قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50 – 3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-197 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-198 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن التنظيم 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة الذي يطبق على المواد المتفجرة. 881 على الاتفاق الخاص بانشاء لجنة مشتركة كبرى جزائرية موريتانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني الموقع في نواقشط يوم 27 نوفمبر سنة .1989 879 مرسوم تنفيذي رقم 90-199 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تغيير تسمية المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري وتعديل قانونه الأساسي. 887
878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس مرسوم تنفيذي رقم 90-200 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يجعل مراكز التكوين المهني في الري بمدن بوشقوف والمسيلة وسعيدة وقصر الشلالة معاهد وطنية للتكوين في الري 889 مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890 مرسوم تنفيذي رقم 90-202 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تحويل / العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ( تابع ) قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १९ الشركة الجزائرية للعلوم الجيولوجية “. 915 | قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية رؤساء المؤسسات “ . 916 الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية | | | | قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة بوهران. 906 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 907 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تعيين مستشار لشؤون الامن لدى رئيس الجمهورية. 907 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تعيين مستشار للاعمال الدبلوماسية لدى رئيس الجمهورية. 907 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. 908 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تتضمن انهاء مهام أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات رؤساء أقسام. 915 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمنان تعيين عضوين بالمجالس التنفيذية للولايات، رئيسي قسم. 915 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १ جمعية عمال الغابات الجزائرية “ . 916 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ১১ جمعية قدماء تلاميذ المدرسة الوطنية للأشغال العمومية بالجزائر “ . 916 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية الدفاع عن فلاحي ناحية قسنطينة “ . 9164 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1410 الموافق 5 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ الجمعية الجزائرية للمستقبلية “… 916 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1410 الموافق 17 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لمراقبي المرور الجوي “… 916 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १९ اتحاد الفلاحين الأحرار للجزائر “. 917 قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للبحث وحماية التراث البحري “. 917
12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 879 فهرس قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ १९ المنظمة الوطنية للبيطريين “ . 917
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १ جمعية المكتبيين والأرشفيين والتوثقيين الجزائريين “. 917 قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ११ الجمعية الموسيقية “ رحيق الاندلس. 917 قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ১১ جمعية أصدقاء الأوراس “ . 917 ( تابع ) | قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة १९ الشركة الجزائرية للطاقة الشمسية “. 918 قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ رابطة الرحمانية للزوايا العلمية “. 918 | قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १९ جمعية قدماء تلاميذ المعهد الوطني الفلاحي “. 918 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-197 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بانشاء لجنة مشتركة كبرى جزائرية موريتانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني الموقع في نواقشط يوم 27 نوفمبر سنة 1989 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 74 11 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بانشاء لجنة مشتركة كبرى جزائرية موريتانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني الموقع في نواقشط يوم 27 نوفمبر 1989 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق الخاص بانشاء لجنة مشتركة كبرى جزائرية موريتانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني الموقع في نواقشط يوم 27 نوفمبر سنة 1989 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990. الشاذلي بن جديد اتفاق خاص بانشاء لجنة مشتركة كبرى جزائرية - موريتانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية
- ادراكا منهما لحتمية توحيد جهودهما من أجل تجسيد تطلعات الشعبين الشقيقين الجزائري والموريتاني في التضامن والرقي وانطلاقا من رغبتهما الراسخة في بناء صرح | المغرب العربي الكبير.
880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 12 ذو الحجة عام 1410 وحرصا منهما على توطيد الروابط التاريخية والحضارية الوثيقة بين البلدين وعلاقات التعاون بينهما في جميع الميادين وخاصة منها ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني. اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى تنشأ لجنة مشتركة كبرى جزائرية موريتانية للتعاون يعهد اليها على الخصوص بترقية وتعزيز التعاون بين البلدين | على أساس المصلحة المتبادلة. المادة 2 تتولى هذه اللجنة خصوصا ما يلي : أ (أ) تحديد التوجهات العامة لتدعيم العلاقات بين البلدين في الميادين التالية : التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والصناعة والمناجم والنقل والمواصلات والملاحة والصيد البحري والفلاحة والمنشآت القاعدية والصناعة التقليدية والسياحة. المبادلات التجارية. العلاقات المالية والجمركية. التعاون الثقافي في ميادين الشؤون الدينية والتعليم والتكوين المهني والاعلام والشباب. التعاون العلمي والتقني. الصحة والشؤون الاجتماعية. الشؤون القنصلية والتعاون القضائي. ب إعداد الاقتراحات التي من شأنها تجسيد هذه التوجهات . ج) تنظيم التنسيق بين البلدين في المسائل ذات الاهتمام المشترك . د مناقشة المنازعات وازالة المشاكل التي قد تنشأ عن تطبيق الاتفاقيات والعقود المبرمة بين البلدين خصوصا في الميادين الاقتصادية والتجارية والمالية وكذلك فيما يخص وضعية رعايا البلدين المقيمين في البلد الآخر وممتلكاتهم. المادة 3 تعقد اللجنة المشتركة الكبرى دورة عادية في السنة بالتناوب بالجزائر ونواقشط ويمكن لها ان تجتمع في دورة استثنائية باتفاق من الطرفين. المادة 4 تجتمع اللجنة المشتركة الكبرى برئاسة وزيري الخارجية بكلا البلدين وعضوية القطاعات المعنية. المادة 5 تنشأ لجنة مشتركة للمتابعة تسهر على تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة الكبرى وتنشيط العمل الثنائي. تعقد لجنة المتابعة اجتماعاتها في الفترة ما بين الدورات العادية للجنة المشتركة الكبرى مرة على الاقل كل ستة أشهر في دورة عادية وفي دورات استثنائية باتفاق من الطرفين. المادة 6 يمكن اللجنة المشتركة الكبرى انشاء لجان فرعية متخصصة دائمة أو مؤقتة في القطاعات التي تراها مناسبة لتحقيق مهامها. المادة 7 تكون قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة الكبرى مصوغة في شكل محاضر واتفاقيات وبروتوكولات أو تبادل رسائل . المادة 8 يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المبرم بين حكومتي البلدين في تاريخ 28 جويلية 1970 بالجزائر والخاص بانشاء لجنة مشتركة جزائرية موريتانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني. المادة 9 يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر برغبته في الغائه أو تعديله قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانه. المادة 10 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه. حرر هذا الاتفاق في نسختين أصليتين بالعربية في مدينة نواقشط بتاريخ 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاسلامية المورتانية الشعبية وزير الشؤون الخارجية سيد أحمد غزالي الرائد الشيخ سيد أحمد ولد بابا
12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 881 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 90-198 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن | التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-03 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث المكتب الوطني للمواد المتفجرة وبمقتضى الامر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان الوقاية والحماية المدنية وبمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 5 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخص البناء ورخص تجزئة الاراضي للبناء، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 | والمتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1963 والمتعلق بصناعة المواد المتفجرة
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق | بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 85 231 المؤرخ في 2 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع الاعمال التي تتعلق بالمواد المتفجرة، ونعني بها : البحث الانتاج المحافظة ، النقل، الاستعمال التجارة ( استيراد وتصدير، وبيع ) . لا يطبق هذا المرسوم على الاعمال ذات الطابع العسكري أو التابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادة 2 : يقصد بالمصطلحات الآتي بيانها في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي : المواد المتفجرة : أ ) كل مادة قابلة للانفجار : مادة مفردة أو خليط مواد صلبة أو سائلة يمكنها أن تكون قابلة بنفسها للانفجار بسبب تفاعل كيماوي سواء أكان هذا الانفجار بالاحتراق المشع أو بالتفريغ، أو بالصعق، ب ) . كل مادة متفجرة : مادة قابلة للانفجار يكون القصد من تفجيرها الآثار الناتجة عن هذا الانفجار، ج ) كل شيء قابل للانفجار : أي الشيء الذي يحتوى على مادة واحدة أو عدة مواد قابلة للانفجار
882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 المؤسسة : كل مؤسسة تنتج و / أو تحفظ فيها المواد | القسم الخامس : المتفجرة المقطع الخطير : هو منطقة المؤسسة، التي تشمل المنشآت الكبرى والهياكل الاساسية والتركيبات التي تصنع فيها أو تحفظ و / أو تنقل عبرها المواد المتفجرة، المستودع : كل محل مهيأ تحفظ فيه المواد المتفجرة. المادة 3 : توزع المواد المتفجرة التي يتكون منها الصنف الاول من المواد الخطيرة على خمسة (5) أقسام خطر تبعا لطبيعة آثار انفجارها، أو حسب درجة حساسيتها. | ويتوقف وضع المواد المتفجرة في أحد الاقسام المذكورة على توضيبها خاصة وعلى كيفية التغليف المستعملة. وأقسام الخطر هي : القسم الاول : المواد والاشياء التي تنطوى في جوهرها على خطر , انفجار كلي، القسم الثاني : المواد والاشياء التي تنطوي على خطر انقذاف لاخطر انفجار كلي، القسم الثالث : المواد والأشياء التي تنطوى على خطر اشتعال حريق مع خطورة أقل بفعل نفخ وانقذاف لكنها لا تمثل خطرا بالانفجار الكلي. ويشتمل هذا القسم على قسمي المواد والاشياء الفرعيين الآتيين : 1.3 - المواد والأشياء التي يترتب على احتراقها اشعاع حراري كبير، 3 ب - المواد والاشياء التي تحترق احتراقا بطيئا أو التي يحترق بعضها تلو الآخر مع انطوائها على آثار ضئيلة نفخا وانقذافا. القسم الرابع : المواد والاشياء التي لا تنطوى الا على خطر طفيف في حالة الاشعال أو التطعيم ولا يترتب على انفجارها انقذاف | شظايا من أحجام كبيرة ولا تعوق تطبيق تدابير الامن الاولوية ) مقاومة الحريق ) . المواد التي لها حساسية قليلة جدا ولكنها تنطوى على خطر انفجار كلي، ويعد احتمال اشعالها وانتقال الاحتراق فيها الى الفرقعة احتمالا ضئيلا جدا الا إذا كانت مكدسة بكميات كبيرة. المادة 4 : توزع المواد المتفجرة كذلك إلى اثنتي عشرة ( 12 ) مجموعة توافقية حسب الانماط الخاصة لاخطار اضافية يمكن أن تنطوي عليها عندما تكون متجاورة : المجموعة أ : المتفجر الاولي أو متفجر الاشعال المجموعة ب : الشيء الذي يشتمل على متفجر أولي، المجموعة ج : المتفجر الثانوي المفرقع ) باستثناء البارود الاسود ) أو المادة القابلة للانفجار الدافعة، أو الشيء المشتمل على مثل تلك المادة المجموعة د : المتفجر الثانوي الصاعق أو الشيء الذي يشتمل على مثل هذا المتفجر دون أن تكون له وسيلة اشعال خاصة ومن غير شحنة دافعة أو بارود أسود غير سائب موضوع في غلاف مغلق مقبول نقله، المجموعة ه : الشيء الذي يشتمل على متفجر ثانوي صاعق، دون أن تكون له وسيلة اشعال خاصة به، مع شحنة دافعة باستثناء الشحنة التي تحتوى على سائل قابل للالتهاب ( المصنف في حرف “ى “ ) ، أو سائل تلقائي التفاعل بمجرد التماس ( المصنف في حرف “ ل “ )، المجموعة و : الشيء الذي يشتمل على متفجر ثانوي صاعق مع وسيلة اشعال خاصة به وبشحنات دافعة أو بدونها باستثناء الشحنات المشتملة على سائل قابل للالتهاب ( المصنف في حرف “ ي “ ) ، أو سائل تلقائي التفاعل بمجرد التماس ( المصنف في حرف “ ل “ ) ،
12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 883 المجموعة ز : المركب الناري الأصل أو الشيء المشتمل على مثل هذا التركيب، أو الشيء الذي يتضمن الى جانب مادة متفجرة أخرى، تركيبا يتسبب في إضاءة، أو حريق، أو اسالة دموع، أو دخان باستثناء أي شيء اشعاعي مائي ( المصنف في حرف “ ل “ )، أو المحتوى على الفوسفور الابيض ) المصنف في حرف “ ح “ ) ، أو المحتوى على سائل أو مخثر قابل للالتهاب ( المصنف في حرف “ ي “ )، المجموعة ح : الشيء الذي يشتمل على مادة قابلة للانفجار وعلى فوسفور أبيض في آن واحد، المجموعة ي :
