مرسوم تنفيذي رقم 92-71 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو فهرس ( سنة 1990، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالنقل. 381
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه على النحو التالي :
" المادة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة بالادارة المكلفة بالنقل ، الاسلاك المذكورة أدناه :
- سلك المهندسين سلك التقنيين سلك المدربين التابعين للطيران المدني سلك المدربين التابعين للرصد الجوي، سلك مفتشي النقل، سلك ممتحني رخصة السياقة، سلك القائمين بادارة الشؤون البحرية سلك مراقبي الملاحة والأشغال البحرية، سلك المدربين في التعليم التقني البحري سلك ضباط الموانيء سلك وكلاء رجال البحر، سلك حراس البحر " .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه على النحو التالي :
" المادة 5 : يخضع العمال الذين تطبق عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات التي يحددها المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يخضعون للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالادارة العمومية التي تستخدمهم"،
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على النحو التالي :
المادة 6
فتح المادةيؤدي المفتشون الخبراء في النقل من الدرجة الأولى والثانية والمفتشون وممتحنو رخص السياقة أمام محكمة مكان اقامتهم الادارية، القسم الآتي نصه :
اقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي".
يثبت كاتب الضبط ذلك في بطاقة التفويض بالمهنة ولا يجدد القسم مالم يحدث انقطاع نهائي عن الوظيفة".
المادة 5
فتح المادةيتمم الفصل الثاني من الباب الأول من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 6 مكرر، تصاغ على النحو التالي :
" المادة 6 مكرر : يوقع مفتشو النقل على تصريح شرفي يشهدون فيه بأنهم لا يهلكون أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية مؤسسة أو هيئة تابعة لاختصاص الهيئة التي يمارسون عملهم ضمنها، وهم ملزمون فضلا عن ذلك باخبار ادارتهم عن المؤسسة أو الهيئات التابعة لاختصاصهم الاقليمي والتي يسيرها أو يديرها افراد من عائلتهم سواء من السلف أو من الخلف أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الاولى" .
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 30 ) الفقرة الثالثة ) من المرسوم التنفيذي رقم 30 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على النحو التالي :
المادة 30
فتح المادة( الفقرة الثالثة ( مهندسو التطبيق في النقل المرسمون والتابعون لأحد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه والذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ومارسوا وظيفة عليا أو شغلوا منصبا عال واداروا أو نسقوا دراسات أو انجازات في اطار اختصاصهم خلال مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 47 من المرسوم | التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
المادة 47
فتح المادةيشمل سلك مفتشي النقل البري :
رتبة مفتش النقل البري رتبة مفتش رئيسي للنقل البري،
- رتبة مفتش قسم في النقل البري رتبة مفتش قسم رئيسي في النقل البري".
المادة 8
فتح المادةيتمم الفصل 5 القسم 1 من المرسوم | التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 ، والمذكور أعلاه بمادة 47 مكرر، تصاغ على النحو التالي :
المادة 47 مكرر
فتح المادةيكلف مفتشو النقل البري تحت السلطة السلمية بما يلي :
القيام بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الخاص بالنقل البري السهر على احترام القواعد المتعلقة بتنسيق النقل البري وانسجامه، المشاركة في عمليات التفتيش والتحقيق التي يقوم بها الموظفون المؤهلون لذالك، القيام بتحقيقات احصائية تهم النقل البري، تحرير أي قرار ينجم عن نشاطهم ورفع دعوى عند الاقتضاء الى السلطات القضائية المختصة".
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 48 من المرسوم التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
" المادة 48 : يكلف المفتشون الرئيسيون للنقل البري تحت السلطة السلمية، فضلا عن المهام الموكلة الى مفتشي النقل البري، بما يأتي :
- اجراء تقييم لحالة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنقل البري المشاركة في اعداد مشاريع النصوص التنظيمية في هذا المجال القيام بتحقيقات واحصائيات تتعلق بقطاع النقل وتحليلها، المشاركة في اعداد مخطط نقل المسافرين تنسيق الأعمال التي يمارسها مفتشو النقل البري وممتحنو رخصة السياقة الذين يمكن وضعهم تحت سلطاتهم ومتابعتها .
