مرسوم تنفيذي رقم 21-366 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 ، يحدد صلاحيات وزير النقل
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح وزير النقل عناصر السياسة الوطنية في ميادين النقل والأرصاد الجوية، ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء ، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير النقل صلاحياته في ميدان النقل الذي يشمل كل النشاطات الموجهة لضمان نقل الأشخاص والسلع عبر الطرق والسكك الحديدية وبحرا وجوا والنقل الموجه.
كما يمارس صلاحياته في ميدان الأرصاد الجوية والنشاطات المرتبطة بها مباشرة.
المادة 3
فتح المادةتدخل ضمن مجال اختصاص وزير النقل المهام المتعلقة بتصور نشاطات النقل والأرصاد الجوية وتنظيمها واستغلالها وتسويقها قصد تلبية الطلب في أحسن الظروف من حيث الكلفة ونوعية الخدمة. 29 سبتمبر سنة 2021 م تنظيمية ويدخل كذلك ضمن اختصاص وزير النقل تصور التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ومراقبتها، قصد إنجاز وصيانة المنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين ومعالجة الشحن في ميدان النقل البري عبر الطرق والنقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والمينائي والموجه.
المادة 4
فتح المادةيمارس وزير النقل صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين إنجاز المنشآت الأساسية التابعة للقطاع والحفاظ عليها وصيانتها وتسييرها واستغلالها.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير النقل في مجال الحركية واللوجيستية، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي :
أ - في مجال النقل عبر الطرق واللوجيستيك :
- تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل الوطني والدولي للأشخاص والبضائع وكذا المواد الخطرة،
- تحديد إطار تدخّل و إنجاز المنصات اللوجيستية، تحديد إطار تدخل متعاملي نقل الأشخاص والبضائع،
- تأطير ومراقبة ممارسة نشاط النقل بواسطة سيارات الأجرة،
- تطوير المنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين ومعالجة البضائع وتحديد مقاييس إنجازها وتسييرها.
ب - في مجال النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه :
تحديد تنظيم وتوجيه النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه، تحديد القواعد والمقاييس الخاصة بتصور وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه
- تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل بالسكك الحديدية على المستوى الوطني والدولي للأشخاص والبضائع وكذا المواد الخطرة،
- - تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل الموجه
- إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير وصيانة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه، عصرنة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه وتوسيعها وتطويرها وتصميمها وإنجازها واستغلالها وصيانتها، 22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه
- ضمان استغلال وصيانة شبكة السكك الحديدية.
ج - في مجال حركة المرور والسلامة عبر الطرق :
- تحديد الإطار العام لتنظيم حركة المرور والسلامة عبر الطرق،
- إعداد القواعد الإدارية والتقنية التي تطبق على مختلف مستعملي الطريق وتحديد المقاييس والخاصيات التقنية للمركبات المستغلة قصد ضمان نشاطات النقل عبر الطرق بالاتصال مع السلطات المعنية وفي حدود اختصاصاتها،
- إعداد القواعد المتعلقة بالمراقبة التقنية للسيارات وتنفيذها،
- ترخيص وتأهيل مستخدمي المراقبة التقنية للمركبات،
- المساهمة في الوقاية عبر الطرق،
- السهر ، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالداخلية، على انسجام القواعد التي تحكم المستخدمين القائمين على امتحانات رخص السياقة ومستخدمي تعليم السياقة مع الإطار العام لتنظيم حركة المرور والسلامة عبر الطرق، تأطير نشاطات التعليم للحصول على شهادة الكفاءة المهنية التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لقطاع النقل ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير النقل في مجال البحرية التجارية والموانئ ، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي :
تحديد الإجراءات والمعايير التقنية التي تهدف إلى حماية الأملاك العمومية المينائية ومنشآتها،
- تأطير ومراقبة ومتابعة نشاطات النقل البحري وتلك الملحقة بها، تشجيع صناعة السفن، تحديد القوانين الأساسية الخاصة بالسفن التجارية والصيد البحري و النزهة، تحديد النظام الأساسي لرجال البحر وحمايتهم،
- تأطير ومراقبة ممارسة الوظائف على متن السفن
- تحديد الإجراءات والمقاييس التقنية التي تهدف إلى ضمان السلامة البحرية
- المشاركة في إعداد القواعد المتعلقة بحماية البيئة البحرية،
