مرسوم تنفيذي رقم 95-68 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تغيير تسمية المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها ويعدل قانونها الأساسي
المادة الأولى
فتح المادةيغير هذا المرسوم تسمية المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها فيجعل إسمها : " المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها " ويعدل قانونها الأساسي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والأحكام هذا المرسوم. 11 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية
الفصل الأول — الشخصية القانونية المقر الهدف
المادة 2
فتح المادةالمؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص " المؤسسة ".
وتسري عليها القواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة.
وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري.
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل، ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيتمثل هدف المؤسسة الرئيسي في ضمان النقل العمومي للأشخاص بكل الوسائل الملائمة داخل منطقة ولاية الجزائر طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدده السلطات العمومية.
يمكن المؤسسة أن تتولى النقل العمومي للأشخاص في الولايات المتاخمة بطلب السلطات المعنية وبعد موافقة الوزير الوصي.
كما يمكنها أن تتولى في إطار تعاقدي نقل مستخدمي الإدارات والمؤسسات والطلبة داخل المناطق السالفة الذكر.
المادة 5
فتح المادةتكلف المؤسسة وفق هدفها على الخصوص بما يأتي :
تقتني وتسير وتصون الاعتدة المتحركة أو الثابتة اللازمة لاستغلال شبكتها، تطور منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللازمة لأداء أنشطتها،
- تشارك في دراسة أية وسيلة نقل جماعي أو طريقتها وترقيها وتدمجها في إنجاز المهام المسندة إليها، تتولى تكوين مستخدميها وتحسين مستوياتهم.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن تراعي تبعات الخدمة العمومية التي تفرضها عليها الدولة وفقا لدفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةتؤهل المؤسسة، في إطار تحقيق الأهداف المسطرة لها في قانوها الأساسي وفي دفتر الشروط العامة، القيام بما يأتي :
- تبرم جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو الاتفاقات مع الهيئات الوطنية والأجنبية
- تحدث فروعا وتقتني مساهمات في مؤسسات أخرى، تقوم بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية المنقولة أو العقارية الكفيلة بتسهيل توسعها، تنظم في الجزائر وفي الخارج الملتقيات والتظاهرات المرتبطة بمجال نشاطها وتساهم فيها .
الفصل الثاني — التنظيم - التسيير العمل
المادة 8
فتح المادةيشرف على المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة ممثل الوزير المكلف بالنقل ويتكون من :
ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- المدير المكلف بالنقل البري في وزارة النقل مدير النقل في ولاية الجزائر، ممثل مجلس التنسيق الحضري في ولاية الجزائر،
- ممثل واحد لمستخدمي المؤسسة ينتخبه زملاؤه. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يحضر المدير العام . إجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص يفيده في مداولاته نظرا إلى كفاءاته أو يستشيره بصفته يمثل مؤسسات أو هيئات أو جمعيات.
المادة 10
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالنقل بقرار أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها، وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد في المدة الباقية من العضوية.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمؤسسة.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلثا ( 2 ) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل هذا النصاب، 3 ينعقد اجتماع آخر خلال أجل ثمانية ( 8 ) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة وإذا تساوى عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 12
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية بشرط ألا يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 13
فتح المادةتسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر ثم تدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام. / العدد 14 11 شوال عام 1415 يوقع على محاضر المداولات أعضاء مجلس الإدارة ثم تبلغ إلى الوزارة الوصية خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما .
تصبح المدوالات قابلة للتنفيذ بعد مرور شهر واحد (1) على تبليغ المحضر بشرط ألا تبدي الوزارة الوصية أي اعتراض عليها .
وتتولى مصالح المؤسسة كتابة مجلس الإدارة.
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مخططات أنشطة المؤسسة وبرامجها
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات في الاستثمار وتجديد الأعتدة والمنشآت، الجداول التقديرية للايرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار، الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسطة الأمد، الشروط العامة لابرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات مشاريع بناء عقارات واقتنائها ونقل ملكيتها وتبديلها واستئجار أملاك عقارية أو التنازل عن إيجارها، لمدة تساوي أو تفوق ثلاث ( 3 ) سنوات،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- إقتناء مساهمات في مؤسسات أخرى وإحداث فروع
- اقتراحات تعديل تعريفات النقل الاتفاقية الجماعية
- التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
- شروط توظيف المستخدمين خطة تكوين مستخدمي المؤسسة وتحسين مستوياتهم.
- الموافقة على تعيين محافظ الحسابات وتحديد مرتبه جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها وتسهيل تحقيق أهدافها. 11 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي.
المادة 16
فتح المادةينفذ المدير العام توجيهات السلطة الوصية وقرارات مجلس الإدارة، ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم أية صفقة أو اتفاقية أو اتفاق ويتعاقد على أي اقتراض يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، يسهر على احترام النظام الداخلي
- يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم.
ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
مشاريع مخططات الأنشطة والاستثمارات وبرامجها، مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية حصائل الأنشطة وحسابات النتائج مشروع الاتفاقية الجماعية مشاريع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتفتح السنة المحاسبية والمالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة على الشكل التجاري كما ينص على ذلك التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يشهد محافظ الحسابات على صحة حسابات المؤسسة.
