلي : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، وتدعى في صلب النص “ المدرسة “ ، وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم. تتمتع المدرسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير العدل. المادة 2 : يكون مقر المدرسة بالدار البيضاء ولاية الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس الادارة. ويمكن إحداث فروع للمدرسة بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية. المادة 3 : تتولى المدرسة تكوين موظفي كتابة الضبط | وتحسين مستواهم. ويمكن أن تكلف عند الاقتضاء بالمبادلات الدولية مع الهيئات والمؤسسات الاجنبية المماثلة. المادة 4 : تنظم المدرسة استغلال الوثائق المستخلصة من تطبيق الاعمال الموكلة اليها وتدوينها، وتقوم بنشر الاعمال المرتبطة بهذه المهام وبتوزيعها. المادة 5 : يمكن المدرسة، في اطار مهامها أن تعقد دورات تكوين وتحسين المستوى لفائدة الموظفين المدعوين الممارسة مهام مماثلة لدى قطاعات أخرى. تحدد كيفيات تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه، بعد استشارة مجلس ادارة المدرسة، بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير أو الوزراء المعنيين عند الاقتضاء. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : يشرف على المدرسة مجلس ادارة ويتولى ادارتها مدير. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 7 : يضم مجلس الادارة تحت رئاسة وزير العدل أو ممثله : رئيس مجلس قضاء الجزائر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، المدير المكلف بالتكوين والموظفين بوزارة العدل ممثل الوزير المكلف بالمالية موظف من كتابة الضبط له رتبة كاتب ضبط رئيسي على الاقل يعينه وزير العدل. يشارك مدير المدرسة في أشغال المجلس ويتولى أمانته. المادة 8 : يتداول المجلس الاداري في كل المسائل التي تهم تنظيم المدرسة وسيرها لاسيما :
  • مشاريع برامج التكوين في المدرسة وتحسين المستوى وكذلك الانشطة الاخرى بعد استشارة المجلس التربوي،

1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 ه

  • مشروع برنامج المبادلات
  • انتقاء المكونين بعد استشارة المجلس التربوي مشروع الميزانية الحسابات الادارية والتسيير التقرير السنوي يعده المدير عن نشاط المدرسة وسيرها الاداري والمالي قبل إبلاغه إلى السلطة الوصية مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها، حيازة العقارات وبيعها وتأجيرها قبول الهبات والوصايا أو رفضها. لا تكون مداولات المجلس المتعلقة بالقروض المطلوب ابرامها وحيازة العقارات الضرورية لسير المدرسة أو بيعها وإيجارها وقبول الهبات والوصايا، ومشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى ومشروع برامج المبادلات، نافذة إلا بعد موافقة السلطة الوصية عليها. ! المادة 9 : يصادق مجلس الادارة على نظامه الداخلي ويتداول حول النظام الداخلي للمدرسة، الذي يعده المدير ويصادق عليه بقرار من وزير العدل.

المادة 10 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على . استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير أو ثلثي أعضاء المجلس. يحدد رئيس المجلس الاداري جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المدرسة. تدون مداولات المجلس الاداري في دفتر خاص. يرسل محضر الاجتماعات الذي يوقعه رئيس المجلس الاداري ومدير المدرسة إلى السلطة الوصية. المادة 11 : لاتصح مداولات المجلس الاداري إلا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل. وفي حالة العكس، يعقد اجتماع آخر في غضون الايام الثمانية الموالية وتصح مداولاته عندئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بأغلبية الاصوات، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل الثاني المديرية

المادة 12 : يعين مدير المدرسة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. ويساعده مدير للدراسات ومدير للتدريبات وأمين عام. المادة 13 : يمثل المدير المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية. ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة، ويبرم في إطار التنظيم المعمول به كل العقود والاتفاقيات الضرورية لسير المصالح. ويعد مشاريع الميزانية. ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته. المادة 14 : يكلف مدير الدراسات تحت سلطة مدير المدرسة باتخاذ جميع الخطوات الرامية إلى تطبيق البرنامج المسطر في ميادين تكوين موظفي كتابة الضبط وتحسين مستواهم. المادة 15 : يكلف مدير التدريبات تحت سلطة مدير المدرسة بتسيير التدريبات وتنشيطها بحسب طبيعتها ومراقبة الموظفين المتمرنين، ومتابعة دراستهم، وتسيير مكتبة المدرسة وإثرائها . المادة 16 : يكلف الأمين العام تحت سلطة مدير المدرسة بمسائل الادارة العامة. ويتولى بهذه الصفة ادارة الوسائل اللازمة لسير المصالح. المادة 17 : يعين مدير الدراسات ومدير التدريبات والأمين العام بقرار من وزير العدل. وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها. المادة 18 : يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

19 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1003 الفصل الثالث المجلس التربوي المادة 19 : تتمثل مهام المجلس التربوي بالمدرسة في إبداء رأيه حول كل المسائل ذات الطابع التربوي، وكذلك تقديم كل الاقتراحات بشأن المسائل نفسها. المادة 20 : يضم المجلس التربوي، بالاضافة إلى مدير المدرسة، رئيسا : مدير الدراسات نائبا للرئيس مدير التدريبات عضوا ستة مدرسين يعينهم مدير المدرسة، أعضاء. الباب الثالث نظام الدراسة المادة 21 : تحدد فترة الدراسة بالنسبة لموظفي كتابة الضبط وفقا للقانون الاساسي الذي يهمهم. وتحدد الفترات الخاصة بأصناف الموظفين الآخرين وكذلك دورات تحسين المستوى، بقرار تنظيم دورة التكوين أو تحسين المستوى وإجرائها الذي يصدره وزير العدل | بالاشتراك عند الاقتضاء مع الوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 22 : يشمل التكوين الذي تكفله المدرسة دروسا، ومحاضرات خاصة بالمناهج، وأعمالا موجهة وتدريبات . المادة 23 : يحدد مضمون برامج تكوين موظفي كتابة الضبط المتدربين بقرار من وزير العدل. وتحدد البرامج الخاصة بأصناف الموظفين الآخرين حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه. المادة 24 : يحدد تنظيم الدراسة ومراقبة عمل المتدربين بقرار من وزير العدل بعد استشارة المجلس التربوي. المادة 25 : يترتب على التكوين وتحسين مستوى المستخدمين المتدربين منح شهادات تدريب. تحدد كيفيات تطبيق الاحكام المذكورة اعلاه، بقرار من وزير العدل يتخذه عند الاقتضاء مع الوزير أو الوزراء المعنيين. الباب الرابع النظام الداخلي المادة 26 : يمكن في حالة سوء السلوك أو الغيابات المتكررة أو مخالفة أحكام النظام الداخلي إصدار العقوبات التأديبية التالية في حق المتدربين : 1 - الانذار 2 التوبيخ 3 - الطرد لفترة يمكن أن تصل إلى اسبوع 4 الطرد النهائي. ويمكن مدير المدرسة في الحالات الخطيرة والمستعجلة أن يعلن إيقاف المتدرب. تكون كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة والنظام الداخلي موضوع قرار يصدره وزير العدل. المادة 27 : يستفيد المتدربون من عطل، تحدد مدتها وتواريخها بقرار من وزير العدل. المادة 28 : تشكل لجنة أو عدة لجان تتكون من مندوبي مختلف فئات المتدربين أو الخاضعين لتحسين المستوى، تكلف بتمثيل هؤلاء الاشخاص لدى المديرية ويمكن في هذا الاطار تقديم كل الاقتراحات المديرية المدرسة بخصوص الاقامة والتكوين وتحسين المستوى. تحدد تشكيلة اللجنة أو اللجان واجتماعاتها ودورية هذه الاجتماعات وكيفيات انتخابها في النظام الداخلي للمدرسة. المادة 29 : يلزم موظفو كتابة الضبط المساهمة في مصاريف سير المدرسة طبقا للتنظيم المعمول به. i المادة 30 : يمنع كل شخص غريب عن المدرسة من الدخول اليها ولاسيما إلى القاعات التربوية إلا برخصة من | المدير. الباب الخامس التنظيم المالي والمحاسبي المادة 31 : يعد المدير ميزانية المدرسة، ويعرضها على مجلس الادارة للتداول في شأنها. ثم تقدم إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها.

1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 المادة 32 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للنفقات : 1 - تضم الموارد ما يأتي : 1 ) الاعانات التي تقدمها الدولة، أو الجماعات المحلية | أو المؤسسات أو الهيئات العمومية 2 ) الهبات والوصايا، 3 (3) الايرادات المختلفة. ب - تشتمل النفقات على ما يأتي : مصاريف التسيير الاداري والتربوي المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة وصيانة ممتلكاتها . تحدد مدونة ميزانية المدرسة بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية. المادة 33 : مدير المدرسة هو الأمر بالصرف، ويلتزم بالنفقات، ويأمر بصرفها، ويقوم باعداد الاوامر الخاصة بالايرادات في حدود الاعتمادات المخصصة لكل سنة مالية. ويمكنه تحت مسؤوليته أن يفوض إمضاءه. المادة 34 : يرسل المدير إلى المراقب المالي للمدرسة نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها حسب الشروط الواردة في المادة 31 أعلاه. المادة 35 : يمارس الرقابة المالية للمدرسة مراقب مالي . يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 36 : يمسك محاسبة المدرسة عون محاسب يعين طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 25 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 37 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيله والحوالات التي أصدرها مطابقة لكتاباته. ويعرض مدير المدرسة هذا الحساب على المجلس الاداري مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات المفيدة التي تتعلق بالتسيير المالي في المدرسة. ويقدم عندئذ إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية مشفوعا بملاحظات المجلس الاداري للموافقة عليه. الباب السادس أحكام ختامية المادة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات المدنية،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني، وبمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية

19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1005 . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-306 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد مواصفات البذلات الرسمية للجلسات الخاصة بالقضاة والمحامين وكتاب الضبط، يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بالقانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط الالتحاق بمهنة المحضر وشروط ممارستها ونظامها الانضباطي، كما يحدد قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. الفصل الأول شروط الالتحاق بمهنة المحضر المادة 2 : تنشأ مكاتب المحضرين بقرار من وزير العدل بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين. المادة 3: يكون الالتحاق بمهنة المحضر عن طريق مسابقة تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها بقرار من وزير العدل وبناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للمحضرين. يجب على المترشح للمسابقة أن تتوفر فيه الشروط التالية في اطار المادة الرابعة من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه : أن يكون جزائري الجنسية

  • أن يبلغ عمره 25 سنة على الاقل أن يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق أو في الشريعة الاسلامية أو شهادة معادلة لها، أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية. الفصل الثاني شروط ممارسة مهنة المحضر ونظامها الانضباطي المادة 4 : يؤدي المحضرون اليمين حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 في الشهر الذي يصدر فيه تعيينهم بقرار من وزير العدل وقبل تنصيبهم ويحرر محضر بذلك. المادة 5 : يتعين على المحضر الاقامة في دائرة اختصاص مكتبه. غير أنه يمكن تعديل هذا الالزام حسب الحالات والشروط المحددة في النظام الداخلي المذكور في المادة 34 من هذا المرسوم. المادة 6 : يمثل كل إخلال من المحضر بواجباته خطأ تأديبيا يمكن أن يؤدي إلى تطبيق عقوبة تأديبية، دون المساس بالعقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. المادة 7 : العقوبات التأديبية هي : 1 - لفت الانتباه 2 - الانذار 3 4 التوبيخ 4 الايقاف المؤقت الذي لاتتعدى مدته ستة أشهر، 5 - العزل أو التنزيل من الرتبة المادة 8 : تطبق الاجراء التأديبي الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية التي يلجأ إليها وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى يتقدم بها كل شخص له مصلحة في ذلك. ويمكن كل غرفة بالاضافة الى ذلك أن تتولى الدعوى تلقائيا. المادة 9 : يحدد الاجراء التأديبي لدى الغرفة الوطنية والغرف الجهوية عن طريق النظام الداخلي. يجب أن يضمن هذا الاجراء للمحضر المتابع الدفاع عن نفسه أو بواسطة محضر آخر أو أي مدافع يختاره. المادة 10 : يقرر وزير العدل بناء على رأي موافق من الغرفة الوطنية الايقاف المؤقت والعزل المنصوص عليهما في المادة 7 المذكورة أعلاه. أما العقوبات الاخرى، فتصدرها الغرفة الوطنية أو الغرف الجهوية حسب الحالات. المادة 11 : يمكن الطعن في قرارات الغرف الجهوية أمام الغرفة الوطنية حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي. المادة 12 : اذا ارتكب المحضر خطأ جسيما سواء أكان الخطأ إخلالا بالتزاماته المهنية أو مخالفة للقانون العام مما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة مهنته، فان مرتكب الخطأ يمكن أن يوقفه عن العمل حالا وزير العدل أو الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية.

1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 ه يقرر وزير العدل في كل الحالات وبناء على رأي موافق من الغرفة الوطنية كل الاجراءات المتعلقة بالاجراء التأديبي. المادة 13 : تختار المجالس والمحاكم محضري الجلسات من بين المحضرين المقيمين في مقرها . تحدد الهيئات القضائية بعد استشارة المعنيين بالامر نظام العمل كل سنة خلال الاسبوعين الأولين التاليين للسنة القضائية . الفصل الثالث تنظيم المهنة المادة 14 : يمثل المحضرون وموظفوهم مجموعة تحت رئاسة المجلس الاعلى للمحضرين والغرف الوطنية والغرف الجهوية. الفرع الاول الاشخاص المستخدمون لدى المحضر المادة 15 : يمكن المحضر في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، أن يوظف تحت مسؤوليته كل عامل أو مأمور يراه ضروريا لسير المكتب. يمثل المستخدمون المطلوب منهم مساعدة المحضر مساعدة مباشرة في مهامه مستخدمي مكتب المحضر. المادة 16 : يتكون مستخدمو مكتب المحضر من أعوان المحضرين المصنفين في ثلاث فئات والذين تحدد مهامهم عن طريق النظام الداخلي. المادة 17 : يوظف أعوان المحضرين التابعين للفئة الثالثة من بين المتحصلين على شهادة التعليم الاساسي على الاقل، ويمكن ترتيبهم في الفئة الثانية حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي. المادة 18 : تحدد كيفيات انتقال الاعوان من الفئة الثانية الى الفئة الأولى في النظام الداخلي. غير أنه يمكن توظيف أعوان الفئة الأولى مباشرة بهذه الصفة من بين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها. المادة 19 : يمكن الاعوان من الدرجة الأولى وبعد أداء اليمين أمام رئيس المحكمة، أن ينوبوا المحضر في تحرير | الوثائق القضائية وغير القضائية ما عدا في مواد تحرير محاضر المعاينة وتنفيذ قرارات العدالة، وفي البيع القضائي. وفي جميع الحالات، يبقى المحضر مسؤولا عن حالات البطلان والغرامات، والاسترجاع والمصاريف والضرر الذي يتسبب فيه أعوانه. الفرع الثاني المجلس الاعلى للمحضرين المادة 20 : يكلف المجلس الاعلى للمحضرين بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بمهنة المحضر. سويبدي رأيه كلما طلب وزير العدل ذلك منه، المادة 21 : يتكون المجلس الاعلى للمحضرين الذي يرأسه وزير العدل من : مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو بوزارة العدل،

  • رئيس الغرفة الوطنية رؤساء الغرف الجهوية. المادة 22 : يعد المجلس الاعلى للمحضر نظامه الداخلي الذي يصدر في شأنه قرار من وزير العدل. الفرع الثالث الغرفة الوطنية المادة 23 : تتمتع الغرفة الوطنية بالكفاءة القانونية اللازمة لتطبيق مهامها كما هي محددة في المادة 24 أدناه. يكون مقرها في مدينة الجزائر. المادة 24 : تقوم الغرفة الوطنية بكل عمل يرمي الى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وبهذه الصفة فهي تكلف بما يأتي :
  • تمثل كافة المحضرين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة،
  • تطبق القرارات التي يتخذها المجلس الاعلى للمحضرين وتسهر على تطبيق التوصيات التي يتخذها هذا الأخير.