الشيء الذي يشتمل على مادة قابلة للانفجار وعلى سائل أو مخثر قابل للالتهاب في آن واحد، المجموعة ك : الشيء الذي يشتمل على مادة قابلة للانفجار وعلى عنصر كيماوي سام، في آن واحد، المجموعة ل : المواد والاشياء الواجب عزلها عن أية مادة أخرى . أو عن أي شيء آخر من صنف مغاير، أي التي ليست لها الخصائص نفسها أو المكونات نفسها : البارود الاسود السائب أو الموضب غير المقبول نقله، المجموعة ش : المواد أو الاشياء المغلفة أو المصممة بحيث لا تنطوى جميع الآثار الناشئة عن تشغيل عارض فيها الا على خطر ضئيل وتبقى داخل المغلف، أو أنها لاتصيب الا ما يجاورها | مباشرة المادة 5 : لا يسمح أن تصنع مواد متفجرة تنتمي الى مجموعات متنافرة، في محل واحد، أو تحفظ في مستودع واحد أو تنقل في سيارة واحدة وفي وقت واحد. المادة 6 : تراقب المصلحة المكلفة بالمناجم تقنيا . واداريا المؤسسات التي تنتج و / أو تحفظ المواد المتفجرة | الباب الثاني البحث والانتاج المادة 7 : يجب الحصول مقدما على الرخصة للقيام بأشغال البحث عن المواد المتفجرة سواء أكانت هذه المواد مخصصة للاستعمال بسبب آثارها الانفجارية أم لا. يمنح هذه الرخصة بمقرر الوزير المكلف بالبحث العلمي، ويبلغ بها وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالبيئة، ووزير الداخلية، والوزير المكلف بالمناجم. المادة 8 : يخضع للرخصة انشاء أية مؤسسة لانتاج المواد المتفجرة بصرف النظر عن الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتسلم هذه الرخصة بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير الوزير المكلف بالمناجم وبعد استشارة وزير الدفاع الوطني. وتخضع شروط اقامة مؤسسة الانتاج، وتهيئتها واستغلالها لاعتماد تقني يسلمه الوزير المكلف بالمناجم على أساس دراسات أمنية بعد استشارة وزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة. المادة 9 : لا تنجز الاشغال التي تتم بمواد متفجرة الا في المقطع الخطير من المؤسسة باستثناء الاشغال التي تمارس في ميادين الرماية وفي مساحات الهدم عندما تكون هذه المساحات خارج المؤسسة. المادة 10 : يجب أن تحمي مؤسسة الانتاج و/ أو مقطعها الخطير بأية وسيلة فعالة من الدخول اليها غير المرخص به. ولهذا الغرض يجب أن تحاط بشريط أمني أو عدة أشرطة أمنية، وتكون فيها حراسة على الدوام. المادة 11 : يجب أن تقام المباني المعرضة لاخطار الانفجار وتبنى على كيفية تضمن ما يأتي في حالة الانفجار :
- تقليل الخطر الذي يتعرض له العمال، ماعدا الذين يوجدون منهم في المحيط المباشر لمكان الحادث، نتيجة وظيفتهم الى أدنى حد ممكن، امكانية حصول تخفيف الضغط بسرعة تقليل خطر انقذاف كتل هامة أو تخفيف انهيار البنيان قدر الامكان،
884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تفادي انتقال انفجار ما أو انتشار حريق من محل الى آخر داخل المبنى، ومن مبنى الى آخر داخل المقطع الخطير، ومن المقطع الخطير الى الخارج. المادة 12 : يجب أن يكون في جميع مؤسسات الانتاج حقل ترميد ومساحة رماية يعدان خصيصا لتدمير نفايات الصنع واجراء تجارب على المواد المتفجرة. المادة 13 : يجب أن تتخذ تدابير فعالة لمقاومة الحريق طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 14 : يخضع استغلال مؤسسة الانتاج لموافقة | مصالح الحماية المدنية على مخطط طوارىء يعده المستغل. المادة 15 : يخضع المستخدمون العاملون في المؤسسة الرقابة طبية متخصصة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 16 : يجب أن يلتقي المستخدمون في المؤسسات، لاسيما الذين يعملون منهم في المقطع الخطير تكوينا في مجال الامن وأن يستوعبوا كل في ميدانه التعليمات والارشادات الخاصة بالعمل والحماية والامن الباب الثالث حفظ المواد المتفجرة المادة 17 : تخضع اقامة مستودع المواد المتفجرة واستغلاله لرخصة. المادة 18 : يمكن أن تكون مستودعات المواد المتفجرة قارة أو متنقلة . وتنقسم المستودعات القارة الى مستودعات دائمة ومستودعات مؤقتة لاتتجاوز مدتها ثلاثة أشهر. ويماثل المستودع الدائم المحل الذي تباع فيه بالتجزئة الخراطيش والتوابع الخاصة بالصيد والرماية الرياضية. المادة 19 : يمكن أن تكون المستودعات الدائمة سطحية، وشبه مطمورة أو مطمورة. ويمكن استثناء أن تكون مستودعات المتفجرات المخرطشة من طراز المستودعات الجوفية فيما يخص الاستغلالات المنجمية الباطنية. العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه المادة 20 : يمكن أن يكون المستودع المتنقل في شكل مبنى خفيف أو مأوى خفيف معد للتنقل. كما يمكن استثناء أن تستعمل سيارات مهيئة مستودعات متنقلة. ولا يسمح بالمستودع المتنقل الا لاشغال يطلب القيام بها تباعا في بلديات متعددة. المادة 21 : يمكن أن يسمح باستهلاك المواد المتفجرة بمجرد استلامها ، قصد تنفيذ رمايات منتظمة شريطة أن تنقل هذه المواد وتستعمل خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لاقتنائها مع اشتراط حراسة دائمة. ولا تتجاوز مدة صلاحية الرخصة ستة أيام. المادة 22 : تمنح رخصة اقامة مستودع المواد متفجرة أو استغلاله، أو استهلاك هذه المواد بمجرد استلامها بقرار من : الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني فيما يخص مستودعات البيع ما عدا محلات البيع بالتجزئة الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية فيما يخص المستودعات المتنقلة، الوالي بعد استشارة المصالح المعنية فيما يخص المستودعات القارة، واستهلاك المواد المتفجرة بمجرد استلامها. المادة 23 : تصنف المستودعات الدائمة في صنفين حسب نوع المواد المتفجرة التي يمكن استلامها وتبعا لكمياتها : الصنف الاول : المستودعات التي يمكن أن تحتوى على كميات تزيد على الكميات المحددة لمستودعات الصنف الثاني، الصنف الثاني : المستودعات التي يمكن أن تحتوى في الاكثر على ما يأتي :-
- اما 100 كلغ من المواد المتفجرة المخرطشة أو المغلفة في حالة تسيب، و 25 كلغ من صافي وزن المواد المتفجرة المكيفة بفتيل صاعق في شكل مغلف مقبول في الطريق العمومي ( مصنفة 1.1 د )، واما 3000 صاعق كهربائي أو نارى انفجارى، أو أشياء قابلة للانفجار مشابهة تعادل 6 كلغ من المواد المتفجرة ( مصنفة 1.1 د ) ،
12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية
- واما 2000 متر الفتيل المنجمي ( للامن )، ( مصنفة 4.1 س )،
- واما محل البيع : عندما يتعلق الامر بثلاثة كلغ من البارود الاسود المستعمل في ألعاب الفروسية والمقدم في مغلفات أحادية مغلقة ( مصنفة 1.1 د ) و 10 كلغ من البارود الدافع المقدم في مغلفات احادية مغلقة ( مصنفة 1.1 ج ) وبدون قيد بالنسبة الى كمية خراطيش الصيد وحلقاتها المعدنية وشعيلاتها ) مصنفة 4.1 س ). المادة 24 : يحدد قرار الترخيص نوع المواد المتفجرة التي يمكن حفظها في المستودع وكمياتها القصوى، ويبين تدابير الحماية والامن الواجب اتخاذها كما يضبط، عند الاقتضاء، الشروط الخاصة المطلوب توفرها زيادة على الاوامر الخاصة. . المادة 25 : يبلغ للاشخاص الآتية أوصافهم القرار الذي يرخص باقامة مستودع دائم واستغلاله أو باستهلاك المتفجرات بمجرد استلامها : قائد الدرك الوطني، المدير العام للامن الوطني، قائد القطاع العسكري في الولاية المدير العام للحماية المدنية المدير العام للمكتب الوطني للمواد المتفجرة قائد مجموعة الدرك الوطني، مسؤول الامن في الولاية رئيس المصلحة المكلفة بالمناجم،
- رئيس المصلحة المكلفة بالحماية المدنية
- رئيس المصلحة المكلفة بالبيئة،
- المستفيد . المادة 26 : يترتب على قرار الترخيص بمستودع دائم أو متنقل اعداد شهادة رخصة استغلال مستودع مدة صلاحياتها سنة واحدة قابلة للتجديد. ويسلم هذه الشهادة بعد استشارة المصالح المعنية : الوزير المكلف بالمناجم فيما يخص المستودعات المتنقلة ومستودعات البيع المذكورة في المادة 23 أعلاه، الوالي فيما يخص المستودعات الدائمة للجمهورية الجزائرية / العدد 27 885 المادة 27 : مستغل المستودع هو المسؤول عن الامن، والحماية، والحراسة الدائمة، والمحاسبة المادية للمواد المتفجرة المحفوظة. ويجب عليه من ناحية أخرى أن يبلغ فرقة الدرك الوطني أو أقرب محافظة للشرطة بفقدان أية مواد متفجرة خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لهذا الفقدان. ويجب أن يكون للمستخدمين المكلفين بالحراسة المباشرة للمواد المتفجرة تخويل من الوالي المعني. المادة 28 : يجب على المستغل أن يعلم بتحرك أي مستودع متنقل، قبل ثمانية أيام على الاقل، المسؤولين الآتي ذكرهم : الوالي أو الولاة قائد القطاع العسكري أو قادته، قائد مجموعة الدرك الوطني أو قادتها، مسؤول الأمن أو مسؤوليه في الولاية رئيس المصلحة أو رؤساء المصالح المكلفة بالمناجم رئيس المصلحة أو رؤساء مصالح الحماية المدنية، رئيس مصلحة أو رؤساء مصالح البيئة. المادة 29 : يرخص الوالي، بعد استشارة المصالح المعنية، بتدمير المواد المتفجرة الذي تقوم به المؤسسات والمستودعات، ماعدا نفايات الصنع. ويترتب على هذا التدمير اعداد محضر حضوري. الباب الرابع تسويق المواد المتفجرة المادة 30 : لا يجوز استيراد المواد المتفجرة أو تصديرها الا بعد الحصول على تأشيرة من وزير الدفاع الوطني، وهذا بصرف النظر عن الاحكام القانونية الجاري بها العمل. المادة 31 : لا تعرض للبيع الا المواد المتفجرة التي تحصل على الموافقة التقنية من الوزير المكلف بالمناجم. المادة 32 : تمنع اعادة بيع المواد المتفجرة الا ما يتعلق منها بالخراطيش ومعدات الصيد والرماية الرياضية.
886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وتقوم باعادة بيع الخراطيش ومعدات الصيد والرماية الرياضية المحلات التي يرخص لها بذلك قانونا الوالي المعني بعد استشارة الجهات الآتية :
- مجموعة الدرك الوطني، الامن في الولاية الحماية المدنية المصلحة المكلفة بالمناجم المصلحة المكلفة بالبيئة . المادة 33 : يجب أن توسم كل مادة متفجرة بعلامة تقنينية تسمح بالتعرف عليها وتتضمن العناصر الآتية : تحديد هوية مؤسسة الصنع ووحدتها، تسمية المنتوج التجارية تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء أجل الاستعمال تصنيف المتفجر ( الصنف - قسم الخطر - مجموعة التجانس ). المادة 34 : لا يجوز بحال من الاحوال أن تسلم المواد المتفجرة لاشخاص لا يستظهرون بما يأتي :
- شهادة الترخيص بالاستغلال، صالحة، اذا كان الأمر يتعلق بمستودع متنقل أو مستودع دائم
- قرار الترخيص، اذا كان الامر يتعلق بمستودع مؤقت أو بمتفجرات تستهلك فور استلامها، قسيمة طلب يذكر فيها المستغل
- رخصة النقل المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 35 : يجب أن يطابق أي بيع للمواد المتفجرة المواصفات المذكورة في قرارات الترخيص باستغلالها وشهادات ذلك. الباب الخامس نقل المواد المتفجرة المادة 36 : يخضع نقل المواد المتفجرة والوسائل المعدة لنقلها لاحكام التنظيم المتعلق بنقل المواد الخطرة. العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه الباب السادس استعمال المواد المتفجرة المادة 37 : يخضع استعمال المواد المتفجرة، في إطار أحكام هذا المرسوم لاعداد دراسة أمن توافق عليها المصلحة المكلفة بالمناجم وتتضمن هذه الدراسة الفصول الآتية : نقل المواد المتفجرة وتوزيعها وحفظها في الورشات مخطط التفجير واستخدام المواد المتفجرة التعليمات العامة التعليمات الخاصة
- تدابير الحماية قبل الرماية وأثناءها وبعدها، قائمة المستخدمين ووظائفهم. المادة 38 : يجب أن يكون كل مأمور بالتفجير حائزا رخصة تفجير صالحة تسلمها المصلحة المكلفة بالمناجم عقب اجراء فحص الصلاحية عليه، كما يجب أن تكون له شهادة تخويل يسلمها الوالي. وبهذه الصفة يكون المأمور بالتفجير مسؤولا عن المحاسبة المادية للمواد المتفجرة المستلمة لتفجيرها حتي ارجاع المواد غير المستعملة منها الى المستودع. الباب السابع أحكام خاصة المادة 39 : يمكن الوالي، بناء على محضر ينص على عدم المطابقة للاحكام التنظيمية تعده المصلحة المكلفة بالمناجم، أن يقرر اغلاق المؤسسة جزئيا أو كليا، أو توقيف رخصة استغلال المستودع . وترفع هذه التدابير فور زوال الظروف التي أوجبتها. المادة 40 : يجب أن تجدد تهيئة المؤسسات والمستودعات الجاري استغلالها عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بكيفية تجعلها تتلاءم مع أحكام هذا المرسوم. ويجب أن تنجز التعديلات اللازمة في أجل أقصاه ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 41 : تعاين مخالفات هذا المرسوم وتتابع ويقمع مرتكبوها وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 887 المادة 42 : تبين كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالمناجم، ووزير الداخلية، والوزير المكلف بالبيئة. المادة 43 : يلغى المرسوم رقم 63 – 184 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1963 المذكور أعلاه. المادة 44 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990. الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 90-199 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تغيير تسمية المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري وتعديل قانونه الاساسي. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التجهيز وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-3 و 116 (الفقرة الثانية منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن - تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 86-108 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعاد تنظيم المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري المحدث بالمرسوم رقم 86-108 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1986 المذكور أعلاه، وفقا لاحكام هذا المرسوم. الفصل الاول التسمية - الهدف - المقر المادة 2 : يغير اسم المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري فيصبح “ المركز الوطني لتحسين المستوى في الري. المادة 3 : يعد المركز الوطني لتحسين المستوى في الري مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. المادة 4 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التجهيز ويكون مقره في مدينة براقي (الجزائر). المادة 5 : يتمثل هدف المركز فيما يأتي :
- يتصور البرامج التربوية ومناهج تحسين المستوى وادواته وينميها ويكيفها،
- يعد دراسات وتحاليل وابحاثا ترمي الى التحكم في الاحتياجات من ناحية التقنيين والمستخدمين المؤهلين في قطاع الري، يتولى تحسين مستوى المستخدمين العاملين في هياكل القطاع الادارية ومؤسساته وتجديد معلوماتهم،
- يطور التكوين المستديم في القطاع وينظم التداريب التطبيقية ويتابعها، يجمع الوثائق التربوية والاعلام العلمي فيما يخص التكوين في الري ويحللها وينشرها، يعمم التقنيات والمعلومات الخاصة بالري كما يشارك المركز في أعمال التنمية المطبقة في قطاع | الري. الفصل الثاني التنظيم - العمل المادة 6 : يشرف على المركز مجلس توجيه ويديره مدير | بمساعدة لجنة تقنية استشارية.