- تحديد كيفيات تنظيم الموانئ التجارية وموانئ الصيد البحري والنزهة والملاحة واستعمال البحر والساحل البحري بالاتصال مع السلطات المعنية،
- تأطير وضمان تأهيل المستخدمين المكلفين بشرطة وسلامة الموانئ،
- تطوير السلسلة اللوجيستية ضمان تقييس المنشآت الأساسية البحرية للتعامل مع الركاب والشحن وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها،
- إعداد المخططات التوجيهية لتطوير الموانئ، تحديد مخططات التنمية والتهيئة والصيانة الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية المينائية بالاتصال مع القطاعات المعنية.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير النقل، في مجال الطيران والأرصاد الجوية، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي :
أ - في مجال الطيران :
تأطير ومراقبة ومتابعة النشاطات الرئيسية والملحقة في النقل والعمل الجويين وكذا نشاطات صناعة الطائرات المدنية،
- تحديد شروط استعمال الطائرات المدنية للمجال الجوي الوطني والمجالات الجوية الخاضعة للاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والمتعلقة بحركة الطائرات المدنية في الجو و في الأرض،
- تحديد الإجراءات والمقاييس الرامية للسلامة والمتعلقة بإقامة المحطات الجوية والمنشآت الأساسية وتجهيزات الطيران المدني،
- وضع حيز التنفيذ التدابير المتعلقة بتسجيل الطائرات المدنية واستغلالها التقني وقابليتها للملاحة
- تأطير وضمان تأهيل المستخدمين الملاحين والمستخدمين التقنيين القائمين بالصيانة ومستخدمي الحركة الجوية،
- إعداد المخطط التوجيهي لتطوير المنشآت المطارية،
- القيام، عند الضرورة، بتسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا طاقمها والمستخدمين على أرضية المطار،
- القيام، عند الضرورة، بتسخير كامل أو جزء من مستخدمي الطيران المدني الضروريين قصد ضمان استمرارية الخدمة العمومية،
- القيام بمنح امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي.
ب - في مجال الأرصاد الجوية :
- تحديد كيفيات توفير معطيات الأرصاد الجوية والمناخية ومعالجتها ونشرها واستعمالها،
- تحديد كيفيات توحيد التجهيزات وعمليات الرصد والتدابير الخاصة بالأرصاد الجوية والمصادقة عليها ومعايرتها وتطبيق إجراءات الاستغلال في حدود اختصاصه،
- السهر على إعداد وتنفيذ إجراءات إنشاء بنك المعطيات المتعلقة بالأرصاد الجوية الوطنية والدولية واستغلاله والحفاظ على الأرشيف التقني.
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير النقل بالاتصال مع الوزراء المعنيين، من أجل تأدية مهامه ، تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان التنسيق والانسجام، خصوصا فيما يأتي :
- عمليات إعداد الوثائق والنصوص والتقنين والتنظيم المتعلقة بالمهام الموكلة والأعمال المسندة إلى الأجهزة والهياكل التابعة لدائرته الوزارية
- الدراسات ذات الطابع العام التي تساهم في تحديد استراتيجية تنمية القطاع وتنظيمه
- تحضير وتنفيذ المخطط الوطني للنقل وكذا الأرصاد الجوية طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومختلف المخططات التوجيهية القطاعية والمنشآت الأساسية الكبرى،
- إدماج قطاع النقل ضمن استراتيجية التنمية الوطنية،
- تطوير القدرات الوطنية للدراسات والإنجاز في مجال النقل.
المادة 9
فتح المادةيسهر وزير النقل، في مجال التقييس والأنظمة التقنية ودفاتر الشروط، على ما يأتي :
- تطبيق التنظيم التقني والمعايير، نوعية الدراسات
- نوعية المنشآت الأساسية والحفاظ عليها وصيانتها،
- نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمستعملين،
- احترام دفاتر الشروط المتعلقة بمنح الامتيازات تقييس المنشآت والتجهيزات ومعدات مختلف أنماط النقل والأرصاد الجوية
- المشاركة في الدراسات والأشغال المبادر بها في إطار التقييس،
- ترقية سياسة صيانة المنشآت والتجهيزات ومعدات النقل. 29 سبتمبر سنة 2021. م
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير النقل في مجال التخطيط بما يأتي :
- السهر على وضع أدوات التخطيط على كل المستويات،
- اقتراح أي إجراء يسمح بتكييف المنشآت الأساسية وتجهيزات النقل والأرصاد الجوية مع تطور احتياجات النقل وتقنياته،
- السهر، في حدود اختصاصه، على إنجاز دراسات جدوى وتصور المنشآت الأساسية للنقل والأرصاد الجوية الضرورية لتنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال،
- إعداد المخططات التوجيهية للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية والمينائية والمطارية والنقل الموجه، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية،
- المشاركة مع القطاعات والهيئات المعنية في تصور المخططات التوجيهية للتعمير،
- تحديد شروط استغلال المنشآت الأساسية والتجهيزات والوسائل وصيانتها وتجديدها من أجل الاستعمال العقلاني للأرصاد الجوية.
