مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
المادة الأولى
فتح المادةتحول مراكز التكوين المهني في الري بمدن بوشقوف والمسيلة وسعيدة وقصر الشلالة الى معاهد وطنية للتكوين في الري وتخضع للمرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه التابع لكل معهد وطني للتكوين في الري من الممثلين الرئيسيين للقطاعات المستعملة الآتية :
ممثل وزارة الفلاحة ممثل وزارة الداخلية ممثل وزارة الصناعة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يكون العمال الخاضعون لهذا القانون الأساسي في وضعية الخدمة لدى المصالح المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالنقل وكذلك في المؤسسات العمومية والمصالح غير المركزية المنتمية إليها.
ويمكن وضع المستخدمين الذين ينتمون إلى بعض الأسلاك في وضعية الخدمة لدى إدارات أخرى.
وتحدد قائمة هذه الأسلاك بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزراء المعنيين". 17 ذي الحجة عام 1415 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990.
مولود حمروش عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل.
إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 68-193 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمديري التسجيل البحري،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-194 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية وبمقتضى المرسوم رقم 68-195 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط الميناء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-196 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط الشرطة البحرية
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمدربين في التعليم التقني البحري وبمقتضى المرسوم رقم 68-198 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بوكلاء رجال البحر. 12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 68-199 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالحراس البحريين وبمقتضى المرسوم رقم 68-200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى وبمقتضى المرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي النقل البحري، وبمقتضى المرسوم رقم 72-139 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 يونيو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة للنقل، وبمقتضى المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 يونيو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق في النقل، وبمقتضى المرسوم رقم 79-230 المؤرخ في 4 محرم عام 1399 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل، وبمقتضى المرسوم رقم 79 231 المؤرخ في 4 محرم عام 1399 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص باسلاك مفتشي الملاحة والعمال البحريين ( وبمقتضى المرسوم رقم 79-232 المؤرخ في 4 محرم عام 1399 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المدربين في الطيران المدني والارصاد الجوية.
وبمقتضى المرسوم رقم 79-233 المؤرخ في 4 محرم عام 1399 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية او الارصاد الجوية الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-204 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات المستخدمة وبمقتضى المرسوم رقم 82-191 المؤرخ في 6 . | شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 المعدل والمتمم والمتضمن انشاء سلك لممتحني رخصة السياقة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المحدد لاجراءات تطبيق المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة يرسم ما يلي :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة بالادارة المكلفة بالنقل ، الاسلاك المذكورة أدناه :
- سلك المهندسين سلك التقنيين سلك المدربين التابعين للطيران المدني سلك المدربين التابعين للرصد الجوي، سلك مفتشي النقل، سلك ممتحني رخصة السياقة، سلك القائمين بادارة الشؤون البحرية سلك مراقبي الملاحة والأشغال البحرية، سلك المدربين في التعليم التقني البحري سلك ضباط الموانيء سلك وكلاء رجال البحر، سلك حراس البحر " .
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم، تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه الى توضيح الاحكام الخاصة المطبقة على العمال الذين ينتمون للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل ويحدد مدمنة مناصب العمل والشغل المطابق للاسلاك المذكورة وشروط الالتحاق بها. 892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 2
فتح المادةيكون العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي في وضعية عمل في المصالح المركزية للادارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العامة والمصالح اللامركزية التابعة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يكون العمال الخاضعون لهذا القانون الأساسي في وضعية الخدمة لدى المصالح المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالنقل وكذلك في المؤسسات العمومية والمصالح غير المركزية المنتمية إليها.
ويمكن وضع المستخدمين الذين ينتمون إلى بعض الأسلاك في وضعية الخدمة لدى إدارات أخرى.
وتحدد قائمة هذه الأسلاك بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزراء المعنيين". 17 ذي الحجة عام 1415 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتعتبر الاسلاك الآتية اسلاكا خاصة بالادارة المكلفة بالنقل :
سلك المهندسين سلك التقنيين سلك المدربين في الطيران المدني سلك المدربين في الارصاد الجوي
- سلك مفتشي النقل، سلك مراقبي النقل،
– سلك الممتحنين لرخصة السياقة سلك القائمين بادارة الشؤون البحرية سلك مراقبي الملاحة والعمل البحرى، سلك المدربين في التعليم التقني البحري
- سلك ضباط الموانىء سلك نقباء رجال البحر، سلك حراس البحر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة بالادارة المكلفة بالنقل ، الاسلاك المذكورة أدناه :
- سلك المهندسين سلك التقنيين سلك المدربين التابعين للطيران المدني سلك المدربين التابعين للرصد الجوي، سلك مفتشي النقل، سلك ممتحني رخصة السياقة، سلك القائمين بادارة الشؤون البحرية سلك مراقبي الملاحة والأشغال البحرية، سلك المدربين في التعليم التقني البحري سلك ضباط الموانيء سلك وكلاء رجال البحر، سلك حراس البحر " .
المادة 4
فتح المادةتتضمن الاسلاك المذكورة في المادة الثالثة | اعلاه الفروع الآتية : 1 (1) اسلاك المهندسين والتقنيين وتضم الفروع الآتية :
الطيران المدني.
الارصاد الجوية البحرية التجارية والموانىء، النقل البرى النقل الحضري والوقاية في الطرق 2 (2) يضم سلك المدربين في الطيران المدني، فرع الطيران المدني،
(3) يضم سلك المدربين في الارصاد الجوية فرع الارصاد الجوى
(4) يضم اسلاك مفتشي النقل البرى ومراقبي النقل البرى، فرع النقل البرى، العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه
(5) يضم سلك الممتحنين في رخصة السياقة فرع النقل الحضري والوقاية في الطرق 6 (6) يضم اسلاك مديري الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحرى والمدربين في التعليم التقني البحرى وضباط الميناء ونقباء رجال البحر، وحراس البحر، فرع البحرية التجارية والموانىء.
الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات
المادة 5
فتح المادةيتمتع العمال الذين تسرى عليهم أحكام هذا المرسوم بالحقوق ويخضعون للالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت 1978 والنصوص المتخذة لتطبيقه ولاسيما في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور اعلاه، كما يخضعون للقواعد التي يحددها النظام الداخلي الخاص بالادارة العامة التي توظفهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يخضع العمال الذين تطبق عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات التي يحددها المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يخضعون للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالادارة العمومية التي تستخدمهم"،
المادة 6
فتح المادةيؤدى المفتشون الخبراء في النقل من الدرجة الأولى والثانية والممتحنون في رخص السياقة امام المحكمة الادارية بمقر اقامتهم، اليمين التالي : ১১ أقسم بالله العلي العظيم ان أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني وأراعي، في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي.