888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الفرع الاول مجلس التوجيه المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل لوزارة الوصاية، رئيسا ممثل لوزارة التربية ممثل للوزارة المكلفة بالتشغيل ثلاثة ممثلين للهياكل التقنية يعينهم الوزير الوصي. يشارك مدير المركز والعون المحاسب في اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية. يمكن المجلس أن يشرك في اجتماعاته أي شخص يراه مفيدا، نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة بجدول اعماله. المادة 8 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات الوزير المكلف بالري بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها. تنتهي مهام الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا انقطعت مهمة أحد الاعضاء تم تعويضه بالطريقة نفسها. المادة 9 : ينظر مجلس التوجيه فيما يأتي على الخصوص : تنظيم المركز وسيره العام المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للنشاط في المركز وحصيلة النشاط في السنة المنصرمة مشروع ميزانية المركز وحساباته مشاريع بناء عمارات واقتنائها وكرائها أو بيعها
- قبول الهبات والوصايا، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات
- كل الاجراءات التي من شأنها تحسين سير المركز والتشجيع على تحقيق أهدافه. يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو اعضائه، أو اقتراح من مدير المركز. العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه المادة 10 : يصادق على مداولات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة لأصوات اعضائه. واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تثبت نتائج المداولات في محاضر وتسجل في دفتر خاص يمسك بمقر المركز ويوقعه رئيس المجلس ومدير المركز. الفرع الثاني المدير المادة 11 : يعين المدير بقرار من الوزير المكلف بالري وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 12 : ينفذ المدير مقررات مجلس التوجيه، وهو المسؤول عن سير المركز، يتصرف باسمه ويمثله امام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية. يؤدي جميع العمليات في إطار اختصاصات المركز ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، كما يعين في جميع المناصب التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى للتعيين فيها. هو الأمر بصرف ميزانية المركز العامة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز الخاصة بالمركز ويأمر بصرفها. يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات ذات الصلة ببرنامج عمل المركز. يمكنه أن يفوض توقيعه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته . المادة 13 : يساعد المدير نائب مدير يكلف بالتنسيق التربوي ونائب مدير يكلف بالشؤون الادارية والمالية ويعينان كلاهما بمقرر من الوزير الوصي. الفرع الثالث تنظيم المركز المادة 14 : يحدد تنظيم المركز بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 15 : يحدد نظام الدراسة والتنظيم التربوي في المركز بقرار من الوزيز الوصي.
12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية الفصل الثالث أحكام مالية الفرع الاول المحاسبة والرقابة المادة 16 : تمسك حسابات المركز وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 و 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. يمكن العون المحاسب، تحت مسؤوليته، وحسب الشروط المحددة في المرسومين المذكورين أعلاه أن يفوض امضاءه الى وكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة مدير المركز على ذلك . المادة 17 : يخضع المركز للرقابة المالية التي تفرضها الدولة . يقدم المدير الحساب الاداري وحساب التسيير اللذين يعدهما الأمر بالصرف والعون المحاسب في المركز الى مجلس التوجيه في آخر الثلاثي الاول الذي يلي قفل السنة المالية المتعلقين بها قصد اقراره، ويكونان مرفوقين بتقرير يتضمن شروحا وبيانات عن التسيير الاداري والمالي في المركز. المادة 18 : يودع الحساب الاداري وحساب التسيير لدى السلطات المعنية وكاتب الضبط لدى مجلس المحاسبة حسب الشروط القانونية. الفرع الثاني الميزانية والموارد والنفقات المادة 19 : تقدم ميزانية المركز في شكل أبواب وبنود . يحضرها مدير المركز ويعرضها على مجلس التوجيه لمناقشتها. ثم ترسل الى الوزير الوصي ووزير الاقتصاد للموافقة عليها قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، وفقا للتنظيم المعمول به. واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية عند تاريخ بدء السنة المالية، فان المدير يؤذن له بان يلتزم بالنفقات الضرورية لسير المركز ولتنفيذ التزاماته ويحولها في حدود الاعتمادات المخصصة له بمقتضى السنة المالية السابقة وذلك ريثما تتم الموافقة على الميزانية الجديدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 889 غير أن النفقات لا يلتزم بها وتحول الا بنسبة جزء واحد من اثنى عشر جزءا من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة . المادة 20 : تكون التعديلات المحتملة للميزانية موضوع مداولات ويوافق عليها بالطريقة نفسها وحسب الاجراء نفسه المنصوص عليه أعلاه. المادة 21 : تتكون موارد المركز من :
- الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية الهبات والوصايا حاصل أتاوى أو مكافآت مدفوعة بمناسبة دراسات أو أشغال أو خدمات يقوم بها المركز لفائدة الغير،
- موارد أخرى تترتب عن أعمال المركز وتتصل بهدفه . المادة 22 : تتكون نفقات المركز من : نفقات التسيير نفقات التجهيز. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-200 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يجعل : مراكز التكوين المهني في الري بمدن بوشقوف والمسيلة وسعيدة وقصر الشلالة معاهد وطنية للتكوين في الري. ان رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير التجهيز والوزير المنتدب للجامعات وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه وبمقتضى المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 7 محرم | مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني في الري وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي. وبمقتضى المرسوم رقم 88-156 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 والذي يحدد شروط تخصيص الاجور المسبقة. وبمقتضى المرسوم رقم 88-157 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 والذي يحدد مبلغ الاجور المسبقة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول مراكز التكوين المهني في الري بمدن بوشقوف والمسيلة وسعيدة وقصر الشلالة الى معاهد وطنية للتكوين في الري وتخضع للمرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي. المادة 2 يتكون مجلس التوجيه التابع لكل معهد وطني للتكوين في الري من الممثلين الرئيسيين للقطاعات المستعملة الآتية : ممثل وزارة الفلاحة ممثل وزارة الداخلية ممثل وزارة الصناعة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990. مولود حمروش عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 68-193 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمديري التسجيل البحري،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-194 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية وبمقتضى المرسوم رقم 68-195 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط الميناء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-196 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط الشرطة البحرية
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمدربين في التعليم التقني البحري وبمقتضى المرسوم رقم 68-198 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بوكلاء رجال البحر.
12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 68-199 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالحراس البحريين وبمقتضى المرسوم رقم 68-200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى وبمقتضى المرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي النقل البحري، وبمقتضى المرسوم رقم 72-139 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 يونيو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة للنقل، وبمقتضى المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 27 يونيو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق في النقل، وبمقتضى المرسوم رقم 79-230 المؤرخ في 4 محرم عام 1399 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل، وبمقتضى المرسوم رقم 79 231 المؤرخ في 4 محرم عام 1399 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص باسلاك مفتشي الملاحة والعمال البحريين ( وبمقتضى المرسوم رقم 79-232 المؤرخ في 4 محرم عام 1399 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المدربين في الطيران المدني والارصاد الجوية. وبمقتضى المرسوم رقم 79-233 المؤرخ في 4 محرم عام 1399 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين المساعدين في الملاحة الجوية او الارصاد الجوية الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-204 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات المستخدمة للجمهورية الجزائرية / العدد 27 891 وبمقتضى المرسوم رقم 82-191 المؤرخ في 6 . | شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 المعدل والمتمم والمتضمن انشاء سلك لممتحني رخصة السياقة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المحدد لاجراءات تطبيق المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم، تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه الى توضيح الاحكام الخاصة المطبقة على العمال الذين ينتمون للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل ويحدد مدمنة مناصب العمل والشغل المطابق للاسلاك المذكورة وشروط الالتحاق بها.
892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 2 : يكون العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي في وضعية عمل في المصالح المركزية للادارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العامة والمصالح اللامركزية التابعة لها. المادة 3 : تعتبر الاسلاك الآتية اسلاكا خاصة بالادارة المكلفة بالنقل : سلك المهندسين سلك التقنيين سلك المدربين في الطيران المدني سلك المدربين في الارصاد الجوي
- سلك مفتشي النقل، سلك مراقبي النقل، – سلك الممتحنين لرخصة السياقة سلك القائمين بادارة الشؤون البحرية سلك مراقبي الملاحة والعمل البحرى، سلك المدربين في التعليم التقني البحري
- سلك ضباط الموانىء سلك نقباء رجال البحر، سلك حراس البحر. المادة 4 : تتضمن الاسلاك المذكورة في المادة الثالثة | اعلاه الفروع الآتية : 1 (1) اسلاك المهندسين والتقنيين وتضم الفروع الآتية : الطيران المدني. الارصاد الجوية البحرية التجارية والموانىء، النقل البرى النقل الحضري والوقاية في الطرق 2 (2) يضم سلك المدربين في الطيران المدني، فرع الطيران المدني، (3) يضم سلك المدربين في الارصاد الجوية فرع الارصاد الجوى (4) يضم اسلاك مفتشي النقل البرى ومراقبي النقل البرى، فرع النقل البرى، العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه (5) يضم سلك الممتحنين في رخصة السياقة فرع النقل الحضري والوقاية في الطرق 6 (6) يضم اسلاك مديري الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحرى والمدربين في التعليم التقني البحرى وضباط الميناء ونقباء رجال البحر، وحراس البحر، فرع البحرية التجارية والموانىء. الفصل الثاني الحقوق والالتزامات المادة 5 : يتمتع العمال الذين تسرى عليهم أحكام هذا المرسوم بالحقوق ويخضعون للالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت 1978 والنصوص المتخذة لتطبيقه ولاسيما في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور اعلاه، كما يخضعون للقواعد التي يحددها النظام الداخلي الخاص بالادارة العامة التي توظفهم. المادة 6 : يؤدى المفتشون الخبراء في النقل من الدرجة الأولى والثانية والممتحنون في رخص السياقة امام المحكمة الادارية بمقر اقامتهم، اليمين التالي : ১১ أقسم بالله العلي العظيم ان أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني وأراعي، في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي. “ ويثبت كاتب الضبط ذلك في بطاقة التفويض بالمهمة . لا يجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي عن الوظيفة المادة 7 : يلزم المفتشون الخبراء من الدرجة الأولى والثانية من فرع البحرية التجارية، ومراقبو الملاحة والعمل البحرى، وضباط الميناء، نقباء رجال البحر، وحراس البحر، بارتداء بذلة تحدد خصائصها طبقا للتنظيم الساري به العمل. هذه البذلات تسلمها الادارة المستخدمة.
12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية الفصل الثالث التوظيف ومدة التجريب المادة 8 : يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي عملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المشار اليه اعلاه. غير ان هذه التعديلات تحدد بنصف النسب المقررة على الأكثر بالنسبة الى انماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل، دون ان يتجاوز مجموع النسب التوظيف الداخلي حدا اقصى قدره %50% من المناصب المطلوب شغلها . المادة 9 : يعين المترشحون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي متمرنين بقرار من السلطة التي تستخدمهم مع مراعاة الاحكام الخاصة ببعض الاسلاك المحددة في هذا المرسوم. المادة 10 : يخضع المتمرنون لفترة تجريبية تحدد كما يأتي طبقا لأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه : ثلاثة اشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 1 الى 9، ستة بالنسبة للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الأصناف من 10 الى 13،
- تسعة اشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 14 الى 20. يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي وتصرح بذلك لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 893 الفصل الرابع الترقية المادة 11 : تضبط وتيرة الترقية التي تطبق على الموظفين الخاضعين للاسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل حسب مدة الفترات الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة | 1985 المذكور اعلاه. غير ان الشاغلين للمناصب التي تمثل نسبة عالية من الشقاء والاضرار تحدد قائمتها بمرسوم تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتين للترقية حسب المدة الدنيا والمتوسطة، حسب النسب المتتالية 6 و4 من 10 موظفين طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 12 : يرقي العمال المثبتون الذين تتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم شروط الاقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الأولى بقطع النظر عن اجراء التسجيل في جدول الترقية مع مراعاة احكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1986 المذكور اعلاه. الفصل الخامس احكام الادماج العامة المادة 13 : يدمج ويثبت الموظفون المرسمون او المثبتون ويرقون، قصد التأسيس الاولي للاسلاك المنشأة بهذا المرسوم، طبقا للمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور اعلاه وكذلك الموظفون المتمرنون حسب الشروط المحددة في احكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه المادة 14 : يدمج العمال المرسمون تطبيقا للتنظيم المطبق عليهم او المثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، ويدمجون ويثبتون ويدرجون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانت لهم في سلكهم الاصلي مع احتساب جميع حقوقهم في الترقية.
