قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1419 الموافق للالتحاق بسلك ممتحني رخص السياقة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم تكوين للالتحاق بسلك ممتحني رخص السياقة.
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد المناصب المفتوحة حسب مخطط تسيير الموارد البشرية للسنة الجارية.
المادة 3
فتح المادةيقبل للمشاركة في هذا التكوين المترشحون الذين تم قبولهم على إثر مسابقة على أساس الاختبارات والذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
أ بالنسبة للمترشحين الخارجيين : 1 الحائزون شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي الذين يثبتون أربعة (4) سداسيات من التعليم العالي،
2 - الحائزون رخصة السياقة من الصنف (ب) منذ أكثر من أربع (4) سنوات، الذين لم يتعرضوا أبدا لسحب رخصتهم.
ب بالنسبة للمترشحين الموظفين :
1 - موظفو قطاع النقل المرسمون والمرتبون في سلك من الصنف 12 على الأقل،
2 - المثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية في مجال حركة المرور وأمن الطرق،
3 - الحائزون رخصة السياقة من الصنف (ب) منذ أكثر من أربع (4) سنوات، الذين لم يتعرضوا أبدا لسحب رخصتهم.
المادة 4
فتح المادةيُمنح المترشحون المعنيون زيادة في النقاط طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة التكوين بستة ( 6 ) أشهر منظمة في شكل مستمر.
يلحق برنامج التكوين بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينظم التكوين في المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة.
المادة 7
فتح المادةتعلن نتائج تقييم المترشحين لجنة قبول، وتتمثل لا سيما فيما يأتي :
تقييم مستمر للمواد المدرسة، تقييم التدريبات التطبيقية. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 8
فتح المادةتنشأ اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، في المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري وتتشكّل من الأساتذة الذين يلقنون المواد المدرسة.
غير أن هذه اللجنة يمكن أن تستعين بأي شخص مؤهل ترى فائدة في كفاءته.
المادة 9
فتح المادةتسلّم شهادة تكوين يعدها مدير مؤسسة التكوين للمترشحين المقبولين على أساس النتائج التي تعلنها لجنة القبول.
المادة 10
فتح المادةيضبط وزير النقل قائمة المترشحين المقبولين بناء على اقتراح من لجنة القبول المذكورة أعلاه.
المادة 11
فتح المادةكل مترشّح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر، احتسابا من تاريخ تبليغه الاستدعاء، يفقد الاستفادة من نجاحه، ويعوض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية.
المادة 12
فتح المادةتفتح المسابقة على أساس الاختبارات المنصوص عليها أعلاه للمترشحين المذكورين في المادة 3 أعلاه، وتجرى في أجل شهرين (2) من تاريخ نشر الإعلان عن طريق الصحافة وتنظم في المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية بالرويبة.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تودع ملفات الترشح أو ترسل في ظرف مضمون إلى مديرية النقل الحضري وحركة المرور في الطرق - المديرية الفرعية لحركة المرور في الطرق - 119، شارع ديدوش مراد، الجزائر ويجب أن تشتمل على الوثائق الآتية :
أ بالنسبة للمترشحين الخارجيين :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح،
- نسخ من المؤهلات والشهادات مصادق عليها،
- نسخة من رخصة السياقة من الصنف (ب) مصادق عليها، / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية ، حسب الحالة، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم (3)
- شهادة الجنسية
- شهادتان طبيّتان ( الطب العام وطب الأمراض الصدرية )،
- شهادة تثبت إعفاء المترشح من التزامات الخدمة الوطنية
- أربع (4) صور شمسية،
- نسخة مطابقة للأصل من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو ابن شهيد عند الاقتضاء.
ب بالنسبة للمترشحين الموظفين :
طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح،
- نسخة من رخصة السياقة من الصنف (ب) مصادق عليها،
- نسخة من قرار الترسيم أو الإدماج،
- شهادة إثبات الخبرة المهنية نسخة مطابقة للأصل من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو ابن شهيد عند الاقتضاء.
المادة 14
فتح المادةتنتهي مدة التسجيلات للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات بشهر واحد من تاريخ نشر الإعلان عن طريق الصحافة الوطنية.
المادة 15
فتح المادةيضبط مدير النقل الحضري وحركة المرور في الطرق قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بناء على اقتراح من اللجنة التقنية الداخلية المكلفة بالدراسة المسبقة لملفات الترشح التي تتكون من :
مدير النقل الحضري وحركة المرور في الطرق أو ممثله، رئيسا، مدير إدارة الوسائل أو ممثله، عضوا، مدير الموارد البشرية والتنظيم أو ممثله، عضوا
- المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري أو ممثله، عضوا، -ممثل عن السلك، مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك أو الرتبة المعنية.
المادة 16
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات الآتية :
الاختبارات الكتابية :
أ - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي : المدة ساعتان ( 2 )، المعامل 2،
ب - اختبار في إشارات الطرق : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
ج - اختبار في الوقاية والأمن في الطرق : المدة ساعتان (2)، المعامل 2 ،
د - اختبار في التنظيم العام وقانون المرور والنصوص التابعة له : المدة ساعتان (2) المعامل 2،
ه - اختبار في ميكانيك السيارات : المدة ساعة واحدة كل علامة تقل عن 6/20 في الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها .
اختبار شفوي :
يتمثل هذا الاختبار في مناقشة مع لجنة يهدف إلى تقدير معارف المترشح في مجال قواعد حركة المرور في الطرق ، المدة 15 دقيقة، المعامل 2.
المادة 17
فتح المادةلا يشارك في الاختبار الشفوي للقبول النهائي إلا المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 20/10 في الاختبارات الكتابية ولم يحصلوا على علامة إقصاء.
المادة 18
فتح المادةيضبط وزير النقل قائمة المترشحين المقولين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات بناء على اقتراح من اللجنة المكونة من :
- وزير النقل أو ممثله، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري أو ممثله، عضوا،
- ممثل عن السلك مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك أو الرتبة المعنية.
المادة 19
فتح المادةتضع اللجنة قائمة احتياطية لتعويض المترشحين المقبولين نهائيا الذين يصرح بغيابهم.
المادة 20
فتح المادةعند انتهاء دورة التكوين، يعين المترشحون الناجحون بصفتهم متدربين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة.
المادة 21
فتح المادةكل مترشح مقبول لم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل أقصاه شهر يفقد الاستفادة من النجاح.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 14 أكتوبر سنة 1998.
وزير النقل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي سيد أحمد بوليل أحمد نوي الملحق 84 21 رجب عام 1419 ه برنامج تكوين ممتحني رخص السياقة ومواقيتهم وحجم التوقيت رقم المادة 01 الوقاية والأمن في الطرق :
حجم التوقيت الملاحظة حوالي 72 ساعة
- معلومات عامة (مبادىء السياقة التعرض للخطر، مناطق الخطر، في المجموع مناطق غير مضمونة، مساحات مرغمة (مجبرة) إلخ...) السائقون : 12 السياقة الأخطاء التي لا يمكن ارتكابها، الانطلاق، التوقف، وقوف التقاطع، ممر القطار ، الكبح ، المنعرج ، الانحراف، المرور، المناورة، الخ....) بدني (الصحة، الكحول، الشرود، التجربة، الخ....) سيارات، ( الحالة، الحمولة، أجهزة الأمن، إلخ .. ) الوسط العام :
- ظروف السياقة (طريق سريع ، المدينة، الليل، الضباب، الرياح، الثلوج، الجليد ، الحرارة، الورشات، إلخ...) إشارات 12 12 24 الأمطار، مستعملين آخرين ( الراجلون، راكبو الدراجات السيارات البطيئة، سيارات التّدخّل ( إسعاف ) ، الأطفال، إلخ...)
- الوقاية (برامج عمل، إلخ...). 02 التنظيم العام :
القواعد الإدارية والتقنية لحركة المرور نصوص عامة ونصوص خاصة ) دراجات نارية، دراجات، آلية، إلخ...) قانون المرور وتنظيم حركة المرور،
- دور الجماعات المحلية الأوجه التقنية للسياقة : 12 حوالي 144 ساعة 12 في المجموع.
دراجات 24 24 السرعة، التلاقي، التجاوز، التقاطع الأفضلية في المرور، السكة الحديدية على الطرق، المنبه، التوقف والوقوف، الإضاءة، إشارة المرور الطرق السريعة، التجهيزات، نموذج السيارات .......
الفحوص التقنية للسيارات 48 رخص السياقة ( التعلم، قرار 15 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد قائمة الأمراض غير الملائمة للحصول على رخصة السياقة، أو الإبقاء عليها ، صلاحية رخص السياقة ) فحوص طبية. | 24 تصرف السائق في حالة حوادث المرور (المعاينة، التأمينات، العقوبات ).
الملحق (تابع) رقم المادة 03 تكنولوجية السيارات :
التنظيم العام للسيارات
- المحرك، هيكل السيارة، إلخ.....
حجم التوقيت الملاحظة حوالي 144 ساعة 24 في المجموع. 48 الإرسال التبريد، التزويد بالوقود الإشغال، الكبح ، إلخ...... 48
- الصيانة إشارة الطرق :
- مواصفات عامة 24 حوالي 24 ساعة 4 في المجموع
- لوحة الإشارات ( إشارات الخطر، إشارات الأفضلية، الإشارات 04 الممنوعات والتقييد، إشارات الإجبار ، إشارات توجيهات)،
- إشارات ضوئية وضع علامات على الطرق.
الإسعاف :
خاصة، 8 4 8 حوالي 24 ساعة التصرف في حالة وقوع حوادث المرور ( علبة الإسعافات في المجموع الأولية، الجروح، الحروق، الكسور، الخلع ( انفكاك 05 الالتواء، النزيف الدموي، إلخ. )
- التكفل بالجريح ) نقل ، مراكز الإغاثة، إلخ... ) المنشآت الأساسية للنقل على الطرق :
- طرق الاتصال ووسائل النقل 06 عموميات حول الطرق، المقاييس المرتبطة بتصور الطرق، ملتقى الطرق .
تدريب تطبيقي :
07 - تعلم السياقة، ملاحظات حول إجراء امتحانات رخصة السياقة
- امتحان تطبيقي لنهاية التدريب.
مجموع الساعات العظم ) 12 12 حوالي 36 ساعة 6 في المجموع 12 12 6 حوالي 72 ساعة 24 في المجموع 24 24 516 . 38. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه وزارة التضامن الوطني والعائلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.