19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1007 تتوقى كل نزاع ذي طابع مهني يقوم ما بين الغرف الجهوية أو بين محضرين في مناطق مختلفة وتسعى في صلحه ثم تفصل فيه اذا لم يتم التصالح باصدار قرارات تنفيذية. تسهر على تكوين المحضرين والأعوان الآخرين لمكاتب المحضرين تبدي رأيها في إنشاء مكاتب المحضرين أو إلغائها، تدرس وتبت بصفة إلزامية في التقارير التي تحررها في اطار تفتيشاتها والآراء التي ترسلها الغرف الجهوية اليها وتضبط كل القرارات المناسبة تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها، تطلب الغرفة الوطنية، قصد ممارسة مهامها، بأن تبلغ اليها سجلات مداولات الغرف الجهوية أو أية وثيقة أخرى. المادة 25 : تتكون الغرفة الوطنية من رؤساء الغرف الجهوية ومن مندوبين. المادة 26 : تعين الغرف الجهوية مندوبيها في الغرفة الوطنية حسب عدد المحضرين الممارسين في اطار الدائرة الاقليمية التابعة لاختصاصها . المادة 27 : ينتخب المندوبون لمدة ثلاث سنوات حسب النسب التالية : إلى حد ثلاثين (30) محضرا ثلاثة مندوبين من واحد وثلاثين (31) الى خمسين (50) محضرا خمسة (5) مندوبين من واحد وخمسين (51) فأكثر، سبعة (7) مندوبين. المادة 28 : يعين أعضاء غرفة المحضرين من بينهم رئيسا وكاتبا وأمين خزينة ونقباء، يحدد عددهم في النظام الداخلي. يكون رؤساء الغرف الجهوية نواب رؤساء بقوة القانون. يتكون مكتب الغرفة الوطنية من الاعضاء المعينين أو : الحاصلين على العضوية بقوة القانون المنصوص عليهم في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة. المادة 29 : تعد الغرفة الوطنية نظامها الداخلي الذي يصدر في شأنه قرار من وزير العدل… الفرع الرابع الغرف الجهوية المادة 30 : تتمتع الغرف الجهوية بالكفاءة القانونية اللازمة لتطبيق مهامها كما هي محددة في المادة 31 أدناه. يحدد عددها ومقرها بقرار من وزير العدل. المادة 31 : تساعد الغرف الجهوية الغرفة الوطنية في استخدام صلاحياتها. وفي هذا الاطار تتمثل مهامها بمقتضى دوائرها الاقليمية فيما يأتي :

  • تمثل كافة المحضرين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة تتوقى كل نزاع ذي طابع مهني بين المحضرين وتسعى في صلحه،
  • تفصل في حالة عدم التصالح باصدار قرارات فورية التنفيذ،
  • تدرس كل الشكاوى التي ترفع ضد محضري الجهة بصدد ممارسة مهنتهم،
  • تساهم في تكوين المحضرين والاعوان والمستخدمين الآخرين
  • تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها،
  • تقدم أية اقتراحات تتعلق بالتوظيف وبالتكوين المهني للمحضرين وأعوانهم ومستخدميهم،
  • تقدم أي اقتراح من شأنه تحسين ظروف العمل في المكاتب المادة 32 : يعين أعضاء الغرف الجهوية لمدة ثلاث سنوات حسب النسب التالية :
  • الى حد ثلاثين (30) محضرا، سبعة أعضاء،
  • من واحد وثلاثين (31) الى خمسين (50)، تسعة (9) أعضاء،
  • من واحد وخمسين (51) فأكثر، أحد عشر (11) عضوا . المادة 33 : يعين أعضاء الغرفة الجهوية رئيسا من بينهم وكاتبا وأمين خزينة ونقيبا ومقررا.

1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 يتكون من الاعضاء المعينين بهذه الكيفية مكتب الغرفة الجهوية. المادة 34 : تعتمد كل غرفة جهوية نظامها الداخلي حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 29 المذكورة أعلاه الفرع الخامس الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة المادة 35 : تتمثل مهام الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة فيما يأتي :

  • تفصل في النزاعات التي تقوم بين المحضرين من جهة وأعوان المحضرين ومستخدمين آخرين من جهة أخرى.
  • تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات في حق الاعوان والمستخدمين الآخرين تدرس المسائل ذات الطابع العام أو الفردي المتعلقة بمستخدمي مكتب المحضر والمستخدمين الآخرين. المادة 36 : يمكن أن تتعرض قرارات الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة للطعن حسب الشروط المحددة، في النظام الداخلي أمام الغرفة الوطنية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة. المادة 37 : يحدد الاجراء التأديبي لدى الغرف المنعقدة في شكل لجنة مختلطة عن طريق النظام الداخلي المادة 38 : تتكون الغرفة الوطنية أو الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة من :
  • أعضاء مكتب الغرفة المعنية
  • ممثلي الاعوان والمستخدمين الآخرين المنتخبين حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للغرف وبعدد يساوي عدد أعضاء المكتب ونصف العدد بالنسبة للفئتين من المستخدمين المعنيين. الفصل الرابع شركة : المحضرين والمكاتب المجتمعة والجمعيات المادة 39 : يمكن المحضرين المعينين بصفة نظامية أن يشكلوا فيما بينهم، وبناء على الشروط المحدد فيما يلي شركات للمحضرين ومكاتب مجتمعة أو جمعيات. الفرع الاول شركة المحضرين المادة 40 : يمكن محضرين اثنين أو أكثر ينتمون الى نفس دائرة مجلس قضائي، وبعد ترخيص وزير العدل، أن يشكلوا شركة مدنية تسيرها الاحكام القانونية المطبقة على الشركات المدنية. المادة 41 : يجب أن يبلغ القانون الاساسي للشركة الى وزير العدل، وإلى الغرفة الوطنية للمحضرين والغرفة الجهوية المعنية. الفرع الثاني المكاتب المجتمعة والجمعيات المادة 42 : يمكن المحضرين المقيمين في نفس دائرة مجلس قضائي، أن يؤسسوا إما مكاتب مجتمعة أو جمعيات. المادة 43 : المكاتب المجتمعة عبارة عن تمركز في نفس المحلات المكتبين أو أكثر أو المصالح تابعة لهذه الاخيرة. ويحتفظ أصحاب هذه المصالح بنشاطاتهم واستقلاليتهم. ويتمثل هدف هذه المكاتب المجتمعة في تسهيل تنفيذ نشاط مادي وتخفيض نفقات الاستغلال. المادة 44 : الجمعية هي اتحاد محضرين أو ثلاثة يشتركون في نشاطاتهم ويحتفظون باستقلالية مكاتبهم. المادة 45 : لا يجوز أن تشكل على مستوى المجالس التي يقيم فيها أربعة محضرين فقط الا جمعية واحدة متكونة من عضوين فحسب. واذا كان العدد الاقصى للمكاتب سبعة (7) فانه يجوز تشكيل عدة جمعيات لكل واحدة عضوان. يمكن الترخيص للجمعيات المتكونة من عضوين أو ثلاثة فيما اذا تجاوز عدد المكاتب سبعة (7). المادة 46 : يجب أن يرخص لكل مكتب مجتمع أو جمعية بقرار وزير العدل بعد الاستظهار بالاتفاق المبرم مع الاطراف واستشارة الغرفة الجهوية المعنية والغرفة الوطنية. المادة 47 : يحدد عقد الجمعية حصة كل واحد في دخل المكاتب كما يحدد التعويضات الممكنة والمترتبة على المتعاقدين.

19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1009 المادة 48 : لا يمكن للمحضرين الشركاء أن يقدموا مساعدتهم لاشخاص لديهم مصالح متعارضة. المادة 49 : عندما يشكل محضران أو أكثر جمعية يجب على الشركاء أن يشيروا إلى صفتهم في جميع عقودهم. كما يشار اليها كذلك في أوراق مراسلاتهم وعلى أي صفيحة أو لاصقة أو علامة تبين صفتهم للعموم. الفصل الخامس احكام خاصة المادة 50 : يمكن محضري الجلسات أن ينيبوا مستخدميهم المحلفين الا في جلسات المحكمة الجنائية أو في حالة ما اذا طلب المجلس القضائي أو المحكمة حضورهم الشخصي. المادة 51 : يرتدي محضري الجلسات أثناء الجلسات العمومية والاحتفائية البذلة الخاصة بكتاب الضبط كما ينص عليه التنظيم المعمول به. المادة 52 : اذا شغر مكتب ، محضر، وفي انتظار تعيين محضر، يمكن وزير العدل وباقتراح من الغرفة الوطنية أن يعين متصرفا يختار من بين المحضرين الممارسين. المادة 53 : يمكن وزير العدل وفي اطار المادة 36 من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، أن يعهد بالمكتب العمومي للمحضر الى متصرف أو موظف بكتابة الضبط له صفة كاتب ضبط رئيسي على الاقل الفصل السادس احكام انتقالية وختامية المادة 54 : يتم انتقالا وبصرف النظر عن أحكام المادة 3 اعلاه الانشاء الاولي لمكاتب المحضرين بقرار وزير العدل. المادة 55 : بصرف النظر عن المادة 2 أعلاه، والى i غاية إقامة غرف للمحضرين، تحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر واجرائها بقرار من وزير العدل المادة 56 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-186 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 يتضمن انشاء ديوان للترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الجامعات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، . وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 30 صفر عام 1410 الموافق 21 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية. . وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990، المتضمن التوجيه العقاري. وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن قانون الاولاك الوطنية. وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 والمتضمن تحديد شروط ادارة الاملاك العامة والخاصة التابعة للدولة وتسييرها وضبط كيفيات ذلك. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 الذي يحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو المصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن. يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - المقر - الهدف المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى “ ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي “ تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وتدعى في صلب النص “ الديوان “. المادة 2 : يتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 3 : يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعليم العالي.

1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 ه المادة 4 : يهدف الديوان الى : ضمان التحكم في الاشغال المفوضة والمتعلقة ببناء مساكن جماعية ونصف جماعية وفردية ذات استعمال سكني تخصص لموظفي الوزارة المكلفة بالتعليم العالي. انجاز أية مبان سكنية لصالح قطاع التعليم العالي وكل منشآت ذات طابع اجتماعي وتربوي تخصص لتحسين ظروف حياة الجالية الجامعية

  • عند اقتضاء الامر، ضمان تسيير المساكن المنجزة لقطاع التعليم العالي وصيانتها. إنجاز كل الدراسات والبحوث والاعمال المتعلقة بهدفه. المادة 5 : ينظم دفتر شروط يصادق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي، مجموع أنشطة تسيير الأجهزة والمنشآت واستغلالها وصيانتها وكذلك ما يتعلق منها بالانشطة المسندة إلى الديوان في مجال بناء العمارات السكنية، وذلك في إطار الاحكام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. الباب الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : يدير الديوان مجلس توجيه، ويسيره مدير عام. المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من : الوزير المكلف بالتعليم العالي، أو ممثله رئيسا المدير المكلف بالمالية والوسائل بوزارة الجامعات المدير المكلف بالمنشآت والتجهيزات بوزارة الجامعات ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالبناء، (2) رئيسين المؤسسات التعليم العالي يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي (2) ممثلين لسلك التعليم يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي (2) ممثلين عن الموظفين الاداريين والتقنيين يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو ثلث أعضائه. يعد المدير العام للديوان جدول أعمال الاجتماعات الذي يقرره رئيس المجلس، ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تخفيض هذه المهلة في حالة الدورات الاستثنائية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 9 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا إذا حضرها ثلثا 3/2 أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد خلال ثمانية (8) أيام. وتصح المداولات في هذه الحالة الاخيرة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 10 : تعتمد قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون المداولات موضوع محاضر تدون في سجل يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة المادة 11 : تكون أمانة المجلس تحت إشراف المدير العام للديوان. المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للديوان فيما يأتي : تنظيم الديوان وعمله، برنامج العمل وحصائل أنشطة السنة المنصرمة الشروط العامة المتعلقة بابرام الاتفاقيات والعقود والصفقات والمعاملات الأخرى التي يلتزم بها الديوان. الجداول التقديرية للايرادات والنفقات. الحسابات السنوية التنظيم المحاسبي والمالي. القانون الأساسي للمستخدمين وشروط دفع رواتبهم.
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها. المادة 13 : ترسل مداولات مجلس التوجيه الى سلطة الوصاية خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ الموافقة عليها. وتخضع للمصادقة عليها إذا نصت القوانين والتنظيمات على ذلك.

19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1011 المادة 14 : يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوحي وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 15 : يتولى المدير العام سير الديوان وفي هذا الصدد يقوم بما يلي :

  • يمثل الديوان في جميع الأعمال اليومية المدنية ويرافع أمام القضاء.
  • يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين
  • يتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه
  • يقوم بجميع العمليات ويقود كافة الأعمال ذات الصلة بهدف الديوان في حدود اختصاصاته وضمن الإطار القانوني.
  • بعد التقارير الواجب تقديمها في مداولات مجلس التوجيه.
  • يقوم بتنفيذ الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. وبهذه الصفة، يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات الديوان ويأمر بصرفها، ويبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات . المادة 16 : يصادق على التنظيم الداخلي للديوان بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الباب الثالث النظام المالي والمحاسبي المادة 17 : تتكون موارد الديوان مما يأتي : عائدات الخدمات التي يؤديها الديوان في إطار مهمته تبعا للكيفيات المحددة في دفتر الشروط.
  • مبلغ الاعتمادات المسند تسييرها الى الديوان. القروض والتسبيقات التي تقدم إليه لانجاز العمليات التي كلف بها. المادة 18 : تشتمل نفقات الديوان على ما يأتي :
  • مصاريف الموظفين والعتاد وجميع المصاريف الضرورية لسير الديوان.
  • تكاليف الدراسات والمشتريات والمنجزات والأشغال والمهام المرتبطة بالعمليات التي ينجزها الديوان. تسديد القروض التي يبرمها الديوان أو التسبيقات التي تقدم له في إطار مهمته.
  • كل النفقات المرتبطة بتحقيق مهام الديوان. المادة 19 : تمسك حسابات الديوان حسب الشكل التجاري طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. ويسند مسك الحسابات وتداول الأموال المحاسب يخضع للأحكام التنظيمية السارية المفعول. المادة 20 : تعرض الحسابات التقديرية للديوان التي تضبط طبقا للاجراءات المقررة على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية في الآجال القانونية للموافقة عليها. المادة 21 : ترسل الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته التي يعدها المدير العام بعد مداولات مجلس التوجيه إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها . المادة 22 : يمكن المدير العام في حالة عدم حصول الموافقة عند بداية السنة المالية أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الديوان في حدود ربع (3/12) ميزانية السنة المالية المنصرمة. المادة 23 : ترسل الميزانية وحسابات الاستغلال العام وحسابات النتائج والتقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة مصحوبة برأي الهيئة المكلفة بالمراقبة، إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق . أول يونيو سنة 1991. مولود حمروش

1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الشبيبة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المتعلق بالتقاعد،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989، المتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية، وتطويرها،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990، المتعلق بالجمعيات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-370 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، المتضمن القانون الأساسي لمفتشي الشبيبة والرياضة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، المتضمن القانون الأساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-374 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص للمربين، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص لمربي الشبيبة والرياضة المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-372 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، المتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية وبمقتضى المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 | ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، المتضمن القانون الأساسي الخاص المعلمي التربية البدنية والرياضية وبمقتضى المرسوم رقم 68 – 379 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، | المتضمن القانون الأساسي الخاص لمساعدي المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم رقم 72-97 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972، المتضمن إحداث وظائف نوعية لمندوب الدائرة للشبيبة والرياضة ومستشار تربوي للشبيبة وبمقتضى المرسوم رقم 80-149 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستشارين في الرياضة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-150 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالتقنيين السامين في الرياضة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-56 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981، المحدد لبعض شروط التحاق ممرني الشبيبة والرياضة بسلك المربين وبمقتضى المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982، المتضمن انشاء مركز الاتحاديات الرياضية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-08 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-09 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المتضمن القانون الأساسي الخاص بنواب المقتصدين بوزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة. وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،

19 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1013

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المحدد لاجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 ، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986، الذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الأساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والأدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-221 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986، المتضمن تنظيم تكوين المربين الرياضيين الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في هياكل الحركة الرياضة الوطنية، يرسم ما يلي : الباب الأول احكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يبين هذا المرسوم الأحكام الخاصة المطبقة ات على العمال المنتمين لأسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة كما يحدد قائمة مناصب العمل وشروط الالتحاق بها والوظائف المطابقة لهذه الأسلاك. المادة 2 : يخضع لأحكام هذا المرسوم عمال الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة المنتمون الى الأسلاك والشعب الآتية : 1 – شعبة الشبيبة : سلك مربي الشبيبة سلك المربين المتخصصين في الشبيبة سلك المستشارين التربويين في الشبيبة سلك أساتذة تعليم تقنيات التنشيط سلك مفتشي الشبيبة. 2 - شعبة الرياضة : سلك المربين الرياضيين سلك التقنيين السامين في الرياضة سلك مستشاري الرياضة سلك مفتشي الرياضة. 3 - شعبة المقتصدية : سلك المقتصدين سلك نواب المقتصدين سلك مساعدي المصالح الاقتصادية. المادة 3 : يكون العمال الخاضعون لهذا المرسوم في وضعية القيام بالخدمة في المصالح المركزية للادارة المكلفة بالشبيبة والمصالح غير الممركزة والمصالح اللامركزية وكذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لهذه الادارة. كما يمكنهم أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة في ادارات أخرى، ويحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالشبيبة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني قائمة هذه الأسلاك والمؤسسات. المادة 4 : يمكن وضع العمال المذكورين في المادة السابقة في حالة انتداب لدى جمعيات أنشطة الشبيبة وجمعيات الأنشطة البدنية والرياضية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 5 : عملا بالمادة 24 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، يمكن جعل بعض أصناف الموظفين الخاضعين لأحكام هذا المرسوم تحت تصرف جمعيات الأنشطة البدنية والرياضية. ويمكن تمديد هذه الوضعية لجمعيات أنشطة الشباب.