894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه ويستعمل باقي الاقدمية في السلك الاصلي للترقية في السلك المستقبل لهم. المادة 15 : يدمج العمال غير المثبتون في سريان مفعول هذا المرسوم كمتمرنين ويثبتون اذا اعتبرت طريقة اداء عملهم مرضية بمجرد استيفائهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم. ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمات التي ادوها ابتداء من تاريخ توظيفهم. تستعمل هذه الاقدمية للترقية في اصناف وفرع ا ترتيبهم الجديدين. المادة 16 : تقدر الاقدمية المطلوبة للترقية الى رتبة أو الى منصب اعلى من الموظفين الذين يدمجون في رتب غير المطابقة للاسلاك السابقة المنشأة تطبيقا للامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه بعنوان كل من الرتبة الاصلية ورتبة الادماج وذلك بصفة انتقالية وطوال فترة خمس سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي. الباب الثاني الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل الفصل الاول سلك المهندسين المادة 17 : يضم سلك مهندسي النقل اربع ( 4 ) رتب : رتبة مهندسي تطبيق رتبة مهندس دولة
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس مهندسين. القسم الاول تحديد المهام المادة 18 : تتمثل مهام العمال المنتمين لسلك المهندسين في مساعدة وإرشاد السلطة العليا في تصور القرارات السياسية والتقنية واعدادها ويقومون تحت السلطة السلمية وحسب الرتبة والاختصاص بالمهام المحددة في المواد من 19 الى 22 أدناه وبصفة عامة يؤدون كل خدمة اونشاط أو مهمة لها علاقة بتلك القرارات وفي حدود مهام الادارة المكلفة بالنقل. كما يمكنهم أن يكلفوا بتسيير الملفات الوقتية العامة او الخاصة ومتابعتها، كما يمكنهم في إطار الشروط المنصوص عليها في التنظيم الساري ان يتولوا مناصب عليا داخل الهيئة المستخدمة كما يمكنهم المشاركة في برامج التعميم والتحسين والتجديد والتأهيل. المادة 19 : يكلف مهندسو التطبيق تحت السلطة | السلمية بتنفيذ قواعد استعمال المعدات والتجهيزات المساهمة في تأمين النقل ومعاييرها طبقا للتشريع والتنظيم الساري به العمل. المادة 20 : يكلف مهندسو الدولة، زيادة على المهام المسندة لمهندسي التطبيق تحت السلطة السلمية بضبط المقاييس والقواعد والاجراءات المتعلقة باستعمال المعدات والتجهيزات ومواد النقل. كما يمكن تكليفهم بالدراسات التقنية التي لها علاقة بتخصصهم. المادة 21 : يكلف المهندسون الرئيسيون، زيادة على المهام المسندة لمهندسي الدولة، تحت السلطة السلمية بالقيام بدراسات النمط في ميادين اختصاصهم وتنسيق مختلف المشاريع ومباشرة كل الدراسات ذات الصلة بمهامهم. المادة 22 : يكلف رؤساء المهندسين زيادة على المهام المسندة للمهندسين الرئيسيين بتصور برامج التنمية وانجاز كل دراسة ذات طابع عام. ويتولون تنسيق النشاطات التي يمارسها المهندسون ومتابعتها .
12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية القسم الثاني شروط التوظيف المادة 23 : يوظف مهندسو التطبيق في النقل كما يأتي : 1 ) عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيقي في احد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه أو على شهادة معادلة لها. 2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في النقل والمدربين في الطيران والمدربين في الارصاد الجوية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات اقدمية في الترقية. 3 ) بالاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الحائزين شهادة تقني سام في النقل، والمدربين في الطيران المدني، والمدربين في الأرصاد الجوية الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات اقدمية في الرتبة ومسجلون في قائمة التأهيل. المادة 24 : يوظف مهندسو الدولة في النقل كما يأتي : 1 - عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في احد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه أو شهادة معادلة لها، 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين مهندسي التطبيق في النقل الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة. المادة 25 : يمكن ان يوظف على اساس الشهادات بصفة مهندس دولة في النقل المترشحون الحائزون شهادة الماجستير اوشهادة معادلة لها في احد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادة 26 : يوظف المهندسون الرئيسيون في النقل كما يأتي : عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين مهندسي الدولة في النقل الذين لهم : أ - خمس ( 5 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة والحائزون شهادة ماجستير في الاختصاص أو شهادة معادلة لها . للجمهورية الجزائرية / العدد 27 895 ب - من بين الذين لهم سبع سنوات اقدمية في الرتبة الحائزون شهادة في المدراسات العليا المتخصصون في احد الفروع التالية المذكورة في المادة 4 أعلاه.
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة في النقل الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 27 : يمكن أن يوظف على اساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في النقل، المترشحون الحائزون شهادة دكتوراه الدولة في احد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه أو شهادة تعادلها. المادة 28 : يوظف رؤساء المهندسين في النقل في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين الرئيسيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة المثبتين أعمالا دراسية أو انجازية في تخصصهم والمسجلين في قائمة التأهيل باقتراح من السلطة التي لها حق التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين. القسم الثالث احكام انتقالية المادة 29 : يدمج في رتبة مهندس تطبيقي للنقل، المهندسون التطبيقيون للنقل المرسمون والمتمرنون. المادة 30 : يدمج في رتبة مهندس دولة للنقل : 1 - مهندسو الدولة في النقل المرسمون والمتمرنون 2 - المهندسون التطبيقيون المرسمون في احد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمثبتون تكوينا متخصصا مدة قدرها ستة اشهر على الاقل والمسجلون في قائمة التأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين. يدمج المهندسون التطبيقيون الجاري تكوينهم المتخصص عند سريان مفعول هذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه. 3 المهندسون التطبيقيون في النقل المرسمون الذين يثبتون شهادة المهندس التطبيقي في احد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه وثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وأن يكونوا شغلوا وظيفة عليا أو منصبا أعلى ووجهوا أونسقوا دراسات أو إنجازات تدخل ضمن تخصصهم مدة ثلاث سنوات على الاقل.
896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه المادة 31 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي في النقل، مهندسو الدولة في النقل الحاصلون والمثبتون لما يأتي : ا - دكتوراه الدولة في التخصص أو شهادة معادلة لها، ب - دكتوراه الدور الثالث حسب النظام القديم في التخصص أو شهادة معادلة لها وسنة اقدمية وثلاث سنوات من الخدمة بصفة مهندس دولة في النقل. ج - شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معادلة لها وخمس سنوات اقدمية كمهندس دولة في النقل د - ثماني سنوات اقدمية بهذه الصفة وقاموا : إما بمتابة تكوين متخصص مدة سنة على الاقل يدمج المهندسون الجاري تكوينهم التكميلي في التخصص عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه.
- إما بشغل وظائف عليا أو منصبا عاليا وتوجيه أو تنسيق دراسات أو إنجازات في تخصصهم طوال ثلاث سنوات على الاقل. الفصل الثاني سلك التقنيين في النقل المادة 32 : يضم سلك التقنيين في النقل رتبتين : رتبة تقني في النقل رتبة تقني سام في النقل. القسم الاول تحديد المهام المادة 33 : يجمع التقنيون في النقل تحت السلطة السلمية المعطيات القاعدية للاشغال والدراسات التطبيقية ويحللونها ويقومون بجمع وتلخيص المعلومات المرتبطة بميادين نشاطهم. كما يكلفون بالاعداد، والعناية بالتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم. ويكلف التقنيون المنتمون لفرع الطيران المدني زيادة على المهام المذكورة في الفقرة الاولى والثانية أعلاه بالقيام بمراقبة الملاحة الجوية واستغلال الاتصالات أرض – جو وتنفيذ العمليات الجوية والمطارية. المادة 34 : يشارك التقنيون السامون في النقل زيادة على المهام الموكولة للتقنيين في النقل تحت السلطة السلمية في تنسيق نشاطات المراقبة وتنفيذ الاعمال التقنية، والدراسات في ميادين نشاطهم، وكذا تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 35 : يوظف التقنيون في النقل كما يأتي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني في احدى الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه أو شهادة تعادلها، ب - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين الذين لهم خمس سنوات اقدمية في الرتبة ج - بالاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين الذين لهم عشر سنوات اقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل د – عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 59-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين المساعدين التقنيين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبهم المثبتين خمس سنوات اقدمة بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله. المادة 36 : يوظف التقنيون السامون في النقل كما يأتي :
- عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام في احد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه أو شهادة تعادلها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في النقل الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة،
- بالاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في النقل الذين لهم عشر سنوات اقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل
12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 897 عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين التقنيين في النقل والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا من نمط التوظيف في رتبتهم والمثبتين | خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث احكام انتقالية المادة 37 : يدمج في رتبة التقني في النقل التقنيون المرسمون المتمرنون. المادة 38 : يدمج في رتبة التقني في النقل تقنيو النقل الحائزون شهادة تقني سام في احد الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه أو شهادة تعادلها. الفصل الثالث سلك المدربين في الطيران المدني المادة 39 : يتضمن سلك المدربين في الطيران المدني رتبة واحدة :
- رتبة المدرب في الطيران المدني القسم الاول تحديد المهام المادة 40 : يكلف المدربون في الطيران المدني تحت سلطة مديري مؤسسات التكوين في الطيران المدني أو المراكز الوطنية للطيران الخفيف، بتكوين المستخدمين القائمين بسياقة الطائرات وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ( طيار محترف ،ملاح، ميكانيكي ملاح، وعامل راديو) الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 41 : يوظف المدربون في الطيران المدني عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على اهلية طيار محترف أو على شهادة تعادلها صادقت عليها وزارة النقل والمثبتين 350 ساعة طيران وتابعوا تكوينا بيداغوجيا مدة سنة. القسم الثالث احكام انتقالية المادة 42 : يدمج في رتبة المدربين في الطيران المدني المدربون في الطيران المدني، المرسمون والمتمرنون. الفصل الرابع سلك المدربين في الارصاد الجوية المادة 43 : يضم سلك المدربين في الارصاد الجوية رتبة واحدة :
- رتبة المدرب في الارصاد الجوية القسم الاول تحديد المهام المادة 44 : يكلف المدربون في الارصاد الجوية تحت السلطة السلمية بتكوين تقنيي الارصاد الجوية ومختلف المستخدمين الذين يقومون بمهام مرتبطة باستغلال شبكات الارصاد الجوية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 45 : يوظف المدربون في الارصاد الجوية عن طريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة تقني في الارصاد الجوية المثبتين خمس ( 5 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا بيداغوجيا مدة سنة. القسم الثالث احكام انتقالية المادة 46 : يدمج في رتبة المدربين في الارصاد الجوية المدربون في الارصاد الجوية المرسمون والمتمرنون. الفصل الخامس سلك مفتشي النقل البري المادة 47 : يضم سلك مفتشي النقل البري، رتبتين : رتبة مفتش رئيسي للنقل البري رتبة مفتش قسم في النقل البري،
898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / القسم الاول تحديد المهام المادة 48 : يكلف المفتشون الرئيسيون للنقل البري تحت السلطة السلمية بما يأتي : بالمشاركة في اعداد مشاريع النصوص وتطبيق التنظيم القيام بتحقيقات واحصائيات تتعلق بقطاع النقل المشاركة في اعداد خطط النقل للبضائع والمسافرين التكفل بتنسيق انشطة المراقبين الرئيسيين للنقل والممتحنون الرئيسيون لرخص القيادة الذين يمكن وضعهم تحت سلطتهم، ومتابعتها. المادة 49 : يكلف مفتشو الاقسام في النقل البري زيادة عن المهام الموكلة للمفتشين الرئيسيين للنقل البري تحت السلطة السلمية باعداد اعمال الدراسات والتحقيقات والسير الرامية الى تحسين راحة وامن مستعملي النقل، وتنسيقها . القسم الثاني شروط التوظيف المادة 50 : يوظف المفتشون الرئيسيون للنقل كما يأتي : عن طريق المسابقة على اساس شهادة من بين المترشحين المتخرجين من المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل شعبة مفتش رئيسي للنقل،
- عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو شهادة تعادلها عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الرئيسيين للنقل البري والممتحنين الرئيسيين لرخص السياقة الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة،
- عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الرئيسيين للنقل البري والممتحنين الرئيسيين لرخص السياقة الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات اقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل. العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه المادة 51 : يوظف مفتشو الاقسام في النقل البري كما يأتي :
- عن طريق المسابقة على اساس شهادة من بين المفتشين الرئيسيين للنقل ولهم خمس ( 5 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة والحائزين الماجستير في الاختصاص أو شهادة معادلة لها. – عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين للنقل البري الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة. القسم الثالث احكام انتقالية المادة 52 : يدمج في رتبة مفتش رئيسي للنقل البري المفتشون الرئيسيون للنقل البري المرسمون والمتمرنون. المادة 53 : يدمج في رتبة مفتش قسم في النقل البري : المفتشون الرئيسيون للنقل البري الحائزون الماجتسير في اختصاصهم أو شهادة تعادلها والمثبتون خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة. المفتشون الرئيسيون للنقل البري المثبتون ثماني سنوات اقدمية بهذه الصفة وشغلوا وظائف عليا أو مناصب عليا واشرفوا أو نسقوا مشاريع دراسات أو تحقيقات في ميدان اختصاصهم مدة ثلاث سنوات على الاقل.
الفصل السادس سلك مراقبي النقل البري المادة 54 : يضم سلك مراقبي النقل البري، رتبتين : رتبة مراقب النقل البري رتبة مراقب رئيسي للنقل البري. القسم الاول تحديد المهام المادة 55 : يكلف مراقبو النقل البري تحت السلطة السلمية بما يأتي : السهر على احترام القواعد التي تتعلق بتنسيق النقل البري وانسجامه
12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية المشاركة في عمليات التفتيش والتحقيقات التي يقوم بها المفتشون. المادة 56 : يكلف المراقبون الرئيسيون للنقل زيادة على المهام الموكلة لمراقبي النقل البري تحت السلطة السلمية باستثمار الحصائل والتقارير وكل ملف يتناول امن النقل البري. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 57 : يوظف مراقبو النقل البري عن طريق للجمهورية الجزائرية / العدد 27 899 رتبة الممتحنين في رخص السياقة رتبة الممتحنين الرئيسيين في رخص السياقة. القسم الاول تحديد المهام المادة 61 : يكلف الممتحنون في رخصة السياقة تحت السلطة السلمية في اطار تنفيذ احكام قانون المرور بما يأتي :
- تقييم - مؤهلات المترشحين للامتحانات النظرية والعملية لمختلف اصناف رخص السياقة.
