مرسوم رقم 79-29 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسميه القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سواحلية، دائرة الغزوات ولاية تلمسان • 94
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سواحلية، دائرة الغزوات ولاية تلمسان من الآن فصاعدا اسم : «مزاورو سيدي ابراهيم .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 .
رابح بيطاط الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-201
« ورقم 72-39 و 72-140 المؤرخين في 27 يونيو سنة 1972 ورقم 76 – 74 و 76 – 75 المؤرخين في 20 أبريل سنة 1976 ورقم 79-29-79226 79-230 79 231 المؤرخة في 24 نوفمبر سنة 1979 ورقم 82-191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 ورقم 83-564 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.