قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إجراء وتنظيم مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، ينظم هذا القرار مسابقة الدخول على أساس الاختبارات بغية تكوين مفتشين رئيسيين ومفتشي النقل البري بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، للسنة الجامعية 1997/1998.
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد المناصب المفتوحة وفقا لمخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المقصودة.
المادة 3
فتح المادةيقبل للمشاركة في مسابقة الدخول المترشحون الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة والحائزون شهادة بكالوريا التعليم الثانوي في الشعب الآتية :
العلوم الدقيقة، علوم الطبيعة والحياة،
- التسيير والاقتصاد، الصناعة الميكانيكية، الهندسة المدنية.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات المترشحين داخل ظرف موصى عليه إلى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري ص . ب رقم 355 باتنة ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
طلب خطي للمشاركة في مسابقة الدخول نسخة مصادق عليها لشهادة البكالوريا أو شهادة مماثلة معترف بها،
- شهادة الإقامة
- شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية العائلية، شهادة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية،
- صورتان شمسيتان.
المادة 5
فتح المادةيحدد تاريخ إيداع ملفات الترشح بشهر واحد (1) بعد نشر الإعلان عن طريق الصحافة الوطنية.
المادة 6
فتح المادةتحدد مدة الدراسات بثمانية (8) سداسيات بالنسبة لتكوين المفتشين الرئيسيين وبستة (6) سداسيات بالنسبة لتكوين مفتشي النقل البري.
المادة 7
فتح المادةيحدد تاريخ إجراء مسابقة الدخول بشهرين (2) ابتداء من تاريخ نشر الإعلان عن طريق الصحافة الوطنية.
المادة 8
فتح المادةيحدّد المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري باقتراح من اللجنة التقنية الداخلية المكلفة بالدراسة المسبقة لملفات المترشحين.
المادة 9
فتح المادةتتكون اللجنة التقنية المذكورة في المادة 8 أعلاه من :
- المدير العام أو ممثله (رئيسا)،
- رئيس مصلحة الموظفين (عضوا)،
- نائب مدير الدراسات والبيداغوجية (عضوا).
المادة 10
فتح المادةتضع اللجنة قائمة الانتظار لتعويض المترشحين الناجحين الذين لم يلتحقوا بالمدرسة.
المادة 11
فتح المادةيحدد المدير العام للمدرسة قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول باقتراح من لجنة التحكيم.
المادة 12
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه من :
المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري (رئيسا)، رئيس مفتشية الوظيف العمومي (عضوا)،
- - نائب المدير المكلف بالتكوين في وزارة النقل (عضوا).
المادة 13
فتح المادةيستدعي المدير العام للمدرسة، المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقة الدخول وذلك خلال مدة شهر واحد (1) قبل بداية التكوين.
المادة 14
فتح المادةيرفق برنامج مسابقة الدخول بأصل هذا القرار .
المادة 15
فتح المادةيعيّن الطلبة مفتشو النقل البري الذين أتموا الدراسة بنجاح متدربين.
يعين الطلبة المفتشون الرئيسيون للنقل البري الناجحون عن طريق مسابقة على أساس الشهادة.
يعين الطلبة المفتشون والمفتشون الرئيسيون للنقل البري وفق احتياجات المصالح.
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في مدة شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه الاستدعاء، يفقد حقه في القبول ويعوض بمترشح يكون مسجلا في قائمة الانتظار .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة .1997 عن الوزير المنتدب لدى عن وزير النقل رئيس الحكومة، المكلف الأمين العام بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عبد السلام شلغوم وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي 23 ذو القعدة عام 1418 ه.
وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.