1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 ه الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 6 : يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه كما يخضعون زيادة على ذلك للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالادارات التي تستخدمهم. المادة 7 : يلزم مستخدمو المديرية المقتصدية بالحضور الدائم حسب ضرورة المصلحة في محال المؤسسات التي يعملون بها. المادة 8 : يلزم مستخدمو شعبتي الشبيبة والرياضة بنصاب ساعات عمل أسبوعي في التعليم المتخصص والفعلي يتراوح بين 18 و 30 ساعة، ويحدد توزيع ذلك حسب السلك والاختصاص بقرار من الوزير المكلف بالشبيبة. إضافة الى ساعات العمل الأسبوعي للتعليم يتولى مستخدمو شعبتي الشبيبة والرياضة اعداد دروسهم وأنشطتهم كما يجب عليهم أن يشاركوا في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم وكذلك في أعمال الدراسات والبحث التي تبادر بها السلطة الادارية التي ينتمون اليها. المادة 9 : يجب علي موظفي شعبتي الشبيبة والرياضة أن يشاركوا ضمن اطار مهامهم في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها وكذلك في عمليات التكوين والتأطير وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وكذلك في الملتقيات والتظاهرات الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالشبيبة. المادة 10 : يلزم مستخدمو شعبتي الشبيبة والرياضة في اطار نشاطاتهم المهنية المحددة في هذا القانون الأساسي وفي حدود الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يأتي : مباشرة أنشطتهم أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل، مرافقة جماعات الشباب بمناسبة التنقل داخل الوطن وخارجه وتتولى مسؤوليات ذلك. المادة 11 : يستفيد مستخدمو شعبتي الشبيبة والرياضة من عطلتهم السنوية حسب الشروط والكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالشبيبة أخذا بعين الاعتبار متطلبات منصب العمل وضرورة استمرارية الخدمة. المادة 12 : يمكن منح تشجيعات شرفية للمستخدمين الأكفاء التابعين للوزارة المكلفة بالشبيبة. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم. المادة 13 : يمكن أن تبين بدقة المهام المسندة لمختلف المستخدمين المحددة أصنافهم في هذا القانون الأساسي، بقرار من الوزير المكلف بالشبيبة. الفصل الثالث فترة التجربة والتثبيت المادة 14 : عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتدربون الى فترة تجريبية قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء، تحدد كما يأتي :

  • ستة ( 6 ) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الأصناف من 11 الى 13
  • تسعة ( 9 ) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب | مصنفة في الأصناف من 14 الى 19 يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي وتصرح بذلك لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به. يعلن التثبيت بمقرر تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 15 : يبلغ المستخدمون المعنيون الخاضعون لهذا المرسوم بالمقررات التي تتضمن تثبيتهم وترقيتهم وحركة تنقلهم وانتهاء علاقة عملهم، وتنشر هذه المقررات زيادة على ذلك في النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالشبيبة. الفصل الرابع الترقية المادة 16 : تحدد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي حسب المدد الثلاث والأحكام المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. غير أن أصحاب المناصب التي تنطوي على نسبة عالية من المشقة أو الضرر والتي تضبط قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو

19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1015 سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتين ( 2 ) للترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة وبنسبتي 6 و 4 تباعا من كل 10 موظفين وطبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه المادة 17 : يرقى العمال المثبتون الذين تتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم شروط الأقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الأولى، بقطع النظر عن إجراء التسجيل في جدول الترقية المنصوص عليه في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. الفصل الخامس حركات التنقل المادة 18 : تعد جداول حركات التنقل السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين تطبيقا | للمواد من 118 الى 120 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. الفصل السادس الانضباط المادة 19 : لا تدخل فترة العطل المطبقة على المستخدمين المدرسين ضمن الآجال المحددة في المادة 130 | من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 | المذكور أعلاه. المادة 20 : يخضع العمال الذين يسري عليهم القانون الأساسي فيما يخص الانضباط للأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. الفصل السابع احكام عامة تخص الادماج المادة 21 : يدمج قصد التأسيس الأولي للأسلاك المنشأة بهذا المرسوم الموظفون المرسمون والمتمرنون أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 ، وكذلك العمال المتمرنون حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكورين أعلاه، وأحكام هذا المرسوم. المادة 22 : يدمج الموظفون المرسمون وفقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانت لهم في سلكهم الأصلي مع احتساب حقوقهم في الترقية. يستعمل باقي الأقدمية في السلك الأصلي للترقية في السلك المستقبل لهم. المادة 23 : يدمج العمال غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الأساسي حيز التنفيذ بصفة متدربين ويثبتون اذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية، بمجرد قضائهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك الذي يستقبلهم. ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم وتستخدم هذه الأقدمية للترقية في الدرجة ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين. المادة 24 : يجمع انتقالا ولمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بين الرتبة الأصلية والرتبة المدمج فيها عند تقدير الأقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة لاسلاكهم التي أنشئت من قبل عملا بالأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه الى رتبة أو منصب أعلى. الباب الثاني احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك الفصل الأول سلك مربي الشبيبة المادة 25 : يضم سلك مربي الشبيبة رتبة واحدة هي :

  • رتبة مربي الشبيبة. القسم الاول تحديد المهام المادة 26 : يكلف مربو الشبيبة تحت سلطة المسؤول السلمي بما يأتي :

1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 ه

  • تلقين تعليم عن طريق تزويد جماعات الشباب والهياكل التابعة للوزارة المكلفة بالشبيبة بعد قضاء تدريب في باوليات أعمال التنشيط التربوي والثقافي والتقنولوجي | التكوين مدته سداسي واحد يتولى تنظيمه الوزير المكلف والعلمي والترفيهي المشاركة في تنظيم التظاهرات ذات الطابع الثقافي والعلمي والترفيهي وتأطيرها وكذلك في كل نشاط يفيد الشباب
  • حث الشباب على المشاركة في النشاطات السالفة الذكر وتشجيعهم، المشاركة في عمليات ادماج الشباب وترقيتهم مساعدة المربي المتخصص في الشبيبة في مهامه التربوية. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 27 : يوظف مربو الشبيبة حسب ما يأتي : 1 - بناء على المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالشبيبة الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي على الأقل وتلقوا تكوينا متخصصا مدته سنتان ( 2 ) . 2 - بناء على اختبار مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها بالنسبة لاختصاصات “ تقنيات التنشيط “ من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الرابعة ( 4 ) متوسط على الأقل ويثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية في الاختصاص المعني وتأهيلا للتعلم في التخصص المقصود. تحدد طبيعة الاختبار المهني وبرنامجه وكيفيات اجرائه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالشبيبة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ويلزم المترشحون بمتابعة تدريب في التكوين التربوي تنظمه معاهد تكوين اطارات الشباب. القسم الثالث احكام انتقالية المادة 28 : يدمج في رتبة مربي الشبيبة الصنفان الآتيان : 1 (1) المربون المرسمون والمتدربون لمون العاملون فعليا عند تاريخ سريان هذا المرسوم في المؤسسات والمصالح | بالشبيبة. الفصل الثاني سلك المربين المتخصصين في الشبيبة المادة 29 : يضم سلك المربين المتخصصين في الشبيبة رتبة واحدة، هي :
  • رتبة المربي المتخصص في الشبيبة. القسم الأول تحديد المهام المادة 30 : يكلف المربي المتخصص في الشبيبة تحت سلطة مسؤوله السلمي بما يأتي : تلقين تعليم عن طريق تزويد جماعات الشباب من خلال التدريب والتأطير في مجال تخصصه بتقنيات التنشيط الفنية والعلمية انجاز تراكيب تقنية في التخصص الذي يؤطره،
  • المشاركة في تنظيم التظاهرات ذات الطابع الثقافي والعلمي والترفيهي وتأطيرها، وكذلك في جميع الأنشطة التي تفيد الشباب،
  • المشاركة في التكوين العملي للمربين المتدربين والمنشطين في تخصصه،
  • العمل على التحسين النوعي للنشاط المسند اليه، المشاركة في أعمال الدراسات والبحث الموجهة للشبيبة، المساهمة في تنمية أعمال ادماج الشباب وترقيته. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 31 : يوظف المربون المتخصصون في الشبيبة حسب ما يأتي : 1 - بناء على المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالشبيبة الحائزين شهادة البكالوريا من التعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا مدته ثلاث ( 3 ) سنوات.

19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1017 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مربي الشبيبة الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مربي الشبيبة المسجلين في قائمة التأهيل الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة . القسم الثالث احكام انتقالية المادة 32 : يدمج في سلك المربين المتخصصين في الشبيبة مدربو الشبيبة والرياضة المرسمون والمتمرنون. الفصل الثالث المستشارون التربويون للشبيبة المادة 33 : يضم سلك المستشارين التربويين للشبيبة رتبة واحدة هي : رتبة المستشار التربوي للشبيبة. القسم الأول تحديد المهام المادة 34 : يكلف المستشارون التربويون للشبيبة تحت سلطة مفتش الشبيبة بما يأتي : 1 - في مجال التقويم والتكوين : يدعمون ويقومون المستخدمين التربويين العاملين في المؤسسات والهيئات والهياكل القائمة بتنظيم الشبيبة وتنشيطها، يتولون التكوين المستمر لهؤلاء المستخدمين ويطورون الشعبة التي يتكلفون بها،

  • يشاركون على مستوى دائرتهم في اعداد مخطط التنمية والتنشيط والادماج وترقية الشباب يعدون وثائق تعليمية في ميدان أنشطتهم، يساهمون في تطوير حركة الجمعيات في أوساط الشباب ودعمها. 2 - في مجال الاعلام والتوجيه : يوجهون ويعلمون الشبيبة قصد إدماجها وترقيتها في الحياة الاجتماعية والمهنية
  • يقومون بكل أعمال تسيير الاعلام لفائدة الشباب وتبليغه
  • ينجزون الوثائق التحليلية في مجال الشبيبة
  • يحللون ويعالجون ويحررون ويصححون المعلومات التي تجمع ويلتقطونها بواسطة عتاد الاعلام الآلي، يقومون بسبر الآراء والتحقيقات في ميدان النشاط. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 35 : يوظف المستشارون التربويون للشبيبة حسب ما يأتي : 1 - بناء على المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصص التابعة للوزارة المكلفة بالشبيبة الحائزين شهادة الباكالوريا من التعليم الثانوي الذين تلقوا تكوينا متخصصا مدته أربع ( 4 ) سنوات. 2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين ليسانس من التعليم العالي أو ما يعادلها والتي تحدد قائمة تخصصاتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالشبيبة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 3 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المربين المتخصصين في الشبيبة الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه . الصفة . 4 - عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المربين المتخصصين في الشبيبة الذين ، يثبتون عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويسجلون في قائمة التأهيل. القسم الثالث t احكام انتقالية المادة 36 : يدمج في سلك المستشارين التربويين للشبيبة الأشخاص الآتي ذكرهم : 1 - الموظفون الحائزون ليسانس التعليم العالي الممارسون وظائف المستشار التربوي في مستوى مؤسسات إعلام الشبيبة وتنشيطها في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.

1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 2 - مدربو الشبيبة والرياضة المرسمون والمعينون في الوظيفة النوعية للمستشار التربوي للشباب الذين تابعوا تدريبا في التكوين المتخصص مدته سداسي واحد ينظمه الوزير المكلف بالشبيبة. 3 - مدربو الشبيبة والرياضة الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويمارسون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم مهام المستشار التربوي في مؤسسات اعلام الشبيبة وتنشيطها بعدما تابعوا تدريبا في التكوين المتخصص مدته سنة ( 1 ) واحدة ينظمه الوزير المكلف بالشبيبة. الفصل الرابع أساتذة تعليم تقنيات التنشيط المادة 37 : يضم سلك أساتذة تعليم تقنيات التنشيط رتبة واحدة هي :

  • رتبة أستاذ تعليم تقنيات التنشيط. القسم الأول تحديد المهام المادة 38 : يكلف أساتذة تعليم تقنيات التنشيط في مستوى مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالشبيبة بما يأتي : إلقاء دروس نظرية وتطبيقية في اختصاصهم الرقابة التربوية التطبيقية تصحيح العمل الفردي والجماعي وتقويمه واستغلاله إنجاز التدرجات السداسية ومذكرات العمل إعداد الوثائق التعليمية، المشاركة في إعداد مخططات الدراسات والبرامج المشاركة في إطار الامتحانات والمسابقات في انتقاء المترشحين وامتحانهم
  • إلقاء المحاضرات
  • المشاركة في تداريب التحسين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وفي اجتماعات مجالس التعليم. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 39 : يوظف أساتذة تعليم تقنيات التنشيط حسب ما يأتي : 1 ) بناء على المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها الذين تابعوا بنجاح تدريبا في التكوين المتخصص مدته تسعة (9) أشهر ينظمه الوزير المكلف بالشبيبة. 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المستشارين التربويين للشبية الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو المربين المتخصصين في الشبيبة الذين يثبتون سبع (7) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 - عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المستشارين التربويين للشبيبة الذين يثبتون عشر (10) سنوات أقديمة بهذه الصفة. القسم الثالث احكام انتقالية المادة 40 : يدمج في رتبة أساتذة تعليم تقنيات التنشيط الموظفون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي الذين يعملون في معاهد تكوين الاطارات التابعة للوزارة المكلفة بالشبيبة في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم والذين يمارسون أعمال التدريس في هذه المؤسسات. الفصل الخامس مفتشو الشبيبة المادة 41 : يضم سلك مفتشي الشبيبة رتبة واحدة هي : رتبة مفتش الشبيبة. القسم الاول تحديد المهام المادة 42 : يكلف مفتش الشبيبة تحت سلطة مدير ترقية الشبيبة في الولاية بما يأتي : 1 (1) في فرع الادارة والتسيير :
  • التفتيش والرقابة الادارية والمالية المؤسسات تنشيط الشباب والموظفين العاملين بها،

19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1019

  • ضمان تطبيق إجراءات التسيير الاداري والمالي وقواعده في المؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة طبقا للتنظيم المعمول به مساعدة مؤسسات الشبيبة وهيئاتها على تطبيق قواعد التسيير الاداري والمالي واجراءاته طبقا للتنظيم المعمول به وعلى تنفيذها، السهر على التسيير العقلاني وصيانة المنشآت والتجهيزات المخصصة لأنشطة الشباب بالمشاركة في تنشيط التدريبات والملتقيات المنظمة خصيصا للمدربين والمقتصدين والموظفين الاداريين والماليين في مؤسسات الشباب تقدير شروط التسيير على المستويين الاداري والمالي في مؤسسات الشباب. 2 ) في فرع التربية : ضمان التفتيش والرقابة التقنية والتربوية للمستخدمين التربويين في المؤسسات والهيئات والهياكل الخاصة بتنظيم الشباب وتنشيطهم ثم تقييم أعمالهم وتنقيطهم، تقييم محتوى الدروس الملقنة وتقديره
  • ضمان مهام التفتيش المتعلقة بالتنظيم والتسيير التقني والتربوي للمؤسسات والهيئات والهياكل الخاصة بتنظيم الشباب المشاركة في أشغال البحث التربوي السهر على التسيير العقلاني للوسائل تنسيق انشطة المستشارين التربويين للشباب الموضوعين تحت سلطتهم، تنشيط برنامج العمل ومتابعته وتقويمه في ميدان تنشيط الشباب وترقيته وادماجه. يمارس مفتشو الشباب مهامهم في مقاطعة يحدد امتدادها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالشبيبة، تحدد تخصصات كل شعبة بالنسبة لكل فروع بموجب قرار من الوزير المكلف بالشبيبة. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 43 : يوظف مفتشو الشبيبة عن طريق قائمة التأهيل بعد أن يتابعوا بنجاح تدريب تكويني متخصص مدته ستة ( 6 ) أشهر ينظمه الوزير المكلف بالشبيبة، من بين : 1 ) المستشارين التربويين للشبيبة المثبتين الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. ( 2 ) أساتذة تعليم تقنيات التنشيط المثبتين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 ) المقتصدين المثبتين الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 44 : يدمج في رتبة مفتشي الشبيبة مفتشو الشبيبة والرياضة المرسمون والمتمرنون. الفصل السادس سلك المربين الرياضيين المادة 45 : يضم سلك المربين الرياضيين رتبة واحدة هي :
  • رتبة المربي الرياضي. القسم الاول تحديد المهام المادة 46 : يكلف المربي الرياضي بما يأتي : تنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتنشيطها وتعليمها داخل الجماعات المحلية ومؤسسات الشباب والأحياء، المشاركة في اعداد مخططات الانشطة البدنية والرياضية وبرامجها في البلدية ومؤسسات الشباب والاحياء
  • تحديد الوسائل الضرورية لتنظيم الانشطة البدنية والرياضية في مستوى الهياكل المرتبطة به
  • اعداد رزنامة وبرنامج النشاطات المكلف به وبرنامجه والسهر على متابعتها وتقييمها، المشاركة في التنظيم الرياضي للأيام التذكارية والتظاهرات الرياضية الأخرى
  • المشاركة في عمليات التحري والاحصاء وجمع المعلومات الاحصائية في قطاع نشاطه.