" ويثبت كاتب الضبط ذلك في بطاقة التفويض بالمهمة .
لا يجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي عن الوظيفة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على النحو التالي تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على النحو التالي
المادة 7
فتح المادةيلزم المفتشون الخبراء من الدرجة الأولى والثانية من فرع البحرية التجارية، ومراقبو الملاحة والعمل البحرى، وضباط الميناء، نقباء رجال البحر، وحراس البحر، بارتداء بذلة تحدد خصائصها طبقا للتنظيم الساري به العمل.
هذه البذلات تسلمها الادارة المستخدمة. 12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية
الفصل الثالث — التوظيف ومدة التجريب
المادة 8
فتح المادةيمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي عملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المشار اليه اعلاه.
غير ان هذه التعديلات تحدد بنصف النسب المقررة على الأكثر بالنسبة الى انماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل، دون ان يتجاوز مجموع النسب التوظيف الداخلي حدا اقصى قدره %50% من المناصب المطلوب شغلها .
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي متمرنين بقرار من السلطة التي تستخدمهم مع مراعاة الاحكام الخاصة ببعض الاسلاك المحددة في هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيخضع المتمرنون لفترة تجريبية تحدد كما يأتي طبقا لأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه :
ثلاثة اشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 1 الى 9، ستة بالنسبة للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الأصناف من 10 الى 13،
- تسعة اشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 14 الى 20.
يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي وتصرح بذلك لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — الترقية
المادة 11
فتح المادةتضبط وتيرة الترقية التي تطبق على الموظفين الخاضعين للاسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل حسب مدة الفترات الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة | 1985 المذكور اعلاه.
غير ان الشاغلين للمناصب التي تمثل نسبة عالية من الشقاء والاضرار تحدد قائمتها بمرسوم تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتين للترقية حسب المدة الدنيا والمتوسطة، حسب النسب المتتالية 6 و4 من 10 موظفين طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيرقي العمال المثبتون الذين تتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم شروط الاقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الأولى بقطع النظر عن اجراء التسجيل في جدول الترقية مع مراعاة احكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1986 المذكور اعلاه.
الفصل الخامس — احكام الادماج العامة
المادة 13
فتح المادةيدمج ويثبت الموظفون المرسمون او المثبتون ويرقون، قصد التأسيس الاولي للاسلاك المنشأة بهذا المرسوم، طبقا للمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور اعلاه وكذلك الموظفون المتمرنون حسب الشروط المحددة في احكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه
المادة 14
فتح المادةيدمج العمال المرسمون تطبيقا للتنظيم المطبق عليهم او المثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، ويدمجون ويثبتون ويدرجون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانت لهم في سلكهم الاصلي مع احتساب جميع حقوقهم في الترقية.
ويستعمل باقي الاقدمية في السلك الاصلي للترقية في السلك المستقبل لهم.
المادة 15
فتح المادةيدمج العمال غير المثبتون في سريان مفعول هذا المرسوم كمتمرنين ويثبتون اذا اعتبرت طريقة اداء عملهم مرضية بمجرد استيفائهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم.
ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمات التي ادوها ابتداء من تاريخ توظيفهم.
تستعمل هذه الاقدمية للترقية في اصناف وفرع ا ترتيبهم الجديدين.
المادة 16
فتح المادةتقدر الاقدمية المطلوبة للترقية الى رتبة أو الى منصب اعلى من الموظفين الذين يدمجون في رتب غير المطابقة للاسلاك السابقة المنشأة تطبيقا للامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه بعنوان كل من الرتبة الاصلية ورتبة الادماج وذلك بصفة انتقالية وطوال فترة خمس سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي.
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل
الفصل الاول — سلك المهندسين
المادة 17
فتح المادةيضم سلك مهندسي النقل اربع ( 4 ) رتب :
رتبة مهندسي تطبيق رتبة مهندس دولة
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس مهندسين.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 18
فتح المادةتتمثل مهام العمال المنتمين لسلك المهندسين في مساعدة وإرشاد السلطة العليا في تصور القرارات السياسية والتقنية واعدادها ويقومون تحت السلطة السلمية وحسب الرتبة والاختصاص بالمهام المحددة في المواد من 19 الى 22 أدناه وبصفة عامة يؤدون كل خدمة اونشاط أو مهمة لها علاقة بتلك القرارات وفي حدود مهام الادارة المكلفة بالنقل.
كما يمكنهم أن يكلفوا بتسيير الملفات الوقتية العامة او الخاصة ومتابعتها، كما يمكنهم في إطار الشروط المنصوص عليها في التنظيم الساري ان يتولوا مناصب عليا داخل الهيئة المستخدمة كما يمكنهم المشاركة في برامج التعميم والتحسين والتجديد والتأهيل.
المادة 19
فتح المادةيكلف مهندسو التطبيق تحت السلطة | السلمية بتنفيذ قواعد استعمال المعدات والتجهيزات المساهمة في تأمين النقل ومعاييرها طبقا للتشريع والتنظيم الساري به العمل.
المادة 20
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة، زيادة على المهام المسندة لمهندسي التطبيق تحت السلطة السلمية بضبط المقاييس والقواعد والاجراءات المتعلقة باستعمال المعدات والتجهيزات ومواد النقل.
كما يمكن تكليفهم بالدراسات التقنية التي لها علاقة بتخصصهم.
المادة 21
فتح المادةيكلف المهندسون الرئيسيون، زيادة على المهام المسندة لمهندسي الدولة، تحت السلطة السلمية بالقيام بدراسات النمط في ميادين اختصاصهم وتنسيق مختلف المشاريع ومباشرة كل الدراسات ذات الصلة بمهامهم.
المادة 22
فتح المادةيكلف رؤساء المهندسين زيادة على المهام المسندة للمهندسين الرئيسيين بتصور برامج التنمية وانجاز كل دراسة ذات طابع عام.
ويتولون تنسيق النشاطات التي يمارسها المهندسون ومتابعتها . 12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 23
فتح المادةيوظف مهندسو التطبيق في النقل كما يأتي :
1 ) عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيقي في احد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه أو على شهادة معادلة لها.
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في النقل والمدربين في الطيران والمدربين في الارصاد الجوية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات اقدمية في الترقية.
3 ) بالاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الحائزين شهادة تقني سام في النقل، والمدربين في الطيران المدني، والمدربين في الأرصاد الجوية الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات اقدمية في الرتبة ومسجلون في قائمة التأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : يوظف المهندسون التطبيقيون في النقل حسب ما يأتي :
- بدون تغيير، بدون تغيير.
بالاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين السامين في النقل والمدربين في الطيران المدني والمدربين في الارصاد الجوية الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات في الرتبة وسجلوا في قائمة التأهيل".
المادة 24
فتح المادةيوظف مهندسو الدولة في النقل كما يأتي :
1 - عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في احد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين مهندسي التطبيق في النقل الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة.
المادة 25
فتح المادةيمكن ان يوظف على اساس الشهادات بصفة مهندس دولة في النقل المترشحون الحائزون شهادة الماجستير اوشهادة معادلة لها في احد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه.
المادة 26
فتح المادةيوظف المهندسون الرئيسيون في النقل كما يأتي :
عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين مهندسي الدولة في النقل الذين لهم :
أ - خمس ( 5 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة والحائزون شهادة ماجستير في الاختصاص أو شهادة معادلة لها .
ب - من بين الذين لهم سبع سنوات اقدمية في الرتبة الحائزون شهادة في المدراسات العليا المتخصصون في احد الفروع التالية المذكورة في المادة 4 أعلاه.
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة في النقل الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 27
فتح المادةيمكن أن يوظف على اساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في النقل، المترشحون الحائزون شهادة دكتوراه الدولة في احد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه أو شهادة تعادلها.
المادة 28
فتح المادةيوظف رؤساء المهندسين في النقل في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين الرئيسيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة المثبتين أعمالا دراسية أو انجازية في تخصصهم والمسجلين في قائمة التأهيل باقتراح من السلطة التي لها حق التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين.
القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 29
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس تطبيقي للنقل، المهندسون التطبيقيون للنقل المرسمون والمتمرنون.
المادة 30
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس دولة للنقل :
1 - مهندسو الدولة في النقل المرسمون والمتمرنون
2 - المهندسون التطبيقيون المرسمون في احد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمثبتون تكوينا متخصصا مدة قدرها ستة اشهر على الاقل والمسجلون في قائمة التأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين.
يدمج المهندسون التطبيقيون الجاري تكوينهم المتخصص عند سريان مفعول هذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه. 3 المهندسون التطبيقيون في النقل المرسمون الذين يثبتون شهادة المهندس التطبيقي في احد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه وثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وأن يكونوا شغلوا وظيفة عليا أو منصبا أعلى ووجهوا أونسقوا دراسات أو إنجازات تدخل ضمن تخصصهم مدة ثلاث سنوات على الاقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 30 ) الفقرة الثالثة ) من المرسوم التنفيذي رقم 30 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على النحو التالي
المادة 31
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي في النقل، مهندسو الدولة في النقل الحاصلون والمثبتون لما يأتي :
ا - دكتوراه الدولة في التخصص أو شهادة معادلة لها،
ب - دكتوراه الدور الثالث حسب النظام القديم في التخصص أو شهادة معادلة لها وسنة اقدمية وثلاث سنوات من الخدمة بصفة مهندس دولة في النقل.
ج - شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معادلة لها وخمس سنوات اقدمية كمهندس دولة في النقل
د - ثماني سنوات اقدمية بهذه الصفة وقاموا :
إما بمتابة تكوين متخصص مدة سنة على الاقل يدمج المهندسون الجاري تكوينهم التكميلي في التخصص عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه.
- إما بشغل وظائف عليا أو منصبا عاليا وتوجيه أو تنسيق دراسات أو إنجازات في تخصصهم طوال ثلاث سنوات على الاقل.
الفصل الثاني — سلك التقنيين في النقل
المادة 32
فتح المادةيضم سلك التقنيين في النقل رتبتين :
رتبة تقني في النقل رتبة تقني سام في النقل.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 33
فتح المادةيجمع التقنيون في النقل تحت السلطة السلمية المعطيات القاعدية للاشغال والدراسات التطبيقية ويحللونها ويقومون بجمع وتلخيص المعلومات المرتبطة بميادين نشاطهم.
كما يكلفون بالاعداد، والعناية بالتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم.
ويكلف التقنيون المنتمون لفرع الطيران المدني زيادة على المهام المذكورة في الفقرة الاولى والثانية أعلاه بالقيام بمراقبة الملاحة الجوية واستغلال الاتصالات أرض – جو وتنفيذ العمليات الجوية والمطارية.
المادة 34
فتح المادةيشارك التقنيون السامون في النقل زيادة على المهام الموكولة للتقنيين في النقل تحت السلطة السلمية في تنسيق نشاطات المراقبة وتنفيذ الاعمال التقنية، والدراسات في ميادين نشاطهم، وكذا تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 35
فتح المادةيوظف التقنيون في النقل كما يأتي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني في احدى الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه أو شهادة تعادلها،
ب - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين الذين لهم خمس سنوات اقدمية في الرتبة
ج - بالاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين الذين لهم عشر سنوات اقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل د – عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 59-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين المساعدين التقنيين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبهم المثبتين خمس سنوات اقدمة بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.
المادة 36
فتح المادةيوظف التقنيون السامون في النقل كما يأتي :
- عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام في احد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه أو شهادة تعادلها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في النقل الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة،
- بالاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في النقل الذين لهم عشر سنوات اقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين التقنيين في النقل والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا من نمط التوظيف في رتبتهم والمثبتين | خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.
الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 37
فتح المادةيدمج في رتبة التقني في النقل التقنيون المرسمون المتمرنون.
المادة 38
فتح المادةيدمج في رتبة التقني في النقل تقنيو النقل الحائزون شهادة تقني سام في احد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه أو شهادة تعادلها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-106 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي
الفصل الثالث — سلك المدربين في الطيران المدني
المادة 39
فتح المادةيتضمن سلك المدربين في الطيران المدني رتبة واحدة :
- رتبة المدرب في الطيران المدني
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 40
فتح المادةيكلف المدربون في الطيران المدني تحت سلطة مديري مؤسسات التكوين في الطيران المدني أو المراكز الوطنية للطيران الخفيف، بتكوين المستخدمين القائمين بسياقة الطائرات وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ( طيار محترف ،ملاح، ميكانيكي ملاح، وعامل راديو)
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 41
فتح المادةيوظف المدربون في الطيران المدني عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على اهلية طيار محترف أو على شهادة تعادلها صادقت عليها وزارة النقل والمثبتين 350 ساعة طيران وتابعوا تكوينا بيداغوجيا مدة سنة.
القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 42
فتح المادةيدمج في رتبة المدربين في الطيران المدني المدربون في الطيران المدني، المرسمون والمتمرنون.