المادة 18
فتح المادةيشتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي : 1 الايرادات :
- الايرادات المرتبطة باستغلال الشبكة وفقا للتعريفة المعمول بها،
- الإعانات التي تمنحها الدولة للتعويضات التعريفية
- الإعانات التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف المترتبة على التبعات المفروضة على المؤسسة
- الإعانات المحتملة التي تمنحها الجماعات المحلية الإعانات المحتملة التي تمنحها الدولة وتتصل بتمويل الاستثمارات جميع الايرادات الأخرى المتولدة عن أنشطة المؤسسة والمناسبة لهدفها. 2 النفقات :
- نفقات استغلال الشبكة
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 19
فتح المادةتخضع الحسابات المالية التقديرية في المؤسسة الموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها بعد مداولات مجلس الإدارة طبقا للتشريع المعمول به. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 20
فتح المادةتخضع المؤسسة لأنواع الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 21
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 88-26 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي الملحق دفتر الشروط العامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يحدد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها.
المادة 2
فتح المادةتستغل المؤسسة وتطور شبكتها في النقل العمومي للأشخاص في أحسن ظروف الأمن واليسر والانتظام والراحة طبقا للتنظيم العام لنقل الأشخاص في ولاية الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الخدمات المنتظمة في النقل التي تستغلها المؤسسة في توفير حاجات تنقل المستعملين في أحسن الظروف من حيث التكلفة وجودة الخدمة والأمن للجماعة وللمستعملين.
المادة 4
فتح المادةتكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور حاجات المستعملين والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدينة الجزائر، ووفق القاعدة العامة الخاصة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة.
المادة 5
فتح المادةيجب على المؤسسة أن تقدم للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الاضافية المحتملة. / العدد 14 11 شوال عام 1415
المادة 6
فتح المادةيتعين على المؤسسة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمل بهما، أن تبرم عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية التي تترتب على استغلال خدماتها في نقل . الأشخاص
المادة 7
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن تستجيب لطلب السلطات العمومية بوضع تحت تصرفها الاعتدة المتحركة الضرورية لسير الأحداث أو التظاهرات ذات الطابع الوطني أو المنفعة العامة.
المادة 8
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن تضمن سير وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال كما يحددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط العامة هذا .
المادة 9
فتح المادةيمكن الدولة، في أي وقت وبواسطة المصالح والأعوان المؤهلين قانونا، أن تفتش وتراقب حالة وسائل النقل والمنشآت وجودة الخدمات المقدمة للمستعملين.
المادة 10
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن تجدد، في حدود وسائلها الخاصة والوسائل التي تضعها السلطات العمومية لديها، وسائلها في النقل وتنميها وتحدث منشآتها وتوسيعها من أجل توفير حاجات نقل المستعملين وضمان جودة الخدمات المقدمة.
تخضع لموافقة السلطة الوصية برامج الاستثمار وتجديد أعتدة النقل والمنشآت.
المادة 11
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن تتحمل كل النفقات المترتبة على استغلال الخطوط المنتظمة المسندة إليها.
كما يجب عليها أن تقدم بخصوص كل سنة مالية ميزانية توازنية، وتقترح ان اقتضى الأمر، تعديلات في الخدمة وتعديلات في التعريفات أو مبلغ تعويضات التعريفة الضرورية للتوازن المالي في استغلالها التي تتلقاها من الدولة ومن الجماعات المحلية ان اقتضى الأمر.
المادة 12
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم التعريفات التي تطبقها المؤسسة في خدماتها المنتظمة.
وإذا كانت هذه التعريفات تختلف عن التعريفات التي تضمن توازن حساب الاستغلال وفق شروط 11 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية التسيير المطابقة للأهداف المسطرة، تدفع الدولة للمؤسسة مساعدة لتعويض خسائر الايرادات المطابقة.
المادة 13
فتح المادةتتلقى المؤسسة تعويضا عن خسائر الايرادات الناتجة عن التخفيضات في التعريفات وعن مجانية النقل التي تمنحها الدولة للفئات الاجتماعية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةيجب على الجماعات المحلية أن تدفع إعانة للمؤسسة إذا طلبت منها إنشاء خطوط نقل يثبت عجزها المالي أو طلبت إبقاءها.
المادة 15
فتح المادةتقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، في شكل تقديرات ونتائج توزيعا لايراداتها ونفقات استغلال مختلف الشبكات والمنشآت والمصالح التي تستغلها.
المادة 16
فتح المادةتدفع إلى المؤسسة التخصيصات المالية بعنوان إعانات للتعويض التعريفي والتبعات الأخرى طبقا للإجراءات المقررة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 17
فتح المادةتحدد في دفتر شروط خاصة، يوافق عليه الوزير المكلف بالنقل بقرار الشروط والكيفيات الخاصة باستغلال الشبكة ولاسيما شروط إحداث الخطوط وتغييرها وتوقيفها المؤقت أو إلغائها.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-173
مرسوم تنفيذي رقم 96-173 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن تسعيرة النقل الحضري للمسافرين، الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها. 15
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.