مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل وتحديد مدونة الشعب والأسلاك المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب والمناصب المطابقة.
المادة 2
فتح المادةتعتبر أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، الأسلاك التي تنتمي إلى الشعب الآتية:
- الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- النقل البري،
- النقل الحضري وحركة المرور عبر الطرق،
- البحرية التجارية والموانئ.
المادة 3
فتح المادةيكون الموظفون المنتمون للأسلاك التي تسري عليها أحكام هذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالنقل وكذا المؤسسات العمومية والمصالح غير الممركزة التي تتبعها.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرس وم للح قوق والواجبات المن صوص عليها في الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيؤدي مفتشو رخصة السياقة والأمن في الطرق ومفتشو النقل البري أمام محكمة الإقامة الإدارية اليمين الآتية :
" أقسم باللّه العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ ."
لا تجدد اليمين ما لم يتم توقف نهائي عن الوظيفة وذلك مهما كانت رتب أو مناصب مكان التعيين. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 6
فتح المادةيزوّد مفتشو رخصة السياقة والأمن في الطرق ومفتشو النقل البري ببطاقة مهنية تسلّمها الإدارة المكلفة بالنقل تؤهلهم لممارسة المهام المنوطة بهم في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيلزم مراقبو الملاحة والعمل البحري، خلال ممارسة مهامهم، بارتداء الزي.
تحدد خصائص الزي الرسمي وتوابعه وشروط ارتدائه، طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
القسم الأول — التوظيف والترقية
المادة 8
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
القسم الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 9
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 83 و 84 و 85 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعيّن المرشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بقرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي لمدة سنة (1) واحدة.
غير أنه وبالنسبة لبعض الأسلاك التي تحدد قائمتها بقرار وزاري، تكون فترة التربص مشفعة بتكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه بقرار من الوزير المكلف بالنقل. / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م على إثر فترة التربص المقرّرة أعلاه، يكون المتربصون إما مرسمين وإما ملزمين بتمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها وإما مسرحين دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 10
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث
(3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الم ؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيتم التوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بإدارة النقل من بين المترشحين الحائزين إجازات وشهادات في التخصصات الآتية :
- العلوم القانونية والإدارية،
- العلوم الاقتصادية،
- العلوم التجارية والمالية،
- مناجمنت عمومي،
- الشؤون البحرية والموانئ،
- الملاحة الجوية والأرصاد الجوية،
- الطيران المدني،
- النقل البري وحركة المرور وأمن الطرقات.
يمكن أن تعدل وتتمم قائمة الاختصاصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 12
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل سلك وكل إدارة كالآتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار: 1 .% 23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م الفصل الخامس الأحكام العامة للإدماج المادّ ة 13 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 14
فتح المادةيرتب الموظفون المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادة 15
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرّخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في الرتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية "
المادة 17
فتح المادةتضم شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية " السلكين الآتيين :
- سلك مهندسي الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- سلك التقنيين في الطيران المدني والأرصاد الجوية.
الفصل الأول — سلك مهندسي الطيران المدني والأرصاد الجوية
المادة 18
فتح المادةيضم سلك مهندسي الطيران المدني والأرصاد الجوية أربع (4) رتب :
- رتبة مهندس تطبيقي في الطيران المدني والأرصاد الجوية، وهي في طريق الزوال،
- رتبة مهندس دولة في الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- رتبة مهندس رئيسي في الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- رتبة رئيس المهندسين في الطيران المدني والأرصاد الجوية.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 19
فتح المادةيتولى الموظفون المنتمون لأسلاك مهندسي الطيران المدني والأرصاد الجوية مهمة مساعدة وإرشاد السلطة العليا في تصور القرارات وإعدادها وتحضيرها.
ويمارس ون، زيادة على ذلك، حسب رتبتهم وتخصصهم، الصلاحيات المحددة أدناه ويؤدون بصفة عامة، كل خدمة أو مهمة لها علاقة بذلك وفي حدود صلاحيات الإدارة المكلفة بالنقل.
ويمكن أن يكلفوا بتسيير الملفات الظرفية أو العامة أو الخاصة ذات الصلة بالمهام الموكلة لهم ومتابعتها أو يدعون للمشاركة في برامج التعميم وتحسين المستوى وتجديد المعارف.
المادة 20
فتح المادةيكلف المهندسون التطبيقيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية، على الخصوص بتنفيذ قواعد ومقاييس استعمال المنشآت والتجهيزات التي تساهم في أمن النقل، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 21
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالمهندسين التطبيقيين، يكلف أيضا مهندسو الدولة في الطيران المدني والأرصاد الجوية على الخصوص بالدراسات التقنية التي لها علاقة بتخصصهم ويمارسون في مجال اختصاصهم، نشاطات التوجيه والتصور ويشاركون من جهة أخرى، في نشاطات التنسيق والمراقبة والتنفيذ والأشغال التقنية والدراسات ويقومون بتأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.
