مرسوم رقم 82-191 ملغى

مرسوم رقم 82-191 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء سلك للممتحنين في رخص السياقة (استدراك) . 1211

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الباب الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الباب الثاني — التوظيف

المادة 7

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-563 (ج.ر عدد 43 لسنة 1983)

آخر صيغة معروفة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الباب الثالث — المرتب

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الباب الرابع — أحكام خاصة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الباب الخامس — أحكام انتقالية

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-563

    « البحرى مرسوم رقم 83-564 83 مؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم 82-191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك الممتحنين في رخص السياقة. ان رئيس »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-201

    « 76 – 74 و 76 – 75 المؤرخين في 20 أبريل سنة 1976 ورقم 79-29-79226 79-230 79 231 المؤرخة في 24 نوفمبر سنة 1979 ورقم 82-191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 ورقم 83-564 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1409 الموافق 14 يونيو سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين لرخص السياقة. 1078

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين فى رخص السياقة، بوزارة النقل. 105

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الممتحنين لنيل رخص القيادة بوزارة النقل. 1132

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين لنيل رخص القيادة بوزارة النقل. 1134

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984، يتضمن تشكيل لجان تعطيل رخصة السياقة، وعملها. 1602

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين في رخص السياقة بوزارة النقل والصيد البحرى. 3219

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1403 الموافق 10 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان لادماج الممتحنين لمنح رخصة السياقة. 457

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الممتحنين في رخص السياقة لدى وزارة النقل والصيد البحرى. 460

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.