1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 ه القسم الثاني : شروط التوظيف المادة 47 : يوظف المربون الرياضيون، حسب ما يأتي : 1 ) بناء على المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين خريجي مؤسسات التكوين المتخصص التابعة للوزارة المكلفة بالشبيبة الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا مدته سنتان ) 2 ( 2 ) عن طريق الاختبار المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها بالنسبة لاختصاصات تقنيات تنظيم الأنشطة الرياضية وتسييرها وتنشيطها من بين المترشحين الذين لهم خبرة مهنية مع عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية في الاختصاص المقصود. تحدد طبيعة الاختبار المهني وبرنامجه وكيفيات إجرائه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالشبيبة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يلزم المترشحون المقبولون بمتابعة تدريب تكويني تربوي تنظمه معاهد تكوين اطارات الرياضة. القسم الثالث احكام انتقالية المادة 48 : يدمج في رتبة المربي الرياضي الصنفان الآتيان : 1 ) مربو الشباب فرع “ رياضة “ المرسمون والمتمرنون. 2 ) ممرنو الشباب والرياضة المرسمون العاملون فعليا في تاريخ سريان هذا المرسوم بالمعاهد والمصالح والهياكل التابعة للوزارة المكلفة بالشبيبة بعد قضاء تدريب تكويني مدته سداسي واحد ينظمه الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة. الفصل السابع سلك التقنيين السامين في الرياضة المادة 49 : يضم سلك التقنيين السامين في الرياضة رتبة واحدة هي :

  • رتبة التقني السامي في الرياضة. القسم الأول تحديد المهام المادة 50 : يكلف التقني السامي في الرياضة بما يأتي :
  • تنظيم الأنشطة والممارسات الرياضية في تخصصه داخل الجمعيات الرياضية والمؤسسات الرياضية، وتنشيطها وتدريسها المشاركة في اعداد مخططات الأنشطة الرياضية وبرامجها في تخصصه، والسهر على متابعتها وتنفيذها وتقويمها،
  • تحديد الوسائل الضرورية لتنظيم الأنشطة الرياضية الداخلة في تخصصه، المشاركة في اعداد رزمانة الأنشطة وبرامجها والسهر على متابعتها وتطبيقها وتقويمها، اعداد برامج تحضير فرع رياضي في تخصصه وفي صنفه والقيام بتحقيقه المشاركة في انجاز برامج كشف الرياضيين وانتقائهم في تخصصه، ادارة تحضير فريقه المشارك في المنافسات المشاركة في عمليات جمع المعلومات والاحصائيات للأنشطة الرياضية في تخصصه. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 51 : يوظف التقنيون السامون في الرياضة حسب ما يأتي : 1 ) بناء على المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين خريجي مؤسسات التكوين المتخصص التابعة للوزارة المكلفة بالشبيبة الذين لهم شهادة الباكالوريا من التعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا مدته ثلاث ( 3 ) سنوات . 2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المربين الرياضيين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، (3) عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المربين الرياضيين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويسجلون في قائمة التأهيل.

19 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1021 القسم الثالث احكام انتقالية المادة 52 : يدمج في رتبة التقنيين السامين في الرياضة المرسمون والمتمرنون. الفصل الثامن سلك مستشاري الرياضة المادة 53 : يضم سلك مستشاري الرياضة رتبة واحدة هي :

  • رتبة المستشار في الرياضة. القسم الأول تحديد المهام المادة 54 : يكلف مستشار الرياضة بما يأتي :
  • تلقين تعليم نظري وفني وتطبيقي حسب تخصصه في فرع أو تخصص رياضي داخل مؤسسات تكوين المربين الرياضيين والتقنيين السامين في الرياضة المشاركة في اطار الامتحانات والمسابقات وفي انتقاء المترشحين وامتحانهم
  • المشاركة في تدريبات تحسين المستوى، المشاركة في الملتقيات والندوات والأيام الدراسية وفي تنشيطها،
  • المشاركة في اجتماعات مجالس التعليم بمؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالشبيبة المشاركة في اعداد مخططات وبرامج تنمية نوع الرياضة المعني وبرامجها، المشاركة في رقابة الجانب التربوي في الممارسة الرياضية. تصحيح العمل الفردي والجماعي للمدربين الموضوعين تحت سلطته وتقويمه واستغلاله اعداد الوثائق التعليمية
  • المساهمة في تربية الرياضيين وتكوينهم المشاركة في اعداد مخططات الدراسات وبرامج الأنشطة في تخصصه، تنظيم النشاطات الرياضية في اختصاصه وتنشيطها ضمن الجمعيات الرياضية القسم الثاني شروط التوظيف المادة 55 : يوظف المستششارون الرياضيون حسب ما يأتي : 1 - بناء على المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين خريجي مؤسسات التكوين المتخصص الذين لهم شهادة البكالوريا من التعليم الثانوي والذين تلقوا تكوينا متخصصا مدته خمس ( 5 ) سنوات. يمكن التقنيين السامين في الرياضة الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية بهذه الصفة أن يشاركوا في مسابقة الدخول في مؤسسات التكوين المتخصص حسب ما هو مبين في الفقرة السابقة . يتعين على التقنيين السامين في الرياضة المذكورين في الفقرة السابقة أن يتابعوا بعد قبولهم في المؤسسة تكوينا متخصصا مدته سنتان. 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في الرياضة. الذين يثبتون سبع ( 7 ) سنوات أقدمية بهذه الضفة. القسم الثالث احكام انتقالية المادة 56 : يدمج في سلك مستشاري الرياضة الصنفان الآتيان : 1 - مستشارو الرياضة المرسمون والمتمرنون 2 التقنيون السامون في الرياضة المثبتون والحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي العاملون في معاهد تكوين الاطارات التابعة للوزارة المكلفة بالشبيبة في تاريخ

سريان هذا المرسوم والذين يمارسون مهام التدريس. الفصل التاسع سلك مفتشي الرياضة المادة 57 : يضم سلك مفتشي الرياضة رتبة واحدة | هي :

  • رتبة مفتش الرياضة.

1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 2 شوال عام 1411ه القسم الأول تحديد المهام المادة 58 : يكلف مفتش الرياضة تحت سلطة مدير ترقية الشبيبة في الولاية بما يأتي : 1 (1) في فرع الادارة والتسيير :

  • القيام بالتفتيش والمراقبة الادارية والمالية للمؤسسات والهيئات والهياكل الرياضية والمستخدمين العاملين فيها،
  • التحقق من تطبيق اجراءات التسيير الاداري والمالي وقواعده في المؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة طبقا للتنظيم المعمول به مساعدة المؤسسات والهيئات والهياكل الرياضية في تنفيذ القوانين والاجراءات المتعلقة بالتسيير الاداري والمالي وتطبيقها وفقا للتنظيم المعمول به السهر على التسيير العقلاني للمنشآت والعتاد الرياضي وصيانتها، المشاركة في تنشيط الدورات والملتقيات المنظمة للمدربين والمقتصدين ومستخدمي الادارة المالية للمؤسسات الرياضية
  • المشاركة في التكوين المستمر للمستخدمين التقنيين والسهر على ذلك،
  • المشاركة في تقويم مخططات التنمية الرياضية للولاية وبرامجها.
  • يمارس مفتشو الرياضة مهامهم داخل مقاطعة تحدد رقعتها بمقرر من الوزير المكلف بالشبيبة. تحدد تخصصات كل شعبة بالنسبة لكل فرع بقرار من الوزير المكلف بالشبيبة. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 59 : يوظف مفتشو الرياضة من بين الصنفين الآتيين بناء على المسابقة على أساس الشهادات بعد التسجيل في قائمة التأهيل ومتابعتهما بنجاح تدريبا في التكوين المختص مدته سنة ( 6 ) أشهر ينظمه الوزير المكلف بالشبيبة : 1 (1) مستشارو الرياضة المثبتون الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 ) المقتصدون المثبتون الذين لهم سبع (7) تقدير ظروف التسيير في المجالين الاداري والمالي | سنوات أقدمية بهذه الصفة. للمؤسسات الرياضية. ب ) في فرع البيداغوجية : القيام بتفتيش المستخدمين التربويين العاملين بمؤسسات الرياضة وهيئاتها وهياكلها وتقويم أعمالهم وتنقيطهم، تقويم محتويات التعليم المقدم وتقديره القيام بأعمال التفتيش المتعلقة بالتنظيم والتسيير التقني والتربوي لمؤسسات الرياضة وهيئاتها وهياكلها، المشاركة في اعداد مخططات التنمية الرياضية وبرامجها على مستوى الولاية والسهر على تنفيذها ومتابعتها تنشيط الهياكل الرياضية الولائية ومتابعة برنامج أعمالها مع السهر على المردودية القصوى للوسائل البشرية والمادية والمنشآتية السهر على التسيير العقلاني للوسائل تقديم الدعم التقني والتربوي المستخدمي التأطير الرياضي الخاضعين له لاسيما المستشارين التربويين الرياضيين القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 60 : يدمج في سلك مفتشي الرياضة مفتشو الشبيبة والرياضة المرسمون والمتمرنون. الفصل العاشر سلك المقتصدين المادة 61 : يضم سلك المقتصدين رتبة واحدة وهي : سلك المقتصدين. القسم الاول تحديد المهام المادة 62 يكلف المقتصدون تحت سلطة مدير المؤسسة أو الهيئة التي ينتمون اليها بما يأتي :
  • تنشيط مصالح الاعمال الموضوعة تحت سلطته | وتنسيقها ومراقبتها،

19 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية

  • تحديد الوسائل الضرورية لسير المؤسسة والتنسيق مع المصالح المعنية،
  • ضمان التسيير المالي والمادي للمؤسسة،
  • اعداد مشروع ميزانية المؤسسة
  • ضبط الوضعيات المالية الدورية والحصائل المالية مسك الجرود الخاصة بالاملاك المنقولة والعقارية طبقا للسجلات والوثائق المقررة لهذا الغرض،
  • السهر على حفظ أملاك المؤسسة المنقولة والعقارية القسم الثاني شروط التوظيف المادة 63 : يوظف المقتصدون حسب ما يأتي : 1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو ما يعادلها، 2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين نواب المقتصدين المرسمين وموظفي مصالح المقتصدين من نفس المستوى الذين لهم تكوين مالي ومحاسبي ولهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المقتصدين الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل. احكام انتقالية المادة 64 : يدمج في رتبة المقتصدين المقتصدون المرسمون والمتمرنون. القسم الحادي عشر سلك نواب المقتصدين المادة 65 : يضم سلك نواب المقتصدين رتبة واحدة القسم الاول تحديد المهام المادة 66 : يساعد نواب المقتصدين المقتصد في التسيير المادي والمالي للمؤسسة أو الهيئة التي ينتمون اليها ويمكنهم أن يخلفوا المقتصد اذا وقع له مانع أو تغيب | للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1023 القسم الثاني شروط التوظيف المادة 67 : يوظف نواب المقتصدين حسب ما يأتي : 1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة من المؤسسات المتخصصة فرع ९९ نائب مقتصد “ أو شهادة تعادلها. 2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المصالح الاقتصادية المرسمين أو الموظفين المثبتين المنتمين الى سلك من نفس المستوى الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، 3 ) عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المصالح الاقتصادية المثبتين الذين لهم أقدمية عشرة ( 10 ) سنوات بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل. القسم الثالث احكام انتقالية المادة 68 : يدمج في رتبة نائب مقتصد النواب المقتصدون المرسمون والمتمرنون. الفصل الثاني عشر سلك مساعدي المصالح الاقتصادية المادة 69 : يضم سلك مساعدي المصالح الاقتصادية رتبة واحدة هي : رتبة مساعد المصالح الاقتصادية. القسم الاول تحديد المهام المادة 70 : يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية بما يأتي : مساعدة الموظفين القائمين بتسيير مؤسسات الشبيبة والرياضة
  • المشاركة في مهام التسيير المادي والمالي لاسيما في المصلحة الداخلية، وتأدية الاعمال الادارية والمحاسبية وتأطير موظفي التنفيذ الاداريين وموظفي الخدمة. يمكن مساعدي المصالح الاقتصادية أن ينوبوا نواب المقتصدين اذا وقع لهم مانع أو تغيبوا.

1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 القسم الثاني شروط التوظيف المادة 71 : يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية حسب ما يأتي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة من المؤسسات المتخصصة فرع ९९ مساعدي المصالح الاقتصادية “. 2 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي. يجب على المترشحين الذين يوظفون حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يشاركوا في دورات تكوينية خاصة بهم ينظمها الوزير المكلف بالشبيبة. 3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان الاداريين المثبتين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل. 4 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الاداريين المثبتين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. القسم الثالث احكام انتقالية المادة 72 : يدمج في رتبة مساعد المصالح الاقتصادية أعوان المصالح الاقتصادية المرسمون والمتمرنون. الباب الثالث المناصب العليا المادة 73 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تنشأ المناصب العليا الآتية . اولا : لشعبة الشبيبة : 1 - المندوب المحلي للشبيبة 2 مدير مؤسسة الشباب 3 - المفتش الرئيسي للشبيبة ثانيا : لشعبة الرياضة : 1 - الملحق البلدي للرياضات 2 المستشار التربوي الرياضي 3 المفتش الرئيسي للرياضة 4 مدرب الرياضات. ثالثا - لشعبة المقتصدية : U المقتصد الرئيسي . الفصل الاول المندوب المحلي للشبيبة القسم الاول تحديد المهام المادة 74 : يكلف المندوبون المحليون للشبيبة بما يأتي : إعداد وتطبيق البرامج المحلية للتنشيط الثقافي والاجتماعي والتربوي والترفيهي وتطبيقها، ترقية أنشطة الشباب المشاركة في تطبيق برامج العمل في ميدان إدماج الشباب وترقيته، ومتابعتها. القسم الثاني شروط التعيين المادة 75 : يعين المندوبون المحليون للشبيبة من بين المرتشحين المسجلين في قائمة التأهيل التي تحددها تبعا لعدد المناصب المطلوب شغلها السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين لسلك المربين المتخصصين. يمكن أن يسجل في قائمة التأهيل المربون المتخصصون في الشبيبة الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. القسم الثالث احكام انتقالية المادة 76 : يعين في المنصب العالي المندوب المحلي للشبيبة مدربو الشباب والرياضة المعينون في المنصب النوعي لمندوب الدائرة للشبيبة والرياضة.

19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية الفصل الثاني مدير مؤسسة الشباب القسم الاول تحديد المهام المادة 77 : يكلف مديرو مؤسسات الشباب بالتأطير والتسيير التربوي والاداري للمؤسسة : المشاركة في تكوين المستخدمين التربويين والاداريين الموجودين تحت سلطتهم وتحسين مستواهم

  • ضمان السلطة ورقابة المستخدمين الموجودين تحت مسؤوليتهم
  • إعداد المخطط السنوي لنشاطهم ووضع حصيلته، الفرع الثاني شروط التعيين المادة 78 : يوظف مديرو مؤسسات الشباب من بين الاصناف الثلاثة الآتية : 1 المربين المتخصصين في الشبيبة الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويسجلون في قائمة التأهيل 2 مربي الشبيبة الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويسجلون في قائمة التأهيل 3 - المستشارين التربويين للشباب الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويسجلون في قائمة التأهيل. القسم الثالث احكام انتقالية المادة 79 : يعين في المنصب العالي لمدير مؤسسة الشباب طبقا للفقرة 1 من المادة 116 أدناه : 1 - مدربو الشبيبة والرياضة المرسمون الذين يمارسون مهامهم في دور الشباب، والمراكز الثقافية، والقاعات المتعددة الخدمات وبيوت الشباب في تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم، الذين يثبتون ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة مدير أحدى هذه الهياكل 2 - مربو الشباب المثبتون الذين يمارسون مهامهم في دور الشباب والمراكز الثقافية والقاعات المتعددة الخدمات وبيوت الشباب في تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم الذين | للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1025 يثبتون عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بصفة مدير احدى هذه الهياكل . الفصل الثالث المفتش الرئيسي للشبيبة القسم الاول تحديد المهام المادة 80 : يكلف المفتشون الرئيسيون للشبيبة بتقويم المؤسسات والمستخدمين والانشطة والهيئات التابعة لقطاع الشبيبة ورقابتها. علاوة عن ذلك، يكلفون بما يأتي : المشاركة في تصور برامج العمل المعدة لفائدة الشباب لاسيما في ميدان الادماج والتنشيط والترقية وتطبيقها ، المشاركة في اعداد برامج تكوين اطارات الشبيبة تصور كل دراسة تهم قطاع الشبيبة وتنسيقها وتنشيطها، انجاز اعمال البحث والخبرة والتحليل في ميدان الشبيبة يمارس المفتشون الرئيسيون للشبيبة مهامهم في مقاطعة يحدد امتدادها بمقرر الوزير المكلف بالشبيبة. القسم الثاني شروط التعيين المادة 81 : يعين المفتشون الرئيسيون للشبيبة من بين المترشحين المسجلين في قائمة التأهيل التي تحددها تبعا لعدد المناصب المطلوب شغلها السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين لسلك المفتشين. ويمكن أن يسجل في قائمة التأهيل مفتشو الشبيبة الذين يثبتون ست ( 6 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. القسم الثالث احكام انتقالية المادة 82 : يعين في المنصب العالي لمفتش رئيسي للشبيبة مفتشو الشباب والرياضة المعينون في المنصب النوعي المفتش رئيسي.