الفصل الرابع — سلك المدربين في الارصاد الجوية
المادة 43
فتح المادةيضم سلك المدربين في الارصاد الجوية رتبة واحدة :
- رتبة المدرب في الارصاد الجوية
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 44
فتح المادةيكلف المدربون في الارصاد الجوية تحت السلطة السلمية بتكوين تقنيي الارصاد الجوية ومختلف المستخدمين الذين يقومون بمهام مرتبطة باستغلال شبكات الارصاد الجوية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 45
فتح المادةيوظف المدربون في الارصاد الجوية عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة تقني في الارصاد الجوية المثبتين خمس ( 5 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا بيداغوجيا مدة سنة.
القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 46
فتح المادةيدمج في رتبة المدربين في الارصاد الجوية المدربون في الارصاد الجوية المرسمون والمتمرنون.
الفصل الخامس — سلك مفتشي النقل البري
المادة 47
فتح المادةيضم سلك مفتشي النقل البري، رتبتين :
رتبة مفتش رئيسي للنقل البري رتبة مفتش قسم في النقل البري، 898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 47 من المرسوم | التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي تعدل وتتمم المادة 47 من المرسوم | التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 48
فتح المادةيكلف المفتشون الرئيسيون للنقل البري تحت السلطة السلمية بما يأتي :
بالمشاركة في اعداد مشاريع النصوص وتطبيق التنظيم القيام بتحقيقات واحصائيات تتعلق بقطاع النقل المشاركة في اعداد خطط النقل للبضائع والمسافرين التكفل بتنسيق انشطة المراقبين الرئيسيين للنقل والممتحنون الرئيسيون لرخص القيادة الذين يمكن وضعهم تحت سلطتهم، ومتابعتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 48 : يكلف المفتشون الرئيسيون للنقل البري تحت السلطة السلمية، فضلا عن المهام الموكلة الى مفتشي النقل البري، بما يأتي :
- اجراء تقييم لحالة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنقل البري المشاركة في اعداد مشاريع النصوص التنظيمية في هذا المجال القيام بتحقيقات واحصائيات تتعلق بقطاع النقل وتحليلها، المشاركة في اعداد مخطط نقل المسافرين تنسيق الأعمال التي يمارسها مفتشو النقل البري وممتحنو رخصة السياقة الذين يمكن وضعهم تحت سلطاتهم ومتابعتها .
تحديد مناهج التدخل في مجال النقل البري وكيفياته واجراءاته " .
المادة 49
فتح المادةيكلف مفتشو الاقسام في النقل البري زيادة عن المهام الموكلة للمفتشين الرئيسيين للنقل البري تحت السلطة السلمية باعداد اعمال الدراسات والتحقيقات والسير الرامية الى تحسين راحة وامن مستعملي النقل، وتنسيقها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 49 : يكلف مفتشو الاقسام في النقل البري تحت السلطة السلمية، فضلا عن المهام الموكلة إلى المفتشين الرئيسيين بما يأتي :
اقتراح كل الاجراءات الرامية الى تكييف التشريع والتنظيم الخاصين بالنقل البري المشاركة في تحديد انجع السبل والوسائل لتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنقل البري
- مساعدة مفتشي الاقسام الرئيسيين في النقل البري في تحديد الطرق واجراءات التدخل في مجال النقل البري اعداد التصورات والدراسات المتعلقة باعمال النقل البري، المشاركة في تحديد برامج التكوين واجراءاته المفتشي النقل البري وتحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 50
فتح المادةيوظف المفتشون الرئيسيون للنقل كما يأتي :
عن طريق المسابقة على اساس شهادة من بين المترشحين المتخرجين من المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل شعبة مفتش رئيسي للنقل،
- عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة تعادلها عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الرئيسيين للنقل البري والممتحنين الرئيسيين لرخص السياقة الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة،
- عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الرئيسيين للنقل البري والممتحنين الرئيسيين لرخص السياقة الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات اقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل.
العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه
المادة 51
فتح المادةيوظف مفتشو الاقسام في النقل البري كما يأتي :
- عن طريق المسابقة على اساس شهادة من بين المفتشين الرئيسيين للنقل ولهم خمس ( 5 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة والحائزين الماجستير في الاختصاص أو شهادة معادلة لها. -- عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين للنقل البري الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 51 : يوظف مفتشو الاقسام في النقل البري على النحو التالي :
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين نجحوا في التكوين الخاص بمفتشي الاقسام في النقل في مؤسسة التكوين المتخصص
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة تعادلها،
- عن طريق امتحان مهني، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين في النقل البري الذين لهم ثماني (08) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة " .
القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 52
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش رئيسي للنقل البري المفتشون الرئيسيون للنقل البري المرسمون والمتمرنون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 52 : يدمج في رتبة مفتش رئيسي في النقل البري، المفتشون الرئيسيون في النقل البري المرسمون والمتمرنون".
المادة 53
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش قسم في النقل البري :
المفتشون الرئيسيون للنقل البري الحائزون الماجتسير في اختصاصهم أو شهادة تعادلها والمثبتون خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة.
المفتشون الرئيسيون للنقل البري المثبتون ثماني سنوات اقدمية بهذه الصفة وشغلوا وظائف عليا أو مناصب عليا واشرفوا أو نسقوا مشاريع دراسات أو تحقيقات في ميدان اختصاصهم مدة ثلاث سنوات على الاقل. 1
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 53 : يدمج في رتبة مفتش قسم للنقل البري :
المفتشون الرئيسيون في النقل البري، الذين لهم ثماني (08) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا اضافيا متخصصا لا تقل مدته عن ستة (06) أشهر والمسجلون في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين، ويدمج المفتشون الرئيسيون الذين يتابعون تكوينا متخصصا عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم حسب | الشروط نفسها والمنصوص عليها أعلاه.
المفتشون الرئيسيون في النقل البري، الذين لهم ثماني (08) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وشغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا وأشرفوا على دراسات أو انجازات | أو نسقوها في ميدان اختصاصهم مدة ثلاث (03) سنوات على الاقل".
الفصل السادس — سلك مراقبي النقل البري
المادة 54
فتح المادةيضم سلك مراقبي النقل البري، رتبتين :
رتبة مراقب النقل البري رتبة مراقب رئيسي للنقل البري.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 55
فتح المادةيكلف مراقبو النقل البري تحت السلطة السلمية بما يأتي :
السهر على احترام القواعد التي تتعلق بتنسيق النقل البري وانسجامه 12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية المشاركة في عمليات التفتيش والتحقيقات التي يقوم بها المفتشون.