المادة 22
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بمهندسي الدولة، يكلف المهندسون الرئيسيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية، على الخصوص، بالقيام بدراسات النمط في الميادين التابعة لاختصاصهم وتنسيق مختلف المشاريع وإجراء كل الدراسات التي لها علاقة بمهمتهم. ويمكنهم أيضا أن يكلفوا بإعداد الدراسات التي تهم الأرصاد الجوية ورصد مياه الأمطار وعلوم المحيط وآثارها وبتطبيق على الصعيد الوطني، الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها منظمات الأرصاد الجوية المتخصصة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 23
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالمهندسين الرئيسيين، يكلف رؤساء المهندسين في الطيران المدني والأرصاد الجوية، على الخصوص بتصور برامج التطوير وإنجاز كل دراسة ذات صلة بمهامهم. ويتولون تنسيق النشاطات التي يمارسها المهندسون تحت سلطتهم ومتابعتها.
القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 24
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الطيران المدني والأرصاد الجوية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في الطيران المدني والأرصاد الجوية أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 25
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس دولة، المهندسون التطبيقيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية والتقنيون السامون في الطيران المدني والأرصاد الجوية المرسّمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة مهندس دولة في الطيران المدني أو الأرصاد الجوية أو شهادة معترف بمعادلتها، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها.
المادة 26
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الطيران المدني والأرصاد الجوية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في شعبة الطيران المدني أو الأرصاد الجوية أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
المادة 27
فتح المادةيرقى، على أساس الشهادة، بصفة مهندس رئيسي في الطيران المدني أو الأرصاد الجوية، مهندسو الدولة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير في الطيران المدني أو الأرصاد الجوية أو شهادة معترف بمعادلتها. / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 28
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المهندسين في الطيران المدني والأرصاد الجوية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 29
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس تطبيقي في الطيران المدني والأرصاد الجوية، المهندسون التطبيقيون في النقل، فرعي الطيران المدني والأرصاد الجوية، المرسمون والمتربصون.
المادة 30
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس دولة في الطيران المدني والأرصاد الجوية، مهندسو الدولة في النقل، فرعي الطيران المدني والأرصاد الجوية، المرسمون والمتربصون.
المادة 31
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي في الطيران المدني والأرصاد الجوية، المهندسون الرئيسيون في النقل، فرعي الطيران المدني والأرصاد الجوية، المرسمون والمتربصون.
المادة 32
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس المهندسين في الطيران المدني والأرصاد الجوية، رؤساء المهندسين في النقل، فرعي الطيران المدني والأرصاد الجوية، المرسمون والمتربصون.
الفصل الثاني — سلك التقنيين في الطيران المدني والأرصاد الجوية
المادة 33
فتح المادةيضم سلك التقنيين في الطيران المدني والأرصاد الجوية رتبتين (2) :
- رتبة تقني في الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- رتبة تقني سام في الطيران المدني والأرصاد الجوية. 23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 34
فتح المادةيجمع التقني في الطيران المدني والأرصاد الجوي ة المعطيات القاعدية للأشغال والدراسات التطبيقية في البحث ويقوم بتحليلها وكذا بجمع المعلومات المتعلقة بميدان نشاطه وتلخيصها.
ويكلف أيضا بتركيب التجهيزات التي يتكفل بها وصيانتها والعناية بها.
زيادة على المهام المبينة في الفقرة أعلاه، يكلف التقنيون المنتمون لشعبة الطيران المدني، بضمان مراقبة الحركة الجوية واستغلال الاتصالات جو - أرض وتنفيذ العمليات الجوية والمطارية.
المادّ ة 35 : زيادة على المهام المنوطة بالتقني في الطيران المدني والأرصاد الجوية، يكلف التقني السامي في الطيران المدني والأرصاد الجوية، على الخصوص، بنشاطات التنسيق والرقابة وتنفيذ الأشغال التقنية والدراسات في ميدان نشاطه وكذا تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.
زيادة على المهام المبينة في الفقرة أعلاه، يكلف المعلّمون في الطيران المدني والمعلّمون في الأرصاد الجوية المدمجون في رتبة التقنيين، تحت سلطة مديري مؤسسات التكوين في الطيران المدني أو المراكز الوطني ة في الطيران الخفيف، بتكوين المستخدمين المكلفين بقيادة الطائرات (الطيار المهني والملاح والميكانيكي الملاح وعامل الراديو) وكذا تحسين مستواهم وتجديد معارفهم وتحسين مستوى التقنيين في الأرصاد الجوية وكذا مختلف المستخدمين الذين يقومون بمهام تساهم في استغلال شبكات الأرصاد الجوية وتجديد معارفهم.
القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 36
فتح المادةيوظف بصفة تقني في الطيران المدني والأرصاد الجوية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في الطيران المدني أو الأرصاد الجوية أو شهادة معترف بمعادلتها .
المادة 37
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الطيران المدني والأرصاد الجوية :
1 - عن طريق المسابق ة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني س ام في الطيران المدني أو الأرصاد الجوية أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الطيران المدني أو الأرصاد الجوية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 38
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الطيران المدني والأرصاد الجوية، التقنيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الطيران المدني والأرصاد الجوية، أو شهادة معترف بمعادلتها .
