مرسوم رقم 76-74 ملغى

مرسوم رقم 76-74 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 76-74

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-201

    « ، 19868 68-199، 68 – 200 و 68-202 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ورقم 72-39 و 72-140 المؤرخين في 27 يونيو سنة 1972 ورقم 76 – 74 و 76 – 75 المؤرخين في 20 أبريل سنة 1976 ورقم 79-29-79226 79-230 79 231 المؤرخة في 24 نوفمبر سنة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.