مرسوم رقم 82-148 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى . 784
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — التعريف
المادة الأولى
فتح المادةتستهدف تدابير هذا المرسوم، المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى، في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، تلبية احتياجات النقل، التي يستلزمها السير المنسجم للاقتصاد الوطني وتطويره حسب شروط تعود بالمزيد من النفع على الجماعة الوطنية من حيث الكلفة ونوع الخدمة والمدة والامن.
المادة 2
فتح المادةالنقل العمومى فى مفهوم أحكام المادة 3 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، هو النقل الذي يقوم به الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون بعوض لفائدة الغير بواسطة سيارات مرخص لها بذلك .
المادة 3
فتح المادةالنقل المختلط المتعدد الكيفيات هو النقل المنفذ بمقتضى سند وحيد، على طريقتين.
مختلفتين على الاقل يتحمل متعامل وحيد مسؤولية ضمان النقل من بدايته الى نهايته تجاه المتعاقد ..
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة
الفصل الثاني — القواعد العلمة لممارسة النقل البرى
المادة 4
فتح المادةعملا بأحكام المادة الاولى من الامر رقم يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه 67 – - 130 المؤرخ في 22 يول يؤهل للقيام بخدمات النقل البرى وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم المتعاملون الآتون :
- الشركات الوطنية للنقل العمومي ،
- مؤسسات النقل العمومى التي تنشئها البلديات والولايات أو تجمعها ، الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون ذوو - النظام الخصوصي المرخص لهم القيام بخدمات في مجال النقل العمومي .
جميع المؤسسات الوطنية والولائية أو البلدية - التي يقتضى عملها الرئيسى حيازة وسائل نقل ملائمة خاصة بها .
- جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوى النظام الخاص الذين يقتضى عملهم الرئيسي حيازة وسائل نقل ملائمة خاصة بهم .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون المركبات المستعملة في النقل العمومي عبر الطرق، مزودة برخصة نقل عمومي توضع شروط اطلاق المركبات المعنية للسير، بنص لاحق .
المادة 6
فتح المادةعملا بالمادة 5 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، تتخذ شروط ممارسة احتكار الدولة للنقل البرى، في اطار المواد 11 و 13 و 24 و 25 من هذا المرسوم .
وبهذه الصفة، تتولى الشركات الوطنية للنقل العمومي، النقل الاستراتيجي المرتبط بالتموين وسير الاقتصاد الوطني وتطوره .
المادة 7
فتح المادةيتم التنسيق بين المتعاملين في النقل البرى المذكور أعلاه، على أساس استعدادهم وحسب المنافع التي يختصون بتقديمها للجماعة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 الوطنية وفي هذا الاطار، تمنح الأولوية للنقل بالسكك الحديدية، نظرا لمميزاته الاقتصادية والتقنية، وكذلك الاحتياجات العامة للاقتصاد الوطني . ويمتد هذا التنسيق أيضا الى المنشآت الاساسية المرتبطة باستغلال وسائل النقل .
المادة 8
فتح المادةيشرع في اعداد مخططات النقل و برامجه وتنفيذها حسب الشروط المحددة في المادة 14 أدناه، على أساس مخططات الانتاج وبرامج استيراد المرتفقين، قصد تحقيق الهدف المذكور في المادة الاولى أعلاه، وتطبيق التنسيق المحدد في المادة السابقة .
المادة 9
فتح المادةتوضع تحت تصرف السلطات المعنية، وسائل النقل التي تحوزها الشركات الوطنية المتخصصة في النقل العمومي، لسد حاجات الدفاع الوطنى فقط، وفى حالة الكوارث الطبيعية وتوضح شروط ذلك بمرسوم .
المادة 10
فتح المادةتحدد بمرسوم الشروط العامة لتعريفة النقل الذى يقوم به المتعاملون في النقل العمومي وذلك فى اطار أحكام الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه .