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 39
فتح المادةيدمج في رتبة تقني في الطيران المدني والأرصاد الجوية، التقنيون في النقل، فرعي الطيران المدني والأرصاد الجوية، المرسمون والمتربصون.
المادة 40
فتح المادةيدمج في رتبة تقني سام في الطيران المدني والأرصاد الجوية، التقنيون السامون في النقل، فرعي الطيران المدني والأرصاد الجوية، والمعلمون في الطيران المدني والمعلمون في الأرصاد الجوية المرسمون والمتربصون.
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " الطيران المدني والأرصاد الجوية "
المادة 41
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية"، المنصب العالي لمهندس خبير في الطيران المدني والأرصاد الجوية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 42 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 43
فتح المادةيكلف المهندسون الخبراء في الطيران المدني والأرصاد الجوية، على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بالتحقيقات ومهام الخبرة والتدقيق في ميدان الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الوطنية والدولية المطبقة في ميادين الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- السهر على احترام مقاييس استعمال المنشآت والتجهيزات الخاصة بالأرصاد الجوية التي تساهم في أمن الملاحة الجوية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- السهر على التطبيق الملائم للتنظيمات الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولي،
- إجراء تحاليل وتدقيق في نظام الطيران المدني في مجال هيكل التنظيم والعمل ومطابقة المعايير الدولية،
- القيام في ميدان النقل الجوي، على الخصوص، بتحقيقات ومهام الخبرة والتدقيق وكذا ضمان أمن الطيران المدني في مجال التصديق ومقاييس تنظيم الطيران المدني الدولي.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 44
فتح المادةيعيّن المهندس الخبير في الطيران المدني والأرصاد الجوية، من بين :
1 - المهندسين التطبيقيين في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - مهندسي الدولة في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - المهندسين الرئيسيين في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
4 - رؤساء المهندسين في الطيران المدني والأرصاد الجوية. / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة "النقل البري"
المادة 45
فتح المادةتضم شعبة "النقل البري" الأسلاك الآتية :
- سلك المهندسين في النقل البري،
- سلك التقنيين في النقل البري،
- سلك مفتشي النقل البري.
الفصل الأول — سلك المهندسين في النقل البري
المادة 46
فتح المادةيضم سلك المهندسين في النقل البري أربع (4) رتب :
- رتبة مهندس تطبيقي في النقل البري وهي في طريق الزوال،
- رتبة مهندس دولة في النقل البري،
- رتبة مهندس رئيسي في النقل البري،
- رتبة رئيس المهندسين في النقل البري.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 47
فتح المادةيكلّف المهندسون التطبيقيون في النقل البري، على الخصوص، بتطبيق قواعد ومقاييس استعمال المنشآت والتجهيزات التي تساهم في أمن النقل، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 48 : زيادة على المهام المنوطة بالمهندسين التطبيقيين، يكلف مهندسو الدولة في الن قل البري، على الخصوص، بما يأتي :
- إنجاز الدراسات التقنية التي لها علاقة بتخصصهم،
- ممارسة المهام ذات الطابع الإداري والمهام في إطار استعمال النقل،
- المشاركة في مختلف أنشطة النقل،
- عرض تصور لبرامج التنمية وإنجاز كل دراسة ذات طابع عام،
- مساعدة وإرشاد السلطة العليا في إعداد القرارات التقنية وتحضيرها،
- متابعة تسيير مشاريع النقل البري، لا سيما الدراسات المرتبطة بمخططات النقل واستغلالها. 23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 49
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بمهندسي الدولة، يكلف المهندسون الرئيسي ون في النقل البري، على الخصوص، بما يأتي :
- مساعدة وإرشاد السلطة العليا في تصور القرارات وإعدادها وتحضيرها،
- تسيير الملفات الظرفية أو العامة أو الخاصة ومتابعتها،
- المشاركة في برامج التعميم وتحسين المستوى في المؤسسات التابعة لقطاع النقل.
المادّ ة 50 : زيادة على المهام المنوطة بالمهندسين الرئيسيين، يكلف رؤساء المهندسين في النقل البري، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد دراسات تقنية من أجل تطوير قطاع النقل البري،
- المشاركة في تصور البرامج التقنية وإنجاز الدراسات في ميدان نشاطهم.
القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 51
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في النقل البري : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في مجال النقل البري أو شهادة معترف بمعادلتها، )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في النقل البري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 52
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة، المهندسون التطبيقيون في النقل البري والتقنيون السامون في النقل البري المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في مجال النقل البري أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 53
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في النقل البري :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في ميدان النقل البري أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها،، مهندسو الدولة في النقل البري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في النقل البري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
المادة 54
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في النقل البري، مهندسو الدولة في النقل البري المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في النقل البري أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 55
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المهندسين في النقل البري :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في النقل البري الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في النقل البري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 56
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس تطبيقي في النقل البري، المهندسون التطبيقيون في النقل، فرع النقل البري، المرسمون والمتربصون.
المادة 57
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس دولة في النقل البري، مهندسو الدولة في النقل، فرع النقل البري، المرسمون والمتربصون.
المادة 58
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي في النقل البري، المهندسون الرئيسيون في النقل، فرع النقل البري، المرسمون والمتربصون.
