مرسوم رقم 76-74 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 72-139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
المادة 13
فتح المادةيمكن من أجل التأسيس الأولى لسلك.
مهندسي الدولة للنقل ، ادراج مهندسي الدولة في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية العاملين الى غاية أول يناير سنة 1967 ، بالادارة المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والمثبتين لغاية هذا التاريخ لشروط الشهادات المنصوص عليها في المادة II الفقرة الاولى أعلاه ..
يمكن أن يرسم الاعوان المشار اليهم ابتداء من أول يناير سنة 1967 ، اذا اعتبرت طريقة عملهم مرضية، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة عملهم الممارس بين تاريخ تنصيبهم في وظيفتهم و 31 ديسمبر سنة 1966 مع تخفيض عام واحد .
وتحسب هذه الاقدمية من أجل الترقية الى الدرجة في سلم المرتبات وذلك حسب المدة المتوسطة .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 .....
هواري بومدين الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1396 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 691
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-201
« ، 19868 68-199، 68 – 200 و 68-202 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ورقم 72-39 و 72-140 المؤرخين في 27 يونيو سنة 1972 ورقم 76 – 74 و 76 – 75 المؤرخين في 20 أبريل سنة 1976 ورقم 79-29-79226 79-230 79 231 المؤرخة في 24 نوفمبر سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 72-139
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.