الباب الثاني الاحكام المتعلقة بالنقل البرى للبضائع الفصل الاول الخدمات والمناطق المادة II : تصنف أنواع النقل البرى للبضائع كالاتي :
أ النقل عبر مسافات طويلة ومتوسطة، ب النقل الضخم و / أو المتنظم عبر «مسافة قصيرة»، الذى يمكن أن تبرمج أو تنسق، مميزاته الكمية أو الدورية،
ج - النقل الخاص لكتلة غير قابل للتجزئة، الذى يتم عبر الطرق، بواسطة مركبات تتجاوز المعايير التقنية المحددة بالامر المتضمن قانون | المرور، أو بالسكك الحديدية . 786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه د النقل الخاص بالتسليم أو التوزيع، الذى ينفذ عبر مسافات قصيرة النقل التبعى الذى يمتاز باستعمال الاعتدة المتخصصة، والتكامل في وحدة الانتاج أو الورشة واختصار المسافات و النقل التفصيلى الذى لا تتطلب حمولته استعمال كامل الوحدة فى وسيلة النقل المعبأة له .
المادة 12
فتح المادةتنفيذا لخدمات النقل العمومي للبضائع عبر الطرق، يؤسس ما يأتي :
أ منطقة للنقل الحضري بالشاحنات، تشتمل على مركز المناطق العمرانية وضواحيها المباشرة، ب منطقة ولائية، تشتمل على تراب الولاية المعنية،
ج - منطقة جهوية تمتد الى تراب عدة ولايات متجاورة مباشرة د منطقة عادية تغطى كامل التراب الوطني .
سيوضح نص لاحق شروط احداث المناطق المذكورة في الفقرات أ و ب و ج أعلاه، وكذلك شروط عمل المتعاملين المذكورين في المادة 4 السابقة عبر هذه المناطق ..
الفصل الثاني — النقل العمومي
المادة 13
فتح المادةتعين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل عبر الطرق متعاملين لهما صبغة وطنية وتنتظم حولهما أعمال النقل البرى للبضائع. وتكلفان لهذا الغرض بضمان النقل المذكور في الفقرات أو ب و ج من المادة II أعلاه وسيحدد نص تطبيقى الوسائل التي تسخرانها لتسهيل تنسيق هذه الاعمال وتنظيمها لا سيما ممارسة النقل المختلط المتعدد الكيفيات .
المادة 14
فتح المادةتنفيذا للخدمات المذكورة في الفقرتين أ و ب من المادة II، تمارس الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل عبر الطرق عملهما أساسا بناء على مخططات النقل وبرامجه السنوية والمتعددة السنوات التي تعد بالاشتراك مع المرتفقين الذين يتولد أو يترتب على عملهم نقل معتبر، وذلك طبقا لاحكام المادة 8 أعلاه وتتعلق هذه المخططات والبرامج بالمنتجات أو مجموع المنتجات ذات الاستهلاك الضروري لتموين السكان، والمنتجات ومجموع المنتجات الاستراتيجية التي تتحكم في انجاز الاهداف الوطنية المخططة ..
الاعداد يحدد هذه وزير المخططات النقل والبرامج بقرار وتنفيذها الشروط العامة ، وتحدد بمرسوم قائمة المنتجات ومجموع المنتجات المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة .
المادة 15
فتح المادةتحدد التزامات كل من الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من جهة، والتزامات المرتفقين من جهة أخرى، بموجب اتفاقية، قصد تنفيذ الخدمات فى اطار النقل المخطط على الوجه المذكور .
المادة 16
فتح المادةتمارس مؤسسات النقل العمومي التي تنشؤها الجماعات المحلية، عملها، تلبية لاحتياجات النقل عبر الولاية ولاسيما النقل الخاص بالتسليم والتوزيع الذى ينفذ عبر مسافات قصيرة والمذكور في الفقرة د من المادة 11 • تؤدى مؤسسات النقل العمومي المحلية خدماتها لتلبية احتياجات المنطقة «ج» المذكورة في المادة 11 أعلاه، تكملة لاعمال شركتي النقل العمومي الوطنيتين قصد القيام بالنقل المستعجل أو الطارىء، اذا كانت محطاتها الخاصة بالشحن أو التفريغ واقعة داخل الولاية.
المادة 17
فتح المادةيمارس الاشخاص الطبيعيون المرخص لهم القيام بخدمات النقل العمومي، أعمالهم، حسب الشروط نفسها الخاصة بمؤسسات الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787 النقل العمومى التابعة للجماعات المحلية، في نطاق تنسيق مصالح الشحن التابعة للشركة الوطنية النقل عبر الطرق .