المادّ ة 59 : يدمج في رتبة رئيس المهندسين في النقل البري، رؤساء المهندسين في النقل البري، فرع النقل البري، المرسمون والمتربصون.
الفصل الثاني — سلك التقنيين في النقل البري
المادة 60
فتح المادةيضم سلك التقنيين في النقل البري رتبتين (2) :
- رتبة تقني في النقل البري،
- رتبة تقني سام في النقل البري. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 61
فتح المادةيكلف التقنيون في النقل البري، على الخصوص، بما يأتي :
- تحليل المعطيات القاعدية للأشغال والدراسات التطبيقية في البحث وكذا جمع وتلخيص المعلومات المتعلقة بميدان نشاطهم،
- تركيب التجهيزات التي يتكفلون بها وصيانتها والعناية بها،
المادة 62
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالتقنيين، يكلف التقنيون السامون في النقل البري، على الخصوص، بالمشاركة في نشاطات التنسيق والرقابة وتنفيذ الأشغال التقنية والدراسات في ميدان نشاطهم.
القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 63
فتح المادةيوظف بصفة تقني في النقل البري عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في النقل البري أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 64
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني سام في النقل البري :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في النقل البري أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في النقل البري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في النقل البري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2( ) و(3) أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 65
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في النقل البري، التقنيون المرسّمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في النقل البري أو شهادة معترف بمعادلتها.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 66
فتح المادةيدمج في رتبة تقني في النقل البري، التقنيون في النقل، فرع النقل البري، المرسّمون والمتربصون.
المادّ ة 67 : يدمج في رتبة تقني سام في النقل البري، التقنيون السامون في النقل، فرع النقل البري، المرسّمون والمتربصون.
الفصل الثالث — سلك مفتشي النقل البري
المادة 68
فتح المادةيضم سلك مفتشي النقل البري أربع (4) رتب :
- رتبة مفتش النقل البري،
- رتبة مفتش رئيسي في النقل البري،
- رتبة مفتش قسم في النقل البري،
- رتبة رئيس مفتشي القسم في النقل البري.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 69
فتح المادةيكلف مفتشو النقل البري، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم في النقل البري،
- الشروع في التفتيش والتحقيقات المعدة في ميدان النقل البري،
- القيام بتحقيقات إحصائية تتعلق بالنقل البري،
- المشاركة في أشغال اللجان الولائية المتعلقة بالعقوبات في ميدان النقل البري.
المادة 70
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالمفتشين، يكلف المفتشون الرئيسيون في النقل البري، على الخصوص، بما يأتي :
- الشروع في تقييم مدى تطبيق التشريع والتنظيم في النقل البري،
- تحليل التحقيقات الإحصائية المتعلقة بقطاع النقل، 23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التنظيمية في هذا ا لمجال،
- المشاركة في إعداد مخطط نقل المسافرين،
- السهر على تنسيق مصالح النقل الحضري والمصالح ما بين الضواحي.
المادة 71
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالمفتشين الرئيسيين، يكلّف مفتشو القسم في النقل البري، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التنسيق ومتابعة النشاطات التي يمارسها المفتشون والمفتشون الرئيسيون في النقل البري،
- اقتراح كل إجراء يرمي إلى ضمان تكييف التشريع والتنظيم المتعلقين بالنقل البري،
- مساعدة رؤساء مفتشي القسم في النقل البري على تحديد مناهج التدخل في مجال النقل البري ومقاييسه وإجراءاته،
- القيام بكل تفكير أو دراسة تهم نشاطات النقل البري،
- المشاركة في تحديد برامج وأعمال تكوين المفتشين والمفتشين الرئيسيين في النقل البري وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
المادة 72
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بمفتشي القس م، يك لّف رؤس اء مفت شي الق سم ف ي النقل البري، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التنسيق ومتابعة النشاطات التي يمارسها مفتشو القسم في النقل البري وتصور وتنسيق، عند الاقتضاء، أشغال الدراسات والتحقيقات وسبر الآراء الرامية إلى تحسين رفاهية مستعملي النقل البري وأمنهم،
- تحديد مناهج التدخل في مجال النقل البري ومقاييسه وإجراءاته،
- المشاركة في تقييم النشاطات التي تعمل المصالح التابعة لمفتشيات النقل البري على تطويرها واقتراح كل إجراء يهدف إلى تحسين فعاليتها.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 73
فتح المادةيوظف بصفة مفتش النقل البري على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمفتش النقل البري مدته ثلاث (3) سنوات في مؤسسة عمومية ذات تكوين متخصص .
يتم الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الحائزين شهادة الباكالوريا.
المادة 74
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي في النقل البري :
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمفتش رئيسي في النقل البري مدته أربع (4) سنوات.
يتم الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الحائزين شهادة الباكالوريا.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في النقل البري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في النقل البري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 75
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش قسم في النقل البري :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماجستير في ميدان النقل البري أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في النقل البري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في النقل البري الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 76
فتح المادةيرقى بصفة رئيس مفتشي القسم في النقل البري :
1 - عن طريق الامتحان المهني، مفتشو القسم في النقل البري الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو القسم في النقل البري الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل .
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 77
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش النقل البري، مفتشو النقل البري المرسمون والمتربصون.
المادة 78
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش رئيسي في النقل البري، المفتشون الرئيسيون في النقل البري المرسمون والمتربصون.
المادة 79
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش قسم في النقل البري، مفتشو القسم في النقل البري المرسمون والمتربصون.
المادة 80
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس مفتشي القسم في النقل البري، رؤساء مفتشي القسم في النقل البري المرسمون والمتربصون.
الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "النقل البري"
المادة 81
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم شعبة "الن قل البري" المنصب العالي لرئيس مهمة في النقل البري.
المادة 82
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول تحديد المهام المادّ ة 83 : يكلّف رئيس المهمة في النقل البري، على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بتحقيقات ومهام الرقابة والتدقيق على مستوى الهيئات التي لها صلة بفرع النقل البري، / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م
- إنجاز كل تشخيص عن مدى تنفيذ السياسة الوطنية للقطاع،
- إعداد مقاييس ومناهج العمل والسير،
- متابعة مشاريع الإنجاز،
- تصور برامج تطوير قطاع النقل وإنجاز كل دراسة تقنية ذات طابع عام لها صلة بفروع النقل البري.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 84
فتح المادةيعيّن رئيس المهمة في النقل البري، من بين:
1 - المهندسين التطبيقيين في النقل البري، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
2 - مهندسي الدولة في النقل البري المرسمين والمفتشين الرئيسيين في النقل البري، المرسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - المهندسين الرئيسيين في النقل البري المرسمين ومفتشي القسم في النقل البري المرسمون الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
4 - رؤساء المهندسين في النقل البري ورؤساء مفتشي القسم في النقل البري.
الباب الرابع الأحكام المطبقة على شعبة "النقل الحضري وحركة المرور عبر الطرق"
المادّ ة 85 : تضم شعبة "النقل الحضري وحركة المرور عبر الطرق" سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق.
الفصل الأول — سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق
المادة 86
فتح المادةيضم سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق ثلاث (3) رتب :
- رتبة مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق،
- رتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق،
- رتبة رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق. 23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 87
فتح المادةيكلّف مفتشو رخصة السياقة والأمن في الطرق، على الخصوص، بما يأتي :
- تقييم مؤهلات المترشحين للامتحانات النظرية والتطبيقية في مختلف أصناف رخص السياقة،
- ضمان، حسب برنامج معد مسبقا، المراقبة البيداغوجية لمعلمي مدارس السياقة،
- المشاركة، عند الحاجة، في كل نشاط يرمي إلى تحسين سياقة السيارات والأمن في الطرق.
المادة 88
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المفتشين، يكلّف المفتشون الرئيسيون لرخصة السياقة والأمن في الطرق، على الخصوص، بما يأتي :
- تقييم مؤهلات السائقين المهنيين في الامتحانات النظرية والتطبيقية في مختلف أصناف رخص السياقة،
- المشاركة في أشغال اللجان الولائية المتعلقة بحركة المرور والأمن في الطرق،
- المشاركة في مراقبة بطاقية مدارس السياقة الخاصة بالوسائل البشرية والمادية وفحصها،
- المشاركة في تنشيط حملات الوقاية والأمن في الطرق.
المادة 89
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين، يكلّف رؤساء المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان المراقبة الدورية لمدارس السياقة والمفتشين والمفتشين الرئيسيين لرخصة السياقة والأمن في الطرق،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين وتجديد المعارف الموجهة للمفتشين والمفتشين الرئيسيين لرخص السياقة والأمن في الطرق ومعلمي مدارس السياقة،
- إجراء في إطار صلاحياتهم، كل دراسة أو تحقيق يرمي إلى تحسين الأمن في الطرق،
- المشاركة في كل دراسة ترمي إلى تطبيق أنظمة فعالة لمراقبة معارف ومؤهلات سائقي السيارات.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 90
فتح المادةيوظف بصفة مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا مدته سنة (1) واحدة في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
يتم الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها ويثبتون سنتين (2) كاملتين من التعليم العالي الحائزين رخصة السياقة من الصنف "ب" منذ أكثر من أربع (4) سنوات .
المادة 91
فتح المادةيرقى بصفة مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق :
1 - عن طريق الامتحان المهني، مفتشو رخصة السياقة والأمن في الطرق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو رخصة السياقة والأمن في الطرق الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين (1) و(2) قبل ترقيتهم بمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 92
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المفتشون الرئيسيون لرخصة السياقة والأمن في الطرق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون لرخصة السياقة والأمن في الطرق الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 93
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق، ممتحنو رخص السياقة المرسمون والمتربصون. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 94
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق، الممتحنون الرئيسيون لرخص السياقة المرسمون والمتربصون.
ويلزمون بعد إدماجهم، بإجراء تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
الفصل الثاني
القسم الأول — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة "النقل الحضري وحركة المرور عبر الطرق"
المادة 95
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم ش عبة "الن قل الحضري وحركة المرور عبر الطرق"، المنصب العالي لرئيس مهمة حركة المرور عبر الطرق.
