قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1421 الموافق 2 يناير سنة 2001 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة . . . 18
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 2 : يقصد بسيارة الأجرة، حسب مفهوم هذا القرار ، كل سيارة يرخص لها بالوقوف في الطريق العمومي أو في أي مكان آخر معين لضمان نقل المسافرين وأمتعتهم مقابل أجر.
السيارات التي تستعمل سيارات أجرة هي سيارات سياحية مسجلة حسب تسلسل عاد وتشتمل على بابين على كل جانب وتتوفّر على الأكثر على ستة
(6) مقاعد للجلوس باستثناء مقعد السائق.
يرخص باستعمال سيارات تتنقل في كل الأراضي
(4) دواليب محركة وتشتمل على الأكثر على ثمانية
(8) مقاعد للجلوس باستثناء مقعد السائق، للقيام بخدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة خارج محيط النقل الحضري في ولايات الجنوب، يحدد قائمتها وزير النقل بمقرر ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 4 : تطبيقا لهذا القرار تعتمد المصطلحات الآتية :
المستفيد : هو الشخص الطبيعي الذي تحرر باسمه رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة وتسلّم له وفق التنظيم المعمول به ويحدد نموذجها في الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المكتري : هو الشخص الذي يكتري رخصة الاستغلال مقابل دفع كراء للمستفيد، بمقتضى عقد يحدد نموذجه في الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه.
أثرية / % العدد 08. % 19 المكتري الوكيل : هو الشخص الذي يكتري رخصة الاستغلال والسيارة المستعملة كسيارة أجرة مقابل دفع كراء للمستفيد مالك السيارة بمقتضى عقد يحدد نموذجه في الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المستغل : هو الشخص الطبيعي المستفيد أو المكتري أو المكتري الوكيل الذي يمارس المهنة شخصيا بواسطة سيارة أجرة واحدة.
شركة سيارات الأجرة : هي الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري المالك أو المكتري للسيارات الذي يوظف سائقين أجراء للقيام بخدمات سيارة الأجرة.
السائق الإضافي : هو الشخص الذي يقوم بخدمة سيارة الأجرة بواسطة نفس السيارة التي يستعملها المستغل مقابل دفع أجرة.
السائق الأجير : هو الشخص الذي يتولى سياقة سيارة الأجرة التابعة لشركة سيارات الأجرة مقابل أجرة.
محيط النقل الحضري : هو إقليم بلدية أو عدة بلديات متجاورة تمارس داخله نشاطات النقل الحضري..
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 5 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 5 : يخضع استغلال خدمة سيارة الأجرة للشروط الآتية :
أ بالنسبة للمستغل : أن يكون حائزا ما يأتي :
1 - سيارة لا يتجاوز سنها سنة (1) بصفة مالك أو مكتر وكيل
2 - رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة صادرة طبقا للتنظيم المعمول به إما بصفة مستفيد وإما بصفة مكتر أو مكتر وكيل
3- دفتر المقاعد الذي تسلّمه إياه مديرية النقل بالولاية
4- رخصة الاستغلال. 20 الجريدة الرسمية لله الجزائرية يجب أن يرسل طلب رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة إلى مديرية النقل المختصة إقليميا مصحوبا بالوثائق الآتية :
نسخة من البطاقة الرمادية، وعند الاقتضاء نسخة من عقد كراء وكالة لخدمة سيارة الأجرة، نسخة من رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة وعند الاقتضاء، نسخة من عقد كراء رخصة الاستغلال
- نسخة من دفتر المقاعد.
يسلّم الوالي رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة في أجل مدته شهر (1) من استلام الطلب. وفي حالة ، الرفض، يجب أن يكون القرار مبررا قانونا.
يجب الشروع في استغلال خدمة سيارة الأجرة في أجل أقصاه شهر (1) من تسليم رخصة الاستغلال.
ب بالنسبة لشركة سيارات الأجرة، يجب أن تحوز ما يأتي :
1 - حظيرة بها ثلاثون (30) سيارة على الأقل، لا يتجاوز سنها سنة (1) بصفة مالك أو مكتر.
وبالنسبة للشركات التي تقوم بخدمات خارج محيط النقل الحضري في ولايات الجنوب والمذكورة في الفقرة 3 من المادة 2 من هذا القرار، تتكون الحظيرة المطلوبة من خمس (5) سيارات على الأقل عندما يتعلّق الأمر بسيارات تتنقل في كل الأراضي.
2- مساحة للخزن والصيانة بصفة مالك أو مكتر وإن لم توجد يمكن شركة سيارات الأجرة أن تبرم اتفاقية تربطها بمقدم للخدمات قصد القيام بالخزن والصيانة.