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير النقل بإعداد النصوص المتعلقة خصوصا، بما يأتي :
تنظيم حركة المرور في الطرق والسلامة المرورية وشرطة المرور، تنظيم وتوجيه النقل عبر الطرق والنقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه
- النقل البحري والنشاطات المينائية،
- الطيران المدني والأرصاد الجوية
- اللوجيستيك.
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير النقل بوضع منظومات الإعلام والإحصائيات المتعلقة بنشاطات القطاع وترقية رقمنة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
المادة 13
فتح المادةيشارك وزير النقل مع السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
وبهذه الصفة :
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، 22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م يساهم في أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته، يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميدان النقل، يضمن تمثيل القطاع، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته، يقوم بجميع المهام الأخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.
المادة 14
فتح المادةيشجع وزير النقل البحث العلمي التطبيقي في النشاطات التي يتكفل بها، ويسعى لتوزيع النتائج على المتعاملين المعنيين.
وبهذه الصفة :
يدعم الأعمال من أجل تكوين الوثائق الضرورية لتطوير النقل، يسهر على توطيد العلاقات المهنية ويتخذ كل التدابير في هذا الشأن لتنظيم أطر اللقاءات والتبادل ونشر المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالنقل يساعد على تطوير الاندماج الاقتصادي من خلال ترقية الإنتاج الوطني في مجال التجهيزات والمعدات الخاصة بالنشاطات الداخلة في نطاق اختصاصه، يسهر على ترقية وتنظيم تظاهرات علمية وتقنية تتعلق بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه.
المادة 15
فتح المادةيضمن وزير النقل انسجام الأعمال العمومية في مجال اختصاصه.
وبهذه الصفة، يبادر بأي إجراء يتعلق بالتنسيق والانسجام والتقييس بهذا الشأن ويقترحه وينفذه بالاتصال مع الجماعات الإقليمية والإدارات الأخرى المعنية التابعة للدولة.
المادة 16
فتح المادةيسهر وزير النقل على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لاحتياجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها.
ويشارك مع القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ عمل الدولة في هذا الشأن، لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.
المادة 17
فتح المادةيكلف وزير النقل بالسهر على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة التابعة للوزارة وكذا الشركات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
كما يكلف بتطوير الشركات والمؤسسات تحت الوصاية والإشراف عليها.
المادة 18
فتح المادةيقترح وزير النقل، قصد ضمان تنفيذ المهام وبلوغ الأهداف الموكلة إليه ، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.
ويعد ويطوّر استراتيجية دائرته الوزارية ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية.
ويمكنه اقتراح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و / أو أي هيكل أو هيئة أخرى ملائمة من شأنهما التكفل الأفضل بالمهام المسندة إليه.
ويقيم احتياجات الوزارة من حيث الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ الإجراءات الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها .
المادة 19
فتح المادةيبادر وزير النقل بإقامة نظام رقابة يتعلق بالنشاطات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة على جميع المستويات.
المادة 20
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 21 192 المؤرخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (60)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يحدد كيفيات جمركة مركبات مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات ذاتية الحركة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات وضع حيز التنفيذ مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري في الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 19 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة 2006 الذي يحدد تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يحدّد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يحدّد مهام اللّجنة المتعددة القطاعات وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يحدد تعداد مستخدمي مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المركز الحدودي البري "مصطفى بن بولعيد" بتندوف
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024، يحدّد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط على متن السفن التجارية من أجل الحصول على شهادات الأهلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-361
مرسوم تنفيذي رقم 24-361 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة اختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة على متن سفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة الصيد البحري على السواحل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحيين قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1446 الموافق 6 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة الاستشارية للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-274
مرسوم تنفيذي رقم 24-274 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-195
مرسوم تنفيذي رقم 24-195 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-115
مرسوم تنفيذي رقم 24-115 مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-75
مرسوم تنفيذي رقم 24-75 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1445 الموافق 10 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط للحصول على شهادات الأهلية لقيادة سفن الصيد والآلات الخاصة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يحدد الإجراءات التحفظية المطبقة على التجهيزات الحساسة التي سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات ورخص الاقتناء والاستيراد و/أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطات المختصة، وكذا وجهتها النهائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للسكك الحديدية وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للمطارات وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطط التّوجيهي القطاعي للموانئ وكيفيات عملها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.