المادة 96
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 95 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثاني تحديد المهام المادّ ة 97 : يكلف رؤساء مهمة حركة المرور عبر الطرق، على الخصوص، بما يأتي :
- مراقبة مؤسسات تعليم سياقة السيارات وكذا المراقبة البيداغوجية لمعلمي مدارس السياقة،
- القيام بتحقيقات ومهام الرقابة والتدقيق على مستوى الهيئات التي لها صلة بحركة المرور في الطرق،
- المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بحركة المرور في الطرق وتنفيذ المخططات الوقائية،
- المشاركة في إعداد برنامج مدارس تكوين السائقين المهنيين ومتابعتها،
- المشاركة في إعداد التنظيم الخاص الذي يحكم ممارسة مهن الناقلين للأشخاص والسلع والمواد الخطرة،
- تطوير الوسائل التعليمية والبيداغوجية الملائمة للتكوين في سياقة السيارات وتقييسها،
- ضمان إدارة ملحقات المركز الوطني لرخص السياقة وتسييرها. / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م
القسم الثالث — شروط التعيين
المادة 98
فتح المادةيعين رئيس مهمة حركة المرور عبر الطرق، من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين لرخصة السياقة والأمن في الطرق المرسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - رؤساء المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق.
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة "البحرية التجارية والموانئ "
المادة 99
فتح المادةتضم شعبة البحرية التجارية والموانئ الأسلاك الآتية :
- سلك مهندسي البحرية التجارية والموانئ،
- سلك المتصرفين في الشؤون البحرية،
- سلك مراقبي الملاحة والعمل البحري، "وهو في طريق الزوال".
الفصل الأول — سلك مهندسي البحرية التجارية والموانئ
المادة 100
فتح المادةيضم سلك مهندسي البحرية التجارية والموانئ أربع (4) رتب :
- رتبة مهندس تطبيقي في البحرية التجارية والموانئ، "وهي في طريق الزوال"،
- رتبة مهندس دولة في البحرية التجارية والموانئ،
- رتبة مهندس رئيسي في البحرية التجارية والموانئ،
- رتبة رئيس المهندسين في البحرية التجارية والموانئ.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 101
فتح المادةيكلّف المهندسون التطبيقيون في البحرية التجارية والموانئ على الخصوص، بتنفيذ قواعد ومقاييس استعمال المنشآت والتجهيزات التي تساهم في أمن النقل، طبقا للتنظيم المعمول به. 23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 102
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالمهندسين التطبيقيين، يكلّف مهندسو الدولة في البحرية التجارية والموانئ، على الخصوص، بتحديد المقاييس والقواعد والإجراءات المتعلقة باستعمال المنشآت والتجهيزات ومعدات النقل المستعمل ة في نشاطات النقل البحري والموانئ وإجراء دراسات تقنية لها علاقة بتخصصهم.
المادة 103
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بمهندسي الدولة، يكلّف المهندسون الرئيسيون في البحرية التجارية والموانئ، على الخصوص، بالقيام بدراسات النمط في الميادين التابعة لاختصاصهم في قطاع البحرية التجارية والموانئ وتنسيق مختلف المشاريع وإجراء كل دراسة تتعلق بمهمتهم.
المادة 104
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالمهندسين الرئيسيين، يكلّف رؤساء المهندسين في البحرية التجارية والموانئ، على الخصوص، بقيادة كل دراسة ذات طابع عام وتصور برامج تطوير قطاع البحرية التجارية والموانئ.
القسم الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 105 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في البحرية التجارية والموانئ :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في البحرية التجارية والموانئ أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في البحرية التجارية والموانئ الذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 106
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس دولة في البحرية التجارية والموانئ، المهندس ون التطبيقيون في البحرية التجارية والموانئ المرسّمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة مهندس دولة في البحرية التجارية والموانئ أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 107
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في البحرية التجارية والموانئ :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في ميدان البحرية التجارية والموانئ أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في البحرية التجارية والموانئ الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في البحرية التجارية والموانئ الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
المادّ ة 108 : يرق ى على أساس الشهادة بصفة مهن دس رئيسي في البحري ة التجارية والموانئ، مهندسو الدول ة في البحرية التجارية والموانئ المرسّمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير في البحرية التجارية والموانئ أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادّ ة 109 : يرقى بصفة رئيس المهندسين في البحرية التجارية والموانئ :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في البحرية التجارية والموانئ الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في البحرية التجارية والموانئ الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
القسم الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 110 : يدمج في رتبة مهندس تطبيقي في البحرية التجارية والموانئ، المهندسون التطبيقيون في النقل، فرع البحرية التجارية والموانئ، المرسمون والمتربصون.
المادة 111
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس دولة في البحرية التجارية والموانئ، مهندسو الدولة في النقل، فرع البحرية التجارية والموانئ، المرسمون والمتربصون.
المادة 112
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي في البحرية التجارية والموانئ، المهندسون الرئيسيون في النقل، فرع البحرية التجارية والموانئ، المرسمون والمتربصون. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 113
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس المهندسين في البحرية التجارية والموانئ، رؤساء المهندسين في النقل، فرع البحرية التجارية والموانئ، المرسمون والمتربصون.