يجب أن تبلغ مساحات الخزن والصيانة خمسة (5) أمتار مربعة على الأقل لكل سيارة وتستجيب لكل مخططات النظافة والأمن طبقا للأحكام التنظيمية المحددة في هذا المجال.
3- محل بصفة مالك أو مكتر موجه لتسيير نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة.
4- اعتماد.
يجب أن يرسل طلب اعتماد شركة سيارات الأجرة إلى مديرية النقل المختصة إقليميا مصحوبا بالوثائق الآتية : / العدد 08 6 ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م ...
نسخة من القانون الأساسي للشركة، نسخة من السجل التجاري، بطاقة بيانية للوسائل البشرية، والتجهيزات والمباني والحظيرة حسب النموذج المرفق بملحق هذا القرار، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لوكيل الشركة
- قائمة السائقين الذين سيتم توظيفهم وملفاتهم البطاقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية، نسخة من شهادة الميلاد، نسخة مصادق عليها من رخصة السياقة، شهادة طبية، دفتر المقاعد)،
- نسخة من عقود الملكية أو عقد كراء المحل ومساحة الخزن، وعند الاقتضاء، نسخة من اتفاقية تقديم الخدمات،
- نسخة من البطاقات الرمادية أو عقود كراء السيارات المستعملة كسيارات أجرة.
يسلّم اعتماد الشركة وزير النقل بعد استشارة مديرية النقل في الولاية المختصة إقليمياً.
يبلغ وزير النقل قراره في أجل مدته شهران (2) من استلام الطلب من مديرية النقل للولاية. وفي حالة رفض الاعتماد يجب أن يكون القرار مبررا قانونا.
يجب الشروع في استغلال خدمة سيارة الأجرة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تسليم الاعتماد.
المادة 5
فتح المادةتضاف المواد 5 مكرر و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 إلى القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 مكرّر : تستغل السيارات التابعة لشركة سيارات الأجرة بشكل فردي فقط، باستثناء ولايات الجنوب المذكورة في الفقرة 3 من المادة 2 من هذا القرار حيث يرخّص باستغلالها بشكل جماعي خارج محيط النقل الحضري.
يجب أن تتضمّن على مستوى البابين الخلفيين تسمية الشركة، وعند الاقتضاء، علامتها، ويجب أن تبلغ هذه العلامات المكتوبة باللون الأسود على خلفية بيضاء على الأقل 5 سم ارتفاعا على 0,5 سم سمكا وتوضع على ارتفاع 60 سم على الأقل عن الأرض. . β. ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م.
يتعين على المستغل تسليم مستعمل سيارات الأجرة، بناء على طلبه، إيصالا بعد كل خدمة وقبل الدفع يعد بمثابة فاتورة. تسلّم النسخة الأصلية إلى الزبون ويحتفظ المستغل بالنسخة الثانية ويجب أن يقدمها عند كل معاينة، إلى الأعوان المؤهلين.
يجب أن يتضمن الإيصال على الأقل البيانات الآتية :
تسمية شركة سيارات الأجرة،
- الرقم التسلسلي لسيارة الأجرة،
- تعريف السائق،
- تاريخ الخدمة
- مكان الانطلاق ومكان الوصول
- المبلغ المحصل عليه."
" المادة 5 مكرّر 2 : في حالة ما إذا لم يتجاوز عدد السيارات ثلاثين (30) سيارة، يجب استبدال كل سيارة معطلة أو موقوفة بسيارة أخرى في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ويتعين على وكيل الشركة إبلاغ مصالح مديرية النقل الملحق بها.
يجب التصريح بكلّ سيّارة جديدة قبل الشروع في استغلالها إلى مديرية النقل المختصة إقليميا على أن تبلغ شركة سيارات الأجرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من إخطارها، الرقم التسلسلي الممنوح للسيارة المعنية.
يجب على وكيل الشركة أن يضبط قائمة تبين أسماء وألقاب سائقيه الأجراء ورقم دفتر المقاعد، ومراجع عن رخص السياقة الخاصة بهم (الرقم تاريخ التسليم السلطة المسلمة ومواقيت خدمتهم ورقم تسجيل السيارات المخصصة لهم، ويرسلها إلى مديرية النقل بالولاية المختصة إقليميا كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
" المادة 5 مكرّر 3 : يجب أن تضمن شركة سيارات الأجرة استمرارية الخدمة خلال الليل وأيام العطل بواسطة %20 على الأقل من حظيرة السيارات التي تتوفر عليها ، حسب برنامج تعده الشركة مسبقا وتبلّغه إلى مديرية النقل الملحقة بها." / العدد 08. 2.1
" المادة 5 مكرّر 4 : يخضع السائق الأجير الذي توظفه شركة سيارات الأجرة لأحكام المواد 5 الفقرة
(2) و 10 و 11 و 45 من القرار المؤرخ في 8 غشت 1993
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 6 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 6 : يجب على كل من يطلب دفتر المقاعد ما يأتي :
أ) أن يكون عمره 22 سنة كاملة وأقل من 55 سنة، وتمدد حدود السن إلى 60 عاما لأصحاب الرخص الذين يتولون استغلالها بأنفسهم، ب أن يكون حائزا رخصة السياقة، الصنف "ب"
منذ سنتين على الأقل،
ج) أن يتمتع بلياقة بدنية جيدة وبدرجة إبصار حسنة يثبتها طبيب محلّف، د ألا تكون قد سحبت منه رخصة السياقة خلال العامين اللذين سبقا تاريخ إيداع الملف.