تحديد مناهج التدخل في مجال النقل البري وكيفياته واجراءاته " .
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، والمذكور أعلاه، وتصاغ على النحو الآتي :
" المادة 49 : يكلف مفتشو الاقسام في النقل البري تحت السلطة السلمية، فضلا عن المهام الموكلة إلى المفتشين الرئيسيين بما يأتي :
اقتراح كل الاجراءات الرامية الى تكييف التشريع والتنظيم الخاصين بالنقل البري المشاركة في تحديد انجع السبل والوسائل لتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنقل البري
- مساعدة مفتشي الاقسام الرئيسيين في النقل البري في تحديد الطرق واجراءات التدخل في مجال النقل البري اعداد التصورات والدراسات المتعلقة باعمال النقل البري، المشاركة في تحديد برامج التكوين واجراءاته المفتشي النقل البري وتحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم.
المادة 11
فتح المادةيعدل الفصل 5 القسم 1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه ويتمم بمادة 49 مكرر، تصاغ كالآتي :
" المادة 49 مكرر:يكلف مفتشو الاقسام الرئيسيون في النقل البري، زيادة عن المهام الموكلة الى مفتشي الاقسام في النقل البري، تحت السلطة السلمية، بما يأتي :
أشغال الدراسات والتحقيقات والاستقصاءات الرامية الى تحسين راحة مستعملي النقل البري وأمنهم وتنسيقها عند الاقتضاء.
المشاركة في اعداد وسائل تدخل النقل البري وطرقه وأساليبه، المشاركة في تقييم النشاطات التي تنجزها مصالح مفتشيات النقل البري واقتراح جميع الاجراءات الرامية الى تحسين نجاعتها " .
المادة 12
فتح المادةيتمم الفصل 5 القسم 1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990.
والمذكور أعلاه بمادة 49 مكرر ثانية، تصاغ كالاتي :
المادة 49 مكرر
فتح المادةثانية : يوظف المفتشون في النقل البري على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة الباكلوريا والذين تابعوا بنجاح تكوينا خاصا بمفتشي النقل البري مدته 3 سنوات في مؤسسة مختصة " .
المادة 13
فتح المادةتتمم المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه بمادة 50 مكرر، تصاغ على النحو التالي :
" المادة 50 مكرر : يوظف المفتشون الرئيسيون في النقل، على النحو التالي : 384 الجريدة الرسمية للجمهورية
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة التكوين المتخصص شعبة مفتش رئيسي للنقل.
ينبغي أن يكون المترشحون ، الذين يوظفون وفقا للفقرة السابقة، حاصلين على شهادة البكالوريا وأن يتلقوا تكوينا عاليا مدته أربع (4) سنوات على الاقل.
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة تعادلها.
يلزم المفتشون الرئيسيون الذين يوظفون وفقا للفقرة السابقة، بمتابعة تدريب تكويني نظري وتطبيقي قبل تثبيتهم
- عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي النقل البري الذين لهم خمس (05) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي النقل البري الذين لهم عشر
(10) سنوات من الاقدمية في هذه الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل" .
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يوينو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتصاغ كالآتي :
" المادة 51 : يوظف مفتشو الاقسام في النقل البري على النحو التالي :
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين نجحوا في التكوين الخاص بمفتشي الاقسام في النقل في مؤسسة التكوين المتخصص
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة تعادلها،
- عن طريق امتحان مهني، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين في النقل البري الذين لهم ثماني (08) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة " .
المادة 15
فتح المادةيتمم الفصل 5 من القسم 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه بمادة 51 مكرر، تصاغ كالآتي :
"المادة 51 مكرر : يوظف مفتشو الاقسام الرئيسيون من بين مفتشي الاقسام في النقل البري الذين لهم خمس
(05) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، وأشرفوا على أعمال دراسية أو على انجازات في مجال النقل البري والمسجلين في قائمة تأهيل باقتراح السلطة المؤهلة للتعيين وبعد استشارة لجنة المستخدمين".
المادة 16
فتح المادةيتمم الفصل 5 من القسم 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه بمادة 51 مكرر ثانية، تصاغ كالآتي :
" المادة 51 مكرر ثانية : يدمج في رتبة مفتش النقل البري، ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، مفتشو النقل البري المثبتون والمتمرنون ومراقبو النقل البري المدمجون في اطار أحكام المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم | 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه" .
المادة 17
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 52 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتصاغ على النحو الآتي :
" المادة 52 : يدمج في رتبة مفتش رئيسي في النقل البري، المفتشون الرئيسيون في النقل البري المرسمون والمتمرنون".
المادة 18
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 53 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتصاغ كالآتي :
" المادة 53 : يدمج في رتبة مفتش قسم للنقل البري :
المفتشون الرئيسيون في النقل البري، الذين لهم ثماني (08) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا اضافيا متخصصا لا تقل مدته عن ستة (06) أشهر والمسجلون في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين، ويدمج المفتشون الرئيسيون الذين يتابعون تكوينا متخصصا عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم حسب | الشروط نفسها والمنصوص عليها أعلاه.
المفتشون الرئيسيون في النقل البري، الذين لهم ثماني (08) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وشغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا وأشرفوا على دراسات أو انجازات | أو نسقوها في ميدان اختصاصهم مدة ثلاث (03) سنوات على الاقل".
المادة 19
فتح المادةتلغى المواد من 54 الى 59 من المرسوم التنفذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو
" المادة 115 : تطبيقا لاحكام المادة 69 من سنة 1990 والمذكور أعلاه. المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف مناصب العمل
المادة 20
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 115 من المرسوم والوظائف والاسلاك الخاصة بإدارة النقل، وفقا التنفيذي رقم 90 201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتصاغ كالاتي : للجدول السلك الرتبة مهندس تطبيقي المهندسون مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس مهندسين تقني في الارصاد الجوية التقنيون تقني تقني سام في الاصاد الجوية تقني سام المساعدون التقنيون مساعد تقني في الارصاد الجوية مساعد تقني المدربون في الطيران المدني مدرب المدربون في الاصاد الجوية مدرب مفتش مفتشو النقل البري مفتش رئيسي مفتش قسم مفتش قسم رئيسي ممتحنوا رخص السياقة ممتحن ممتحن رئيسي القائمون قائم بادارة الشؤون البحرية بادارة الشؤون البحرية قائم بادارة الشؤون البحرية رئيسي مراقبو الملاحة والعمل البحري مراقب الملاحة والعمل البحري مدربون في التعليم التقني البحري مدرب في التعليم والعمل البحري ضباط ميناء ملازم ميناء نقيب وكلاء رجال البحر وكيل رجال البحر حراس البحر حارس بحري التالي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي
15 . 01 434 16 01 482 17 01 534 18 04 632 13 01 354 13 01 354 14 01 392 14 01 392 10 04 381 10 03 274 14 01 392 14 01 392 14 01 392 15 01 434 17 01 534 18 04 632 13 02 364 . 14 02 400 15 01 434 17 01 534 12 04 345 11 01 288 13 04 383 14 04 416 11 01 288 8 02 221 386 الجريدة الرسمية للجمهورية المناصب العليا مفتش خبير من الدرجة الأولى مفتش خبير من الدرجة الثانية مفتش الطيران محافظ الطيران رئيس الصيانة رئيس الحركة الجوية رئيس نوبة مراقب ممتحن في الحركة الجوية مفتش دراسات
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 .
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-201
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.