الفصل الثاني — سلك المتصرفين في الشؤون البحرية
المادة 114
فتح المادةيضم سلك المتصرفين في الشؤون البحرية ثلاث (3) رتب :
- رتبة متصرف في الشؤون البحرية،
- رتبة متصرف رئيسي في الشؤون البحرية،
- رتبة رئيس المتصرفين في الشؤون البحرية.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 115
فتح المادةيكلّف المتصرفون في الشؤون البحرية، على الخصوص بما يأتي :
- مراقبة جميع النشاطات البحرية في الميادين المذكورة آنفا واقتراح الإجراءات التي من شأنها تحسينها،
- السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالملاحة البحرية والنشاط المينائي،
- المشاركة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، في تسيير إدارة الموانئ.
المادة 116
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالمتصرفين، يكلّف المتصرفون الرئيسيون في الشؤون البحرية، على الخصوص بما يأتي:
- المشاركة في إعداد المقاييس والتنظيمات المتعلقة بظروف عمل وأمن رجال البحر وحماية الوسط البحري واقتراح كل الإجراءات التي من شأنها تحسينها،
- المشاركة في أشغال اللجان الوطنية أو أي مؤسسة أخرى تابعة للدولة يرتبط موضوعها بميدان اختصاصهم،
- إجراء كل دراسة أو تحليل في ميدان البحرية التجارية والموانئ الذي يسند إليهم، -المشاركة في إعداد القواعد المتعلقة بالاستغلال والأمن المينائي. / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 117
فتح المادةزيادة على المهام المنوطة بالمتصرفين الرئيسيين، يكلّف رؤساء المتصرفين في الشؤون البحرية، على الخصوص، بالمشاركة في إعداد السياسات العمومية في البحرية التجارية والموانئ والسهر على تنفيذها.
القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 118
فتح المادةيوظّف أو يرقى بصفة متصرف في الشؤون البحرية على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا للمتصرف في الشؤون البحرية مدته أربع (4) سنوات.
يتم الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الباكالوريا.
المادّ ة 119 : يوظّف أو يرقى بصفة متصرف رئيسي في الشؤون البحرية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الشؤؤن البحرية والموانئ أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون في الشؤون البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون في الشؤون البحرية الذين لهم عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
المادة 120
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف رئيسي في الشؤون البحرية، المتصرفون في الشؤون البحرية، المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير في البحرية التجارية والموانئ.
المادّ ة 121 : يرقى بصفة رئيس المتصرفين في الشؤون البحرية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المتصرفون الرئيسيون في الشؤون البحرية الذين يثبتون سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الرئيسيون في الشؤون البحرية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. 23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 122
فتح المادةيدمج في رتبة متصرف في الشؤون البحرية، المتصرفون في الشؤون البحرية، المرسمون والمتربصون.
المادة 123
فتح المادةيدمج في رتبة متصرف رئيسي في الشؤون البحرية، المتصرفون الرئيسيون في الشؤون البحرية، المرسمون والمتربصون.
المادة 124
فتح المادةمن أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة رئيس المتصرفين في الشؤون البحرية، المتصرفون الرئيسيون في الشؤون البحرية الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم.
الفصل الثالث — سلك مراقبي الملاحة والعمل البحري
المادة 125
فتح المادةيضم سلك مراقبي الملاحة والعمل البحري " وهو في طريق الزوال" رتبتين (2) :
- رتبة مراقب الملاحة والعمل البحري،
- رتبة مراقب رئيسي للملاحة والعمل البحري.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 126
فتح المادةيكلف مراقبو الملاحة والعمل البحري، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تنفيذ واحترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بشرطة وأمن الملاحة البحرية للسفن والحفاظ على الحياة في البحر والنظافة والعمل على متن السفن،
- المشاركة في أشغال لجان التحقيق الملاحية.
المادّ ة 127 : زيادة على المهام المنوطة بالمراقبين، يكلف المراقبون الرئيسيون للملاحة والعمل البحري، على الخصوص، بالقيام بكل المهام الأخرى التي لها صلة مباشرة بالأمن البحري والوقاية من التلوث بواسطة السفن والعمل البحري.
القسم الثاني — شروط الترقية
المادة 128
فتح المادةيرقى بصفة مراقب رئيسي للملاحة والعمل البحري :
1 - عن طريق الامتحان المهني، مراقبو الملاحة والعمل البحري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الملاحة والعمل البحري، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين (1) و(2) أعلاه قبل ترقيتهم بمتابعة بنجاح تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 129
فتح المادةيدمج في رتبة مراقب الملاحة والعمل البحري، مراقبو الملاحة والعمل البحري المرسمون والمتربصون.
الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة "البحرية التجارية والموانئ"
المادة 130
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم شعبة "البحرية التجارية والموانئ"، المنصب العالي لمكلف بالدراسة في البحرية التجارية والموانئ.