- التكفل بالمراقبة البيداغوجية للتعليم الذي يقدمه المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين | المدرسون في مدارس السياقة. شهادة مراقب في النقل البري أوشهادة معادلة لها. المادة 58 : يوظف المراقبون الرئيسيون للنقل كما يأتي : عن طريق الامتحان المهني من بين مراقبي النقل البري الذين لهم خمس سنوات اقدمية في الرتبة بالاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي النقل البري الذين لهم عشر سنوات اقدمية في الرتبة المسجلين في قائمة التأهيل
- عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين مراقبي النقل البري والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا من هذا النمط من التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله .. القسم الثالث احكام انتقالية المادة 59 : يدمج في رتبة مراقبي النقل البري مفتشو النقل البري المرسمون والمتمرنون طبقا للمرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم المذكور أعلاه. الفصل السابع سلك الممتحنين في رخص السياقة المادة 60 : يضم سلك الممتحنين في رخص السياقة رتبتين اثنتين ( 2 ) : يشاركون في اشغال اللجان التي تتعلق بتنظيم شبكة الامتحانات وايقاف صلاحية رخص السياقة واعتماد مدارس السياقة ومنح شهادة التأهل البيداغوجية والمهنية لتعليم سياقة سيارات ذات محرك. المادة 62 : يكلف المفتشون الرئيسيون لرخص السياقة زيادة على المهام الموكلة للممتحنين في رخص السياقة، تحت السلطة السلمية باعداد البرامج البيداغوجية ونوع من مراقبة المعلومات والتأهيل في مجال سياقة المركبات ذات المحرك والقيام في اطار صلاحياتهم بكل دراسة أو تحقيق يهدف إلى تحسين الامن في الطرق. كما يكلفون بتأطير المشرفين على اجراء الامتحانات ومراقبة مؤسسات تعليم سياقة السيارات وتنظيم عملية اجراء الامتحانات، وتكوينهم وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 63 : يوظف الممتحنون في رخص السياقة من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة فرع الممتحنين في رخص السياقة. المادة 64 : يوظف الممتحنون الرئيسيون في رخص السياقة كما يأتي :
- عن طريق الامتحان المهني من بين الممتحنين في رخص السياقة الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة . بالاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الممتحنين في رخص السياقة الذين لهم عشر سنوات أقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل.
900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القسم الثالث احكام انتقالية / العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 القسم الثاني شروط التوظيف المادة 65 : يدمج في رتبة الممتحن في رخص السياقة المادة 70 : يوظف القائمون بادارة الشؤون البحرية الممتحنون في رخص السياقة المرسمون والمتمرنون. المادة 66 : يدمج كما يأتي : عن طريق المسابقة على اساس الشهادة من بين في رتبة ممتحن رئيسي في رخص المترشحين الحائزين شهادة التسيير وادارة الشؤون البحرية السياقة الممتحنون في رخص السياقة المعينون وبصفة دائمة في منصب نوعي لممتحن رئيسي في رخص السياقة. الفصل الثامن سلك القائمين بادارة الشؤون البحرية المادة 67 : يضم سلك القائمين بادارة الشؤون البحرية رتبتين ( 2 ) :
- رتبة قائم بادارة الشؤون البحرية رتبة قائم رئيسي بادارة الشؤون البحرية. القسم الاول تحديد المهام المادة 68 : يكلف القائمون بادارة الشؤون البحرية تحت السلطة السلمية بما يأتي :
- المشاركة في اعداد القوانين والانظمة المتعلقة بالملاحة البحرية وادارة رجال البحر والسهر على تنفيذها،
- مراقبة مجموع النشاطات البحرية الداخلة في مجال اختصاص الميادين المذكورة واقتراح التدابير الكفيلة بتحسينها، المشاركة في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في تسيير ادارة الموانىء. المادة 69 : يكلف القائمون الرئيسيون بادارة الشؤون البحرية زيادة على المهام الموكلة لمتصرفي الشؤون البحرية تحت السلطة السلمية بما يأتي :
- المشاركة في اعداد القواعد المساعدة على إنقاذ الحياة الانسانية في البحر وحماية البيئة في الوسط البحري المشاركة في اعداد القواعد الرامية الى استغلال الموانىء وضمان امنها. المتخرجين من المعهد البحري العالي أو الحائزين شهادة معادلة لها.
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي الملاحة والعمل البحري الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة،
- بالاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي الملاحة والعمل البحري الذين لهم عشر سنوات اقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل. المادة 71 : يوظف القائمون الرئيسيون بادارة الشؤون البحرية كما يأتي :
- عن طريق المسابقة على اساس الشهادة من بين القائمين بادارة الشؤون البحرية ولهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة الحائزين شهادة الماجستير أوشهادة تعادلها في اختصاص الادارة البحرية
- عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين القائمين بادارة الشؤون البحرية الذين لهم ثماني سنوات اقدمية بهذه الصفة. القسم الثالث احكام انتقالية المادة 72 : يدمج في رتبة القائمين بإدارة الشؤون البحرية القائمون بإدارة الشؤون البحرية والاساتذة والمفتشون في البحرية التجارية المرسمون والمتمرنون. المادة 73 : يدمج في رتبة القائم الرئيسي بادارة الشؤون البحرية :
- القائمون بإدارة الشؤون البحرية الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها في اختصاص الادارة البحرية المثبتون خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة . القائمون بادارة الشؤون البحرية والاساتذة المفتشون في البحرية التجارية المثبتون على الاقل ثماني سنوات اقدمية بهذه الصفة وشغلوا وظائف عليا أو مناصب عليا واشرفوا أونسقوا مشاريع دراسات أو انجازات في اطار تخصصهم على الاقل مدة ثلاث سنوات.
12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية الفصل التاسع سلك مراقبي الملاحة والعمل البحري المادة 74 : يضم سلك مراقبي الملاحة والعمل البحري رتبة وحيدة : رتبة مراقب الملاحة والعمل البحري. القسم الاول تحديد المهام المادة 75 : يكلف مراقبو الملاحة والعمل البحري تحت السلطة السلمية بتنفيذ واحترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بشرطة الملاحة البحرية للبواخر والحفاظ على الحياة في البحر وأمنها والنظافة والعمل على متن البواخر. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 76 : يوظف مراقبو الملاحة والعمل البحرى كما يأتي : 1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين : النقباء في الملاحة الساحلية الموجزون والضباط في الميكانيك من الترتيب الثاني الموجزون الملازمون الاولون في الملاحة في المسافات الطويلة ويثبتون ثلاث سنوات من ملاحة فعلية الملازمون الاولون الموجزون في الملاحة الساحلية المثبتون خمس سنوات من الملاحة الفعلية . ب ) عن طريق الامتحان المهني في حدود ثلاثين في المائة (30%) من المناصب المطلوب شغلها من بين وكلاء رجال البحر الذين لهم خمس سنوات اقدمية في الرتبة. ج ) بالاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين وكلاء رجال البحر والذين لهم عشر (10) سنوات اقدمية بهذه الصفة المسجلين في قائمة التأهيل القسم الثالث احكام انتقالية المادة 77 : يدمج في رتبة مراقب الملاحة والعمل البحرى مفتشو الملاحة والعمل البحرى المرسمون والمتمرنون الخاضعون للمرسوم رقم 79-231 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 901 الفصل العاشر سلك المدربين في تعليم التقنيات البحرية المادة 78 : يضم سلك المدربين في تعليم التقنيات البحرية رتبة وحيدة :
- رتبة مدرب في تعليم التقنيات البحرية القسم الاول تحديد المهام المادة 79 : يكلف المدربون في تعليم التقنيات البحرية تحت السلطة السلمية بما يأتي :
- التكفل بدروس التكوين النظري والتكوين العملي للتلاميذ، المشاركة في أشغال تصليح البواخر والقوارب والعتاد الآخر الموجود في مؤسساتهم وصيانتها، المشاركة عند الاقتضاء في مراقبة التلاميذ وفي الاعمال الادارية الجارية التي قد توكل لهم، يمارس المدربون في تعليم التقنيات البحرية وظائفهم سواء في الارض أو في البحر. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 80 : يوظف المدربون في تعليم التقنيات البحرية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين كفاءة ملازم أول في بحرية السواحل الذين لهم ست (6) سنوات فعلية في البحر. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 81 : يدمج في رتبة مدرب في التعليم البحرى المدربون في تعليم التقنيات البحرية المرسمون والمتمرنون. الفصل الحادي عشر سلك ضابط الموانىء. المادة 82 : يضم سلك ضباط الموانى رتبتين (2) : رتبة ملازم أول في الموانىء،
- رتبة نقيب في الموانىء.
902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / القسم الاول تحديد المهام المادة 83 : يكلف الملازمون الاولون في الموانىء تحت السلطة السلمية بضمان تطبيق التنظيم المتعلق بالحراسة والامن والشرطة والاستغلال في الموانى. المادة 84 : يكلف نقباء الموانىء زيادة على المهام الموكلة للملازمين الأولين تحت السلطة السلمية بتنسيق نشاطات الملازمين الأولين في الميناء والسهر على تنفيذ كل التنظيمات العامة والخاصة المتعلقة بالامن وشرطة استغلال الموانيء. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 85 : يوظف الملازمون الاولون للموانيء عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين : المرشحين الحائزين شهادة ضابط الموانىء المرشحين الحائزين كفاءة ملازم أول في الملاحة على المسافات الطويلة الذين لهم خمس سنوات خدمة في البحر،
- ضباط البحرية الوطنية الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة. المادة 86 : يوظف نقباء الموانىء كما يأتي :
- عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين كفاءة نقيب في المسافات الطويلة الذين لهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة.
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الملازمين الأولين للميناء الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- بالاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الملازمين الأولين الذين لهم عشر سنوات أقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل. القسم الثالث احكام انتقالية المادة 87 : يدمج في رتبة الملازم الاول للموانىء ضباط الموانىء المرسمون والمتمرنون. العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 الفصل الثاني عشر سلك وكلاء رجال البحر المادة 88 : يضم سلك وكلاء رجال البحر رتبة وحيدة :
- رتبة وكلاء البحر. القسم الاول تحديد المهام المادة 89 : يكلف وكلاء رجال البحر تحت السلطة السلمية بما يأتي : تطبيق القوانين والانظمة التي تتعلق بالشؤون البحرية والشرطة البحرية. كما يكلفون باعداد التقارير المتعلقة بادارة رجال البحر ومسكها . يشارك وكلاء رجال البحر في زيارات تفتيش البواخر ذات حمولة اجمالية تساوي أو تقل على عشرة (10) اطنان وفي تسلمهم شهادات الملاحة الخاصة بها. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 90 : يوظف وكلاء رجال البحر كما يأتي :
- عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين كفاءة ملازم أول في الملاحة الساحلية والمترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة، عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوبة من بين الحراس البحريين الذين لهم خمس سنوات اقدمية في الرتبة، بالاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوبة من بين رتب الحراس البحريين الذين لهم عشر سنوات اقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل. عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الحراس البحريين والعمال الذين يشغلون مناصب معادلة ولم يستفيدوا هذا النوع من التوظيف في رتبتهم والمثبتين خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 903 القسم الثالث احكام انتقالية المادة 91 : يدمج في رتبة وكلاء رجال البحر، وكلاء رجال البحر المرسمون والمتمرنون. الفصل الثالث عشر سلك الحراس البحريين المادة 92 : يضم سلك الحراس البحريين رتبة وحيدة :
- رتبة الحراس البحريين. القسم الاول تحديد المهام المادة 93 : يتكفل الحراس البحريون تحت السلطة السلمية، بشرطة الملاحة والتنقل البحري وأمن الملاحة. وينفذون كل الاعمال والمهام التي توكله اليهم المصالح البحرية التي ينتمون اليها. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 94 : يوظف الحراس البحريون عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المسجلين البحريين الحائزين كفاءة ربان السواحل. القسم الثالث L أحكام انتقالية المادة 95 : يدمج في رتبة الحراس البحريين، الحراس البحريون المرسمون والمتصرفون. الفصل الرابع عشر المناصب العليا المادة 96 : تحدد قائمة المناصب العليا المتعلقة بالفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه كما يلي تطبيقا للمادتين و و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه : مفتش خبير من الدرجة الأولى
- مفتش خبير من الدرجة الثانية مفتش اثناء الطيران محافظ الطيران
- رئيس الصيانة رئيس التنقلات الجوية رئيس نوبة الحراسة مراقب ممتحن في التنقل الجوي مفتش الدراسات. القسم الاول تحديد المهام المادة 97 : يتكفل المفتشون الخبراء من الدرجة الأولى بمهام الدراسة والبحث في الميادين الآتية : التقنية والقانونية واستعمال معدات النقل والارصاد الجوية تحديد المقاييس التنظيمية في ميدان عمل المستخدمين في السياقة،
- انتقاء المؤسسات الاجنبية التي توكل لها أعمال الدراسات والانجاز أو الاستغلال. كما يمكن ان يكلفوا بادارة مشروع التنمية أو الانجاز عند الاقتضاء. المادة 98 : يتكفل المفتشون الخبراء من الدرجة الثانية بمهام الخبرة في الميادين الآتية :
- تفتيش البواخر الوطنية والاجنبية عند دخولها وخروجها من الموانيء،
- حوادث وعوارض في ميدان النقل والارصاد الجوية
- تصور واعداد كل تحقيق ودراسة تقنية أو اجتماعية واقتصادية
- توجيه التكوين وبرمجته وتحسين المستوى وتجديد المعلومات والارشاد. المادة 99 : يكلف المفتشون اثناء الطيران بالسهر على تطبيق برامج التكوين وتحسين المستوى وتوحيدها بالنسبة | المجموع مراكز التكوين في الطيران الخفيف. كما انهم مؤهلون لاجراء الامتحانات النظرية والعملية وذلك للحصول على تجديد الرخص والتأهيلات للطيارين المسجلين في مراكز الطيران الخفيف.
