مرسوم رقم 82-191 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء سلك للممتحنين في رخص السياقة (استدراك) . 1211
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ سلك الممتحنين في رخص السياقة يخضع للقانون الاساسي الذي تحدده أحكام هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف الممتحنون فى رخص السياقة وفي اطار تطبيق أحكام قانون المرور بما يأتي :
- يجرون الامتحانات النظرية والعملية في مختلف رخص السياقة على المترشحين ويتولون الرقابة التربوية على التعليم الذى يقدمه ممرنو مدارس السياقة ويؤطرون تداريب تجديد المعارف أو الايام الاعلامية التي تنظم لفائدتهم في اطار التكوين المستمر لهؤلاء المستخدمين ، يشاركون في أشغال اللجان الولائية الخاصة
- باختيار مواقع اجراء امتحانات رخص السياقة وبتعليق هذه الرخص، وباعتماد مدارس السياقة وشهادة الكفاءة التربوية المهنية لتعليم سياقة السيارات ذات المحرك .
- يشاركون في أي عمل يهدف الى تحسين الامن في الطرق .
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير النقل والصيد البحرى تسيير سلك الممتحنين في رخص سياقة السيارات.
المادة 4
فتح المادةيعد الممتحنون في رخص السياقة في وضعية نشاط فعلى بالمديريات الولائية للنقل .
ويمكن عند الاقتضاء، أن يكلفوا بممارسة أعمالهم لدى الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت سلطة وزارة النقل والصيد البحرى .
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تحدث وظيفة نوعية الممتحن رئيسي في رخص السياقة تخصص للممتحنين فيها .
المادة 6
فتح المادةيكلف الممتحنون الرئيسيون في رخص السياقة، فضلا عن المهام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بالمهام التالية :
- يؤطرون تداريب تجديد المعارف التي تنظم لفائدة الممتحنين في رخص السياقة ويتولون المراقبة على الممتحنين العاملين في دائراتهم وتنظيم خدمتهم ، يتولون الرقابة على مدارس تعليم السياقة طبقا للتنظيم المعمول به ،
- يقومون بأي تحقيق تقنى واحصائي يتعلق بميدان المرور في الطرق .
الباب الثاني — التوظيف
المادة 7
فتح المادةيوظف الممتحنون في رخص السياقة | حسب الاتي :
أ (أ) عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين الحاصلين على شهادة معادلة لها، البالغين من العمر 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1117 في أول يناير من سنة المسابقة، ويمكن تأخير حد السن الاقصى للمترشحين الذين لهم تكوين تقني في ميدان السيارات وفى الوقاية فى الطرق دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس (5) سنوات على أن يكونوا حائزين على رخصة السياقة من الصنف «ب»
منذ أكثر من سنتين (2) .
ب عن طريق المسابقة بناء على اختبارات من بين :
أ (أ) المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1) (1) مستوى السنة الثالثة ثانوى (السنة النهائية سابقا) ، 2 (2) سن 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة .
يمكن تأخير حد السن الاقصى للمترشحين الذين لهم تكوين تقني في ميدان السيارة أو في الوقاية في الطرق دون أن يتجاوز هذا التأخير
(5) سنوات .
(3) احراز رخصة السياقة من الصنف «ب» منذ اكثر من سنتين (2) .
ب الموظفون المرتبون في السلم وعلى الأقل الذين يثبتون ما يأتي :
خمس (5) سنوات من الاقدمية في السلك سن 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة وحيازة رخصة السياقة من الصنف «ب» منذ أكثر من سنتين (2) .
- أن تكون لهم معارف كافية في مجال ميكانيك السيارات والوقاية في الطرق ،
ج - ممرنو مدارس تعليم السياقة الذين يثبتون ما يأتي :
مستوى يعادل شهادة التعليم المتوسط على الاقل مع ممارسة فعلية للمهنة مدتها سبع (7) سنوات .
- سن 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر | في أول يناير من سنة المسابقة .
يمكن تأخير حد السن الاقصى للمترشحين الذين لهم تكوين تقنى في مجال السيارات أو في الوقاية فى الطرق دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات.
- حيازة رخصة السياقة من الصنف «ب» منذ أكثر من سنتين (2) .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-563 (ج.ر عدد 43 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 7 من المرسوم رقم 82 191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك للممتحنين في رخص السياقة بالفقرة التالية
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها فى المادة 7 أعلاه وبرنامج التكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة و أدناه بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، ووزير النقل والصيد البحرى، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 و المتعلق بأعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
المادة و : يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 7 أعلاه، ممتحنين فى رخص السياقة متمرنين .
ويمكن ترسيمهم بعد فترة تدريب مدتها سنة اذا وردت أسماؤهم فى قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها بناء على تقرير من رئيس المصلحة تبعا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه لجنة ترسيم تتكون من :
- - المدير العام للادارة والتكوين بوزارة النقل والصيد البحري أو ممثله رئيسا ،
- المدير العام للنقل البرى أو ممثله 6 ممتحن في رخص السياقة، مرسم .
