قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه ، ينظم هذا القرار مسابقة على أساس الاختبارات للدخول إلى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري ( م . و . ت . ت . ن .ب) لباتنة لتكوين مفتشين رئيسيين ومفتشي النقل البري للسنة الجامعية 1999/1998.
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد المناصب المفتوحة وفقا لمخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المعنية.
المادة 3
فتح المادةيقبل للمشاركة في مسابقة الدخول المترشحون الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة والحائزون شهادة بكالوريا التعليم الثانوي في الشعب الآتية :
العلوم الدقيقة، علوم الطبيعة والحياة، التسيير والاقتصاد، الصناعة الميكانيكية الهندسة المدنية.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات المترشحين داخل ظرف موصى عليه إلى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري ص.ب. رقم 355 R.P باتنة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
طلب خطي للمشاركة في مسابقة الدخول نسخة مصادق عليها لشهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها ،
- شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية شهادة تثبت وضعيّة المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- صورتان (2) شمسيتان.
المادة 5
فتح المادةيحدد تاريخ إيداع ملفات الترشح بشهر واحد (1) بعد نشر الإعلان عن طريق الصحافة الوطنية. 6 شعبان عام 1419 ه الجز.
المادة 6
فتح المادةتحدد مدة الدراسات بثمانية (8) سداسيات بالنسبة لتكوين المفتشين الرئيسيين وستة (6) سداسيات بالنسبة لتكوين مفتشي النقل البري.
المادة 7
فتح المادةيحدد تاريخ إجراء مسابقة الدخول بشهرين (2) بعد نشر الإعلان عن طريق الصحافة الوطنية.
المادة 8
فتح المادةيحدد المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق النقل البري باقتراح من اللجنة التقنية الداخلية المكلفة بالدراسة المسبقة لملفات الترشحات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في مسابقة الدخول.
المادة 9
فتح المادةتتكوّن اللجنة التقنية المذكورة في المادة 8 أعلاه، كما يأتي :
- المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، أو ممثله، رئيسا،
- رئيس مصلحة الموظفين، عضوا،
- نائب مدير الدراسات والبيداغوجيا، عضوا.
المادة 10
فتح المادةتضع اللجنة قائمة الانتظار لتعويض المترشحين الناجحين الذين لم يلتحقوا بالمدرسة.
المادة 11
فتح المادةيحدد المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول باقتراح من لجنة التحكيم.
المادة 12
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه، مما يأتي :
المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا
- نائب المدير المكلف بالتكوين في وزارة النقل، عضوا
- ممثل منتخب للسلك في اللجنة المتساوية الأعضاء، عضوا.
المادة 13
فتح المادةيستدعي المدير العام للمدرسة، المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقة الدخول وذلك خلال مدة شهر واحد (1) قبل بداية التكوين.
المادة 14
فتح المادةيرفق برنامج مسابقة الدخول بملحق هذا القرار .
المادة 15
فتح المادةيعيّن الطلبة مفتشو النقل البري الذين أتموا الدراسة بنجاح بصفة متدربين، بعد انتهاء دورة التكوين.
يوظف الطلبة المفتشون الرئيسيون للنقل البري الذين اتموا الدراسة بنجاح، عن طريق مسابقة على أساس الشهادة.
ويوزع الطلبة المفتشون والمفتشون الرئيسيون للنقل البري وفق احتياجات المصالح.
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في مدة أقصاها شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه الاستدعاء، يفقد حقه في القبول ويعوض بمترشح يكون مسجلا في قائمة الانتظار .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998.
وزير النقل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف سيد أحمد بوليل بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق برنامج مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري ( م . و . ت . ت . ن .ب) باتنة أو لا اختبار في مادة الثقافة العامة :
يقيم هذا الاختبار قدرات المترشحين.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 2.
ثانيا - اختبار في مادة الرياضيات :
يحتوي هذا الاختبار على برنامج السنة الثالثة ثانوي.
المدة : أربع ساعات (4).
المعامل : 4.
ثالثا اختبار في مادة الفيزياء :
يحتوي هذا الاختبار على برنامج السنة الثالثة ثانوي.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 2.
رابعا - اختبار شفوي :
يحتوي هذا الاختبار على برنامج السنة الثالثة ثانوي ويجري بشأن تقدير معارف المترشح وقدراته في التفكير.
المدة : 30 دقيقة.
المعامل : 2.
وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.