مرسوم تنفيذي رقم 92-05 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية . 73 61
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم التعويضات النوعية | وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 التي تمنح للاعوان التابعين لمختلف أسلاك الجمارك. والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لا سيما المادة 189 منه،
المادة 2
فتح المادةتحدث لفائدة أعوان مختلف أسلاك الجمارك، التعويضات النوعية حسب النسب التالية :
وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 | والاعمال المذكورة في هذا المرسوم ثلاث مرات الأجر الأساسي محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق لكل مشارك.
بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المحاسبة وسيره يرسم ما يلي :
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 2 وتتمم كما يأتي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد طرق تخصيص الموارد المستخلصة من النشاطات والأعمال والخدمات التي تنجزها على وجه الخصوص المؤسسات العمومية للبحث والتعليم والتكوين زيادة عن مهمتها الرئيسية.
المادة 2
فتح المادةتأخذ النشاطات والخدمات والأعمال المذكورة أعلاه اشكالا مختلفة مثل :
الدراسات والبحوث والتنمية والانجاز.
تحدد قائمة هذه الأعمال والنشاطات والخدمات بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري بموجب قرار يصدره الوزير الوصي.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 2 وتتمم كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيحدد العقد والصفقة أو الاتفاقية موضوع وطبيعة ومدة تنفيذ الخدمة وطرق متابعة ومراقبة مختلف مراحل التنفيذ، وكذا القائمة الاسمية للأعوان الذين يمكن تدخلهم في هذا الاطار وتأهيلهم العلمي والمهني.
تحدد هذه القائمة من طرف رئيس المؤسسة بعد رأي الجهاز المداول.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 3 وتتمم كما يأتي
المادة 4
فتح المادةتوزع الموارد المستخلصة من النشاطات المذكورة أعلاه بعد طرح الأعباء الناتجة عن انجازها كما يأتي :
- حصة 50% تصب في ميزانية المؤسسة
- حصة 10 ٪ تمنح للمخبر والوحدة البيداغوجية للانجاز أو البحث التي نفدت الخدمة بصفة فعلية قصد تحسين وسائلها وظروف عملها،
- حصة من 35% توزع في شكل علاوة تشجيع للأعوان الذين شاركوا في الاعمال بما فيهم مستخدمو الدعم
- حصة 5 ٪ تخصص لباقي عمال المؤسسة، في إطار النشاطات الاجتماعية والثقافية يمكن استعمال هذه الايرادات كلما دعت الحاجة بمجرد قبضها الفعلي.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 4 وتتمم كما يأتي
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز علاوات التشجيع السنوية الممنوحة للعمال المخصصين للنشاطات والخدمات وتخفض هذه النسبة الى 50% من الأجر الأساسي بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
يدفع الباقي المحتمل والموافق للفرق بين حصة 35 % ومبلغ علاوة التشجيع الممنوحة للأعوان الى المخبر أو الوحدة البيداغوجية للبحث أو الأعمال.
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)
المادة 6
فتح المادةيحدد مدير المؤسسة بمقرر المبلغ الممنوح على أساس علاوة التشجيع لكل عون شارك في الأعمال بعد استشارة مسؤول المخبر أو الوحدة البيداغوجية للبحث أو مسؤول العمال المعنيين.
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)
المادة 7
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم، الخدمات التي تكون موضوع المهمة الرئيسية للمؤسسة، والتي لا يمكن في أي حالة من الأحوال، أن يضحى بها من أجل النشاطات المربحة.
المادة 8
فتح المادةتحدد طرق تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير الذي تكون المؤسسة تابعة له.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992.
سيد احمد غزالي
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 9 وتتمم كما يأتي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 10
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 10 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 10 وتتمم كما يأتي
المادة 11
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 80 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 11 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 11 وتتمم كما يأتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.