1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 ه الفصل الرابع مدرب الرياضات القسم الاول تحديد المهام المادة 83 : يكلف مدرب الرياضات بما يأتي : إعطاء تعليم في تخصص رياضي على مستوى الجماعات المحلية لفائدة المنشطين الرياضيين

  • المشاركة في رقابة التعليم الملقن للرياضيين على يد المنشطين الرياضيين المشاركة في تكوين المدربين الرياضيين العاملين بتوقيت جزئي. إعداد وثائق تعليمية
  • المشاركة في اختيار المرتشحين لشهادة المربي الرياضي في إطار الامتحانات والمسابقات القسم الثاني شروط التعيين المادة 84 : يعين المدربون الرياضيون من بين المترشحين المسجلين في قائمة التأهيل التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين تبعا لعدد مناصب العمل المطلوب شغلها بعد استشارة لجنة المستخدمين لسلك التقنيين السامين في الرياضة. ويمكن أن يسجل في قائمة التأهيل التقنيون السامون في الرياضة الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة . القسم الثالث احكام انتقالية المادة 85 : يعين في المنصب العالي لمديري الرياضات التقنيون السامون في الرياضة المعينون في المنصب النوعي للمدرب الرياضي. الفصل الخامس المستشار التربوي الرياضي القسم الاول تحديد المهام المادة 86 : يكلف المستشار التربوي الرياضي تحت سلطة مفتش الرياضة بما يأتي : المشاركة في اعداد مخطط تنمية الانشطة الرياضية على مستوى الولاية، بالتعاون مع الرابطات الولائية ،
  • المساهمة في تأطير التكوين المستمر وفي التقويم التربوي للمربين الرياضيين والتقنيين السامين في الرياضة تقويم التسيير التربوي للجمعيات الرياضية الولائية
  • تنظيم الايام التربوية والملتقيات والمحاضرات الفائدة الاطارات الرياضية في الولاية. القسم الثاني شروط التعيين المادة 87 : يعين المستشارون التربويون الرياضيون من بين المترشحين المسجلين في قائمة التأهيل التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين تبعا لعدد المناصب المطلوب شغلها بعد استشارة لجنة المستخدمين لسك التقنيين السامين في الرياضة . ويمكن أن يسجل في قائمة التأهيل التقنيون السامون في الرياضة الذين يثبتون خمسة ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة . الفصل السادس الملحق البلدي للرياضات ! القسم الأول تحديد المهام المادة 88 : يكلف الملحق البلدي للرياضات بما يأتي : اعداد المخطط البلدي للتنمية الرياضية، وتنشيط الهياكل والانشطة الرياضية البلدية وتنظيمها وتنسيقها طبقا لتوجيهات المجلس البلدي للرياضة. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
  • يعد ويقترح بالاتصال مع الهياكل والتجمعات الرياضية مخطط التنمية الرياضية للبلدية، ويسهر على اعداده وتنسيقه يشارك في اعداد مخطط التنمية الرياضية في الولاية يسهر على ترقية الانشطة الرياضية على مستوى البلدية من خلال توفير الوسائل المناسبة، يتخذ كل الاجراءات التي من شأنها أن توسع الممارسة الرياضية، لاسيما لمن يأتي :

19 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية

  • لمختلف الاعمار والجنسين في القطاعات الجغرافية ( الاحياء والقرى )، في مختلف قطاعات النشاط الموجودة طبقا لاهداف المخطط الوطني للتنمية الرياضية ينسق برامج التظاهرات الرياضية الجماهيرية المنظمة داخل البلدية ورزناماتها . القسم الثاني شروط التعيين المادة 89 : يوظف الملحقون البلديون للرياضات من بين المترشحين المسجلين في قائمة التأهيل التي تحددها | السلطة التي لها صلاحية التعيين تبعا لعدد المناصب المطلوب شغلها . بعد استشارة لجنة المستخدمين لسلك التقنيين السامين للرياضة. ويمكن أن يسجل في قائمة التأهيل، التقنيون السامون للرياضة الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة . القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 90 : يعين في المنصب العالي للملحق البلدي للرياضات التقنيون السامون في الرياضة المعينون في المنصب النوعي للملحق الرياضي البلدي. الفصل السابع المفتش الرئيسي للرياضات المادة 91 : يكلف المفتش الرئيسي للرياضات بتقويم المؤسسات والأنشطة والهيئات التابعة لقطاع الرياضة، وبرقابتها، ويكلف علاوة على ذلك بما يأتي : : المشاركة في تصور برامج الاعمال الموضوعة في ميدان الانشطة الرياضية، وأعدادها وتقويمها،
  • تصور كل دراسة تهم قطاع الرياضة وتنسيقها وتنشيطها، للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1027 ينجز أشغال البحث والخبرة والتحليل في ميدان الرياضات
  • يمارس المفتشون الرئيسيون للرياضة، مهامهم في مقاطعة يحدد امتدادها بمقرر يصدره الوزير المكلف بالشبيبة. القسم الثاني شروط التعيين المادة 92 : يعين المفتشون الرئيسيون للرياضة من بين المترشحين المسجلين في قائمة التأهيل التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين تبعا لعدد المناصب المطلوب شغلها بعد استشارة لجنة المستخدمين لسلك المفتشين. ويمكن أن يسجل في قائمة التأهيل مفتشو الرياضة الذين يثبتون ستة ( 6 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 93 : يعين في المنصب العالي لمفتش رئيسي للرياضة مفتشو الشباب والرياضة المعينون في المنصب النوعي المفتش رئيسي. الفصل الثامن المقتصد الرئيسي القسم الأول تحديد المهام المادة 94 : يتولى المقتصدون الرئيسيون التسيير المالي والمادي للمؤسسة وتسيير مؤسسة أخرى عند الضرورة. ويشاركون بالتعاون مع مفتشي الشباب ومفتشي الرياضة في تكوين مستخدمي المقتصدية والدعم الاداري. القسم الثاني شروط التعيين المادة 95 : يعين المقتصدون الرئيسيون المؤسسات

1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 الشباب والرياضة من بين المقتصدين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويسجلون في قائمة التأهيل. الباب الرابع المناصب العليا للتأطير التقني المادة 96 : المناصب العليا للتأطير التقني التي يمكن أن يشغلها الموظفون الموضوعون تحت تصرف جمعيات الأنشطة البدنية والرياضية وجمعيات أنشطة الشباب هي : أولا : في شعبة الشبيبة : 1 المدير المنهجي للرابطة، 2 - المدير المنهجي للاتحادية. ثانيا : في شعبة الرياضة : 1 - المدير المنهجي للرابطة الولائية 2 المدير المنهجي للرابطة الجهوية 3 المدير المنهجي للاتحادية 4 المدرب الوطني 5 - مساعد المدرب الوطني 6 مدرب ممارسة النخبة 7 المدرب الجهوي 8 المدير المنهجي للجمعية الرياضية، 9 المدير التقني لفرع النخبة. الفصل الاول المديرون المنهجيون للاتحاديات والرابطات “ شعبة الشبيبة ९ १ القسم الاول تحديد المهام المادة 97 : يكلف المديرون المنهجيون للرابطات والاتحاديات من شعبة الشبيبة تباعا لدى الجمعية التي يمارسون فيها عملهم بالمساهمة في اعداد برامج الانشطة والسهر على تطبيقها خاصة في الميادين التالية : تكوين منشطي الجمعيات التابعة للرابطة أو الاتحاديات استعمال الوسائل المادية والمالية التي تضعها الادارة العمومية تحت التصرف

  • دفع انشطة الشباب وتقييمها وتطويرها وترقيتها القسم الثاني شروط الوضع تحت التصرف المادة 98 : يمكن أن يوضع تحت التصرف لشغل مهام ما يأتي الاصناف الآتي ذكرها : ا - المدير المنهجي للرابطة : 1 المربون المتخصصون للشبيبة الذين يثبتون ست ( 6 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 المندوبون المحليون للشبيبة والمستشارون التربويون للشبيبة الذين يثبتون أقدمية سنتين ( 2 ) بهذه الصفة . ب - المدير المنهجي للاتحادية : 1 – مفتشو الشبيبة الذين يثبتون سبع (7) سنوا تأقدمية بهذه الصفة، 2 - المستشارون التربويون الذين يثبتون عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة. الفصل الثاني المديرون المنهجيون للاتحادية والرابطة الولائية والرابطة الجهوية، والجمعية الرياضية “شعبة الرياضة “ القسم الاول تحديد المهام المادة 99 : يكلف المديرون المنهجيون للاتحادية والرابطة الولائية والرابطة الجهوية والجمعية الرياضية تباعا بالمساهمة في إعداد برامج أنشطة الجمعيات السالفة الذكر | وضمان تطبيقها في احدى الميادين الآتية :

19 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية تنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية وتنشيطها وتقويمها، تحضير الفرق والتكفل بها، تطوير الرياضة وتكوين الاطارات الرياضية والرياضيين اكتشاف المواهب الرياضية الشابة وانتقاؤها وتحضيرها والتكفل بها، التسيير التقني - الاداري وسير الإعمال. القسم الثاني شروط الوضع تحت التصرف المادة 100 : يمكن أن توضع الاصناف الآتية تحت التصرف لشغل المهام الآتي ذكرها : 1 - المدير المنهجي للرابطة الولائية : الملحقون البلديون للرياضات والمدربون للرياضات والمستشارون التربويون الرياضيون الذين يثبتون أقدمية سنتين ( 2 ) بهذه الصفة،

  • التقنيون السامون للرياضة الذين يثبتون ست ( 6 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. ب - المدير المنهجي للرابطة الجهوية والولائية : المستشارون في الرياضة الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة المديرون المنهجيون الرابطة الولائية الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. ج - المدير المنهجي للاتحادية : 1 - مفتشو الرياضة الذين يثبتون سبع ( 7 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1029 -2 المديرون المنهجيون للرابطة الجهوية الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 3 - المدربون الوطنيون 4 المستشارون في الرياضة الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. د - المدير المنهجي للجمعية الرياضية : مدربو ممارسة النخبة الذين يثبتون أقدمية سنتين (2 ) بهذه الصفة المستشارون في الرياضة الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. الفصل الثالث المدير التقني لفرع النخبة القسم الاول تحديد المهام المادة 101 : يكلف المدير التقني لفرع النخبة بما يأتي : اعداد مخطط تنمية الفرع وانجازه وتطويره بالتنسيق مع الهياكل التقنية للجمعية الرياضية اعداد مخطط اكتشاف الرياضيين المدعوين للممارسة ضمن فرع النخبة، وانتقائهم تنظيم تدريبات تحسينية وتحضيرية لفائدة الفرع الذي يتبعه، تنسيق تطبيق برنامج نشاطات الفرع الذي يتبعه، العمل على التقويم المتواصل لمستوى الممارسة وملائمته مع المستوى الوطني والدولي.

1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 ه القسم الثاني شروط الوضع تحت التصرف المادة 102 : يوضع تحت التصرف لشغل منصب مدير فني لفرع النخبة مستشارو الرياضة الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. الفصل الرابع المدرب الوطني القسم الاول تحديد المهام المادة 103 : يكلف المدرب الوطني بما يأتي :

  • يعد ويطبق برنامج تحضير النخبة الوطنية في أحد الاختصاصات وفي مطابقة الاهداف الاساسية لتربية الشباب وتكوينهم، يشارك بالتنسيق مع الهياكل المتخصصة في تصور المخطط الوطني لتطوير اختصاصه يشرف على تدريبات النخبة الرياضية الوطنية يدير تدريبات النخبة الرياضية الوطنية يرافق النخبة الوطنية ويساعدها ويقودها أثناء التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية يسهر على تكوين النخبة الرياضية مدنيا وسياسيا، يشارك ضمن اختصاصه الرياضي في تنسيق أنشطة مدربي المنتخبات الولائية والجهوية وأنشطة مدربي ممارسة النخبة. يشارك في عملية اكتشاف احسن الرياضيين على المستوى الولائي، والجهوي وفي هياكل رياضة النخبة وانتقائهم يتولى مراقبة تدريبات المنتخبات الولائية والجهوية وهياكل رياضة النخبة يقوم مستوى وانجاز مخطط تطور النخبة الرياضية الوطنية قصد استخلاص الأجراءات التصحيحية الضرورية. القسم الثاني شروط الوضع تحت التصرف المادة 104 : يمكن أن يوضع تحت التصرف لشغل مهام المدرب الوطني للأصناف الآتي ذكرهم : 1 – مدربو ممارسة النخبة الذين يثبتون ست ( 6 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة 2 مساعدو المدرب الوطني الذين يثبتون أقدمية سنتين ( 2 ) بهذه الصفة، 3 – مستشارو الرياضة الذين يثبتون تسع ( 9 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. الفصل الخامس مساعد المدرب الوطني القسم الاول تحديد المهام المادة 105 : يكلف مساعد المدرب الوطني بما يأتي : يساهم في تنظيم التدريبات التكوينية والتحسينية وفي تأطيرها لفائدة النخبة الرياضية يساعد المدرب الوطني في التدريبات والمنافسات الخاصة بالنخبة الرياضية يساهم في تربية النخبة الرياضية وفي تكوينها، يساعد المدرب الوطني في كل اعماله الخاصة بالتصور والتنظيم والتكوين والمراقبة والتقويم والتنسيق يقوم بعمليات مراقبة مدربي المنتخبات الولائية والجهوية، وفق البرمجة وبالتنسيق مع الهياكل المعنية يشارك في اعداد برنامج تحضير النخبة الوطنية في أحد الاختصاصات أو أحد الاصناف، وفي تنفيذ ذلك، يشارك بالتنسيق مع المدرب الوطني، في تصور مخطط وطني لتنمية الاختصاص. القسم الثاني شروط الوضع تحت التصرف المادة 106 : يمكن أن يوضع تحت التصرف لشغل مهام مساعد المدرب الوطني الاصناف الآتي ذكرهم : 1 مدربو ممارسة النخبة الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة 2 - المديرون المنهجيون للرابطات الجهوية الذين يثبتون أقدمية سنيتن ( 2 ) بهذه الصفة،

19 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية 3 - المدربون الجهويون الذين يثبتون أقدمية سنتين ( 2 ) بهذه الصفة، 4 المستشارون الرياضيون الذين يثبتون سبع ( 7 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. … الفصل السادس مدرب ممارسة النخبة القسم الاول تحديد المهام المادة 107 : يكلف مدرب النخبة بما يأتي :

  • يعد ويطبق برنامج تحضير فرع النخبة في أحد الاختصاصات أو أحد الاصناف طبقا للأهداف المحددة له، يساهم مع الهياكل المعنية في تصور مخطط وطني لتنمية اختصاصه يشرف على التدريبات في اختصاصه يرافق فريقه أو رياضييه ويساعدهم ويقودهم أثناء المنافسات الوطنية والدولية
  • يساهم في مهام التقويم بالتنسيق مع الهياكل المعنية. القسم الثاني شروط الوضع تحت التصرف المادة 108 : يمكن أن يوضع تحت التصرف لشغل مهام مدرب ممارسة النخبة، مستشارو الرياضة الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. الفصل السابع المدرب الجهوي القسم الاول تحديد المهام المادة 109 : يكلف المدرب الجهوي باكتشاف الرياضيين وتحضيرهم وتدريبهم في اختصاص رياضي أو صنف أعمار معين طبقا للتوجيهات التي تحددها الهيئات الرياضية الجهوية. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1031 القسم الثاني شروط الوضع تحت التصرف المادة 110 : يوضع تحت التصرف لشغل مهام المدرب الجهوي الصنفان الآتي ذكرهما : مدربو ممارسة النخبة الذين يثبتون أقدمية سنتين ( 2 ) بهذه الصفة،
  • مستشارو الرياضة الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. الفصل الثامن الوضع تحت التصرف المادة 111 : الوضع تحت التصرف هو وضعية الموظف الذي وضعته ادارته الاصلية ضمن جمعية رياضية أو جمعية شباب طبقا لاحكام المادة 5 أعلاه. يستمر الموظف الموضوع تحت التصرف في الانتماء لسلكه الاصلي ويستفيد من مجموع حقوقه في الادارة المذكورة. المادة 112 : يتم الوضع تحت التصرف في اطار اتفاقية تبرم بين السلطة التي لها صلاحية التعيين والجمعية الرياضية أو جمعية الشباب المستقبلة، مع مراعاة أحكام هذا المرسوم وبموافقة الموظف المعني. يمكن أن يتم الوضع تحت التصرف تلقائيا بصفة استثنائية أو عند الضرورة. المادة 113 : تحدد مدة الوضع تحت التصرف بخمس (5) سنوات على الاكثر ويمكن تجديدها عند الاقتضاء. المادة 114 : ينطق بانهاء حالة الوضع تحت التصرف وفق ما يأتي : 1 - عند إنهاء حالة الوضع المحددة في المادة السابقة 2 بمبادرة من الادارة الأصلية 3 بطلب من الجمعية التي يعمل بها الموظف بناء على تقرير معلل 4 بطلب من المعني بالأمر. وبعد انتهاء حالة الوضع تحت التصرف، يعاد ادماج المستخدم في ادارته الاصلية ولو كان زائدا على العدد.

