مرسوم تنفيذي رقم 95-137 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-05 المؤرخ في 2 يناير سنة 1993 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية، المنشا بالمرسوم رقم 64-110 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 15
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 93-05 المؤرخ في 2 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : يكلف المعهد في مجال النشاط المخبري بما يأتي :
- يقدم الدعم التقني لبرامج مكافحة الأمراض، ولأعمال الصحة وبرامجها، والمراقبة المياه والأغذية والمواد السامة يقدم المساعدة التقنية لمختلف مخابر الصحة".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 5 9 – 138 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل.
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1415 ه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 2 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 2 : يكون العمال الخاضعون لهذا القانون الأساسي في وضعية الخدمة لدى المصالح المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالنقل وكذلك في المؤسسات العمومية والمصالح غير المركزية المنتمية إليها.
ويمكن وضع المستخدمين الذين ينتمون إلى بعض الأسلاك في وضعية الخدمة لدى إدارات أخرى.
وتحدد قائمة هذه الأسلاك بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزراء المعنيين". 17 ذي الحجة عام 1415 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 23 : يوظف المهندسون التطبيقيون في النقل حسب ما يأتي :
- بدون تغيير، بدون تغيير.
بالاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين السامين في النقل والمدربين في الطيران المدني والمدربين في الارصاد الجوية الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات في الرتبة وسجلوا في قائمة التأهيل".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995.
مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-201
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.