امر رقم 72-39 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو 1972 يتضمن تعديل الامر. رقم 68 612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 المعدل والمتمم للامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 971
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 27 من الامر رقم 68 612 المشار اليه أعلاه كما يلى :
يمكن أن تودع الافلام الطويلة والقصيرة ذات حجم 16 هم أو أكثر ، المستغلة بالجزائر ، عند انتهاء مدة عقد التوزيع الأول في محفوظات دار الآثار السينمائية الوطنية الجزائرية ( سينماتيك ) ، ويقوم الوصل الذى يسلم للمودع مقام بيان التمزيق تجاه المنتجين » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 ..
هواري بومدين 972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه مراسيم، قرارات، مقررات ----- وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-201
« رقم 68-193، 68 – 194، 195-68 ، 196-68 ، 197-68 ، 19868 68-199، 68 – 200 و 68-202 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ورقم 72-39 و 72-140 المؤرخين في 27 يونيو سنة 1972 ورقم 76 – 74 و 76 – 75 المؤرخين في 20 أبريل سنة 1976 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.