1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 المادة 115 : يتكفل بأجر الموظفين الموضوعين تحت التصرف إما الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وإما الجمعية التي وضع الموظف تحت تصرفها على أساس كيفيات تعاقدية بين الجمعية والادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. يمكن أن تبين بدقة صلاحيات الموظفين المذكورين في المواد من 98 الى 111 أعلاه. ووفق دفتر شروط يحدد الاتفاق بين الجمعية والادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. 1 - الاسلاك الدائمة : مناصب العمل أو الاسلاك القسم 1 شعبة “ الشبيبة “ مربي الشباب . 13 مربي متخصص في الشبيبة. 14 مستشار تربوي للشباب 15 أستاذ تعليم تقنيات التنشيط 16 مفتش الشبيبة 16 2 شعبة “ الرياضة “ مربي رياضي 13 تقني سامي في الرياضة 14 مستشار الرياضة 16 مفتش الرياضة 16 3 شعبة “ المقتصدية “ مقتصد 15 نائب مقتصد 13

  • مساعد المصالح الاقتصادية 11 الباب الرابع التصنيف المادة 116 : تطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المشار اليه أعلاه، يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف والإسلاك الخاصة بعمال الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة طبقا للجداول الآتية : التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي 02 364 01 392 01 434 01 482 05 522 02 364 01 392 01 482 05 522 01 434 01 354 03 304

19 ذو القعدة عام 1411 الجريدة ب - المناصب العليا : مناصب العمل 1 - شعبة “ الشبيبة مندوب محلي للشباب 1 (1) مدير مؤسسة الشباب المنصوص عليه في الفقرة 1 و 2 من المادة 79 أعلاه. ب مدير مؤسسة الشباب المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 79 أعلاه

  • مفتش رئيسي للشباب . 2 – شعبة “ الرياضة “
  • مدرب للرياضات ملحق بلدي للرياضات مستشار تربوي للرياضات مفتش رئيسي للرياضات 3 - شعبة “ المقتصدية وو مقتصد رئيسي . الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1033 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 03 452 15 03 452 16 02 492 18 02 606 15 03 452 15 03 452 15 03 452 18 02 606 16 01 482 ج - المناصب العليا للتاطير التقني لدى جمعيات النشاطات البدنية والرياضية التصنيف 1 – شعبة “ الشبيبة “ مدير منهجي للرابطة مدير منهجي للاتحادية . 2 - شعبة “ الرياضة “ مدير منهجي للرابطة الولائية مدير منهجي للرابطة الجهوية مدير منهجي للاتحادية . مدرب وطني مساعد المدرب الوطني مدرب جهوي مدرب ممارسة النخبة . مدرب منهجي للجمعية الرياضية …. مدير تقني لفرع النخبة وجمعيات أنشطة الشباب مناصب العمل الصنف القسم الرقم الاستدلالي 16 02 492 19 01 658 16 02 492 17 05 587 19 01 658 18 05 645 18 02 606 17 05 587 16 05 522 17 05 587 17 01 534

1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 ه المادة 117 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المراسيم رقم 68-370 ورقم | 68-373 ورقم 68-374، ورقم 68-376 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ورقم 72-57 المؤرخ في 28 مايو سنة 1972، ورقم 80-149 ورقم 80 – 150 المؤرخان في 24 مايو سنة 1980 ، ورقم 81-56 المؤرخ في 28 ملاس سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 118 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-188 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافات المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 ( 3 و4 ) منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، لاسيما المادة 5 المعدلة، منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-53 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 الذي يعدل المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحرر المادة 5 من المرسوم المعدل رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 5 : تحدد المكافآت اليومية المعوضة للمصاريف التي أنفقت حسب الصنفين والمجموعات المنصوص عليها أعلاه، كالتالي : الصنف “ 1 “ ९९ “ 1 ) - المجموعة الاولى : 4.000 دج 2 ) - المجموعة الثانية : 3.500 دج 3 ) - المجموعة الثالثة : 3.000 دج الصنف “ ب “ ९९ 1 ) - المجموعة الاولى : 3.500 دج 2 ) - المجموعة الثانية : 3.000 دج 3 ) - المجموعة الثالثة : 2.500 دج المادة 2 : تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-53 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور اعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-189 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني للوثائق والتقييم والخبرة للجمارك وتحديد مهامه. ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم

19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 الذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم إنشاء مركز وطني | للوثائق والتقييم والخبرة تابع للمديرية العامة للجمارك وتحديد صلاحياته. المادة 2 : ينشأ لدى المديرية العامة للجمارك مركز وطني للوثائق والتقييم والخبرة، يسمى فيما يأتي “ المركز “ . المادة 3 : ينظم ويسير المركز كمصلحة خارجية مختصة ذات اختصاص وطني. المادة 4 : يتولى المركز مهمة القيام بالدراسات ومعالجة المعلومات لتمكين توجية عمل ادارة الجمارك في المجالات الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1035 مكافحة الغش القيمة لدى الجمارك

  • مراقبة التجارة الخارجية والصرف يتولى المركز كذلك مهمة تسيير صندوق الوثائق والقيام بالتحاليل والخبرات لاغراض المراقبة أو عند حدوث منازعات . المادة 5 : تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير المركز وتفرد في ميزانية المديرية العامة للجمارك. المادة 6 : يوضع المركز تحت سلطة المدير العام للجمارك ويديره رئيس مركز. المادة 7 : يعين رئيس المركز بقرار من الوزير المكلف بالمالية . ويتقاضى المرتب المرتبط بوظيفة نائب مدير في الادارة المركزية. المادة 8 : يحدد تنظيم المركز وعمله بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-190 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني لوسائل الامداد للمديرية العامة للجمارك وتحديد صلاحياته. ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم

1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 الذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم إنشاء مركز وطني لوسائل الامداد تابع للمديرية العامة للجمارك وتحديد صلاحياته . المادة 2 : ينشأ لدى المديرية العامة للجمارك مركز وطني لوسائل الامداد، يسمى فيما يأتي “ المركز “ . المادة 3: ينظم ويسير المركز كمصلحة خارجية مختصة ذات اختصاص وطني. المادة 4 : يكلف المركز بتزويد مصالح ادارة الجمارك بما يأتي : . 1 الاسلحة الالبسة، أدوات المكاتب أثاث المكاتب التجهيزات المطبوعات والوثائق المتداولة في المصالح. يقوم المركز فضلا عن ذلك، بصيانة حظيرة السيارات والتجهيزات. المادة 5 : تسجل الاعتمادات المالية اللازمة السير المركز المنشأ بمقتضى هذا المرسوم وتفرد في ميزانية المديرية العامة للجمارك. المادة 6 : يوضع المركز تحت سلطة المدير العام للجمارك، ويديره رئيس مركز. المادة 7 : يعين رئيس المركز بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ويتقاضى المرتب المرتبط بوظيفة نائب مدير في الادارة المركزية. المادة 8 : يحدد تنظيم المركز وعمله بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91 191 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني للاشارة تابع للجمارك وتحديد مهامه. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم

19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 – 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 الذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يجدد صلاحيات وزير الاقتصاد، للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1037
  • دراسة شروط إقامة محطات كل شبكات المواصلات والقيام بعمليات إقامة التجهيزات، وضع القائمة التقنية للعتاد والتجهيزات المستعملة وضبط القواعد المطبقة لمواصلات الجمارك والسهر على تنسيقها مع تلك الخاصة بالمصالح الاخرى القيام بتفتيش دوري لمعدات شبكة المواصلات ومراقبة حركة المعدات والتجهيزات والسهر على استعمالها الاقصى تحديد وضبط نظام عمل وسائل المواصلات والسهر على تطبيقه،
  • اعداد نظام محاسبي لتتبع المردودية السهر على تطبيق واحترام قواعد الاستغلال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ | طبقا للتعليمات المعمول بها، والسهر على احترام القواعد في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم إنشاء مركز وطني للاشارة تابع للمديرية العامة للجمارك وتحديد صلاحياته. المادة 2 : ينشأ لدى المديرية العامة للجمارك مركز وطني للاشارة تابع للجمارك، يسمى فيما يأتي “ المركز ९९ “ . المادة 3 : ينظم ويشير المركز كمصلحة خارجية مختصة ذات اختصاص وطني. المادة 4 : يكلف المركز بما يأتي : تحديد سياسة الاشارة، وضبط برامج تجهيز شبكات المواصلات بالمديرية العامة للجمارك وتنفيذها، واجراءات أمن الشبكات ومراكز الراديو - كهربائية . المادة 5 : تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير المركز وتفرد في ميزانية المديرية العامة للجمارك. المادة 6 : يوضع المركز تحت سلطة المدير العام للجمارك، ويديره رئيس مركز. المادة 7 : يعين رئيس المركز بقرار من الوزير المكلف بالمالية . ويتقاضى المرتب المرتبط بوظيفة نائب مدير في الادارة المركزية. المادة 8 : يحدد تنظيم المركز وعمله بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991. r مولود حمروش

1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 ه مرسوم تنفيذي رقم 91-192 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بمخابر تحليل النوعية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 المقطع 2 منها، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون التجاري
  • وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1408 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لاسيما المادة 17 منه وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس
  • وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ | في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش يرسم ما يلي : الفصل الأول الهدف والتعريف ومجال التطبيق المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط فتح مخابر تحليل النوعية، واعتمادها وتصنيفها. المادة 2 : يعتبر مخبرا لتحليل النوعية كل هيئة تقوم | باختبار وفحص وتجربة ومعايرة المادة والمنتوج وتركيباتها، أو تحديد بصفة أعم مواصفاتها أو خصائصها. المادة 3 : تطبق أحكام هذا المرسوم على مخابر تحليل النوعية التابعة للقطاعات العمومية أو الخاصة أو الاجنبية أو المشتركة. تبقى مخابر التحاليل الطبية للاشغال العمومية والمراقبة التقنية للبناء خاضعة للأحكام التنظيمية الخاصة بها . الفصل الثاني شروط فتح مخابر تحليل النوعية المادة 4 : يشتمل ملف طلب فتح مخبر لتحليل النوعية رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق | على المستندات الثبوتية التي تتعلق على الخصوص بما يأتي : بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 122 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-229 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تخفيف شروط التسجيل في السجل التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989
  • تأهيل المستخدمين أوصاف المحلات
  • نوع التجهيزات ومواصفاتها وخصائصها،
  • الاجراءات الاجبارية في مجال النظافة والامن يحدد الوزير المكلف بالنوعية كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء بقرار. المادة 5 : يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستغل مخبرا لتحليل النوعية من الفئات المذكورة في المادة 15 أدناه، باستثناء الفئة الأولى أن يحصل على رخصة. تكون هذه الرخصة التي يسلمها الوزير المكلف بالنوعية | صالحة لمخبر واحد أو لأكثر ، عندما تكون هذه المخابر في شكل والمتضمن انشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم | شركة أو تعاونية، وتخول هذه الرخصة لصاحبها الحق في فتح وتنظيمه وعمله، مخبر واستعماله .

19 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية المادة 6 : ينبغي أن يشتمل الملف، قصد الحصول على الرخصة، زيادة على المستندات المذكورة في المادة 4 أعلاه، على الوثائق التالية :

  • طلب رخصة كتابي سند ملكية المحل التجاري أو الايجار التجاري مستخرج من شهادة الميلاد شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ اصداره ثلاثة ( 3 ) أشهر،
  • نسخ مصدقة طبقا للأصل من الشهادات أو ما يعادلها عند الاقتضاء. بالنسبة للاشخاص المعنويين، يقدم كل مسير الوثائق التالية : مستخرج من شهادة الميلاد صحيفة السوابق العدلية شهادة الجنسية
  • نسخة من الشهادات أو شهادات العمل، عند الاقتضاء. يرسل الملف في ظرف موصى عليه مع وصل استلام الى المفتشية الجهوية المختصة اقليميا للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف، ويسلم وصل في حالة الايداع. المادة 7 : تقوم المفتشية الجهوية المذكورة في المادة 6 اعلاه بالتدقيق في التصريحات المعددة في وثائق الملف بالطلب، وترسل الملف مع نتائج التدقيق الى امانة مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري المراقبة النوعية والتغليف قصد الدراسة وابداء الرأى. وبهذا الصدد، يوسع تشكيل مجلس التوجيه العلمي والتقني الى كل من :
  • ممثل عن الوزير المكلف بالبحث
  • ممثل عن جمعية الحماية المستهلك،
  • ممثل عن اتحاد مهني معني،
  • ممثل عن المعهد الوطني للملكية الصناعية، على سبيل التقييس. تدون مداولات المجلس في سجل خاص. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1039 المادة 8 : يبلغ الوزير المكلف بالنوعية الرد الى صاحب الطلب خلال أجل اقصاه شهران ( 2 ) ابتداء من تاريخ استلام الطلب. في حالة ابداء رأي بالموافقة أو ارفاقه بتحفظات، تحدد الرخصة ميادين تدخل المخبر. وفي حالة عدم الرد خلال الاجل المحدد أعلاه، يعد الطلب بمثابة الموافق عليه. المادة 9 : يكون كل توسيع لاحق للنشاط محل تصريح خلال الايام العشرة ( ( 10 10 ) ) الموالية الى المفتشية الجهوية المذكورة في المادتين 6 و 7 أعلاه، يوجه هذا التصريح بعد التدقيق فيه الى امانة مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري المراقبة النوعية والتغليف قصد الدراسة وابداء الرأي. المادة 10 : ينبغي أن تستوفى المخابر التي ينشئها الاجانب أو بالتعاون ، الشروط التي ينص عليها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، وذلك زيادة على الشروط الواردة في التنظيم المعمول به في ميدان التسجيل في السجل التجاري. الفصل الثالث شروط اعتماد مخابر تحليل النوعية المادة 11 : ان اعتماد مخبر لتحليل النوعية عبارة عن اعتراف رسمي باختصاصه في القيام بتحاليل في ميادين محددة وذلك لتحديد مدى مطابقة المنتوجات أو عدم مطابقتها للمقاييس و/ أو للمواصفات القانونية والتنظيمية التي يجب أن تميزها ، أو لابراز عدم الحاق المنتوج أو المادة ضررا بأمن المستهلك ومصلحته المادية، أو كونهما، بصفة عامة، غير مخالفة لمتطلبات حماية المستهلك. المادة 12 : يكون اجراء الاعتماد بنفس الكيفية المحددة في المادتين 7 و 8 أعلاه، غير أنه في هذه الحالة، لا ينبغي أن يتجاوز أجل الرد على طلب الاعتماد سنة واحدة. لا يسلم الاعتماد الا للمخابر التي تكون اعمالها حيادية ونزيهة، وتثبت ممارسة فعلية للمهنة خلال سنتين ( 2 ) متتاليتين على الأقل، ويكون للحصيلة الجبائية قوة الثبوت. يجرى تحقيق قبل الحصول على الاعتماد، لاسيما على دفتر الشكاوى وسجل التحاليل المفتوحتين لدى المخبر، المرقمين والمؤشر عليهما حسب الكيفيات والاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 ه المادة 13 : لكشف تحاليل المخبر المعتمد قوة الاثبات | لدى المحاكم في اطار قمع الغش. الفصل الرابع تصنيف مخابر تحليل النوعية المادة 14 : تصنف مخابر تحليل النوعية في ثلاث ( 3 ) فئات محددة، وهي كالتالي : الفئة الأولى : المخابر التي تعمل لحسابها الخاص والمحددة في إطار المراقبة الذاتية التي يقوم بها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون وذلك استكمالا لنشاط رئيسي، والتي لا تنجز جميع عمليات التحليل أو قسما منها على النحو المحدد في المادة 2 أعلاه الا بالنسبة للخدمات التي تقدمها هي بنفسها. غير أن المخابر من هذه الفئة يمكنها ان تقدم خدمات للغير بصفة تكميلية. الفئة الثانية : مخابر تقديم الخدمات لحساب الغير الفئة الثالثة : المخابر المعتمدة في اطار قمع الغش المادة 15 : تختلف الفئات المعتمدة في المادة 15 أعلاه فيما بينها تبعا للوسائل التقنية المستعملة، وتأهيل المستخدمين، والحجم، والصنف، ونوعية الخدمات التي يقدمها المخبر. يخضع أجر الخدمات التي يقدمها المخبر لأحكام المادة 20 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، ويختلف بحسب التصنيف. لا يمنح التصنيف في الفئة الثالثة الا للمخابر التي تثبت ممارسة فعلية للمهنة في الفئة الثانية خلال سنتين ( 2 ) متتاليتين على الأقل. الفصل الخامس أحكام مشتركة المادة 16 : يقوم الأعوان المختصون والمذكورون في المادة 15 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، برقابة دورية أو مباغتة قصد التدقيق في قابلية اشغال التحاليل التي تقوم المخابر من الفئات الاولى والثانية والثالثة باجرائها ، و المحددة في المادة 15 أعلاه، وذلك طبقا للكيفيات التي تحددها أحكام المواد من 3 الى 22 من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. ويتعين على المخابر أن تخضع لهذه الرقابة. المادة 17 : لا تخضع مخابر مصالح الامن والجمارك والضرائب لطلب الحصول على الرخصة، وتعد هذه المصالح حائزة الاعتماد في ميادين تدخلها. لا تخضع مخابر مراكز البحث والتنمية ومراكز الجماعات المحلية لأحكام هذا المرسوم وذلك في مجال شروط فتح هذه المخابر المحددة في المواد من 5 الى 9 أعلاه. المادة 18 : يمكن أن تستعين مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش بأي مخبر معتمد عندما لا تلبي مخابرها الخاصة احتياجات التسيير. المادة 19 : يتعين على مخابر تحليل النوعية من الفئتين الثانية والثالثة التي يمكنها أن تمارس نشاطا متعددا اذا كانت الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل متوفرة ان تكتتب تأمينا على سبيل ضمان مسؤوليتها المدنية المهنية، وتتحمل آثار أي ضرر يلحق بزبائنها بسبب عدم تنفيذ التزاماتها كليا أو جزئيا. الفصل السادس التوقف عن العمل المادة 20 : ان الرخصة المذكورة في المادة 5 أعلاه غير قابلة للتحويل والتسليم الا عند الحفاظ على الشروط الواردة في المادتين 4 و 6 أعلاه والتي كانت سابقة لتاريخ . اصدار هذه الرخصة. المادة 21 : يجب ان يخطر مخبر التحاليل امانة مجلس التوجيه العلمي والتقني المذكور في المادة 7 أعلاه، برسالة موصى عليها بالتوقف عن العمل سواء أكان توقفا مؤقتا أو نهائيا. ينجر كل توقف عن العمل غير مصرح به في اجل ستة ( 6 ) أشهر، سحب الرخصة. المادة 22 : في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي الحقوق مواصلة استغلال المخبر، غير أنه يتعين عليهم تقديم طلب الحصول على الرخصة خلال الاشهر الاثني عشر ( 12 ) التي تلي تاريخ الوفاة.