المادة 18
فتح المادةيجوز للشركات الوطنية أو المؤسسات المحلية، التي يعتمد نشاطها الرئيسي الشحن والتفريغ والخزن والعبور والتوزيع، أن تقوم بخدمات النقل المرتبطة بهذه الاعمال، في نطاق محيط المناطق الحضرية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 18 : يمكن المؤسسات ذات الصبغة الوطنية التي يتمثل نشاطها الرئيسي في الشحن والتفريغ والحزن، والعبور، والايداع، والتوزيع، أن تقوم بخدمات النقل المرتبطة بهذه الاعمال في المنطقة العادية التي تغطى كامل التراب الوطني.
اما المؤسسات الأخرى التي تماثلها في هدفها فيمكنها أن تقوم بخدمات النقل المرتبطة بهذه الاعمال أساسا في الولاية التي تنتمي اليها، غير أنه يمكنها استثناء أو تكملة للمؤسستين اللتين لهما ضبغة وطنية المذكورتين أعلاه أن تتدخل في منطقتهما».
المادة 19
فتح المادةيوضح نص لاحق تنظيم خدمات النقل بالتجزئة وشروط تنفيذه، كما هو مذكور في الفقرة «و» من المادة II •
المادة 20
فتح المادةيتعلق النقل الخاص المحدد في المادة 2 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، على الخصوص بالنقل التوزيعي أو التسليمي والنقل التبعى كما نص على ذلك في الفقرتين «د» و «ه» من المادة 11 أعلاه .
وتنفذ خدمات النقل تنفيذ وفقا للتشريع الجارى به العمل .
المادة 21
فتح المادةتحدد الحمولة الاجمالية المسموح بها للحظيرة المرخص لها أن تقوم بالنقل لحساب خاص أو لفائدة الشركات الوطنية والمؤسسات المحلية أو الهيئات العمومية، تبعا لهدف المؤسسة أو الهيئة المعنية واختصاصاتهما، ووفق ما يأتي :
1 - حجم النقل التوزيعى والتسليمى الذى تتولى القيام به، من مميزاته، 2 حجم النقل التبعى المرتبط مباشرة بممارسة عملها الرئيسي، ومميزاته، 3 حصة النقل الذى لا يمكن أن توفره - الشركات الوطنية للنقل العمومي، كما يتضح ذلك من مخططات النقل وبرامجه الواردة في المادة 14 أعلاه ..
يحدد وزير النقل والصيد البحرى، عند الحاجة بقرار، كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 22
فتح المادةتحدد الحمولة الاجمالية المسموح بها للمركبة أو المركبات المرخص لها أن تقوم بالنقل الحساب خاص ولفائدة شخص طبيعي أو معنوى ينتمى الى القطاع الخاص، تبعا لحجم النقل المرتبط مباشرة بالعمل الرئيسي للشخص الطبيعي أو المعنوى المقصود.
يحدد وزير النقل والصيد البحرى بقرار شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 22 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه وتتمم كما يلى تعدل المادة 22 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه وتتمم كما يلى
المادة 23
فتح المادةبالرغم من أحكام المادة 21 المذكورة أعلاه، لا تخضع لرخصتى الشراء والسير، مركبات الطرق الخاصة أو المعدة على كيفية خاصة التي لا تنقل البضائع .
ويحدد نص لاحق قائمة هذه النماذج من المركبات، كما يوضح كيفيات امتلاكها واطلاقها للسير ..
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بالنقل البرى للمسافرين
الفصل الاول — الخدمات
المادة 24
فتح المادةيصنف النقل البرى للمسافرين كما يأتي :
أ - النقل المنتظم الذي يتبع خط سير وتوقيتا وتواترا، تحدد وتنشر مقدما، بحيث يأخذ المسافرين وينزلهم في نقاط معينة من خط السير .
ويشتمل هذا النقل على ما يأتي :
I - I الاتصالات ذات المنفعة الوطنية وتشتمل على :
II - الخطوط المحورية، التي تربط المراكز الحضرية الهامة ببعضها عبر مسافات طويلة، 788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادي الثانية عام 1402 ه 1 2 الخطوط الجهوية، التي تربط ولايتين فأكثر ببعضها، 1-3 - خطوط الاتصال المتوسطة التي تربط الدوائر ببعضها داخل الولاية الواحدة . 2 - اتصالات الطرق ذات المنفعة المحلية التي تربط البلديات والاماكن ببعضها داخل الدائرة الواحدة .