يجب على صاحب الطلب أن يقدم ملفا يتكون من الوثائق الآتية :
استمارة طلب مملوءة بكيفية قانونية مستخرج من شهادة الميلاد نسخة من رخصة السياقة، مصادق عليها، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) سارية الصلاحية، شهادة طبية ثلاث (3) صور شمسية تصريح شرفي يبين فيه صاحب الطلب أنه لم يكن موضوع سحب الرخصة السياقة خلال العامين اللذين سبقا إيداع . الملف يخضع صاحب الطلب، مسبقا، لامتحان مهني وتحقيق عن سلوكه طبقا للأحكام القانونية المعمول بها.
تسلّم مديرية النقل في الولاية دفتر المقاعد لكل صاحب طلب نجح في الامتحان المهني، يتضمن ما يأتي :
معرفة مخطط المدينة وخطوط السير، والمرافق العمومية الرئيسية 22 معرفة هذا التنظيم المتعلق بالنقل بواسطة سيارات الأجرة،
- المعلومات العملية لإسعاف المرضى ونجدتهم، إلمام بتقنية السيارات ..
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 13 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 13 : تمنع قيادة سيارة الأجرة في كل الظروف على شخص آخر غير المستغل أو السائق الإضافي أو السائق الأجير . ولا يرخص بذلك، خارج الخدمة، إلا بحضور المستغل، أو السائق الإضافي أو السائق الأجير على متن السيارة.
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 43 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 43 : تعتبر مخالفة بمفهوم هذا القرار ما يأتي :
1- مخالفات من الدرجة الأولى :
انعدام الوثائق المطلوبة على متن السيارة والمعدات المرتبطة بالسيارة والخدمة،
- انعدام دفتر الإيصالات وجود تسجيلات غير تنظيمية أو إشهار داخل السيارة أو خارجها، عدم تعليق الأسعار .
2- مخالفات من الدرجة الثانية :
انعدام النظافة وسوء حالة السيارة الظاهر، رفض تقديم الخدمة سوء التصرف إزاء الزبائن، استعمال جهاز الراديو أو المسجلة دون موافقة الزبائن هيئة غير لائقة (اللباس، النظافة، المظهر)، عدم القيام بفحص طبي دوري في التاريخ المحدد،
- التكفل بالزبائن خارج الخدمة (تغطية الجهاز المضيء بالغلاف المعتم)، 6 ذو القعدة عام 1421 ه العدد 0.8 31 يناير سنة 2001 م .
عدم تسليم الزبائن إيصال بناء على طلبهم، عدم احترام التدابير المقررة في مجال توفير الخدمات واستمراريتها (المداومة).
3- مخالفات من الدرجة الثالثة :
عدم تطبيق تعليمات مصالح المراقبة التقنية للسيارات،
- عدم إجراء المراقبة التقنية الدورية للسيارة في التاريخ المحدد، سياقة سيارة الأجرة من طرف شخص غير مرخص له بذلك،
- وضع سيارات إضافية غير مرخص بها في السير، انعدام جهاز العداد أو سوء حالته، عدم احترام قواعد الوقوف في المحطات
- الممارسة غير المرخص بها للكراء المجزا، عدم احترام التعريفات المعمول بها، عدم احترام قواعد استغلال النوع المرخص به، عدم مطابقة العلامات المميزة أو انعدامها، غياب غير مبرر، عند الاستدعاء، من طرف اللجنة التقنية لسيارات الأجرة رفض الخضوع للمراقبة من طرف الأعوان المؤهلين قانونا.
4- مخالفات من الدرجة الرابعة :
الإدلاء بمعلومات خاطئة عن المسكن أو عن استعمال السائق الإضافي أو السائق الأجير والتوقف المؤقت أو النهائي عن ممارسة النشاط، أو عدم التصريح بذلك،
- تزوير العداد الكيلومتري.
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 44 من القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 44 : بغض النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به ودون المساس بالعقوبات في حالة مخالفة قواعد حركة المرور، يترتب على المخالفات المذكورة في المادة 43 أعلاه، العقوبات الإدارية الآتية :
ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م.