المادة 56
فتح المادةيكلف المراقبون الرئيسيون للنقل زيادة على المهام الموكلة لمراقبي النقل البري تحت السلطة السلمية باستثمار الحصائل والتقارير وكل ملف يتناول امن النقل البري.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 57
فتح المادةيوظف مراقبو النقل البري عن طريق رتبة الممتحنين في رخص السياقة رتبة الممتحنين الرئيسيين في رخص السياقة.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 61
فتح المادةيكلف الممتحنون في رخصة السياقة تحت السلطة السلمية في اطار تنفيذ احكام قانون المرور بما يأتي :
- تقييم - مؤهلات المترشحين للامتحانات النظرية والعملية لمختلف اصناف رخص السياقة.
- التكفل بالمراقبة البيداغوجية للتعليم الذي يقدمه المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين | المدرسون في مدارس السياقة.
شهادة مراقب في النقل البري أوشهادة معادلة لها.
المادة 58
فتح المادةيوظف المراقبون الرئيسيون للنقل كما يأتي :
عن طريق الامتحان المهني من بين مراقبي النقل البري الذين لهم خمس سنوات اقدمية في الرتبة بالاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي النقل البري الذين لهم عشر سنوات اقدمية في الرتبة المسجلين في قائمة التأهيل
- عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين مراقبي النقل البري والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا من هذا النمط من التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله ..
القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 59
فتح المادةيدمج في رتبة مراقبي النقل البري مفتشو النقل البري المرسمون والمتمرنون طبقا للمرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم المذكور أعلاه.
الفصل السابع — سلك الممتحنين في رخص السياقة
المادة 60
فتح المادةيضم سلك الممتحنين في رخص السياقة رتبتين اثنتين ( 2 ) :
يشاركون في اشغال اللجان التي تتعلق بتنظيم شبكة الامتحانات وايقاف صلاحية رخص السياقة واعتماد مدارس السياقة ومنح شهادة التأهل البيداغوجية والمهنية لتعليم سياقة سيارات ذات محرك.
المادة 62
فتح المادةيكلف المفتشون الرئيسيون لرخص السياقة زيادة على المهام الموكلة للممتحنين في رخص السياقة، تحت السلطة السلمية باعداد البرامج البيداغوجية ونوع من مراقبة المعلومات والتأهيل في مجال سياقة المركبات ذات المحرك والقيام في اطار صلاحياتهم بكل دراسة أو تحقيق يهدف إلى تحسين الامن في الطرق.
كما يكلفون بتأطير المشرفين على اجراء الامتحانات ومراقبة مؤسسات تعليم سياقة السيارات وتنظيم عملية اجراء الامتحانات، وتكوينهم وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 63
فتح المادةيوظف الممتحنون في رخص السياقة من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة فرع الممتحنين في رخص السياقة.
المادة 64
فتح المادةيوظف الممتحنون الرئيسيون في رخص السياقة كما يأتي :
- عن طريق الامتحان المهني من بين الممتحنين في رخص السياقة الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة .
بالاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الممتحنين في رخص السياقة الذين لهم عشر سنوات أقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل. 900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 65
فتح المادةيدمج في رتبة الممتحن في رخص السياقة المادة 70 : يوظف القائمون بادارة الشؤون البحرية الممتحنون في رخص السياقة المرسمون والمتمرنون.
المادة 66
فتح المادةيدمج كما يأتي :
عن طريق المسابقة على اساس الشهادة من بين في رتبة ممتحن رئيسي في رخص المترشحين الحائزين شهادة التسيير وادارة الشؤون البحرية السياقة الممتحنون في رخص السياقة المعينون وبصفة دائمة في منصب نوعي لممتحن رئيسي في رخص السياقة.
الفصل الثامن — سلك القائمين بادارة الشؤون البحرية
المادة 67
فتح المادةيضم سلك القائمين بادارة الشؤون البحرية رتبتين ( 2 ) :
- رتبة قائم بادارة الشؤون البحرية رتبة قائم رئيسي بادارة الشؤون البحرية.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 68
فتح المادةيكلف القائمون بادارة الشؤون البحرية تحت السلطة السلمية بما يأتي :
- المشاركة في اعداد القوانين والانظمة المتعلقة بالملاحة البحرية وادارة رجال البحر والسهر على تنفيذها،
- مراقبة مجموع النشاطات البحرية الداخلة في مجال اختصاص الميادين المذكورة واقتراح التدابير الكفيلة بتحسينها، المشاركة في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في تسيير ادارة الموانىء.
المادة 69
فتح المادةيكلف القائمون الرئيسيون بادارة الشؤون البحرية زيادة على المهام الموكلة لمتصرفي الشؤون البحرية تحت السلطة السلمية بما يأتي :
- المشاركة في اعداد القواعد المساعدة على إنقاذ الحياة الانسانية في البحر وحماية البيئة في الوسط البحري المشاركة في اعداد القواعد الرامية الى استغلال الموانىء وضمان امنها.
المتخرجين من المعهد البحري العالي أو الحائزين شهادة معادلة لها.
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي الملاحة والعمل البحري الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة،
- بالاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي الملاحة والعمل البحري الذين لهم عشر سنوات اقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل.
المادة 71
فتح المادةيوظف القائمون الرئيسيون بادارة الشؤون البحرية كما يأتي :
- عن طريق المسابقة على اساس الشهادة من بين القائمين بادارة الشؤون البحرية ولهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة الحائزين شهادة الماجستير أوشهادة تعادلها في اختصاص الادارة البحرية
- عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين القائمين بادارة الشؤون البحرية الذين لهم ثماني سنوات اقدمية بهذه الصفة.
القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 72
فتح المادةيدمج في رتبة القائمين بإدارة الشؤون البحرية القائمون بإدارة الشؤون البحرية والاساتذة والمفتشون في البحرية التجارية المرسمون والمتمرنون.
المادة 73
فتح المادةيدمج في رتبة القائم الرئيسي بادارة الشؤون البحرية :
- القائمون بإدارة الشؤون البحرية الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها في اختصاص الادارة البحرية المثبتون خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة .
القائمون بادارة الشؤون البحرية والاساتذة المفتشون في البحرية التجارية المثبتون على الاقل ثماني سنوات اقدمية بهذه الصفة وشغلوا وظائف عليا أو مناصب عليا واشرفوا أونسقوا مشاريع دراسات أو انجازات في اطار تخصصهم على الاقل مدة ثلاث سنوات. 12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية
الفصل التاسع — سلك مراقبي الملاحة والعمل البحري
المادة 74
فتح المادةيضم سلك مراقبي الملاحة والعمل البحري رتبة وحيدة :
رتبة مراقب الملاحة والعمل البحري.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 75
فتح المادةيكلف مراقبو الملاحة والعمل البحري تحت السلطة السلمية بتنفيذ واحترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بشرطة الملاحة البحرية للبواخر والحفاظ على الحياة في البحر وأمنها والنظافة والعمل على متن البواخر.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 76
فتح المادةيوظف مراقبو الملاحة والعمل البحرى كما يأتي :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين :
النقباء في الملاحة الساحلية الموجزون والضباط في الميكانيك من الترتيب الثاني الموجزون الملازمون الاولون في الملاحة في المسافات الطويلة ويثبتون ثلاث سنوات من ملاحة فعلية الملازمون الاولون الموجزون في الملاحة الساحلية المثبتون خمس سنوات من الملاحة الفعلية . ب ) عن طريق الامتحان المهني في حدود ثلاثين في المائة (30%) من المناصب المطلوب شغلها من بين وكلاء رجال البحر الذين لهم خمس سنوات اقدمية في الرتبة.
ج ) بالاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين وكلاء رجال البحر والذين لهم عشر (10) سنوات اقدمية بهذه الصفة المسجلين في قائمة التأهيل
القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 77
فتح المادةيدمج في رتبة مراقب الملاحة والعمل البحرى مفتشو الملاحة والعمل البحرى المرسمون والمتمرنون الخاضعون للمرسوم رقم 79-231 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه.
الفصل العاشر — سلك المدربين في تعليم التقنيات البحرية
المادة 78
فتح المادةيضم سلك المدربين في تعليم التقنيات البحرية رتبة وحيدة :
- رتبة مدرب في تعليم التقنيات البحرية
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 79
فتح المادةيكلف المدربون في تعليم التقنيات البحرية تحت السلطة السلمية بما يأتي :
- التكفل بدروس التكوين النظري والتكوين العملي للتلاميذ، المشاركة في أشغال تصليح البواخر والقوارب والعتاد الآخر الموجود في مؤسساتهم وصيانتها، المشاركة عند الاقتضاء في مراقبة التلاميذ وفي الاعمال الادارية الجارية التي قد توكل لهم، يمارس المدربون في تعليم التقنيات البحرية وظائفهم سواء في الارض أو في البحر.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 80
فتح المادةيوظف المدربون في تعليم التقنيات البحرية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين كفاءة ملازم أول في بحرية السواحل الذين لهم ست
(6) سنوات فعلية في البحر.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 81
فتح المادةيدمج في رتبة مدرب في التعليم البحرى المدربون في تعليم التقنيات البحرية المرسمون والمتمرنون.
الفصل الحادي عشر — سلك ضابط الموانىء.
المادة 82
فتح المادةيضم سلك ضباط الموانى رتبتين (2) :
رتبة ملازم أول في الموانىء،
- رتبة نقيب في الموانىء. 1 902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 83
فتح المادةيكلف الملازمون الاولون في الموانىء تحت السلطة السلمية بضمان تطبيق التنظيم المتعلق بالحراسة والامن والشرطة والاستغلال في الموانى.
المادة 84
فتح المادةيكلف نقباء الموانىء زيادة على المهام الموكلة للملازمين الأولين تحت السلطة السلمية بتنسيق نشاطات الملازمين الأولين في الميناء والسهر على تنفيذ كل التنظيمات العامة والخاصة المتعلقة بالامن وشرطة استغلال الموانيء.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 85
فتح المادةيوظف الملازمون الاولون للموانيء عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين :
المرشحين الحائزين شهادة ضابط الموانىء المرشحين الحائزين كفاءة ملازم أول في الملاحة على المسافات الطويلة الذين لهم خمس سنوات خدمة في البحر،
- ضباط البحرية الوطنية الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة.
المادة 86
فتح المادةيوظف نقباء الموانىء كما يأتي :
- عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين كفاءة نقيب في المسافات الطويلة الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة.
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الملازمين الأولين للميناء الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- بالاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الملازمين الأولين الذين لهم عشر سنوات أقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 87
فتح المادةيدمج في رتبة الملازم الاول للموانىء ضباط الموانىء المرسمون والمتمرنون.
العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410
الفصل الثاني عشر — سلك وكلاء رجال البحر
المادة 88
فتح المادةيضم سلك وكلاء رجال البحر رتبة وحيدة :
- رتبة وكلاء البحر.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 89
فتح المادةيكلف وكلاء رجال البحر تحت السلطة السلمية بما يأتي :
تطبيق القوانين والانظمة التي تتعلق بالشؤون البحرية والشرطة البحرية.
كما يكلفون باعداد التقارير المتعلقة بادارة رجال البحر ومسكها .
يشارك وكلاء رجال البحر في زيارات تفتيش البواخر ذات حمولة اجمالية تساوي أو تقل على عشرة (10) اطنان وفي تسلمهم شهادات الملاحة الخاصة بها.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 90
فتح المادةيوظف وكلاء رجال البحر كما يأتي :
- عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين كفاءة ملازم أول في الملاحة الساحلية والمترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة، عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوبة من بين الحراس البحريين الذين لهم خمس سنوات اقدمية في الرتبة، بالاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوبة من بين رتب الحراس البحريين الذين لهم عشر سنوات اقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل.
عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الحراس البحريين والعمال الذين يشغلون مناصب معادلة ولم يستفيدوا هذا النوع من التوظيف في رتبتهم والمثبتين خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 91
فتح المادةيدمج في رتبة وكلاء رجال البحر، وكلاء رجال البحر المرسمون والمتمرنون.
الفصل الثالث عشر — سلك الحراس البحريين
المادة 92
فتح المادةيضم سلك الحراس البحريين رتبة وحيدة :
- رتبة الحراس البحريين.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 93
فتح المادةيتكفل الحراس البحريون تحت السلطة السلمية، بشرطة الملاحة والتنقل البحري وأمن الملاحة.
وينفذون كل الاعمال والمهام التي توكله اليهم المصالح البحرية التي ينتمون اليها.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 94
فتح المادةيوظف الحراس البحريون عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المسجلين البحريين الحائزين كفاءة ربان السواحل.
القسم الثالث — L أحكام انتقالية
المادة 95
فتح المادةيدمج في رتبة الحراس البحريين، الحراس البحريون المرسمون والمتصرفون.