ب - النقل المرضى الذى يوفر الاحتياجات العامة والدورية للجمهور، ويتم بناء على طلب شخص أو جماعة ويعيد من سافر الى نقطة الانطلاق .
ج - النقل البلدى أو الحضرى الذى تنظمه البلديات ويتم داخل حدود احدى البلديات أو محيطها الحضري، د النقل البرى للمسافرين الموصوف بالنوعية الوارد في المادة 26 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه .
يحدد وزير النقل والصيد البحري بقرار شروط تنظيم النقل الوارد في هذه المادة وكيفياته أو عند الحاجة، وزير النقل والصيد البحرى والوزير المعنى .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 24 : يصنف النقل البرى للمسافرين كما يأتي :
أ (أ) النقل المنتظم الذى يتبع طريق سير وتواترا يحددان وينشران مقدما، بحيث يأخذ المسافرين وينزلهم في نقاط معينة من طريق سيرهم ويشتمل هذا النقل على مايأتي :
I - المواصلات ذات المنفعة الوطنية وتتكون من :
- الخطوط المحورية، تربط المراكز الهامة بعضها ببعض عبر مسافات طويلة،
2 - المواصلات ذات المنفعة الجهوية وتتكون من :
- الخطوط التي تربط ولايتين فأكثر بعضها ببعض .
3 - المواصلات ذات المنفعة المحلية وتتكون من: -- الخطوط التي تربط البلديات والاماكن بعضها ببعض داخل الولاية الواحدة، ب النقل العرضي الذي يوفر الاحتياجات العامة والدورية للجمهور، ويتم بناء على طلب شخص أو جماعة ويعيد المسافرين الى نقطة للمتعاملين الذين يملكون حظائر لحسابهم الخاص | انطلاقهم.
ليؤدى الخدمات الضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي في الولاية شريطة الايتيسر القيام | ج النقل الذى تنظمه البلديات، ويتم داخل حدود احدى البلديات أو محيطها الحضرى.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 الجريدة د النقل البرى للمسافرين الموصوف «بالنوعي» الوارد في المادة 26 من الامر رقم 130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور 67 - أعلاه.
يحدد بقرار وزير النقل، ووزير النقل والوزير المعنى، أن اقتضى الامر، شروط تنظيم النقل المبين في هذه المادة وكيفياته».
الفصل الثاني — كيفيات القيام بالنقل العمومي
المادة 25
فتح المادةتعين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية لنقل المسافرين متعاملتين في النقل العمومى للمسافرين على الصعيد الوطني وفقا لهدفهما ..
وتستغلان بهذه الصفة، في شكل متكامل ومنسق، الاتصالات ذات المنفعة الوطنية الواردة في المادة 24 أعلاه الفقرة أ، المقاطع : 1 1 1 2 ، 1 3 وذلك فى اطار المخطط الوطنى للنقل المنصوص عليه في المادة 31 أدناه ..
المادة 26
فتح المادةتتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، علاوة على ذلك، النقل المسمى «النقل المحلى» و «النقل عبر الضواحي»، على المحاور ذات الاحتياجات الكثيفة الثابتة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
«المادة 26 : تتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية خدمات النقل الحضري والنقل عبر الضواحي للمسافرين بالسكك الحديدية على المحاور ذات الاحتياجات الكثيفة الثابتة».
المادة 27
فتح المادةتختص الشركة الوطنية لنقل المسافرين وحدها بالنقل العمومي للمسافرين عبر الطرق، من خلال الاتصالات ذات المنفعة الوطنية المحددة في المادة 24 أعلاه، الفقرة أ من المقاطع : 1-1 و 2-1 و 3 – 1 •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
«المادة 27 : تتولى المؤسسات العمومية لنقل المسافرين بصفة رئيسية النقل العمومي | للمسافرين عبر الطرق ضمن المواصلات ذات المنفعة الوطنية المحددة في المادة 24 أعلاه».