904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 100 : يكلف محافظو الطيران بتنظيم المستخدمين التقنيين الموجودين تحت سلطتهم ومراقبتهم ويجب عليهم أن يسهروا على تطبيق مختلف برامج تكوين الطيارين المتعلمين وتوجيههم. المادة 101 : يكلف رؤساء الصيانة بصيانة وسير اجهزة الطائرات التي هي قيد الصيانة في الورشة. المادة 102 : يكلف رؤساء الملاحة الجوية تحت السلطة السلمية بتنسيق الملاحة الجوية ومراقبتها واستغلالها في المطارات أو المطارات الملحقة. المادة 103 : يكلف رؤساء نوبة الحراسة تحت السلطة السلمية بتنسيق مراقبة الملاحة الجوية بين مختلف القطاعات لضمان أمن الملاحة الجوية. ويتخذون كل التدابير اللازمة لانطلاق مراحل الانذار . والخطر العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه المادة 107 : يعين المفتشون الخبراء من الدرجة الثانية من بين : رؤساء المهندسين المرسمين
- المهندسين الرئيسيين الذين يثبتون خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة،
- العمال الآخرين غير الخاضعين للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه الذين يثبتون الحصول على شهادة مهندس دولة أو شهادة مهندس تطبيق أو شهادة تعادلها ومارسوا على الاقل مدة اثنتي عشرة (12) سنة في احد الفروع المذكورة في المادة 4 اعلاه وتولوا وظائف عليا طوال ثلاث (3) سنوات ومناصب عليا أو تأطير على الاقل مدة خمس سنوات
- العمال الذين يثبتون الحصول على شهادة الدراسات العليا في الاختصاص ومارسو طوال عشر (10) المادة 104 : يكلف المراقبون الممتحنون في الملاحة | سنوات على الاقل في احد الفروع المنصوص عليها في المادة 4 الجوية باجراء الامتحانات النظرية والعلمية للحصول على تجديد رخص المستخدمين التقنيين في الملاحة الجوية وتأهيلاتهم ومراقبة تأهيلهم. اعلاه وتولوا وظائف عليا مدة سنتين ومناصب عليا أو تأطير مدة ثلاث (3) سنوات. المادة 108 : يعين المفتشون اثناء الطيران من بين المادة 105 : يكلف مفتشو الدراسات تحت السلطة | المدربين في الطيران المدني الذين يثبتون خمس سنوات السلمية بالسهر على حسن اجراء دورات التكوين وتنظيم الامتحانات والمسابقات ومراقبتها. القسم الثاني شروط التعيين المادة 106 : يعين المفتشون الخبراء من الدرجة الأولى من بين : المهندسين الرئسيين المرسمين مهندسي دولة الذين يثبتون سبع (7) سنوات اقدمية بهذه الصفة مهندسي التطبيق الذين يثبتون تسع (9) سنوات اقدمية في هذه الرتبة
- العمال الآخرون غير المنصوص عليهم في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه الذين يثبتون الحصول على شهادة مهندس دولة أو شهادة مهندس تطبيق أو شهادة تعادلها ومارسوا على الاقل طوال ثماني سنوات، وعشر (10) سنوات في احد الفروع المذكورة في المادة 4 من هذا المرسوم. اقدمية بهذه الصفة والحائزين كفاءة طيار محترف. المادة 109 : يعين محافظو الطيران من بين المدربين في الطيران المدني الذين يثبتون ثلاث سنوات اقدمية بهذه الصفة والحائزين كفاءة طيار محترف. المادة 110 : يعين رؤساء الصيانة من بين التقنيين في فرع الطيران المدني الذين لهم ثلاث سنوات اقدمية. المادة 111 : يعين رؤساء الملاحة الجوية من بين التقنيين السامين في فرع الطيران المدني الذين يثبتون اقدمية سبع (7) سنوات بهذه الصفة. المادة 112 : يعين رؤساء نوبات الحراسة من بين التقنيين السامين فرع الطيران المدني الذين يثبتون اقدمية خمس سنوات بهذه الصفة. المادة 113 : بعين المراقبون الممتحنون في الملاحة الجوية من بين التقنيين السامين فرع الطيران المدني الذين يثبتون اقدمية سبع (7) سنوات بهذه الصفة.
12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 905 المادة 114 : يعين مفتشو الدراسات من بين المدربين في الارصاد الجوية الذين يثبتون خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة. الباب الثالث التصنيف المادة 115 : يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف والاسلاك للاحكام الواردة في المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في السلك الرتبة مهندس تطبيق مهندس دولة المهندسون مهندس رئيسي مهندس رئيس تقني الارصاد الجوية تقني الخاصة بادارة النقل وفقا للجدول التالي تطبيقا 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه : التصنيف الاصناف | الاقسام الارقام الاستدلالية 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 12 4 345 12 3 336 التقنيون تقني سام في الارصاد الجوية 13 4 383 تقني سام تقني مساعد في الارصاد الجوية تقني مساعد تقني مساعد المدربون في الطيران المدني المدربون المدربون في الارصاد الجوية - المدربون مفتش رئيسي مفتش النقل البري مفتش قسم مراقب مراقب النقل البري مراقب رئيسي ممتحن ممتحن في رخص السياقة ممتحن رئيسي مدير الشؤون البحرية 13 3 373 10 4 281 10 3 274 14 1 392 14 1 392 14 5 424 17 1 534 12 4 345 13 4 383 13 2 364 14 2 400 14 4 416 مدير الشؤون البحرية مدير رئيسي للشؤون البحرية 17 1 534 مراقب الملاحة والعمل البحري مراقب الملاحة والعمل البحري 12 4 345 مدرب في تعليم التقنيات البحرية مدرب في تعليم التقنيات البحرية 11 . 1 288 ضابط الموانىء ملازم أول للموانى نقيب وكيل رجال البحر - وكيل رجال البحر الحارس البحري - الحارس البحري 13 4 383 14 4 416 11 1 288 8 2-221
906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410ه مناصب عليا مفتش خبير من الدرجة الأولى. مفتش خبير من الدرجة الثانية مفتش اثناء الطيران محافظ الطيران رئيس الصيانة.
- رئيس الملاحة الجوية
- رئيس نوبة الحراسة
- مراقب ممتحن في الملاحة الجوية مفتش الدراسات الباب الرابع احكام ختامية المادة 116 : يعتبر سلك المساعدين التقنيين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية سلكا في طريق الانقراض ويبقى خاضعا للمرسوم رقم 79-232 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1979.
- المادة 117 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا | المرسوم ولاسيما المراسيم رقم 68-193، 68 – 194، 195-68 ، 196-68 ، 197-68 ، 19868 68-199، 68 – 200 و 68-202 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ورقم 72-39 و 72-140 المؤرخين في 27 يونيو سنة 1972 ورقم 76 – 74 و 76 – 75 المؤرخين في 20 أبريل سنة 1976 ورقم 79-29-79226 79-230 79 231 المؤرخة في 24 نوفمبر سنة 1979 ورقم 82-191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 ورقم 83-564 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1983. المادة 118 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 مولود حمروش التصنيف الاصناف الاقسام الارقام الاستدلالية 17 5 581 19 4 700 15 3 452 14 5 424 13 4 383 15 3 452 14 5 424 15 3 452 14 5 424 مرسوم تنفيذي رقم 90-202 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تحويل الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران. ان رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المنتدب للجامعات، وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 75-173 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 المتضمن إحداث معهد المواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد و المواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 المتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي
12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 907 وبمقتضى المرسوم رقم 87-70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 المتضمن تنظيم الدراسات العليا، وبمقتضى المرسوم رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحول الوصاية الممارسة على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران بمقتضى الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 75-173 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 المذكور أعلاه الى وزارة البريد والمواصلات. المادة 2 : يخضع معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران لاحكام المرسومين رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 ورقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكورين أعلاه. المادة 3: يرأس المجلس التوجيهي وزير البريد والمواصلات أو ممثله. ويتكون من : ممثل الوزير المنتدب للجامعات ممثل وزير الداخلية ممثل وزير الاقتصاد ، ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير النقل ممثل وزير الصناعة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق | 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد سحنون، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى صاحب الجلالة ملك المغرب، لتكليفه بوظيفة أخرى. ممثل الوزير المنتدب للتشغيل ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ممثل الهيئة المكلفة بالتخطيط، نائب مدير التكوين وتحسين المستوى بوزارة البريد والمواصلات ثلاثة مديرين مركزيين من وزارة البريد والمواصلات، رئيس المجلس البيداغوجي، ممثل منتخب من سلك التعليم ممثل منتخب من الموظفين الإداريين والتقنيين ممثل منتخب من الطلبة، يشارك مدير المعهد في الاجتماعات بصوت استشاري ويقوم بالكتابة. المادة 4 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما الاحكام المبينة في الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 75 – 173 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990. مولود حمروش فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تعيين مستشار لشؤون الامن لدى رئيس الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يعين السيد حسين بن معلم، مستشارا لشؤون الامن لدى رئيس الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تعيين مستشار للاعمال الدبلوماسية لدى رئيس الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يعين السيد
908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه محمد سحنون، مستشارا للاعمال الدبلوماسية لدى رئيس الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال الموافق 15 ديسمبر سنة 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عباسية بنت ابراهيم زوجة بوبشير عبد القادر المولودة في 12 يونيو سنة 1932 بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : براهيم عباسية. أحمد رابح فطيمة، زوجة العلام محمد المولودة في 20 يوليو سنة 1933 بتلمسان. عكرمي منوبية، زوجة زيتون عمار المولودة في 6 فبراير سنة 1937 بمنزل بورقيبة ( تونس ). علي بن محمد المولود في 24 مايو سنة 1959 بالبرواقية ( المدية ) ويدعى من الآن فصاعدا : ملوك علي. علال حوسين المولود في 30 يونيو سنة 1954 بالجزائر الوسطى، ويدعى من الآن فصاعدا : حوسين علال.
- عرباوي بوبكر المولود في 21 يونيو سنة 1957 بسيدي بوبكر ( المغرب ) . عيادي يونس المولود في 8 ابريل سنة 1964 | ببوثلجة ( الطارف ) . عياش شريفة، ارملة مبروك عبد القادر المولودة في سنة 1923 ببني ونجل، فرندة ( تيارت ) . بشير بن محمد المولود في 26 يناير سنة 1958 بالبرية، ارزيو ) وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلمهدي بشير. بارودي سيد احمد المولود في أول مارس سنة 1964 بوهران. البقالي عبد الفتاح المولود في 24 مارس سنة 1953 بمكناس ( المغرب ) وابنته القاصرة : البقالي زليخة كنزة المولودة في 7 يونيو سنة 1982 بسيدي امحمد ( الجزائر ) .
- بن بوشتة معمر المولود في 26 سبتمبر سنة 1960 بالمدية.
- بن بوشتة زكية المولودة في 22 نوفمبر سنة 1963 بالمدية. بن شعيب فاطمة، المولودة في 8 يونيو سنة 1960 بالشراقة ( تيبازة ) . بن مراك احمد المولود في 28 ابريل سنة 1963 | بقصر البخاري ( المدية ) . بن مراك خديجة المولودة في 29 مايو سنة 1952 بقصر البخاري ( المدية ) .
- بن مراك عمر المولود في 12 سبتمبر سنة 1959 بقصر البخاري ( المدية ). بوفلجة ولد محمد المولود في 24 مايو سنة 1949 باولاد ميمون ( تلمسان ( ويدعى من الآن فصاعدا : مرزوقي بوفلجة. بوحجر ولد ميمون المولود في 7 اكتوبر سنة 1957 بحمام بوحجر ( سيدي بلعباس ) ويدعى من الآن فصاعدا : ميموني بوحجر. بونيدا فاطمة، ارملة محمد حدو ولد ميمون المولودة في سنة 1938 بالناظور ( المغرب ) . بوراس ولد امبارك المولود في 24 غشت سنة 1956 بعين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج بوراس. شعوان محمد المولود في سنة 1956 بسيق ( معسكر ) . جمعة بنت الحوسين المولودة في 27 يوليو سنة 1956 بقصر البخاري ( المدية ). وتدعى من الآن فصاعدا : بن مراك جمعة. الشعبان العربي المولود في سنة 1947 في وزان ( المغرب ) واولاده القصر : الشعبان محمد المولود في 23 ابريل سنة 1973 ببوتليليس ) وهران ) الشعبان فطيمة المولودة في 19 ديسمبر سنة 1974 ببوتليليس، الشعبان مليكة المولودة في 3 يناير سنة 1977 ببوتليليس الشعبان. عبد العزيز المولود في 1 غشت سنة 1979 ببوتليليس، الشعبان سليم المولود في 4 ابريل سنة 1983 ببوتليليس الشعبان نوال المولودة في 13 غشت سنة 1988 بعين الترك ( وهران ) .
12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية دندريو كلود هنري المولود في 12 ابريل سنة 1954 للجمهورية الجزائرية / العدد 27 909
- حليمة بنت مزوار المولودة في 24 مايو سنة 1951 بفلانسيان ( فرنسا ) واولاده القصر : صالحي طاهر المولود | ببوتليليس ) وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : عيساوي في 8 ابريل سنة 1982 بامشاد الله ( البويرة ) صالحي اعمر المولود في 22 يناير سنة 1988 بشرفة ( البويرة ) ويدعى دندريو كلود هنري من الآن فصاعدا : صالحي علي. ديبير جرار شارل ماري المولود في 7 يناير سنة 1945 بباريس، الدائرة 3 واولاده القصر : ديبير نبيلة المولودة في 3 مارس سنة 1980 بالحامة العناصر ( الجزائر ( ديبير منير المولود في 15 ديسمبر سنة 1986 | حليمة.
- جمالي وسيلة، زوجة بوعلام محمد المولودة في 14 يوليو سنة 1935 بتونس. قدور خديجة، ارملة مامي علي المولودة في 23 مارس سنة 1916 بالقليعة ( تيبازة ) .
