قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 10 ديسمبر سنة 1996 يتضمن وضع سلك القائمين بإدارة الشؤون البحرية الخاصة بوزارة النقل في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالصيد البحري. 64
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالصيد البحري، المستخدمون التابعون لسلك القائمين بإدارة الشؤون البحرية المذكورين في الجدول أدناه :
العدد 34 20 محرم عام 1418 السلك الرتبة القائمون بإدارة القائمون بإدارة الشؤون الشؤون البحرية البحرية
- القائمون بإدارة الشؤون البحرية الرئيسيون
المادة 2
فتح المادةتتولّى مصالح الإدارة المكلفة بالصيد البحري، توظيف المستخدمين التابعين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية وذلك حسب الأحكام القانونية التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
غير أنه عندما يتم تكوين هؤلاء المستخدمين لتلبية حاجيات وزارة النقل في مؤسسات التكوين المتخصص لا يتم توظيفهم إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للإدارة المكلفة بالنقل.
المادة 3
فتح المادةيتم إدماج المستخدمين التابعين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه والعاملين إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 لدى مصالح الإدارة المكلفة بالصيد البحري طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب 1417 الموافق 10 ديسمبر سنة 1996.
وزير الفلاحة وزير النقل والصيد البحري نور الدين بحبوح السعيد بن داكير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات 20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.