المادة 28
فتح المادةتقوم مؤسسات نقل المسافرين التي تنشئها الجماعات المحلية بالنقل عبر الاتصالات ذات المنفعة المحلية المحددة في المادة 24 أعلاه، الفقرة 1 المقطع 2.
المادة 29
فتح المادةيمكن مؤسسات النقل العمومي للمسافرين ، التي يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون ينتمون الى القطاع الخاص، أن تقوم بالنقل عبر الاتصالات ذات المنفعة المحلية مع مراعاة أحكام المادة 31 المذكورة أدناه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 29 : يمكن الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون الخاص أن ينشئوا مؤسسات للنقل العمومي للمسافرين تؤدى الخدمات ضمن المواصلات ذات المنفعة المحلية في اطار أحكام المادة 31 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 22 من الامر رقم 67 — 130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه. كما يمكن أن يؤذن لهم بالعمل في المواصلات ذات المنفعة الجهوية أو الوطنية حسب الشروط نفسها، وتكملة لنشاط المتعاملين العموميين لنقل .
المسافرين.
ويستعمل هؤلاء الاعوان المنفذون الخاضعون للقانون الخاص المنصوص عليه أعلاه، ثلاث مركبات فأكثر أو تكون لهم قدرة تساوى أو تفوق مائة وثمانين مقعدا (180). ويخضعون ويمكن هذه المؤسسات، ان اقتضى الامر الشكلية الاعتماد، في اطار الاستثمار الاقتصادي أن يرخص لها باستغلال الخطوط المحددة على أنها مواصلات ذات منفعة وطنية، في اطار المخططين الوطنى والولائي لنقل المسافرين، وذلك تكملة للمتعاملين اللذين لهما صبغة وطنية.
الوطنى الخاص واللاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على المهنة. يحدد بقرار وزاري مشترك وزير النقل ووزير التخطيط كيفيات تطبيق هذه المادة». 244 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 30
فتح المادةيتعين على مؤسسات النقل العمومي للمسافرين، في اطار تنفيذ خدماتها، أن تقوم بنقل الرسائل والطرود البريدية طبقا للتشريع الجارى به العمل .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 30 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه كما يأتي
المادة 31
فتح المادةيعد مخطط وطنى لنقل المسافرين يتضمن الاتصالات ذات المنفعة الوطنية التي تقوم بها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية لنقل المسافرين، والاتصالات الخاصة بالضواحي، التي تقوم بها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من جهة، والاتصالات ذات المنفعة المحلية التي يقوم بها المتعاملون المؤهلون للقيام بمثل هذه الخدمات، طبقا للمادتين 28 و 29 المذكورتين أعلاه، من جهة أخرى.
يحدد وزير النقل والصيد البحرى بقرار انشاء الاتصالات الخاصة بالطرق والسكك الحديدية ذات المنفعة الوطنية وكذلك شروط عمل الشركة الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية لنقل المسافرين وكيفياته عبر هذه الاتصالات وينشر ذلك دوريا.
يحدد الوالى المعنى بقرار انشاء اتصالات الطرق ذات المنفعة المحلية، وكذلك شروط عمل المتعاملين المكلفين القيام بها، طبقا للمادتين 28 و 29 أعلاه، بعد موافقة وزير النقل والصيد البحرى على ذلك .
المادة 32
فتح المادةيعد الوالى مخطط النقل عبر الاتصالات الخاصة بالطرق ذات المنفعة المحلية الواقعة في الولاية . :
ويعرض هذا المخطط على المجلس الشعبي الولائي للادلاء برأيه وملاحظاته في شأنه ثم يرفع الى وزير النقل والصيد البحرى للموافقة النهائية عليه .
المادة 33
فتح المادةيحدد وزير النقل والصيد البحرى المخطط الوطني لنقل المسافرين ويسهر على تماسك شبكة مجموع الاتصالات التي يشتمل عليها هذا المخطط، وتنسيق عمل المتعاملين المكلفين بتنفيذه .
ولوضع هذا المخطط حيز التنفيذ، يمكنه على الخصوص أن يدخل عليه ما يلزم من ضبط أو ترتيب أو تعديل يقتضيه تطور احتياجات تنقل السكان .
