قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. 47
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنيّة بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ينشر القرار أو المقرّر المذكور في الفقرة أعلاه عن طريق الصحافة المكتوبة أو يعلق بمقار الإدارة المعنية.
المادة 3
فتح المادةيمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات في النقاط طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح للمسابقات على الوثائق الآتية : / العدد 21 أ 15 ذو الحجة عام 1418 ه أ الوثائق الخاصة بالمترشحين الموظفين :
- طلب المشاركة في المسابقة على أساس الشهادة أو الامتحان المهني،
- نسخة مصادق عليها من مستخرج سجلات البلديات لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء.
ب الوثائق الخاصة بالمترشحين غير الموظفين، طلب المشاركة في المسابقة على أساس الشهادة،
- مستخرج من عقد الميلاد أو البطاقة الشخصية للحالة المدنية، نسخة مصادق عليها من الشهادة المطلوبة أو شهادة معترف بمعادلتها،
- شهادتان طبيتان الطب العام وطب الأمراض الصدرية)
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- صورتان (2) شمسيتان نسخة مصادق عليها من مستخرج سجلات البلديات لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةتتضمن الامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، باستثناء المسابقات على أساس الشهادة الاختبارات الكتابية والشفهية الآتية :
1 - اختبارات كتابية للقبول :
أ - اختبار في الثقافة العامة، يتضمن موضوعا ذا.
طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 2. 15 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة.
ب - اختبار يتضمن موضوعا علميا أو تقنيا ذا علاقة مع تخصص المترشح و مطابقا للبرنامج.
المدة : 3 ساعات.
المعامل: 3.
ج - اختبار يتضمن موضوعا إداريا مطابقا للبرنامج.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : .1 كل علامة تقل عن 20/6 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، يقصى صاحبها.
د - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعتان (2) المعامل : 1.
كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها .
2 - اختبار شفهي للقبول النهائي :
يتمثل هذا الاختبار في حوار مع لجنة الامتحان حول البرنامج.
المدة : 30 دقيقة على الأكثر.
المعامل : 2.
لا يشارك في الاختبار الشفهي للقبول النهائي إلا المترشحون الذين تم قبولهم في الاختبارات الكتابية التي تعلنها لجنة القبول.
المادة 6
فتح المادةتعلن لجنة القبول قائمة الناجحين المقبولين في الاختبارات الكتابية الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 دون أي علامة إقصاء.
المادة 7
فتح المادةتضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات أو الامتحانات المهنية بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أدناه.
وتنشر عن طريق الصحافة المكتوبة أو تعلّق بمقار الإدارة المعنية.
المادة 8
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه من :
السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
- ممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، عضوا،
- ممثل منتخب من المستخدمين في اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك المعني، عضوا، يمكن اللجنة أن تستعين، عند الحاجة، بأي شخص مختص في هذا المجال.
المادة 9
فتح المادةيعلن المترشحون الحاصلون على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10، دون علامة إقصاء، ناجحين نهائيا في الاختبارات الكتابية والشفهية في حدود عدد المناصب المالية المفتوحة في إطار مخطط التسيير السنوي للموارد البشرية في السنة المعنية.
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية كمتدربين ويوزعون حسب حاجات المصلحة.
المادة 11
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد تبليغه التعيين في أجل أقصاه شهر على الأكثر يفقد الاستفادة من النجاح، باستثناء الحالات القاهرة المبررة قانونا.
المادة 12
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الشهادات أو الامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا الشروط القانونية الأساسية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. 50 الجريدة الرسمية للج الجزائرية
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998.
وزير النقل الوزير المنتدب لدى رئيس سيد أحمد بوليل الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي ---------------------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.