19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1041 وفي حالة التنازل عن محل تجاري يستعمل كمخبر لتحليل النوعية، لا يمكن المالك الجديد ان يستمر في استغلاله ان لم يكن قد حصل مسبقا على رخصة بذلك. الفصل السابع العقوبات المادة 23 : يعلق الوزير المكلف بالنوعية رخصة فتح مخبر تحليل النوعية واستغلاله والاعتماد، لمدة لا تتجاوز ستة ( 6 ) أشهر بعد توجيه انذار كتابي لم يتم الرد عليه وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90 – 07 المؤرخ في 8 بعد شهر واحد من تاريخ تبليغه وذلك عندما تكون الشروط | رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق المنصوص عليها في مجال التسليم غير متوفرة. يسحب الوزير المكلف بالنوعية الرخصة او الاعتماد عندما تكون الشروط التي رجحت التلسيم غير متوفرة أيضا. تصدر الجهة القضائية المختصة قرار غلق مخبر تحليل النوعية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل الفصل الثامن احكام انتقالية المادة 24 : يرخص للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون نشاط مخابر تحليل النوعية عند تاريخ نشر هذا المرسوم، بمواصلة عملهم. غير أنه يتعين عليهم الامتثال لأحكام هذا المرسوم خلال أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا ابتداء من تاريخ نشره في

المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-193 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء دار الصحافة، وتحديد قانونها الأساسي. إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه بالاعلام وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء دار الصحافة وتحديد قانونها الاساسي. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادتين 3 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يلي : “ المادة 3 : تتمثل مهمة المؤسسة، طبقا لدفتر الشروط العامة المرفق بملحق هذا المرسوم، في تنظيم تسيير المحلات ذات الاستعمال المهني واستغلالها على أسباس عقود للايجار تبرمها مع الاجهزة الاعلامية التي تحدثها قانونا جماعات الصحافيين المحترفين أو الاشخاص المعنويون الناشرون عناوين أو القائم بمصالح الدعم المتصلة بأعمالهم.

1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 ه وبهذه الصفة تتولى المؤسسة خصوصا ما يأتي :

  • تؤجر المحلات ذات الاستعمال المهني التي تحوزها
  • تسهر على احترام استعمال المحلات طبقا لعقد الايجار، وعلى تنفيذ الخدمات الموكولة للمؤجر،
  • تقدم خدمة تكميلية لهدف المؤسسة وفق البرنامج الذي يقرره مجلس الادارة. تستعمل المؤسسة، قصد القيام بمهمتها الاموال العقارية التابعة لأملاك الدولة التي تضعها مصالح أملاك الدولة بالولايات المعنية، تحت تصرفها، وذلك وفق اتفاقية أملاك الدولة النموذجية المرفقة بملحقي دفتر الشروط العامة ( الملحق 1 و 2 ) وتقوم بتسيير هذه الاموال العقارية “. المادة 18 : تخضع أملاك المؤسسة لأحكام المادة 106 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية. تزود المؤسسة بمال أصلي يحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغه بقرار ९९ “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991. مولود حمروش الملحق رقم 1 دفتر الشروط العامة لدار الصحافة الفصل الاول التنظيم العام للخدمة العمومية المادة الأولى : يحدده دفتر الشروط العامة هذا، أعباء المؤسسة العمومية “ دار الصحافة ९ १ وتبعاتها : المادة 2 : توضع تحت تصرف مؤسسة “ دار الصحافة ९९ على أساس اتفاقية نموذجية أملاك الدولة الملحقة بهذا المرسوم العقارات التابعة للاملاك الوطنية وذلك قصد استغلالها وتسييرها في اطار الانشطة المرتبطة بهدفها المادة 3 : تقوم “ دار الصحافة “ في اطار المهام التي تحددها لها المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، بتأجير المحلات ذات الاستعمال المهني التي تمتلكها وذلك على أساس عقد ايجار تبرمه مع الاجهزة الاعلامية المحدثة قانونا. المادة 4 : تسهر “ دار الصحافة ९९ على احترام استعمال المحلات طبقا لعقد الايجار ووفق هدف العناوين والاجهزة الاعلامية. المادة 5 : ينبغي على دار الصحافة أن تضمن رقابة أماكن الملحقات المشتركة والتجهيزات وأمن هذه الأماكن. المادة 6 : تتولى “ دار الصحافة ९ १९ صيانة المباني وملحقاتها وذلك في حدود التزامات المؤجر. المادة 7 : تعمل المؤسسة على وضع جميع المستلزمات الضرورية تحت تصرف الاجهزة الاعلامية وذلك لغرض السير الحسن لهذه الاجهزة ( الماء والكهرباء والغاز والهاتف …. الخ ) . المادة 8 : يمكن “ دار الصحافة ९९ في اطار المهام التي تحددها لها المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم
  • 90-243 المذكورة أعلاه، أن تقوم بالترقية العقارية لحساب أنشطة دعم الصحافة، ويمكنها أن تعمل في هذا الاطار وتحصل على حصص من القطع الارضية قصد اجراء أي توسيع أو بناء أو تهيئة ضرورية. الفصل الثاني احكام خاصة المادة 9 : تمنح الدولة “دار الصحافة “ مساعدة مالية للموازنة، عند الاقتضاء مقابل مجموع تبعات الخدمة العمومية التي يتضمنها دفتر الشروط العامة. المادة 10 : تبرم “ دار الصحافة ९९ مع الاجهزة كل اتفاقية قصد تحسين نوعية الخدمة العمومية وفعالية سيرها وتطوير ذلك. المادة 11 : تعد دار الصحافة دوريا حصيلة النشاط، وتعرض على مجلس الادارة كل خدمة مكملة لهدفها تقوم بتقديمها . وترسل الى رئيس الحكومة والى المجلس الاعلى للاعلام سنويا تقريرا عن مدى تنفيذ دفتر الشروط العامة.

19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1043 الملحق رقم 2 اتفاقية نموذجية تتعلق بإدارة العقارات التابعة للاملاك الوطنية بين : مدير الاملاك الوطنية بولاية الذي يعمل لحساب الدولة من جهة ودار الصحافة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المعدل والمتمم والممثلة بالسيد . من جهة أخرى قررا واتفقا على ما ياتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المعدل والمتمم والمتضمن إنشاء دار الصحافة وتحديد قانونها الاساسي توضع تحت تصرف هذه المؤسسة العقارات التابعة لأملاك الدولة وذلك قصد ادارتها في اطار النشاطات المرتبطة بهدفها، والمبينة فيما يلي …………….. تتكفل المؤسسة بهذه العقارات ابتداء من تاريخ ……….. وعلى الصعيد المالي، يسري مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من الشهر الاول الذي يلي تاريخ تحرير محضر التكفل. المادة 2 : يعاين التكفل بالعقارات المذكورة في المادة السابقة بواسطة محضر تحرره مفتشية الاملاك الوطنية وممثل المؤسسة. يلحق بهذا المحضر الخاص بالتكفل، جرد للمحلات المسلمة للمؤسسة مصحوبا بمخططات للموقع وبكشف يبين تركيب كل محل. المادة 3 : حين يصبح عقار غير تابع لأملاك الدولة أو تم الاستغناء عنه تقوم مصلحة الاملاك الوطنية باشعار المؤسسة بذلك، ويصبح العقار عندئذ مستثنى بقوة القانون من التسيير ابتداء من تاريخ التبليغ بذلك. وفي حالة الشروع في استغلال عقارات تابعة للاملاك الوطنية ذات استعمال مهني، يمكن اسناد مهمة ادارة هذه العقارات للمؤسسة وذلك في إطار هذه الاتفاقية. يحرر محضر معدل للمحضر المذكور في المادة 2 عند كل تغيير في عدد العقارات التي تتم ادارتها وفي وضعيتها. المادة 4 : تلتزم المؤسسة بالابقاء على المباني في حالة الصيانة. تضع المؤسسة التي تتصرف على أساس كونها مسيرة المحلات تحت تصرف الاجهزة الأعلامية وأجهزة النشر وذلك عن طريق التأجير. المادة 5 : تتولى المؤسسة حضوريا تقييد اماكن الدخول والخروج مع المستأجرين، وتخضع المحلات لنظام الايجار على النحو المنصوص عليه في التنظيم المتعلق بالاملاك الوطنية. المادة 6 : تحدد المؤسسة بدل الايجار المستحق على المستأجرين، وبالنسبة لحساب تعويضات الشغل تطبق النسب التي يحددها مجلس الادارة في ظل احترام التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 7 : يجب على المستأجرين دفع مقابل الخدمات ورسوم الكراء واللوازم الفردية، حسب شروط القانون العام. يسدد المستأجر مباشرة قيمة اللوازم الفردية وتحصل المؤسسة مباشرة مقابل الخدمات ذات الطابع الجماعي. ويتكفل المستأجرون بالتصليحات الايجارية. المادة 8 : توزع المؤسسة بين المستأجرين مبلغ الاتاوى المستحقة فيما يتعلق بالاقسام المشتركة والاعباء المرتبطة بصيانة العقارات وذلك حسب نسبة حجم المحلات المشغولة. المادة 9 : تفتح المؤسسة، زيادة على محاسبتها الخاصة، حسابا خاصا بادارة العقارات المذكورة في هذه الاتفاقية، ويخصص لهذا الحساب ما يلي : في مجال الايرادات : أتاوى وتعويضات الشغل والاعباء، والرسوم والخدمات، واللوازم الفردية القابلة التحصيل. في مجال المصاريف : نسبة من مساهمة المؤسسة تحدد جزافيا بنسبة عشرين بالمائة ( 20 ) من القيمة الايجارية للمحلات خلال السنوات الثلاث الأولى من الادارة والتكاليف الحقيقية للصيانة والرسوم والمساهمات المدفوعة الحساب الدولة صاحبة الملكية، ومصاريف تهيئة الاقسام المشتركة والمساحات الخضراء والاعباء، والخدمات واللوازم الفردية القابلة التحصيل.

1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 ينقل رصيد الفائدة المسجل بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة، قيد حساب مفتشية الاملاك الوطنية المختصة اقليميا . المادة 10 : يرسل كشف الأشهر الثلاثة من الحساب الخاص بالادارة، في نسختين الى مصلحة الاملاك الوطنية المادة 11 : تبرم هذه الاتفاقية لمدة ……………. وتمدد بتجديد ضمني لمدة أخرى …………. قابلة هي الاخرى للتجديد إلا في حالة فسخها قبل ستة ( 6 ) أشهر من انقضاء كل مدة. يمكن أن تفسخ هذه الاتفاقية في كل وقت بارادة احد الطرفين عن طريق اشعار قبل سنة ودون أي تعويض، وفي هذه الحالة يوقف الحساب الخاص بالادارة لهذا السبب على غرار نهاية السنة، وينقل رصيد الفائدة قيد حساب خزينة الدولة على النحو المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه. المادة 12 : تتكفل المؤسسة بجميع المصاريف المترتبة عن تحرير هذه الاتفاقية. حرر ب …….. في ……. ممثل دار الصحافة مدير الاملاك الوطنية بولاية …. مرسوم تنفيذي رقم 91-194 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 يتضمن منح رخصة للتنقيب عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وإنتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك في المحيط المسمى “كرزاز” المجموعتان 321 ب 1 355 ) 1 ( إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المناجم والصناعة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 - الفقرات 1، 3، 4 و 116 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق | بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 10 | جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون الاملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. . وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها وشروط التخلي عنها وسحبها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-389 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير المناجم والصناعة.
  • وبناء على الطلب المؤرخ في 24 فبراير سنة 1990 الذي تطلب من خلاله المؤسسة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) رخصة للتنقيب عن المحروقات في جزء من تراب ولايتي ادرار وبشار.

19 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1045

  • وبناء على نتائج التحقيق القانوني التي يخضع لها هذا الطلب، لاسيما الآراء الايجابية للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك الرأي الايجابي لكل من والي بشار ووالي ادرار. الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) رخصة للتنقيب عن المحروقات ضمن المحيط المسمى “ كرزاز المجموعتان 321 ب 1 و 355 ب (1 (1) البالغة مساحته 06 20.017 كم2 والواقع وبناء على التقارير والآراء الصادرة عن المصالح على تراب ولايتي بشار وادرار. المختصة لوزير المناجم والصناعة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية “الشركة المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم يحدد محيط التنقيب الذي يكون هذه الرخصة بالتلاقي المتتالي للنقط التي تبين احداثياتها الجغرافية كالتالي : النقط خطوط الطول خطوط العرض الشمالي

02 ش 03 ش 04 ش

06 غ 07 غ 08 غ 200 ‘ 00 ° 30 ‘ 45 ° 0 ′ 00 ° 30 ‘ 45 ° 0 ‘ 20 ° 29 ‘ 20 ° 0 ‘ 20 ° 29 20 ‘ 15 ° 29 ‘ 30 ° 1 ′ 15 ° 29 ‘ 30 ° 1 ‘ 35 ° 29 ‘ 00 ° 2 ‘ 35 ° 29 المادة 3 : على المؤسسة الوطنية “الشركة الوطنية | مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة للبحث عن الوقود وإنتاجه ونقله وتحويله وتسويقه خلال صلاحية رخصة التنقيب، إنجاز البرنامج الأدنى في الاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991. مولود حمروش عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للمسافرين والبضائع. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير النقل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 الفقرتان 3 و 4 و 116 الفقرة 2 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات

1046 L الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 ه وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-275 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 المتعلق بانشاء فهرس خاص بحظيرة المركبات السيارة التي تقوم بنقل الاشخاص أو البضائع عن طريق البر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي
  • يحدد صلاحيات وزير النقل يرسم ما يلي : أحكام عامة المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للاشخاص والبضائع في اطار القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه وتهدف هذه الاجراءات الى تلبية الاحتياجات ضمن الشروط الاكثر فائدة بالنسبة للمجموعة الوطنية فيما يتعلق بالتكلفة ونوعية الخدمات والآجال والامن المادة 2 : يمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين | والمؤسسات التجارية في القانون الجزائري ممارسة نشاطات النقل البري طبقا للاحكام الواردة في القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 وكذا احكام هذا المرسوم. المادة 3 : تخضع ممارسة نشاط النقل العمومي للاشخاص والبضائع للتسجيل في سجل النقل العمومي وفي السجل التجاري. يجب على كل متعامل في نقل الاشخاص والبضائع تقديم تصريح سنوي يتضمن حظيرة العربات التي بحوزته. المادة 4 : تمسك مديرية النقل في الولاية سجلات النقل العمومي للاشخاص والبضائع المذكورة في المادة 3 أعلاه، وتهيئها باستمرار. تكون هذه السجلات مرقمة ومؤشر عليها من مديرية النقل البري بوزارة النقل. وتحتوي على العناصر المتعلقة بما يلي : 1 هوية المتعامل في النقل ( الاسم، واسم الشركة | والعنوان )، 2 - وسائل النقل ( عدد العربات، نوعها، وترقيمها، وحمولتها )، 3 الخطوط المؤمنة أو مناطق التدخل. المادة 5 : يثبت التسجيل في سجل الناقل العمومي للاشخاص أو البضائع بمستخرج من السجل أو بطاقة تسجيل تمنح للمتعامل في النقل. المادة 6 : تنظم اسعار نقل الاشخاص والبضائع طبقا . لأحكام المرسوم رقم 90-188 المؤرخ في 23 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة. احكام تتعلق بالنقل البري للمسافرين المادة 7 : يصنف النقل البري للمسافرين على النحو الآتي : 1 ) النقل المنتظم الخاضع الى سلك وتوقيت وتكرارية معينة ومعلنة مسبقا الذي يحمل ويترك المسافرين في نقاط | معينة لمساكنهم، ويحتوي على ما يلي : 1 - الخطوط ذات المنفعة العامة التي تتكون من خطوط تربط فيما بينها بمسافات طويلة ومتوسطة بين ولايتين او اكثر.