المادة 34
فتح المادةيصدر تنظيم نوعي خاص بمصالح تأجير السيارات التي توضع تحت تصرف الجمهور مع سائق أو بدونه .
المادة 35
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 67 131 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المتعلق بتطبيق الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى .
المادة 36
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
«المادة 7 مكرر : تكون لجان تنسيقية حسب كل قطاع انتاجي قصد استعمال الوسائل استعمالا أمثل وضبط مخططات النقل وبرامجه المحددة في المادة 14 من هذا المرسوم».
المادة 22 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 22 مكرر : يمكن المركبات المعدة للنقل للحساب الخاص المذكورة في المادتين 21 و 22 أعلاه، أن تؤدى فى اطار الرحلات الفارغة خدمات نقل لحساب الغير تنسقه اللجان المذكورة في المادة 7 مكرر. كما يمكنها في حالة انخفاض نشاطها المؤقت أن تؤجر المؤسسات النقل العمومي للبضائع مدة عام قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويمكن استثناء أن تسلم رخص سفر أو تأجير الجزائرية الاربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه | بهذا النقل بواسطة وسائل النقل العمومي | المرخص لها وتكون مدة هذه الرخص حسب الظروف التي بررتها.
ويحدد وزير النقل بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة»..
المادة 32 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 87-42 (ج.ر عدد 7 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
«المادة 32 مكرر : تحدث في كل ولاية لجنة تقنية استشارية، تكلف باعطاء رأيها في المسائل العامة التي تهم تنظيم النقل البرى وسيره في الولاية المعنية.
ويحدد وزير النقل بقرار اختصاصات هذه اللجنة الاستشارية التقنية وتكوينها وعملها».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-195
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1982 والمتضمن الاجراءات المتعلقة بممارسة نشاطات النقل البري المعدل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-42
« تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : المادة 18 : يمكن المؤسسات ذات الصبغة الوطنية التي يتمثل نشاطها الرئيسي في الشحن »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 87-42
« تتمم المادة 30 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه كما يأتي : ....... يحدد وزير النقل ووزير البريد والمواصلات بقرار وزاري مشترك كيفيات تطبيق هذه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (42)
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 يتضمن تعريفة نقل المسافرين برا. 1728
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 923
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 يحدد القواعد الخاصة بنقل مرسلات البريد من رسائل وطرود بريدية. 654
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يعدل القرار المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن احداث وحدات اقتصادية تابعة للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق. 18
-
قرار
قراران مؤرخان في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمنان انشاء وحدتين اقتصاديتين داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتعلق بالعلامات المميزة للمركبات السيارة المخصصة للنقل العام والخاص للبضائع. 1203
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتعلق بالعلامات المميزة للمركبات السيارة المخصصة للنقل العام للمسافرين. 1202
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية ضمن المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 1493
-
مرسوم رقم 87-42
مرسوم رقم 87-42 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن الاجراءات التي تتعلق بممارسة أعمال النقل البرى. 239
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 15 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 591
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يحدد شروط ممارسة الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص أعمال النقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين وكيفياتها. 1493
-
قرار
قرارات مؤرخة في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تتضمن انهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. 1490
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1984 والمتعلق برخصة سير الشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقطاع الخا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 1606
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 11 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في النعامة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. 1565
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. 1563
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 25 مايو سنة 1985 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية (خميس مليانة داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 909
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 25 مايو سنة 1985 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية (البويرة) داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 909
-
مرسوم رقم 85-65
مرسوم رقم 85-65 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. 396
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يحدد شروط ممارسة اعمال النقل العمومي البرى للمسافرين. 72
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تنظيم سيارات الاجرة (طاكسي). 1930
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. 1566
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1406 الموافق 2 نوفمبر سنة 1985، يتضمن أحداث وحدة اقتصادية لدى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 1811
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتعلق برخصة السير التي تسلم للشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص المعنويين التابعين للقطاع العام. 1393
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية فى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. 2526 الأحد 2515
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية فى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. 2525
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 ، يتضمن انشاء وحدة اقتصادية فى المؤسسة العمومية لنقل المسافر من في جنوب شرق البلاد. 2524
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية فى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد. 2524
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-130
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.