الفصل الرابع عشر — المناصب العليا
المادة 96
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا المتعلقة بالفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه كما يلي تطبيقا للمادتين و و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه :
مفتش خبير من الدرجة الأولى
- مفتش خبير من الدرجة الثانية مفتش اثناء الطيران محافظ الطيران
- رئيس الصيانة رئيس التنقلات الجوية رئيس نوبة الحراسة مراقب ممتحن في التنقل الجوي مفتش الدراسات.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 97
فتح المادةيتكفل المفتشون الخبراء من الدرجة الأولى بمهام الدراسة والبحث في الميادين الآتية :
التقنية والقانونية واستعمال معدات النقل والارصاد الجوية تحديد المقاييس التنظيمية في ميدان عمل المستخدمين في السياقة،
- انتقاء المؤسسات الاجنبية التي توكل لها أعمال الدراسات والانجاز أو الاستغلال.
كما يمكن ان يكلفوا بادارة مشروع التنمية أو الانجاز عند الاقتضاء.
المادة 98
فتح المادةيتكفل المفتشون الخبراء من الدرجة الثانية بمهام الخبرة في الميادين الآتية :
- تفتيش البواخر الوطنية والاجنبية عند دخولها وخروجها من الموانيء،
- حوادث وعوارض في ميدان النقل والارصاد الجوية
- تصور واعداد كل تحقيق ودراسة تقنية أو اجتماعية واقتصادية
- توجيه التكوين وبرمجته وتحسين المستوى وتجديد المعلومات والارشاد.
المادة 99
فتح المادةيكلف المفتشون اثناء الطيران بالسهر على تطبيق برامج التكوين وتحسين المستوى وتوحيدها بالنسبة | المجموع مراكز التكوين في الطيران الخفيف.
كما انهم مؤهلون لاجراء الامتحانات النظرية والعملية وذلك للحصول على تجديد الرخص والتأهيلات للطيارين المسجلين في مراكز الطيران الخفيف. 904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 100
فتح المادةيكلف محافظو الطيران بتنظيم المستخدمين التقنيين الموجودين تحت سلطتهم ومراقبتهم ويجب عليهم أن يسهروا على تطبيق مختلف برامج تكوين الطيارين المتعلمين وتوجيههم.
المادة 101
فتح المادةيكلف رؤساء الصيانة بصيانة وسير اجهزة الطائرات التي هي قيد الصيانة في الورشة.
المادة 102
فتح المادةيكلف رؤساء الملاحة الجوية تحت السلطة السلمية بتنسيق الملاحة الجوية ومراقبتها واستغلالها في المطارات أو المطارات الملحقة.
المادة 103
فتح المادةيكلف رؤساء نوبة الحراسة تحت السلطة السلمية بتنسيق مراقبة الملاحة الجوية بين مختلف القطاعات لضمان أمن الملاحة الجوية.
ويتخذون كل التدابير اللازمة لانطلاق مراحل الانذار . والخطر العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه
المادة 107
فتح المادةيعين المفتشون الخبراء من الدرجة الثانية من بين :
رؤساء المهندسين المرسمين
- المهندسين الرئيسيين الذين يثبتون خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة،
- العمال الآخرين غير الخاضعين للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه الذين يثبتون الحصول على شهادة مهندس دولة أو شهادة مهندس تطبيق أو شهادة تعادلها ومارسوا على الاقل مدة اثنتي عشرة (12) سنة في احد الفروع المذكورة في المادة 4 اعلاه وتولوا وظائف عليا طوال ثلاث (3) سنوات ومناصب عليا أو تأطير على الاقل مدة خمس سنوات
- العمال الذين يثبتون الحصول على شهادة الدراسات العليا في الاختصاص ومارسو طوال عشر (10)
المادة 104
فتح المادةيكلف المراقبون الممتحنون في الملاحة | سنوات على الاقل في احد الفروع المنصوص عليها في المادة 4 الجوية باجراء الامتحانات النظرية والعلمية للحصول على تجديد رخص المستخدمين التقنيين في الملاحة الجوية وتأهيلاتهم ومراقبة تأهيلهم.
اعلاه وتولوا وظائف عليا مدة سنتين ومناصب عليا أو تأطير مدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 108
فتح المادةيعين المفتشون اثناء الطيران من بين
المادة 105
فتح المادةيكلف مفتشو الدراسات تحت السلطة | المدربين في الطيران المدني الذين يثبتون خمس سنوات السلمية بالسهر على حسن اجراء دورات التكوين وتنظيم الامتحانات والمسابقات ومراقبتها.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 106
فتح المادةيعين المفتشون الخبراء من الدرجة الأولى من بين :
المهندسين الرئسيين المرسمين مهندسي دولة الذين يثبتون سبع (7) سنوات اقدمية بهذه الصفة مهندسي التطبيق الذين يثبتون تسع (9) سنوات اقدمية في هذه الرتبة
- العمال الآخرون غير المنصوص عليهم في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه الذين يثبتون الحصول على شهادة مهندس دولة أو شهادة مهندس تطبيق أو شهادة تعادلها ومارسوا على الاقل طوال ثماني سنوات، وعشر (10) سنوات في احد الفروع المذكورة في المادة 4 من هذا المرسوم.
اقدمية بهذه الصفة والحائزين كفاءة طيار محترف.
المادة 109
فتح المادةيعين محافظو الطيران من بين المدربين في الطيران المدني الذين يثبتون ثلاث سنوات اقدمية بهذه الصفة والحائزين كفاءة طيار محترف.
المادة 110
فتح المادةيعين رؤساء الصيانة من بين التقنيين في فرع الطيران المدني الذين لهم ثلاث سنوات اقدمية.
المادة 111
فتح المادةيعين رؤساء الملاحة الجوية من بين التقنيين السامين في فرع الطيران المدني الذين يثبتون اقدمية سبع (7) سنوات بهذه الصفة.
المادة 112
فتح المادةيعين رؤساء نوبات الحراسة من بين التقنيين السامين فرع الطيران المدني الذين يثبتون اقدمية خمس سنوات بهذه الصفة.
المادة 113
فتح المادةبعين المراقبون الممتحنون في الملاحة الجوية من بين التقنيين السامين فرع الطيران المدني الذين يثبتون اقدمية سبع (7) سنوات بهذه الصفة. 12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 114
فتح المادةيعين مفتشو الدراسات من بين المدربين في الارصاد الجوية الذين يثبتون خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة.