- خيرة بنت ابراهيم زوجة هلال بومدين المولودة في 4 بالحامة العناصر ( الجزائر ) والمدعو ديبير جرار شارل | فبراير سنة 1951 بعين تموشنت، وتدعى من الآن ماري، سيدعى من الآن فصاعدا : ديبير مراد . العلمي عائشة المولودة في سنة 1923 بفاس ( المغرب ) . مبارك زبيدة، زوجة سيدي محمد سجعي المولودة في 10 مايو سنة 1963 بمستغانم. فريلحة بنت العربي المولودة في 13 غشت سنة 1958 بسيدي خالد ( سيدي بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا : العربي فريلحة.
- فطيمة بنت محمد المولودة في 24 مايو سنة 1959 بالبرواقية وتدعى من الآن فصاعدا : ملوك فطيمة.
- فاطمة بنت عبد السلام، زوجة امتير احمد المولودة في 8 غشت سنة 1928 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : محي الدين فاطمة.
- فاطنة بنت بوعزة ارملة حكي عبد الرحمن المولودة في 8 غشت سنة 1930 بالغزوات ) تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : بوعزة فاطنة .
- فيراحه حبيبي جيستان المولود في 15 غشت سنة 1949 بشكوى رواندة. حدو فتيحة، زوجة طهير عبد القادر المولودة في 21 اكتوبر سنة 1947 بموزاية ( البليدة ) .
- حاج حمدان مصطفى المولود في 5 يونيو سنة 1948 ببنش ادلب ( سوريا ) واولاده القصر : حاج حمدان مصعب المولود في 1 مارس سنة 1978 بتلمسان، حاج حمدان أحمد المولود في 10 فبراير سنة 1980 بتلمسان، حاج حمدان يسمينا المولودة في 1 يناير سنة 1982 بتلمسان، حاج حمدان علياء المولودة في 28 اكتوبر سنة 1987 بسعيدة فصاعدا : محجوب خيرة. مبيكون ايفون ، ارملة موسى لخضر المولودة في سنة 1932 بانيونقه كبير دائرة بوركو الندى ( جمهورية تشاد ) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي يمينة.
- مقتل الوازنة ارملة بومدين احمد المولودة في سنة 1917 بدوار أولاد الغازي ( المغرب ) .
- مراكشي الزهرة زوجة بن صالح بومدين المولودة في 14 يناير سنة 1935 بتلمسان. مازني رابح المولود في 12 يناير سنة 1940 بعين صبعة، عين دراهم ( تونس ) واولاده القصر : مازني عمار المولود في 10 نوفمبر سنة 1971 بالقالة ( الطارف ) مازني خيرة المولودة في 10 فبراير سنة 1974 بالقالة، مازني منيرة المولودة في 24 نوفمبر سنة 1976 بالقالة ( الطارف ) . ميمونة بنت حامد، ارملة بن احمد محمد المولودة في 26 يناير سنة 1945 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : غوماري ميمونة. محمد عبد الكريم المولود في 20 سبتمبر سنة 1968 بحمام ريغة ( عين الدفلى ) ويدعى من الآن فصاعدا : مزيان عبد الكريم. محمد بن احمد المولود في 4 فبراير سنة 1961 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : طليح محمد. محمد بن احمد المولود في 25 أبريل سنة 1956 بعين الاربعاء ( عين تموشنت ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلوهراني محمد.
- محمد علي المولود في 16 فبراير سنة 1964 بالسواقي ( المدية )، ويدعى من الآن فصاعدا : محمدي علي . :
910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- محمد بن محمد المولود في 24 يناير سنة 1954 بحجوط ( تيبازة ) ويدعى من الآن فصاعدا : العرضة محمد . محمد بن محمد المولود في سنة 1924 بعيون البرانيس ( سعيدة ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : رحماني محمد . محمد بن محمد المولود في 26 مايو سنة 1951 باولاد ميمون ) تلمسان )، ويدعى من الآن فصاعدا : مرزوقي محمد.
- محمد بن محمد المولود سنة 1957 ببن باديس ( سيدي بلعباس ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : خالدي محمد . محمد سعيد المولود في سنة 1956 بالسواقي ( المدية ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : محمدى سعيد.
- محمد بن عبيب المولود في 27 اكتوبر سنة 1961 بسيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : داده محمد. محمد بن الهاشمي المولود في 17 يناير سنة 1950 ببني مائدة ( تيسمسيلت ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : نعيم محمد . نائلي محمد المولود في 17 يونيو سنة 1950 بالشخار ( تونس ) ، واولاده القصر : نائلي عثمان المولود في 2 سبتمبر سنة 1973 بوادى الابطال ( معسكر ) ، نائلي عادل المولود في 4 ديسمبر سنة 1975 بوادى الابطال نائلى لطفي المولود في 20 أبريل سنة 1979 بوادى الابطال، نائلي عماد الدين المولود في 4 نوفمبر سنة 1982 بوادي الابطال نائلي محمد ضياء الدين المولود في 13 اكتوبر سنة 1989 بوادى الابطال ( معسكر ).
- نصرى زهراء، زوجة معاش احمد المولودة سنة 1939 بدمشق ( سورية ) . عمر بن محمد المولود في 15 غشت سنة 1963 بقسنطينة، ويدعى من الآن فصاعدا : الباز عمر. فيليبون جان المولود في 19 غشت سنة 1953 بجنات ( إليزي ) وابنته القاصرة : فيليبون صبرينة المولودة في 28 نوفمبر سنة 1989 بجنات ( اليزي ) ويدعى من الآن فصاعدا : فيليبون مصطفى. فيليبون جان جاك المولود في 5 فبراير سنة 1959 | بجنات ( اليزي ( واولاده القصر : فيليبون رشيد المولود في | العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 | 13 ديسمبر سنة 1987 بجنات، فيليبون لامين المولود في 20 | مايو سنة 1989 بجنات ( اليزي ) ويدعى فيليبون جان جاك، من الآن فصاعدا : فيليبون مولود. فيليبون ميشال المولود في 14 اكتوبر سنة 1965 بجنات ( اليزي ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : فيليبون عبد الرحمن. فيليبون ايفيت المولودة في 25 يونيو سنة 1963 بجنات ( اليزي ) . ربيحة بنت بوعزة، زوجة بلمختار العربي المولودة في 15 يوليو سنة 1936 بالغزوات ( تلمسان )، وتدعى من الآن فصاعدا : بوعزة ربيحة. رحيوى محمد المولود في 13 مارس سنة 1958 بعين الكيحل ( عين تموشنت ) . رحيوى زناتي المولود في 12 نوفمبر سنة 1959 بعين الكيحل ( عين تموشنت ) .
- سعيد ولد محمد المولود في 31 يناير سنة 1954 بسيدي بن عدة ( عين تموشنت ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوجلال سعيد. سيدي محمد بن ابراهيم المولود في 16 ديسمبر سنة 1957 بزلواز جنات ) اليزي)، ويدعى من الآن فصاعدا : بشار سيدي محمد… الطيب بن التهامي المولود في 25 غشت سنة 1947 ببني مائدة ( تيسمسيلت ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : نعيم الطيب. يحياوي احمد المولود في 20 غشت سنة 1950 بتلمسان. يحياوي رابحة المولودة في 16 نوفمبر سنة 1945 ببني صاف ( عين تموشنت ) . يمينة بنت احمد، زوجة امتير حاج المولودة سنة 1931 بعين الاربعاء ) عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : ميموني يمينة. يمينة بنت محمد، زوجة مغربي الطيب المولودة في 20 فبراير سنة 1949 بسعيدة، وتدعى من الآن فصاعدا : قاسم يمينة.
12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 911
- زهور عدى منتخب المولود في 24 سبتمبر سنة 1954 بحماه ( سورية ( واولاده القصر : زهور عدى لمى المولودة في 5 يناير سنة 1982 بالقبة ( الجزائر )، زهور عدى علاء المولود في 25 ديسمبر سنة 1983 بالقبة ( الجزائر ) ، زهور عدى بهاء الدين المولود في 2 يونيو سنة 1987 بالقبة ( الجزائر ) ، زهور عدى ميساء المولودة في 4 اكتوبر سنة 1989 بالقبة ( الجزائر ) . زروق زهراء زوجة زديرة ابراهيم المولودة في 28 يونيو سنة 1936 بقسنطينة. نصر الدين ولد محمد المولود في 19 يوليو سنة 1961 بتيارت، ويدعى من الآن فصاعدا : ولد محمد نصر | الدين. بلير ليليان فيرة، زوجة الهاشمي نور الدين المولودة في 12 ابريل سنة 1942 بزوريخ ( سويسرا ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام علي بن عبد الله المولود في 22 يونيو سنة 1949 بالحطاطبة ( تيبازة ) ويدعى من الآن فصاعدا : حمو على.
- على بن يوسف المولود في 5 ابريل سنة 1931 بمليانة ( عين الدفلى ) وابنته القاصرة : خيرة بنت على المولودة في 1 مارس سنة 1976 بمليانة ( عين الدفلى ) ويدعيان من الآن فصاعدا : رودالى على رود الى خيرة. علي بن ناصر المولود في 28 غشت سنة 1961 بالعفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : الزويتي علي. الطويل محمد وليد المولود في 20 يونيو سنة 1940 بدمشق (سورية)، وأولاده القصر : الطويل محمد وائل المولود في 28 يونيو سنة 1976 بدمشق (سورية) الطويل محمد يمان المولود في 29 فبراير سنة 1980 بدمشق (سورية) الطويل محمد هشام المولود في 1 يناير سنة 1985 بدمشق (سورية) الطويل دانية المولودة في 19 نوفمبر سنة 1989 بحسين داي (الجزائر).
- أوراغ محمد المولود في 25 فبراير سنة 1964 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتجنس بالجنسية | | بالشبلي (البليدة). الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال الموافق 15 ديسمبر سنة 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن محمد المولود في سنة 1935 ببنى أوليشك ( المغرب ) واولاده القصر : صالح بن عبد القادر المولود في 28 مايو سنة 1973 بقايد بلعربي ( سيدى بلعباس ) ، عشورية بنت عبد القادر المولودة في 29 يونيو سنة 1975 بزروالة ( سيدي بلعباس ) ، محمد بن عبد القادر المولود في 12 نوفمبر سنة 1977 بقايد بلعربي الحبيب بن عبد القادر المولود في 25 مارس سنة 1981 بقايد بلعربي فطيمة بنت عبد القادر المولودة في 15 مايو سنة 1985 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : فرى عبد القادر، فرى صالح، فرى عشورية، فرى محمد ، فرى الحبيب فرى فطيمة.
- أشاريف عمر المولود في 10 ابريل سنة 1960 بموزاية ( البليدة ) احمد بن عمار المولود في 3 يناير سنة 1959 بالحراش ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمر احمد. الداغستاني ميلاد المولود في 11 مارس سنة 1958 بحمص ( سورية ) . بقادير سعدية المولودة في 10 مايو سنة 1955 بسيدي بلعباس.
باتيس انطونين جوزيفين، إيفون أرملة كيستر برنارد بول دومينيك المولودة في 17 يونيو سنة 1907 ببريتي، عمالة سون الوار (فرنسا). بلكوش رابح المولود في 16 نوفمبر سنة 1957 بحمام بوحجر عين تموشنت). بدور محمد أنور المولود في 19 فبراير سنة 1939 بحلب (سورية) وأولاده القصر : بدور يسار المولود في 25 أبريل سنة 1972 بحلب (سورية) بدور غرود المولودة في 5 أبريل سنة 1976 بحلب (سورية).
- بلال جمعة المولود في 3 يونيو سنة 1952 بمفتاح (البليدة) وابنته القاصرة : بلال سامية المولودة في 3 غشت سنة 1980 بمفتاح (البليدة).
- بن عيسى بن عبد الله المولود في 4 ديسمبر سنة 1953 بالحطاطبة تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : حمو بن عيسى .
- شعيب جمال المولود في 10 أكتوبر سنة 1964 بحجوط (تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : كريم جمال.
- جيلالي بن عبد الله المولود في 1 يناير سنة 1952 بالحطاطبة (تيبازة ويدعى من الآن فصاعدا : حمو جيلالي.
912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- جيلالي ولد محمد المولود في 22 يونيو سنة 1957 ) بالحطاطبة ) تيبازة وأولاده القصر : العالية بنت جيلالي المولودة في 30 يوينو سنة 1981 بباب الوادي (الجزائر) نزهة بنت جيلالي المولودة في 4 يوليو سنة 1983 بالقليعة تيبازة) معمر بن حمو المولود في 18 أبريل سنة 1985 بالقليعة (تيبازة) ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمو جيلالي بن حمو العالية، بن حمو نزهة، بن حمو معمر. دودوحي محفوظ المولود في 2 مايو سنة 1957 بوادي العلايق (البليدة). البلوطي يوسف المولود في سنة 1944 بدوار عمنيته بنى عكي اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : البلوطي محمد المولود في 25 يوليو سنة 1973 بالقليعة (تيبازة) البلوطي عائشة المولودة في 21 يناير سنة 1977 بالقليعة تيبازة) البلوطي جمال المولود في 10 أكتوبر سنة 1981 بالقليعة (تيبازة). البورقاذي رابح المولود في 30 سبتمبر سنة 1957 بالشبلي (البليدة).
- الهواري بن محمد المولود في 17 يناير سنة 1945 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله الهواري.
- المرابط ابراهيم المولود في 18 يونيو سنة 1964 بالشبلي (البليدة).
- المرابط يوسف المولود في سنة 1934 بدوار ايفاسيان، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : المرابط خدوجة المولودة في 22 يوليو سنة 1971 بالشبلي (البليدة) المرابط سماعين المولود في 20 سبتمبر سنة 1974 بالشبلي المرابط حسان المولود في 12 يونيو سنة 1977 ببوفاريك المرابط سعاد المولودة في 25 مايو سنة 1983 بالشبلي المرابط أحمد المولود في 2 مارس سنة 1985 بالشبلي (البليدة). التلباني حسن على محمد المولود في 11 سبتمبر سنة 1930 بالعزيزية محافظة الشرقية (مصر) وأولاده القصر : التلباني زهير المولود في 12 يناير سنة 1973 بالبلدية، التلباني هند المولودة في 21 يونيو سنة 1975 بالبليدة التلباني احسان المولودة في 9 مارس سنة 1977 بالبليدة التلباني لينة المولودة في 17 مارس سنة 1983 بالبليدة. الطلحاوي عبد الفتاح المولود في 30 غشت سنة 1936 بسلادون محافظة الدقاهلية (مصر). العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه فاطمة بنت الحسين، زوجة على بن بن يوسف | المولودة في 21 فبراير سنة 1933 بعين الدفلى، وتدعى من | الآن فصاعدا : رودالي فاطمة. قرقابو فاطنة زوجة بن عبد الله العيد المولودة في سنة 1938 بوجدة (المغرب).