المادة 131
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 130 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 132
فتح المادةيكلف المكلفون بالدراسة في البحرية التجارية والموانئ، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد دراسات ترتبط بالمسائل الخاصة بالنقل البحري والموانئ والعمل وحماية رجال البحر،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها وتبنتها المنظمات البحرية المتخصصة،
- توج يه م لتقيات وأيام دراسية لفائدة المتعاملين البحريين وتنشيطها، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- المشاركة في أشغال ومؤتمرات المؤسسات الدولية المتخصصة في الميدان المرتبط باختصاصهم،
- القيام بالتحاليل وأعمال التدقيق التي لها علاقة مع قطاع البحرية التجارية،
- القيام بتقييم التنظيم الوطني مقارنة مع المقاييس والتوصيات الدولية ومهام مراقبة الهيئات ذات الصلة بقطاع البحرية التجارية،
- إنجاز كل تشخيص بطلب من الوزير المكلف بالنقل، حول مدى تنفيذ السياسة الوطنية لقطاع البحرية التجارية.
القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 133
فتح المادةيعين المكلف بالدراسة في البحرية التجارية والموانئ من بين :
1 - المهندسين التطبيقيين في البحرية التجارية والموانئ الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 21 سبتمبر سنة 2011 م
2 - مهندسي الدولة في البحرية التجارية والموانئ والمتصرفين في الشؤون البحرية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - المهندسين الرئيسيين في البحرية التجارية والموانئ والمتصرفين الرئيسيين في الشؤون البحريةالذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
4 - رؤساء المهندسين في البحرية التجارية والموانئ ورؤساء المتصرفين في الشؤون البحرية.
الباب السادس — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 134
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، طبقا للجدول أدناه :
1 - شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية"
التصنيف الأسلاك الرتب مهندس تطبيقي في والأرصاد الجوية الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى الطيران المدني 11 498 مهندس دولة في الطيران المدني 13 578 المهندسون والأرصاد الجوية مهندس رئيسي في والأرصاد الجوية الطيران المدني 14 621 رئيس المهندسين في الطيران المدني 16 713 والأرصاد الجوية تقني في الطيران التقنيون الجوية المدني والأرصاد 8 379 تقني سام في الطيران المدني والأرصاد 10 453 الجوية
2 - شعبة "النقل البري"
الأسلاك الرتب مهندس تطبيقي في النقل البري المهندسون مهندس دولة في النقل البري مهندس رئيسي في النقل البري التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 11 498 13 578 14 621 رئيس المهندسين في النقل البري 16 713 التقنيون تقني في النقل البري تقني سام في النقل البري مفتش النقل البري مفتش رئيسي في النقل البري المفتشون مفتش قسم في النقل البري 8 379 10 453 10 453 12 537 14 621 رئيس مفتشي القسم في النقل البري 16 713
3 - شعبة "النقل الحضري وحركة المرور في الطرق"
الأسلاك الرتب مفتش رخصة السياقة و الأمن في مفتشو رخصة السياقة والأمن مفتش رئيسي لرخصة السياقة في الطرق في الطرق التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى الطرق 10 453 والأمن 12 537 رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق
4 - شعبة "البحرية التجارية والموانئ"
الأسلاك الرتب 14 621 التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مهندس تطبيقي في البحرية التجارية 11 498 والموانئ مهندس دولة في البحرية التجارية 13 578 المهندسون والموانئ مهندس رئيسي في البحرية التجارية 14 621 والموانئ رئيس المهندسين في البحرية التجارية 16 713 والموانئ متصرف في الشؤون البحرية 12 537 المتصرفون في الشؤون البحرية متصرف رئيسي في الشؤون البحرية 14 621 رئيس المتصرفين في الشؤون البحرية 16 713 مراقب الملاحة و العمل البحري 8 379 مراقبو الملاحة والعمل البحري مراقب رئيسي للملاحة والعمل البحري 10 453
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 135
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المطابقة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، طبقا للجدول أدناه :
1 - شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية"
المناصب العليا مهندس خبير في الطيران المدني والأرصاد الجوية
2 - شعبة "النقل البري"
المناصب العليا رئيس مهمة في النقل البري الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195
3 - شعبة "النقل الحضري وحركة المرور في الطرق"
المناصب العليا رئيس مهمة حركة المرور عبر الطرق
4 - شعبة "البحرية التجارية والموانئ"
المناصب العليا مكلف بالدراسة في البحرية التجارية والموانئ الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 136
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل.
المادة 137
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 138
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى 23 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يحدد تعداد مستخدمي مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شوّال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق وشروط التعيين بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 محرم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021 والمتضمن إنشاء فروع للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022، يحدّد قائمة المناصب العليا للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق وشروط التعيين بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1443 الموافق 4 يونيو سنة 2022، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالنقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر سنة 2021، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المندوبية الوطنية للأمن في الطرق)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يحدد تصنيف المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يحدّد تصنيف المدرسة الوطنية العليا البحرية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوّال عام 1436 الموافق 21 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق ومدته ومحتوى برنامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-141
مرسوم تنفيذي رقم 16-141 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظ يم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يحدد تصنيف معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تصنيف المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1433 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد تصنيف المركز الوطني لرخص السياقة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يحدد تصنيف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-342
مرسوم تنفيذي رقم 11-342 مؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.