قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 17
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه، تنشأ بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة، سبعة (7) أعضاء يمثلون المستخدمين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002.
عن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية الأمين العام محمد بوشمة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.