- قرادي عبد الرحمن المولود في سنة 1950 بدوار الخندق (المغرب) وأولاده القصر : قرادي أحمد المولود في سنة 1975 ببني بوسعيد، سيدي مجاهد، قرادي ابراهيم المولود في سنة 1977 ببني بوسعيد ، سيدي مجاهد، قرادي نجاة المولودة في 12 يناير سنة 1979 ببني بوسعيد، سيدي مجاهد قرادي نصيرة المولودة في 10 سبتمبر سنة 1981 ببني بوسعيد، سيدي مجاهد، قرادي محمد المولود في 14 نوفمبر سنة 1984 ببني بوسعيد، سيدي مجاهد، قرادي رحمة المولودة في 16 نوفمبر سنة 1988 بمغنية (تلمسان). قضقيضي عبد العزيز المولود في 23 مارس سنة 1940، بأولاد مفده، ولاية جندوبة (تونس) وأولاده القصر : قضقيضي سوهيلة المولودة في 27 أكتوبر سنة 1972 بعنابة، قضقيضي سفيان المولود في 28 يوليو سنة 1979 بعنابة. ابريول حمادي المولود في سنة 1924 بدوار النمورة، تفراوت (المغرب) وأولاده القصر : مختار بن حمادي المولود في 24 ديسمبر سنة 1972 بوهران فتيحة بنت حمادي المولودة في 3 مايو سنة 1975 بوهران، يمينة بنت حمادي المولودة في 9 سبتمبر سنة 1979 بوهران، وأولاده القصر سيدعون من الآن فصاعدا : ابريول مختار ابريول فتيحة ابريول يمينة.
- حامد ولد حمادى المولود في 3 يوليو سنة 1946 بعين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بورياح حامد.
- حميد بن محمد المولود في 14 يوليو سنة 1953 بالشبلي (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد حميد . حسين بن محمد المولود في سنة 1958 بالحطاطبة تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمو حسين.
- كرباج حسين المولود في سنة 1937 بالسويداء | (سورية) وأولاده القصر : كرباج رائد المولود في 24 ديسمبر | سنة 1974 بالحمادية، بوزريعة (الجزائر) كرباج قصي المولود في 23 ديسمبر سنة 1978 بالحمادية، بوزريعة (الجزائر) كرباج أيسر المولود في 12 نوفمبر سنة 1983 بتيزي وزو، كرباج لبنى المولودة في 30 مايو سنة 1987 بتيزي وزو.
12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 913
- خليفة أحمد المولود في أول يوليو سنة 1945 بالموصل (العراق) وأولاده القصر : خليفة بشير المولود في 10 ديسمبر سنة 1978 بباتنة، خليفة حمزة المولود في 13 مارس سنة 1980 بباتنة، خليفة هشام المولود في 15 يوليو سنة 1981 بباتنة، خليفة رمزي المولود في 6 نوفمبر سنة 1988 بباتنة . كيستير برنار أدولف أنري ايتيان المولود في 25 يوينو سنة 1941 بالجزائر وابنه القاصر : كيستير برنار سارج المولود في 21 أبريل سنة 1975 بكالي (فرنسا). العيد بن محمد، المولود في 9 يوينو سنة 1960 ببلدية موزاية (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : فكري العيد . الوناس بن علال المولود في 30 أبريل سنة 1943 بزموري (بومرداس) ويدعى من الآن فصاعدا : حبيب الوناس. / محمد المولود في 12 غشت سنة 1951
- مهداوي بشعبة اللحم (عين تموشنت).
- أمحمد بن عبد القادر المولود في 11 فبراير سنة 1940 ببواسماعيل (تيبازة) وأولاده القصر : عبد القادر بن امحمد المولود في 26 مايو سنة 1975 بالحطاطبة (تيبازة) وهيبة بنت أمحمد المولودة في 27 مارس سنة 1977 بالحطاطبة (تيبازة زهير بن أمحمد المولود في 31 يناير سنة 1980 بالحطاطبة (تيبازة) ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمو أمحمد بن حمو عبد القادر بن حمو وهيبة، بن حمو زهير.
- امحمد بن علال المولود في سنة 1950 بزموري (بومرداس) ويدعى من الآن فصاعدا : حبيب أمحمد. أمحمد بن محمد المولود في 19 غشت 1956 بوادي العلايق (البليدة) واولاده القصر : عبد الحليم بن امحمد المولود في 18 ابريل 1980 بالبليدة امال بنت امحمد المولودة في 27 مارس 1982 بالبليدة، احمد بن أمحمد المولود في 10 مارس 1984 بالبليدة، محمد بن امحمد المولود في 10 يناير 1986 بالبليدة، جلال بن أمحمد المولود في 3 سبتمبر 1988 بالبليدة، ويدعون من الآن فصاعدا : بوعصرية امحمد بوعصرية عبد الحليم، بوعصرية أمال، بوعصرية احمد بوعصرية محمد بوعصرية جلال.
- محمد بن حسان المولود في 2 يناير 1957 بمفتاح (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حسان محمد. محمد بن ميمون المولود في 23 نوفمبر سنة 1958 بأغلال عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : موسى محمد .
- محمد بن محمد المولود في سنة 1937 بالدار البيضاء (المغرب) واولاده القصر : سعاد بنت محمد المولودة في 1 يونيو 1975 بالغزوات (تلمسان) عمارية بنت محمد المولودة في 28 نوفمبر 1977 بالغزوات (تلمسان) ويدعون من الآن فصاعدا : مومن محمد ، مومن سعاد، مومن عمارية. محمد امحمد عبد الكريم المولود في 28 نوفمبر 1964 بخميس مليانة (عين الدفلى). محمد بن محمد المولود في 26 ابريل 1943 ببراقي (الجزائر) وابنته القاصرة : صورية بنت محمد المولودة في 7 يونيو 1972 بحسين داي (الجزائر) ويدعيان من الآن فصاعدا : سلام محمد، سلام صورية.
- محمد بن ناصر المولود في 25 نوفمبر 1962 بالعفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : الزويتي محمد .
- محمد بن سعيد المولود في 22 ابريل 1953 بمستغانم، ويدعى من الآن فصاعدا : حراش محمد.
- محمد بن سعيد المولود في 22 ابريل 1953 بمستغانم، ويدعى من الآن فصاعدا : حراش محمد.
914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه
- محند حسين المولود في 31 يناير 1964 بوادي العلايق (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : مغرود حسين موسى بن محمد المولود في 3 يناير 1960 بالحطاطبة (تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمو موسى. الملحم سالم المولود في 5 مايو 1945 بملح ، سويداء (سورية) واولاده القصر : الملحم مازن المولود في 8 مايو 1972 بدمشق (سورية) الملحم حسام المولود في 23 اكتوبر 1974 بالأخضرية (البويرة) الملحم مهند المولود في 14 فبراير 1981 بسيدي امحمد (الجزائر).
- مصطفى بن محمد المولود في 14 يوليو 1957 بالعفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : ايندوز مصطفى . نور الدين بن حامد المولود في 13 غشت 1956 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : بوجراف نور الدين.
- بتروفه روميانة رايسيفة زوجة بن سالم محمد الطاهر المولودة في 26 يوليو 1945 بصوفيا (بولغارية)
- رشيد بن محمد المولود في 26 يونيو 1964 بالشبلي (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : وحمدى رشيد. ربيعي عبد الله المولود في سنة 1934 بالزناتة، المنيعة (غرداية) واولاده القصر : ربيعي سماعيل المولود في 28 ديسمبر 1971 بالمنيعة (غرداية) ربيعي احمد المولود في 23 اكتوبر 1973 بالمنيعة، ربيعي نعيمة المولودة في 27 مارس 1977 (غرداية) ربيعي خديجة المولودة في 29 غشت 1984 بالمنيعة (غرداية).
- سفرى سهيل عابدين المولود في 28 فبراير 1942 بجرابلس (حلب) سورية، واولاده القصر : سفرى بتينة المولودة في 11 اكتوبر 1976 ببولوغين (الجزائر) سفرى نهلة المولودة في 13 اكتوبر 1978 بالجزائر الوسطى، سفرى ايناس المولودة في 22 سبتمبر 1981 ببولوغين، سفرى مصعب المولود في 2 يوليو 1984 بسيدي امحمد، سفرى جمانة المولودة في 9 غشت 1988 بالجزائر الوسطى سعيد بن عبد القادر المولود في سنة 1908 ببركان وجدة (المغرب) وابنه القاصر : بلمهل ولد سعيد المولود في 2 فبراير 1974 بمستغانم، ويدعيان من الآن فصاعدا : حراش سعيد، حراش بلمهل. سعيد بن حمادى المولود في 4 فبراير 1955 بأغلال | عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بورياح سعيد. الصديق عبد الله المولود في سنة 1939 بتلات | الجبل بني سيدال (المغرب) واولاده القصر : الصديق سليمة المولودة في 8 يوليو 1973 بالرمشي الصديق سيدى محمد المولود في 5 نوفمبر 1974 بالرمشى، الصديق عمارية المولودة في 20 نوفمبر 1975 بتلمسان الصديق أمينة المولودة في 5 أكتوبر 1982 بالرمشي (تلمسان).
- صنهاجي عبد القادر المولود في 26 اكتوبر 1952 بتلمسان
- محمدي فطيمة، زوجة دباس لخضر المولودة في 2 يناير 1951 بسعيدة.
- لين كامي الكسندر المولود في 27 يناير 1962 بأدرار، ويدعى من الآن فصاعدا : لين محمد . بن احمد رحمة، زوجة سعيد بن عبد القادر المولودة في 23 ابريل 1934 بمستغانم.
- بن منصور الهادي المولود في 15 ديسمبر 1933 بالقلعة الكبرى اولاد محمد (تونس) وابنته القاصرة : بن منصور الهام المولودة في 17 ديسمبر 1972 بسطيف.
- موافق منيرة، زوجة كراع ياسين المولودة في 28 | اكتوبر 1960 ببنزرت (تونس). زناشى يمينة، زوجة قطار دحو المولودة في 21 مايو 1943 بحاسي الغلة عين تموشنت). شايبي عائشة كريمة المولودة في 3 يناير 1965 بالمحمدية (معسكر).
12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 915 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تتضمن انهاء مهام | أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات رؤساء اقسام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد | السعيد أحمان، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية باتنة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات، بناء على طلبه . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد الوناس الهاشمي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية البليدة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة، بناء على طلبه . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد بلعيد قدري، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية تامنغست رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهي مهام السيد محمد بودمية، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية تا منغست ، رئيسا لقسم الصحة والسكان، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد علي زطلة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية تامنغست رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد العزيز نذير غمري، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية ورقلة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد فريد مخناشي بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية برج بوعريريج رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الوهاب كبير، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيندوف رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمنان تعيين عضوين بالمجالس التنفيذية للولايات رئيسي قسم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد عبد العزيز بلحسن، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الجزائر رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد عبد الوهاب كبير، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيندوف، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الشركة الجزائرية للعلوم الجيولوجية”. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الشركة الجزائرية للعلوم الجيولوجية “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق
916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية رؤساء المؤسسات “ . بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “جمعية رؤساء المؤسسات “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة | قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية الدفاع عن فلاحي ناحية قسنطينة”. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 | فبراير سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “جمعية الدفاع عن فلاحي ناحية قسنطينة”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية | قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1410 الموافق 5 فبراير عمال الغابات الجزائريين”.
- بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “جمعية عمال الغابات الجزائريين “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للمستقبلية”. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1410 الموافق 5 فبراير سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “الجمعية الجزائرية للمستقبلية “ … يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية | قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1410 الموافق 17 فبراير سنة قدماء تلاميذ المدرسة الوطنية للأشغال العمومية بالجزائر”.
- بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “جمعية قدماء تلاميذ المدرسة الوطنية للأشغال العمومية بالجزائر”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الجمعية الجزائرية لمراقبي المرور الجوي”. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1410 الموافق | 17 فبراير سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “الجمعية الجزائرية لمراقبي المرور الجوي”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو | يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق.
12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “اتحاد الفلاحين الاحرار للجزائر”. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “اتحاد الفلاحين الاحرار للجزائر”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الجمعية الجزائرية للبحث وحماية التراث البحري”. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “الجمعية الجزائرية للبحث وحماية التراث البحري”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق للجمهورية الجزائرية / العدد 27 917 | قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة جمعية المكتبيين والارشيفيين والتوثيقيين الجزائريين “ . بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “جمعية المكتبيين والارشيفيين والتوثيقيين الجزائريين”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف | هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الموسيقية “رحيق الاندلس”. بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق | 27 فبراير سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الموسيقية “رحيق الاندلس”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير | قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ المنظمة الوطنية للبيطريين”. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ المنظمة الوطنية للبيطريين “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية اصدقاء الأوراس”. بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق | 27 فبراير سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “جمعية أصدقاء الأوراس “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو | يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق.
918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة | المنصوص عليها في قانونها الاساسي. “ الشركة الجزائرية للطاقة الشمسية”. بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ الشركة الجزائرية للطاقة الشمسية “ . ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام | قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة رابطة الرحمانية للزوايا العلمية”. بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “رابطة الرحمانية للزوايا العلمية “. سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية قدماء تلاميذ المعهد الوطني الفلاحي”. بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “جمعية قدماء تلاميذ المعهد الوطني الفلاحي “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبار - الجزائر