قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء الامتحانات المهنية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم إجراء الامتحانات المهنية، لصالح العمال الذين ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص الآتية :
- المعهد البحري العالي ببو سماعيل، معهد التكوين العالي للسكك الحديدية بالرويبة
- المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة،
- معهد الأرصاد الجوية المائية للتكوين والبحث العلمي بوهران.
المادة 2
فتح المادةيمكن وزير النقل أن ينشئ، عند الحاجة، بموجب قرار ، مراكز امتحان ملحقة.
تبلغ نسخة من القرار المذكور في الفقرة أعلاه إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998.
وزير النقل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري سيد أحمد بوليل والوظيف العمومي أحمد نوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.