قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس العليا للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات
المادة الأولى
فتح المادةيصنف المركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصاية وزارة النقل في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 4 840
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية المصنفة في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعياً في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليها في والمذكور أعلاه، كالآتي :
المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف | القسم المستوى السلمي مدير أ 4 ن رئيس أ 4-1 الدائرة التقنية المركز الوطني للدراسة رئيس أ 4-1 الدائرة والبحث في الإدارية التفتيش التقني للسيارات رئيس المصلحة أ 4 ن - 2 التقنية رئيس المصلحة أ 4-2 الإدارية الرقم شروط طريقة التعيين التعيين الاستدلالي 840 ن مرسوم تنفيذي 672 مهندس دولة أو قرار من رتبة معادلة + 5 الوزير سنوات أقدمية في الرتبة. 672 متصرف إداري أو قرار من رتبة معادلة + 5 الوزير سنوات أقدمية في الرتبة. 606 مهندس دولة أو مقرر من رتبة معادلة + 3 المدير سنوات أقدمية في الرتبة. 606 متصرف إداري أو مقرر من رتبة معادلة + 3 المدير سنوات أقدمية في الرتبة.
المادة 3
فتح المادةيستفيد العمال المعيّنون بصفة قانونية في منصب عال مبين في الجدول المذكور في المادة 2 أعلاه، أجرا قاعدياً مرتبطا بقسم وصنف التصنيف الخاص بالمنصب العالي المشغول.
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، زيادة على الأجر ، القاعدي، تعويض الخبرة المحصل عليها في الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة 1998.
وزير النقل الوزير المنتدب سيد أحمد بوليل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة عن وزير المالية لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 90-201
- مرسوم تنفيذي رقم 91-78
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.