مرسوم تنفيذي رقم 17-331 م ؤرخ في 26 صف ر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذك ور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 28 نوفمبر سنة 2017 م
" المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : -..........................(بدون تغيير)..................... -..........................(بدون تغيير)..................... -..........................(بدون تغيير).....................
- القابض : مستخدم على متن مركبة يكلّف بتحصيل ثمن سندات نقل الأشخاص".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 6 من المرس وم التنفي ذي رقم 04-415 الم ؤرخ في 8 ذي القع دة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 6 : يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها،
- نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها لا تحمل أي إشارة للعيوب المسجّلة،
- نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص،
- إثبات يقرّ بأن صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التأهيل المهني مثلما هي محدّدة أدناه.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة "أ"
أعلاه، يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية : ....................(الباقي بدون تغيير)......................".
المادة 4
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمب ر سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرّر تحرّر كما يأتي :
" المادة 6 مكرّر : يجب أن يثبت القابضون تكوينا مهنيا في ميدان النقل يتوّج بشهادة مهنية للقابض.
يلزم القابض بتقديم الشهادة المهنية للقابض عند كل طلب للأعوان المؤهلين.
تحدّد شروط وكيفيات تكوين القابضين ونموذج الشهادة المهنية للقابض بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل". 9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م
المادة 5
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفي ذي رقم 04-415 الم ؤرخ في 8 ذي القعدة ع ام 1425 الم وافق 20 ديسمب ر سنة 2004، المع دّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 11 : ................... (بدون تغيير حتى) لها علاقة بنشاط الناقل للأشخاص عبر الطرقات.
تحدّد أحكام هذه الفقرة الأخيرة بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل".
المادة 6
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 12 من المرس وم التنفي ذي رقم 04-415 الم ؤرخ في 8 ذي القع دة عام 1425 الم وافق 20 ديسمبر سن ة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 12 : ............... (بدون تغيير حتى) محل إيجار أيا كان شكله.
غير أنّه، في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا استغلال النشاط شريطة أن يعيّنوا مسيّرا بموجب عقد أصلي، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر.
يجب أن يبلّغ مدير النقل للولاية المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ الوفاة.
وبعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر، وفي حالة ما إذا لم يرغب ذوو الحقوق في مواصلة الاستغلال، يصدر مدير النقل للولاية المختص إقليميا، قرار سحب الرخصة وفق الأشكال نفسها التي أدت إلى الحصول عليها".
المادّ ة 7 : تعدّل أحكام المادة 26 من المرس وم التنفي ذي رقم 04-415 الم ؤرخ في 8 ذي القع دة عام 1425 الم وافق 20 ديسمبر سن ة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 26 : يمكن أن تتم الخدمة الخاصة بواسطة مركبات مملوكة للحساب الخاص أو مستأجرة في إطار اتفاقية تبرم مع متعاملي النقل العمومي للأشخاص. ..................(الباقي بدون تغيير)...................".
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الم وافق 20 ديسمب ر سن ة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 38 : ................ (بدون تغيير) .............. :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها،
- نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها لا تحمل أي إشارة للعيوب المسجّلة،
- نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لسائق مركبات نقل البضائع،
- بالنسبة لنقل المواد الخطرة، نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لنقل المواد الخطرة،
- إثبات يقرّ بأنّ صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التأهيل المهني مثلما هي محدّدة أدناه.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة "أ"
أعلاه، يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية : ......................(الباقي بدون تغيير)......................".
المادة 9
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 44 من المرس وم التنفي ذي رقم 04-415 الم ؤرخ في 8 ذي القع دة عام 1425 الم وافق 20 ديسمبر سن ة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 44 : ............... (بدون تغيير حتى) محل إيجار أيا كان شكله.
غير أنّه في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا استغلال النشاط شريطة أن يعيّنوا مسيّرا بموجب عقد أصلي، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر.
يجب أن يبلّغ مدير النقل للولاية المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ الوفاة.
وبعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر، وفي حالة ما إذا لم يرغب ذوو الحقوق في مواصلة الاستغلال، يصدر مدير النقل للولاية المختص إقليميا، قرار سحب الرخصة وفق الأشكال نفسها التي أدت إلى الحصول عليها".
المادة 10
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 51 من المرسوم التنفي ذي رقم 04-415 الم ؤرخ في 8 ذي القع دة عام 1425 الم وافق 20 ديسمب ر سن ة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 51 :.................(بدون تغيير)................ :
أ- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : * نسخة من بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها، * نسخة من مستخرج السجل التجاري للنشاط الرئيسي، * نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها لا تحمل أي إشارة للعيوب المسجّلة، * نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل البضائع، * بالنسبة لنقل المواد الخطرة، نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لنقل المواد الخطرة.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين : ................. (الباقي بدون تغيير)...................".
المادة 11
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرس وم التنفي ذي رق م 04-415 الم ؤرخ في 8 ذي القع دة عام 1425 الموافق 20 ديسمب ر سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، مادة 51 مكرّر تحرّر كما يأتي :
" المادة 51 مكرّر : يمكن المركبات المخصصة لنقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص، ضمان توزيع منتوجاتها الخاصة لحساب الغير، شريطة حيازة رخصة السير للمركبات الموجهة للنقل العمومي للبضائع".
المادة 12
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 57 من المرس وم التنفي ذي رقم 04-415 الم ؤرخ في 8 ذي القع دة عام 1425 الم وافق 20 ديسمب ر سن ة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 57 : ................... (بدون تغيير حتى) مؤقتة وقابلة للإلغاء.
غير أنّه في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا استغلال النشاط شريطة أن يعيّنوا مسيّرا بموجب عقد أصلي، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر.
يجب أن يبلّغ مدير النقل للولاية المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ الوفاة. 28 نوفمبر سنة 2017 م وبعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر، وفي حالة ما إذا لا يرغب ذوو الحقوق في مواصلة الاستغلال، يصدر مدير النقل للولاية المختص إقليميا، قرار سحب الرخصة وفق الأشكال نفسها التي أدت إلى الحصول عليها".
المادة 13
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمب ر سن ة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكورأعلاه، مادة 60 مكرّر تحرّر كما يأتي :
" المادة 60 مكرّر : تحدّد شروط استغلال نشاط نقل البضائع للحساب الخاص في دفتر الشروط النموذجي الذي يحدّد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالنقل".
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أوّل يونيو سنة 1991 الذي يحدّد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للمسافرين والبضائع.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 04-415
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-195
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.