قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1423 الموافق 2 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 26
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لجنتان متساويتا الأعضاء تختصان بأسلاك الموظفين المبينة في المادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة كل لجنة من هذه اللجان وفقا للجدول الآتي :
الأسلاك ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون المتصرفون الإداريون 4 المتصرفون الإداريون في الشؤون البحرية المهندسون، المترجمون والتراجمة، الوثائقون أمناء المحفوظات، محللو الاقتصاد، المساعدون الإداريون المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات المحاسبون الإداريون التقنيون كتاب المديرية المعاونون الإداريون المعاونون التقنيون.
الأعوان الإداريون 4 الكتاب الأعوان التقنيون الأعوان في المخبر والصيانة أعوان المكتب العمال المهنيون سائقو السيارات الحجاب.
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 4 4 4
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1423 الموافق 2 أبريل سنة 2002.
عمار غول
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.