19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية . 2 - الخطوط ذات المنفعة المحلية التي تحتوى على خطوط تربط فيما بينها بين الجهات او البلديات في داخل نفس الولاية 3 - الخطوط الحضرية التي تتم داخل حدود بلدية واحدة أو محيط حضري واحد. 4 - الخطوط التي تربط بين ضواحي المدن وتؤمن النقل بين مقر السكن والعمل. ب ) النقل غير الحضري للمسافرين والمصنف نقلا مخصصا وموضوع المادة 33 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمذكور اعلاه ج ) النقل في المناسبات الذي يلبي احتياجات عامة دورية للجمهور والذي يتم بطلب شخص او مجموعة من الاشخاص واعادتهم الى النقطة التي انطلقوا منها. المادة 8 : في اطار المخطط الوطني لنقل المسافرين تتدخل المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كمتعامل وحيد في نقل المسافرين عبر الشبكة الوطنية للسكك الحديدية وتضمن نقل الاشخاص في كل المحاور التي تكون فيها الاحتياجات كثيفة ومنتظمة، ويمكن هذه المؤسسة علاوة على ذلك ان تقوم بالنقل الحضري وما بين ضواحي المدن للاشخاص. المادة 9 : يمكن الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي الطابع العام او الخاص ممارسة نشاطات النقل العمومي عبر الطرقات للمسافرين، وتستغل كل الخطوط ذات المنفعة المحلية أو الخطوط ذات المنفعة العامة والمسجلة في المخطط الوطني للنقل، وكذلك الخطوط الحضرية المسجلة في مخطط النقل الحضري. المادة 10 : يخضع تدخل المتعاملين في مجال نقل المسافرين والمذكورين في المادتين 8 و 9 اعلاه، للتسجيل في المخطط الوطني للنقل بالنسبة للخطوط ذات المنفعة العامة، للتسجيل في مخطط النقل في الولاية بالنسبة للنقل ذي المنفعة المحلية وللتسجيل في مخطط النقل الحضري بالنسبة للخطوط الحضرية وما بين ضواحي المدن. تحدد كيفيات التسجيل في المخططات بقرار من وزير النقل. المادة 11 : يجب على المتعاملين في مجال النقل العمومي في اطار ممارسة نشاطاتهم المحافظة بصفة خاصة للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1047 على حالة سير العربات المستعملة ونظافتها وتجهيزها بوسائل النجدة والاستعجال الضروريين. ويجب عليهم خاصة احترام الاسعار والمواقيت والتكرارية المحددة، وكذلك استعمال الاماكن المخصصة والحمولة المرخص بها، للعربات واحترام قواعد النظافة والراحة والامن. تحدد شروط استغلال خدمات النقل العمومي للمسافرين بتنظيم نموذجي للاستغلال يصادق عليه وزير النقل. المادة 12 : تحدد الخطوط ذات المنفعة العامة والمنفعة المحلية بواسطة المخطط الوطني والمخطط الولائي للنقل. يقرر وزير النقل المخطط الوطني للنقل. ويعد الوالي المخطط الولائي للنقل ويرسله الى وزير النقل للمصادقة عليه. : المادة 13 : تحدد الخطوط الحضرية بالمخطط الحضري للنقل. يصادق المجلس الشعبي البلدي او المجلس الشعبي الولائي على المخطط الحضري للنقل حسب كل حالة. بالنسبة للمساحات الحضرية التي يتجاوز عدد السكان فيها 100.000 نسمة، يصادق كل من وزير النقل والوزير المكلف بالجماعات المحلية على مخططات النقل الحضري. المادة 14 : تحدد شروط وكيفيات اعداد المخططات المذكورة في المادتين 12 و 13 اعلاه بقرار من وزير النقل. المادة 15 : يمنح استفادة المتعاملين في النقل العمومي للمسافرين من الخطوط المسجلة في المخطط الوطني للنقل حسب التلبية المثلى لاحتياجات المجموعة الوطنية، كل من : وزير النقل بالنسبة للخطوط ذات المنفعة العامة مدير النقل في الولاية بالنسبة للخطوط ذات المنفعة المحلية والخطوط الحضرية . المادة 16 : يجب على المؤسسات العمومية لنقل المسافرين ذات الطابع العام او الخاص في اطار تنفيذ خدماتها، ضمان نقل الارساليات البريدية من طرود ورسائل حسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير البريد والمواصلات. ويتعين عليها علاوة على ذلك ضمان نقل الصحف في اطار اتفاقية تبرمها مع الهيئات المعنية.

1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 ه المادة 17 : يخضع النقل المخصص المحدد في المادة 7 لقواعد خاصة يحددها وزير النقل بقرار. أحكام تتعلق بالنقل البري للبضائع المادة 18 : يشتمل النقل البري للبضائع على ما يلي : 1 (1) النقل الاتفاقي او الخاص الذي يتم في مناطق عادية (2) نقل التسليم او التوزيع الذي يتم في مناطق حضرية (3) نقل الخدمات ذات خصوصيات بواسطة استعمال وسائل خاصة وادماجها في وحدة انتاجية او في ورشة. 4 (4) النقل بالتجزئة الذي لا تستعمل حمولته مجموع النقل المعبأ. المادة 19 : يتم النقل العمومي البرى للبضائع على النحو الآتي : 1 (1) في المناطق العادية التي تغطي مجموع التراب الوطني، ب) في مناطق الشحن الحضري الواقعة داخل التجمعات السكنية وفي ضواحيها القريبة. تحدد قوائم المجموعات السكنية وحدود مناطق الشحن الحضري بقرار من الوالي. المادة 20 : تتدخل المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كمتعامل وحيد للنقل العمومي للبضائع عن طريق السكك الحديدية. المادة 21 : يتدخل المتعاملون العموميون في مجال تنفيذ خدمات النقل العمومي للبضائع عبر طرق النقل ضمن نفس شروط الاستغلال سواء في المناطق العادية او في مناطق الشحن الحضري. المادة 22 : يمكن المؤسسات التي يكمن نشاطها الاساسي في الشحن والتخزين والعبور والتكديس والتوزيع تأمين خدمات النقل المتعلق بنشاطها في المناطق الحضرية والعادية. المادة 23 : يمكن اعتبار كل نقل لحساب خاص نقلا تكميليا للبضائع عندما يخضع للشروط التالية :

  • ان يكون النقل اضافيا أو مكملا للنشاط الاساسي للشخص الطبيعي او المعنوي.
  • ان تكون البضاعة ملكا له او تسلم له قصد تحويلها او تصليحها او عمل بلا مواد. المادة 24 : يمكن العربات المذكورة في المادة 23 اعلاه والموجهة للنقل للحساب الخاص في اطار المسار الحالي، القيام بخدمات النقل لفائدة الغير ويمكن تأجيرها في حالة الانخفاض المؤقت للنشاط. يمكن تحويل العربات المملوكة للحساب الخاص الى عربات للنقل العمومي للبضائع وتكون خاضعة في هذه الحالة . للقواعد التي تنظم نشاط النقل العمومي. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة بقرار من وزير النقل. أحكام خاصة المادة 25 : يتم تنسيق نشاطات مختلف المتعاملين في مجال النقل البرى على اساس الطبيعة والامتيازات المتعلقة بكل واحد منهم لفائدة المجموعة الوطنية. وفي هذا الإطار، واعتبارا للمواصفات الاقتصادية والتقنية، تمنح الأولوية للنقل عن طريق السكك الحديدية. المادة 26 : يشمل التنسيق المذكور في المادة 25 اعلاه ايضا كل المنشآت المتعلقة باستغلال وسائل النقل، ويجب وضع ارضية للتبادل، ومراكز للتأجير وهياكل لاستقبال المسافرين قصد تسهيل حركة السير وضمان خدمة متجانسة وشاملة لمصلحة الاقتصاد الوطني : (1) تشكيل ارضية التبادل المكان المميز لتكامل مختلف وسائل النقل، ويجب أن تكون المواقع المعدة في متناول كافة المتعاملين في مجال النقل، ب مكان التقاء العرض والطلب، وتضمن مراكز | التأجير الملائمة الضرورية قصد الاستعمال الامثل لامكانيات النقل المحققة ج (ج) يجب ان توضع تحت تصرف كافة المتعاملين في مجال نقل المسافرين كل مرافق استقبال المسافرين المنجزة في ان تكون العربة المستعملة ملكا للشخص الطبيعي | اطار الشروط المحددة في المادة 40 من القانون رقم 88-17 او المعنوي الذي يضمن النقل لحسابه الخاص، المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكور اعلاه.

19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية د – يجب تطوير طاقات التخزين ووسائل الشحن قصد ضمان استمرارية حلقة النقل. المادة 27 : لا تخضع للقواعد المحددة في هذا المرسوم كل العربات الخاصة والمهيأة خصيصا والتي لا تستخدم لنقل البضائع. تحدد قائمة هذه العربات بقرار. المادة 28 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1982 والمتضمن الاجراءات المتعلقة بممارسة نشاطات النقل البري المعدل والمتمم. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مكرر مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن إحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 | محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق | بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1049

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث مفتشية عامة للمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك . - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنيفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره وعملها،

1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 ه يرسم ما يلي : 1 - الإحداث : المادة الاولى : تحدث هيئة دائمة للمراقبة، توضع تحت السلطة المباشرة للمدير العام للجمارك، تسمى “ المفتشية العامة لمصالح الجمارك “. 2 - تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك : المادة 2 : يدير المفتشية العامة لمصالح الجمارك رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك. يساعد رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك أربعة ( 4 ) رؤساء مهام المراقبة. يساعد رؤساء مهام المراقبة المفتشون - المراقبون - المفتشون المحققون والمفتشون الفاحصون. 3 - صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرها : المادة 3 : رغم صلاحيات المراقبة التي تمارسها المفتشية العامة للمالية، فان المفتشية العامة لمصالح الجمارك مكلفة بالقيام دوريا بمراقبة المصالح الجمركية وتفتيشها. تتمثل مهام المراقبة والتفتيش فيما يلي :

  • شروط تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المكلفة بتطبيقها إدارة الجمارك تسيير الاعتمادات التي توضع تحت تصرف المصالح الخارجية لادارة الجمارك ومطابقة العمليات التي تتم مراقبتها للتقديرات والبرامج المقررة في ميدان ميزانيات التجهيز والتسيير التسيير المحاسبي القابضي الجمارك، شروط التسيير وبيع البضائع الممتلكة نهائيا للخزينة العمومية أو الموضوعة في إيداع شروط تنظيم سير المصالح الخارجية للجمارك، شروط استعمال الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف مصالح الجمارك ومردودها، نوعية تقديم الخدمة من طرف موظفي الجمارك وتصرفاتهم أثناء تأدية مهامهم الوظيفية. يمكن المفتشية العامة لمصالح الجمارك زيادة على ذلك أن تكلف من طرف المدير العام للجمارك بكل تحقيق تفرض ضرورته حالة خاصة. المادة 4 : يكلف رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك بما يلي :
  • تحضير البرنامج السنوي لمهام المراقبة، يرسل هذا البرنامج، لاغراض التنسيق إلى المفتشية العامة للمالية
  • تحديد الاهداف الخاصة المعينة لرؤساء مهام المراقبة تعيين تشكيلة مهام المراقبة والسهر على حسن تأدية العملية وتنسيقها، استثمار تقارير مهام المراقبة واقتراح كل الاجراءات الرامية إلى تحسين تنظيم المصالح أو الهيئات المراقبة على المدير العام للجمارك،
  • إطلاعه دوريا بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق ووضع تقرير سنوي. 4 - شروط تنفيذ مهام المراقبة من طرف المفتشية العامة لمصالح الجمارك : المادة 5 : تسلم لرؤساء مهام المراقبة والمفتشين المراقبين والمفتشين المحققين والمفتشين الفاحصين بطاقة التفويض المهنية المثبتة صفتهم والمبينة تدخلاتهم. يؤدون مهامهم طبقا للقوانين والنظم وأحكام هذا المرسوم وهم ملزمون بما يلي :
  • تجنب كل تدخل في تسيير المصالح أو الهيئات المراقبة بامتناعهم عن كل فعل أو أمر من شأنهما أن يقللا من صلاحيات المسيرين مع مراعاة الاحكام المذكورة في المادة 7 أدناه المحافظة في أية حالة على السر المهني لاسيما تبليغ الوقائع المثبتة عند تدخلاتهم للسلطات المعنية بالامر فقط،
  • الاعلام كتابيا عن تحقيقاتهم. ويقترحون، عند انتهاء مهام المراقبة أو المراجعة أو التحقيق أي تدبير من شأنه أن يحسن التنظيم والتسيير والاتقان اللازمة للمصالح والهيئات المراقبة. المادة 6 : يؤهل موظفو المفتشية العامة لمصالح الجمارك ما يلي :

19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 1051 مراقبة تسيير الصناديق ومراجعة الاموال والقيم والسندات ومختلف المواد التي هي في حيازة المسيرين وقابضي الجمارك، العمل على إحضار كل وثيقة أو ورقة ثبوتية، تكون ضرورية لمراجعتهم

  • تقديم الطلبات الخاصة بالمعلومات الشفوية أو الكتابية، القيام بأي بحث في عين المكان واجراء أي تحقيق المراقبة أعمال أو عمليات التسيير أو المحاسبة موضوع تحرياتهم. المادة 7 : يمارس رؤساء مهام المراقبة حق المراجعة لمجموع العمليات التي يقوم بها قابضو الجمارك. تطبق حق المراجعة الحسابية على : قابضي الجمارك ومندوبيهم ومرؤوسيهم،
      • كل عون يتعامل بالاموال العمومية التي تسيرها ادارة الجمارك | يتهربوا من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة معارضين في ذلك على المفتشين – المراقبين أو المفتشين - المحققين أو المفتشين - الفاحصين باحترام السلم الاداري أو السر المهني أو بالطابع السري للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها. المادة 9 : كل رفض للطلبات التي يقدمها المفتشون - المراقبون أو المفتشون - المحققون أو المفتشون - الفاحصون، طبقا للمواد 6 و 7 و 8 أعلاه، يرفع بدون مهلة الى علم الموظف الاعلى سلميا الذي يتبعه العون المعني. ثم يحرر رئيس مهمة المراقبة المختص محضر تحقيق العجز عن العون المتهم إثر إنذار لم يعط نتيجة ويرفعه بمجرد احالته على السلطة المكلفة بالتأديب. المادة 10 : عندما يثبت رئيس مهمة المراقبة غموضات أو تأخرات هامة في حسابات المصلحة أو الجهاز المراقب، يمكن له أمر المحاسبين بتأدية أعمال الضبط أو إعادة الترتيب الفوري لهذه المحاسبة، في حالة ما اذا كانت المحاسبة منعدمة أو تتميز بتأخر أو خلل حيث أن أي تحقيق عاد يبدو مستحيلا. يضبط رئيس المهمة المكلف بالمراقبة
  • كل عون مكلف بمسك المحاسبة النوعية أو تسيير | محضر تحقيق العجز ويرسله الى السلطة السلمية للمحاسبة المخزونات . لا يمكن المفتشية العامة لمصالح الجمارك أن تراجع الحسابات التي تمت مراجعتها نهائيا طبقا لاحكام المادة 25 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره. المادة 8 : يوفر مسؤولو المصالح التي تجرى مراقبتها لموظفي المفتشية العامة للجمارك، ظروف العمل الضرورية للقيام بمهمتهم. ويتعين عليهم ما يلي : والمدير العام للجمارك. السلطة السلمية ملزمة باتخاذ كل الاجراءات التي | تمليها الحالة أو الظروف. المادة 11 : في حالة اثبات مخالفة لا تسمح باحتفاظ المحاسب في وظيفته أو بأحد من الاعوان المشار اليهم في المادة 7 أعلاه، تأخد السلطة المكلفة بالحكم التأديبي فورا | الاجراءات التحفظية التي تمليها الظروف. المادة 12 : تبلغ التحقيقات المؤقتة للمفتشين المراقبين، والمفتشين المحققين والمفتشين - الفاحصين للعون المعني وللسلطة السلمية وهذا قبل ادراجها في محاضرهم أو أن يقدموا للمراقبين والمحققين والفاحصين الاموال | تقاريرهم. والقيم التي يحوزونها، وان يطلعوهم على جميع الدفاتر والاوراق والوثائق أو الاثباتات المرتبطة بها في نهاية كل تدخل، يرسل تقرير المراقبة أو التحقيق الى السلطة السلمية للمصلحة المراقبة والمدير العام للجمارك. المادة 13 : ان مسؤولي المصالح والهيئات المراقبة مجبرون بالاجابة في فترة اقصاها شهر واحد على كل أن يجيبوا بسرعة عن طلبات المعلومات التي تتعلق ملاحظات المفتشين - المراقبين والمفتشين - المحققين بحاجيات المراقبة أو التحقيق. لا يمكن أعوان ومسؤولي المصالح أو الهيئات التي تجرى عليها مراقبة المفتشية العامة لمصالح الجمارك أن والمفتشين - الفاحصين مدللين عند الاقتضاء، اجراءات التعديل والتطهير أو كل تدبير متخذ له علاقة مباشرة مع الاعمال الملاحظة.

1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ذو القعدة عام 1411 ه المادة 14 : يعد رئيس المفتشية العامة المصالح الجمارك في نهاية الاجراء الحضوري المنصوص عليه في المادة السابقة تقريرا تلخيصيا يدرج فيه مطالبه، ويمثل هذا التقرير مع الوثائق المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، تقريرا نهائيا لعملية المراجعة أو التحقيق. المادة 15 : يضمن رؤساء مهمة المراقبة تحضير تدخلات المكلفين بها وتنسيق عمليات المراجعات في عين المكان ووضع التقارير. ولهذا الغرض : المادة 17 : يعين رؤساء مهمة المراقبة بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية. يصنفون ويتقاضون مرتباتهم ضمن نفس الشروط الخاصة بنواب المديرين في الادارة المركزية. المادة 18 : تمنح المناصب العليا المقررة في المادة 2 أعلاه، حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل. المادة 19 : تلغى أحكام المادة 3، الفقرة 2 من يمارسون السلطة السلمية على الموظفين الموجودين | المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني تحت تصرفهم

  • يأخذون المبادرة لكل مراجعة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية في اطار مهمتهم يعلمون دوريا رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك عن سير أعمالهم في الميدان. 5 - شروط التعيين ومنح المرتبات : المادة 16 : يعين رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية وتكون له رتبة مدير إدارة مركزية. المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 المشار اليه أعلاه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991. مولود حمروش عبد القادر بن مبارك - الجزائر