مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل ثلاث ( 3 ) لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك الموظفين، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة رقم الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- مهندس دولة في الإحصاء
- مهندس تطبيقي في الإحصاء
- مهندس دولة في المخبر والصيانة
- مهندس رئيسي في السكن والعمران
- مهندس دولة في السكن والعمران
- مهندس معماري
1 - متصرف إداري رئيسي للشؤون البحرية
- متصرف إداري للشؤون البحرية (تابع)
- متصرف إداري مستشار
- متصرف إداري رئيسي
- متصرف إداري
- مترجم - ترجمان رئيسي
- مترجم - ترجمان
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي
- وثائقي أمين محفوظات
- ملحق رئيسي للإدارة
- ملحق الإدارة
- محاسب إداري رئيسي
- محاسب إداري
- تقني سام في الإعلام الآلي
- تقني في الإعلام الآلي
- عون تقني في الإعلام الآلي
- تقني سام في النقل
2 - تقني في النقل 3 3 3 3
- مفتش في النقل البري
- تقني سام في الإحصاء
- تقني سام في السكن والعمران
- عون إداري رئيسي
- عون إداري
- كاتب مديرية رئيسي
- كاتب مديرية
- كاتب
- عون حفظ البيانات رقم الأسلاك والرتب
- عامل مهني خارج الصنف
- عامل مهني من الصنف الأول
3 - عامل مهني من الصنف الثاني
- عامل مهني من الصنف الثالث
- سائق سيارة من الصنف الأول
- سائق سيارة من الصنف الثاني
المادة 2
فتح المادةيكلّف مدير الإدارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1431 الموافق 27 يناير سنة .2010 عمار تو ★ ق رار مؤرّخ في 11 صفر عام 1431 الموافق 27 يناير سنة 2010، يتضمّن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بسلك ممتحني رخص السياقة لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل.
إن وزير النقل،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفيات تع يين ممثلين عن الموظفين في اللّجان المتساوية الأعضاء، الأسلاك والرتب
- ممتحن رئيسي لرخص السياقة
- ممتحن لرخص السياقة 15 سبتمبر سنة 2010 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 ج مادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 90-201 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبناء على اقتراح من السيد مدير الإدارة العامة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل لجنة متساوية الأعضاء مختصة بسلك ممتحني رخص السياقة، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 4
المادة 2
فتح المادةيكلّف مدير الإدارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1431 الموافق 27 يناير سنة .2010 عمار تو ق رار مؤرّخ في 7 ربيع الأول ع ام 1431 الموافق 21 فبراير سنة 2010، يتضمّن تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المنشأة لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل.
بموجب ق رار مؤرّخ في 7 ربيع الأول ع ام 1431 الموافق 21 فبراير سنة 2010 يعين ممثلين للموظفين وممثلين للإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المنشأة لدى الإدارة المركزية لوزارة النقل، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، الأعضاء الآتية أسماؤهم :
رقم الأسلاك والرتب
- رئيس المهندسين في النقل
- مهندس رئيسي في النقل
- مهندس دولة في النقل
- مهندس تطبيقي في النقل
- مفتش قسم في النقل البري
- مفتش رئيس ي في النقل البري
- مهندس دولة في الإعلام الآلي
- مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي 1
- مهندس دولة في الإحصاء
- مهندس تطبيقي في الإحصاء
- مهندس دولة في المخبر والصيانة
- مهندس رئيسي في السكن والعمران
- مهندس دولة في السكن والعمران
- مهندس معماري
- متصرف إداري رئيسي للشؤون البحرية
- متصرف إداري للشؤون البحرية
- متصرف إداري مستشار
- متصرف إداري رئيسي ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
1 ) محمد 1 ) ش رق ي 1 ) جمعة محمد 1 ) بوكشورة أوسعيد يوسف بن يوسف نصر الدين
2 ) لقويرة 2 ) خنوشي 2 ) مصباح 2 ) ابن المهدي علي شوقي البسحاقي محمد )3 عبد الصمد )3 باي اعمر )3 غ ازي )3 آيت عبد الله مصطفى ياسين عز الدين بوبكر 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 6 شوال عام 1431 ه 15 سبتمبر سنة 2010 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة رقم الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون
- متصرف إداري
- مترجم - ترجمان رئيسي
1 - مترجم - ترجمان (تابع) - وثائقي أمين محفوظات رئيسي
- وثائقي أمين محفوظات
- ملحق رئيسي للإدارة
- ملحق الإدارة
- محاسب إداري رئيسي
- محاسب إداري
- تقني سام في الإعلام الآلي
- تقني في الإعلام الآلي
- عون تقني في الإعلام الآلي 1 ) خطاب
- تقني سام في النقل هجيرة
2 - تقني في النقل 2 ) بن ي على
- مفتش في النقل البري عبد الحفيظ
- تقني سام في الإحصاء )3 بكير كريمة
- تقني سام في السكن والعمران
- عون إداري رئيسي
- عون إداري
- كاتب مديرية رئيسي
- كاتب مديرية
- كاتب
- عون حفظ البيانات
- عامل مهني خارج الصنف 1 ) طالبي جمال
- عامل مهني من الصنف الأول 2 ) كالم كمال 3
- عامل مهني من الصنف الثاني
- عامل مهني من الصنف الثالث )3 زلالي
- سائق سيارة من الصنف الأول إبراهيم
- سائق سيارة من الصنف الثاني أمين اللجنة : متصرف إداري أو ملحق رئيسي للإدارة.
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون
1 ) إخلف فيهان 1 ) جمعة محمد 1 ) بوكشورة نصر الدين
2 ) زقاي رشيد 2 ) مصباح 2 ) ابن شوقي البسحاقي محمد )3 بوخاري )3 غ ازي )3 أيت عبد الله فتيحة عز الدين بوبكر
1 ) عبدي الهادي 1 ) جمعة محمد 1 ) بوكشورة
2 ) ب وداوي 2 ) مصباح نصر الدين عز الدين شوقي 2 ) ابن )3 بن عاشور )3 غ ازي البسحاقي محمد علي عز الدين )3 آيت عبد الله بوبكر
- في حالة غياب أو وجود مانع لمدير الإدارة العامة، بصفته رئيس اللجنة، يمكن أن ينوب عنه ممثل الإدارة الأكثر أقدمية في الوظيفة. 6 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2010 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.