الباب الثالث — التصنيف
المادة 115
فتح المادةيحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف والاسلاك للاحكام الواردة في المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في السلك الرتبة مهندس تطبيق مهندس دولة المهندسون مهندس رئيسي مهندس رئيس تقني الارصاد الجوية تقني الخاصة بادارة النقل وفقا للجدول التالي تطبيقا 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه :
التصنيف الاصناف | الاقسام الارقام الاستدلالية 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 12 4 345 12 3 336 التقنيون تقني سام في الارصاد الجوية 13 4 383 تقني سام تقني مساعد في الارصاد الجوية تقني مساعد تقني مساعد المدربون في الطيران المدني المدربون المدربون في الارصاد الجوية - المدربون مفتش رئيسي مفتش النقل البري مفتش قسم مراقب مراقب النقل البري مراقب رئيسي ممتحن ممتحن في رخص السياقة ممتحن رئيسي مدير الشؤون البحرية 13 3 373 10 4 281 10 3 274 14 1 392 14 1 392 14 5 424 17 1 534 12 4 345 13 4 383 13 2 364 14 2 400 14 4 416 مدير الشؤون البحرية مدير رئيسي للشؤون البحرية 17 1 534 مراقب الملاحة والعمل البحري مراقب الملاحة والعمل البحري 12 4 345 مدرب في تعليم التقنيات البحرية مدرب في تعليم التقنيات البحرية 11 . 1 288 ضابط الموانىء ملازم أول للموانى نقيب وكيل رجال البحر - وكيل رجال البحر الحارس البحري - الحارس البحري 13 4 383 14 4 416 11 1 288 8 2-221 مناصب عليا مفتش خبير من الدرجة الأولى.
مفتش خبير من الدرجة الثانية مفتش اثناء الطيران محافظ الطيران رئيس الصيانة.
- رئيس الملاحة الجوية
- رئيس نوبة الحراسة
- مراقب ممتحن في الملاحة الجوية مفتش الدراسات
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-93 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 115 من المرسوم والوظائف والاسلاك الخاصة بإدارة النقل، وفقا التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتصاغ كالاتي تعدل وتتمم المادة 115 من المرسوم والوظائف والاسلاك الخاصة بإدارة النقل، وفقا التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتصاغ كالاتي
الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 116
فتح المادةيعتبر سلك المساعدين التقنيين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية سلكا في طريق الانقراض ويبقى خاضعا للمرسوم رقم 79-232 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1979.
- المادة 117 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا | المرسوم ولاسيما المراسيم رقم 68-193، 68 – 194، 195-68 ، 196-68 ، 197-68 ، 19868 68-199، 68 – 200 و 68-202 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ورقم 72-39 و 72-140 المؤرخين في 27 يونيو سنة 1972 ورقم 76 – 74 و 76 – 75 المؤرخين في 20 أبريل سنة 1976 ورقم 79-29-79226 79-230 79 231 المؤرخة في 24 نوفمبر سنة 1979 ورقم 82-191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 ورقم 83-564 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1983.
المادة 118
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 مولود حمروش التصنيف الاصناف الاقسام الارقام الاستدلالية 17 5 581 19 4 700 15 3 452 14 5 424 13 4 383 15 3 452 14 5 424 15 3 452 14 5 424
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر : يوقع مفتشو النقل على تصريح شرفي يشهدون فيه بأنهم لا يهلكون أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية مؤسسة أو هيئة تابعة لاختصاص الهيئة التي يمارسون عملهم ضمنها، وهم ملزمون فضلا عن ذلك باخبار ادارتهم عن المؤسسة أو الهيئات التابعة لاختصاصهم الاقليمي والتي يسيرها أو يديرها افراد من عائلتهم سواء من السلف أو من الخلف أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الاولى" .
المادة 47 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل 5 القسم 1 من المرسوم | التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 ، والمذكور أعلاه بمادة 47 مكرر، تصاغ على النحو التالي
المادة 50 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 50 مكرر : يوظف المفتشون الرئيسيون في النقل، على النحو التالي : 384 الجريدة الرسمية للجمهورية
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة التكوين المتخصص شعبة مفتش رئيسي للنقل.
ينبغي أن يكون المترشحون ، الذين يوظفون وفقا للفقرة السابقة، حاصلين على شهادة البكالوريا وأن يتلقوا تكوينا عاليا مدته أربع (4) سنوات على الاقل.
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة تعادلها.
يلزم المفتشون الرئيسيون الذين يوظفون وفقا للفقرة السابقة، بمتابعة تدريب تكويني نظري وتطبيقي قبل تثبيتهم
- عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي النقل البري الذين لهم خمس (05) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي النقل البري الذين لهم عشر
(10) سنوات من الاقدمية في هذه الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل" .
المادة 51 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل 5 من القسم 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه بمادة 51 مكرر ثانية، تصاغ كالآتي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 49 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل 5 القسم 1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990.
والمذكور أعلاه بمادة 49 مكرر ثانية، تصاغ كالاتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-106
« تتمم المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي : " - التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-137
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : "المادة 2 : يكون العمال الخاضعون لهذا القانون الأساسي في وضعية الخدمة لدى »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-71
« تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه على النحو التالي : " المادة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة بالادارة المكلفة بالنقل ، الاسلاك المذكورة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-93
« يعدل الجدول المبين في المادة 115 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، المذكور أعلاه كالآتي : الأسلاك الرتبة التصنيف الصنف القسم الاستدلال التقنيون تقني في »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-328
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 74-53
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 88-156
- مرسوم رقم 88-157
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-328
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006، يحدّد تعداد مستخدمي المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة للالتحاق ببعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. 7 2004 ، يحدد برامج التكوين المتخص
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة 10 يوليو سنة 2004، يحدد برامج الامتحانات بالنقل. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-342
مرسوم تنفيذي رقم 03-342 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-60 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 الذي يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للأسلاك التقنية النوعية في إدارة النقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1423 الموافق 2 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1420 الموافق 28 أبريل سنة 1999 ، يتضمن وضع بعض العمال الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1419 الموافق للالتحاق بسلك ممتحني رخص السياقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس العليا للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء الامتحانات المهنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. 47
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1418 الموافق 26 يناير سنة 13 1998 ، يتضمن تحويل المستخدمين العاملين في هياكل الشؤون البحرية المنحلة إلى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء. 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إجراء وتنظيم مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 10 ديسمبر سنة 1996 يتضمن وضع سلك القائمين بإدارة الشؤون البحرية الخاصة بوزارة النقل في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالصيد البحري. 64
-
مرسوم رئاسي رقم 96-437
مرسوم رئاسي رقم 96-437 مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-426
مرسوم تنفيذي رقم 94-426 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 أ (أ)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-106
مرسوم تنفيذي رقم 94-106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 يعدل ويتمم الأحكام الانتقالية لإدماج بعض أسلاك الموظفين 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-71
مرسوم تنفيذي رقم 92-71 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو فهرس ( سنة 1990، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالنقل. 381
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-193
- يلغي أمر رقم 72-39
- يلغي مرسوم رقم 76-74
- يلغي مرسوم رقم 79-29
- يلغي مرسوم رقم 82-191
- يلغي 83-564 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.