1- وضع السيارة في المرأب :
- توضع السيارة التي ارتكبت بواسطتها إحدى المخالفات من الدرجة الأولى في المرأب مدة ثمانية ( ) أيام .8
- توضع السيارة التي ارتكبت بواسطتها إحدى المخالفات من الدرجة الثانية في المرأب مدة خمسة عشر (15) يوما، وبشأن كل مخالفة جديدة من الدرجة الأولى ارتكبت في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بعقوبة الوضع في المرأب مدة ثمانية ( 8) أيام توضع السيارة التي ارتكبت بواسطتها إحدى المخالفات من الدرجة الثالثة في المرأب مدة ثلاثين
(30) يوما، وبشأن كل مخالفة جديدة من الدرجة الثانية ارتكبت في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بعقوبة الوضع في المرأب مدة خمسة عشر (15) يوما.
يصدر الوالي عقوبة الوضع في المرأب بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة.
يتم وضع السيارة في المرأب مهما كانت المدة، على نفقة ومسؤولية مرتكب المخالفة في مكان تحدده الإدارة.
2- السحب المؤقت لدفتر المقاعد :
يتم السحب المؤقت لدفتر المقاعد من المستغل مدة تساوي مدة وضع السيارة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة في المرأب.
يتم السحب المؤقت لدفتر المقاعد من السائق الإضافي أو السائق الأجير مدة تساوي مدة وضع السيارة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة من الدرجة الأولى، والدرجة الثانية، والدرجة الثالثة، من الفقرة 5 إلى الفقرة 12 ، في المرأب.
يتم السحب المؤقت لدفتر المقاعد من المستغل أو السائق الإضافي أو السائق الأجير مدة ثلاثة (3) أشهر في حالة ارتكاب مخالفة جديدة من الدرجة الثالثة خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بعقوبة السحب المؤقت لدفتر المقاعد مدة ثلاثين ( ) يوما .30 يصدر الوالي عقوبة السحب المؤقت لدفتر المقاعد بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة.
العدد 0.8. 23 3 السحب النهائي لدفتر المقاعد :
يتم السحب النهائي لدفتر المقاعد، في حالة ارتكاب مخالفة من الدرجة الرابعة. كما يسحب، في حالة ارتكاب مخالفة جديدة من الدرجة الثالثة خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي النطق بالسحب المؤقت لدفتر المقاعد مدة ثلاثة
(3) أشهر .
يصدر الوالي عقوبة السحب النهائي لدفتر المقاعد بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة. 4 السحب النهائي لرخصة الاستغلال :
تسحب من المستغل تلقائيا رخصة الاستغلال عندما يتعلق الأمر بالسحب النهائي لدفتر المقاعد من المستغل. 5 السحب المؤقت للاعتماد :
يتم السحب المؤقت لاعتماد الشركة مدة ثلاثين
(30) يوما في حالة وضع سيارات إضافية في السير دون رخصة.
يصدر الوالي عقوبة السحب المؤقت للاعتماد، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة. 6 السحب النهائي للاعتماد :
يتم السحب النهائي لاعتماد شركة سيارات الأجرة في حالة ارتكاب المخالفات من الدرجة الرابعة.
وفي حالة العود في غضون الاثني عشر (12) شهرا التي ترتبت عليها عقوبة السحب المؤقت مدة ثلاثين ( ) يوما .30 يصدر وزير النقل عقوبة السحب النهائي، بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1421 الموافق 2 يناير سنة 2001.
حميد لوناوسي 24 الجريدة الرسمية. هورية 6 ذو القعدة عام 1421 ه جزائرية / العدد 08 31 يناير سنة 2001 م .....
الملحق بطاقة بيانية للتجهيزات والبناية وحظيرة تسمية الشركة : ..
اسم ولقب المسير : .
العنوان : ...
الهاتف : .
I - البناية :
مساحة البناية :
مكاتب الإدارة :
مساحة الحظيرة :
المرافق الصحية :
II التجهيزات :
مساحة الخزن : * القياسات : . .
السيارات لشركة سيارات الأجرة . فاكس : . . العدد : . المساحة :
موجودة غير موجودة * قياسات مساحة عمليات تصليح السيارات : * تجهيزات مساحة الخزن . . . . . .
الإنارة : نعم لا نظام ضد الحرائق : نعم لا مأخذ للماء : نعم لا تجهيزات التهوية : نعم لا حوض التصفية : نعم لا III حظيرة السيارات :
عدد السيارات : . . . . . . .
الرقم الصنف نوع السيارة | المطبعة الرسمية 7، 9 رقم التسجيل القوة عدد المقاعد ملاحظات و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.