مرسوم رقم 74-53 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن احداث مراكز للتكوين المهني 259 قصد بناء مجموعة مدرسية بأولاد بوخريس من المنفعة العمومية . 260
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في كل ولاية مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تحمل تسمية « مركز التكوين المهني للمياه .
تكون لها الشخصية المعنوية وتتمتع بالاستقلال المالي، ويشار اليها فيما يلى « بالمركز ..
المادة 2
فتح المادةيكلف المركز طبقا للقانون المعمول به بالتكوين المهني لاحد الاسلاك التالية على الاقل I الاعوان التقنيون للمياه 2 الاعوان التقنيون المتخصصون للمياه ،
3 - مساعدو التقنيين في المياه
4 - التقنيون في المياه.
ويمكن للمركز علاوة على ذلك، ان يقوم بتنظيم دورات اتقان للمستخدمين القائمين بعملهم .
المادة 3
فتح المادةيسير المركز من قبل مدير يعين بموجب قرار من كاتب الدولة للمياه، وتكون له صفة الآمر الثاني فيما يخص تنفيذ كل العمليات المالية المتعلقة بتسيير المركز.
المادة 4
فتح المادةينصب لدى المركز مجلس للتوجيه التربوى يعين اعضاؤه من قبل كاتب الدولة للمياه واذا اقتضى الامر من قبل الوزير الممثل في هذا المجلس.
ويجتمع مجلس التوجيه التربوى مرتين في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه، ويبدى رأيه حول كل المسائل المتعلقة بتنظيم وتسيير المركز، وتعرض آراء مجلس التوجيه على كاتب الدولة للمياه.
المادة 5
فتح المادةيتألف مجلس التوجيه التربوى الذي يترأسه نائب مدير التكوين والبحث عن المياه التابع لكتابة الدولة للمياه، فضلا عن مدير المركز، من :
مدير المياه لولاية وهران ممثل عن وزارة العمل الشؤون الاجتماعية مفتش للتعليم التقنى كممثل لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى معلمين تابعين للمركز يعينهما مدير المركز ثلاثة ممثلين عن المتمرنين ينتخبون طبقا للتنظيم الداخلي للمركز كما هو منصوص عليه في المادة 7 بعده .
ويقوم مدير المركز بكتابة الجلسات ويكلف ايضا بالمحافظة على محاضر الجلسات.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم مسابقات الدخول للمركز طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر 260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1394 ه عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وطبقا للقوانين الاساسية الخاصة بمختلف اسلاك الموظفين المعنيين.
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للمركز بموجب قرار من كاتب الدولة للمياه، بعد أخذ رأى مجلس التوجيه التربوى.
قرارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-188
« سنة 1990 والمذكور اعلاه والمتعلقة بمعهد بوشقوف وكذا الأحكام السارية المفعول من المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمذكور اعلاه والمرتبطة بهذا »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-172
« 1990 و المذكور اعلاه والمتعلقة بمركز سعيدة ، وكذلك الاحكام السارية المفعول في المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بهذا »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-119
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974، المذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-34
« تلغى الأحكام المخالفة الواردة في المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-334
« تلغى أحكام المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 و المرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكورين أعلاه والمرتبطة بمعهد قصر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-334
مرسوم تنفيذي رقم 97-334 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 14 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي في الري بقصر الشلالة وتحويل أملاكه وحقوقه ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بتيارت
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-188
مرسوم تنفيذي رقم 93-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين في الري ببوشقوف وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-129
مرسوم تنفيذي رقم 93-129 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين المنتمين الى مركز التكوين المهني في الري بشعبة اللحم ( ولاية عين تموشنت ( الى وزارة التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-172
مرسوم تنفيذي رقم 92-172 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين في الري بسعيدة وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بسعيدة. 917
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-119
مرسوم تنفيذي رقم 91-119 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن حل مركز التكوين المهني للري، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الاساسية بورقلة. 672. 672
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-34
مرسوم تنفيذي رقم 90-34 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الري بمدينة بسكرة وتحويل هياكله ووسائله الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الري ببسكرة. 167
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-201
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
-
مرسوم رقم 84-331
مرسوم رقم 84-331 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1873
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 27 مارس سنة 1983، يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مركزي التكوين المهني في ورقلة وسعيدة لتكوين أعوان + تقنيين متخصصين في الري. 1438
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير . 827
-
مرسوم رقم 74-169
مرسوم رقم 74 169 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن منح زيادة في الرواتب المسبقة للمتدربين في مراكز التكوين المهني التابعة لمصلحة المياه . 812
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.