يجب على الممتحنين في رخص السياقة أن يتابعوا دورة تكوين متخصص خلال مدة التمرين المنصوص عليه أعلاه .
المادة 10
فتح المادةيرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم 11 المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . 1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه واذا لم يتم الترسيم يمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية للسلك أن تمنح المعنى تمديدا في التدريب مدة سنة أخرى أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية للمتحن الرئيسى فى رخصة السياقة الممتحنون | الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية في سلكهم، المسجلون في قائمة التأهيل .
المادة 12
فتح المادةتتولى وزارة النقل والصيد البحرى نشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وايقاف وانهاء مهام الممتحنين في رخص السياقة.
الباب الثالث — المرتب
المادة 13
فتح المادةيرتب سلك الممتحنين في رخصة السياقة في السلم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .
المادة 14
فتح المادةتكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للممتحن الرئيسي في رخص السياقة بأربعين (40) نقطة.
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةتحدد النسبة القصوى من الممتحنيين في رخص السياقة الذين يمكن انتدابهم واحالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد الموظفين المنتمين للسلك .
المادة 16
فتح المادةيؤدى الممتحن في رخص السياقة عند استلامه مهامه لاول مرة اليمين التالية أمام محكمة محل اقامته :
أقسم بالله العظيم بأنى سأقوم بمهامي بكل اخلاص وأمانة والتزم بالسر المهني التزاما كاملا .
و يثبت كاتب الضبط في المحكمة مجانا اداء ذلك اليمين على بطاقة التفويض في الوظيفة ..
ولا يجدد اليمين ما لم يحصل انقطاع نهائي في الوظيفة مهما كانت الاختصصات المتعاقبة المسندة للممتحنين في رخص السياقة.
ولا يلزم الممتحنون في رخص السياقة باداء اليمين من جديد عند استئنافهم الخدمة اثر انقطاع مؤقت في الوظيفة بسبب عطلة طويلة الامد أو انتداب أو احالة على الاستيداع .
غير أنه في حالة الانقطاع المؤقت عن المهام المنصوص عليها في الفقرة السابقة يتعين سحب بطاقة التفويض وترد هذه البطاقة لصاحبها عند استئناف الخدمة .
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيمكن ادراج الممتحنين في رخص السياقة المياومين الموظفين الذين يشغلون مناصبهم بتوقيت كامل عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في سلك الممتحنين في رخص السياقة قصد تأسيسه الاولى، اذا كانت لهم شهادة مدرسية تثبت انهاءهم السنة الثالثة ثانوى مهامهم ، . وتابعوا تدريبا تكوينيا عند مباشرتهم
المادة 18
فتح المادةيمكن ادراج الاعوان المنصوص عليهم في المادة السابقة الذين يقل مستوى تكوينهم العام عن السنة الثالثة ثانوى في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم، اذا نجحوا في امتحان أدراج ينظم بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ووزير النقل والصيد البحرى .
المادة 19
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار الاقدمية التي اكتسبها الاعوان المنصوص عليهم في المادتين 17 و 18 أعلاه، ما بين تاريخ توظيفهم وتاريخ ادراجهم لترتيبهم حسب المدة المتوسطة في السلم المخصص للسلك مع مراعاة أحكام المادة 20 أدناه .
المادة 20
فتح المادةتخفض الاقدمية المذكورة في المادة السابقة بما يأتي :
- سنة واحدة بالنسبة للاعوان المدرجين تطبيقا للمادة 17 أعلاه ،
- ثلاث سنوات بالنسبة للاعوان الحائزين شهادة مدرسية تثبت انهاءهم السنة الاولى ثانوى، أربع سنوات بالنسبة للاعوان الحائزين شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها .
الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية
- ست سنوات بالنسبة للاعوان الذين يثبتون مستوى تكوين عام يقل عن مستوى شهادة التعليم المتوسط ويكونون قد تابعوا بنجاح دورة تكوينية تكميلية مدتها سنة .
المادة 21
فتح المادةلا يكون لاحكام المادتين 17 و 18 أعلاه، اثر مالي رجعي عما قبل تاريخ نشر هذا المرسوم .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1962 . الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-563
« البحرى مرسوم رقم 83-564 83 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم 82-191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك الممتحنين في رخص السياقة. ان رئيس »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-201
« 76 – 74 و 76 – 75 المؤرخين في 20 أبريل سنة 1976 ورقم 79-29-79226 79-230 79 231 المؤرخة في 24 نوفمبر سنة 1979 ورقم 82-191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 ورقم 83-564 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1409 الموافق 14 يونيو سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين لرخص السياقة. 1078
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين فى رخص السياقة، بوزارة النقل. 105
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الممتحنين لنيل رخص القيادة بوزارة النقل. 1132
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين لنيل رخص القيادة بوزارة النقل. 1134
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984، يتضمن تشكيل لجان تعطيل رخصة السياقة، وعملها. 1602
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين في رخص السياقة بوزارة النقل والصيد البحرى. 3219
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان لادماج الممتحنين لمنح رخصة السياقة. 457
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الممتحنين في رخص السياقة لدى وزارة النقل والصيد البحرى. 460
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.