مرسوم تنفيذي رقم 24-115 مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 179 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل.
المادة 2
فتح المادةتعوض تكاليف النقل الناتجة عن تموين ولايات الجنوب المعنية بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، حسب الشروط المحددة في المواد من 3 إلى 15 أدناه.
تحدد قائمة الولايات المعنية في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل في إطار هذا المرسوم، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتجارة والمالية، بعد استشارة الوزارات المعنية.
المادة 4
فتح المادةيتم تعويض تكاليف نقل المواد لصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاط التموين.
يجب على المتعاملين الاقتصاديين ضمان تموين الولايات التي يوجدون بإقليمها فقط.
يتم التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك التي تخضع لهذا النظام من وحدات الإنتاج وأسواق الجملة والمذابح المعتمدة والمتواجدة في ولايات الجنوب المعنية أو الولايات القريبة منها التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة، بالتنسيق مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
يجب شحن البضائع وتحرير الفاتورة في نفس الولاية.
المادة 5
فتح المادةيتم تعويض تكاليف النقل على أساس :
– البرنامج السنوي لنقل المواد في إطار تموين الولايات الذي يعده المدير الولائي للتجارة ويوافق عليه الوالي المختص إقليميا، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– الاحتياجات المالية السنوية التي يقدرها المدير الولائي للتجارة وفقا للحصص السنوية للمواد الواسعة الاستهلاك لكل بلدية تابعة للولايات المعنية.
تحدد الحصص السنوية للمواد الواسعة الاستهلاك على أساس الكثافة السكانية واحتياجات سكان كل بلدية تابعة للولاية المعنية بهذا النظام.
ترسل برامج الاحتياجات السنوية المعدة طبقا للجدولين المرفقين بالملحقين الثاني والثالث، إلى الوزير المكلف بالتجارة قصد التكفل بتعويضها.
يمكن إجراء تعديل سداسي، عند الاقتضاء، على أساس الطلبات المعبّر عنها من الولايات المعنية.
المادة 6
فتح المادةيتم تعويض تكاليف نقل المواد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يقدم المدير الولائي للتجارة طلبات الاعتمادات المالية للمصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات من أجل تعويض تكاليف النقل المرتبطة بالاحتياجات السنوية المذكورة في المادة 5 أعلاه، وفقا للاستمارة المرفق نموذجها بالملحق الرابع بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير الولائي للتجارة بإعداد الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية الخاصة بتعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولايات المعنية، وفقا للنموذج المرفق بالملحق الخامس بهذا المرسوم.
وترسل هذه الحصيلة إلى الوزير المكلف بالتجارة ووزير المالية في أجل أقصاه نهاية الثلاثي الأول من السنة التي تلي النشاط المعني.
المادة 8
فتح المادةتكلف مصالح مديرية التجارة للولاية ومصالح البلدية بوضع تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بالتموين، الاستمارات المتعلقة بطلبات تعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولاية، وفقا للنموذج المرفق بالملحق السادس بهذا المرسوم.
ويمكن المتعاملين الاقتصاديين الحصول على هذه الاستمارات عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التجارة للولاية المعنية.
المادة 9
فتح المادةيتم تعويض تكاليف نقل المواد في إطار تموين الولايات المعنية على أساس تقديم المتعاملين الاقتصاديين الوثائق الآتية :
– استمارات طلب التعويض يملؤها ويوقعها المتعاملون الاقتصاديون المعنيون، ويؤشر عليها المدير الولائي للتجارة،
– فواتير المواد المنقولة المعدة وفقا للتنظيم المعمول به،
– محضر معاينة استلام المواد وفقا للنموذج المرفق في الملحق السابع من هذا المرسوم.
يجب أن تقدم هذه الوثائق عند كل عملية رقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةيكلف كل من المدير الولائي للتجارة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومصالح الدرك الوطني والأمن الوطني المؤهلة، كل في حدود صلاحياته، بمراقبة صحة نظام تعويض تكاليف النقل وتحرير محاضر معاينة استلام المواد بوضع تأشيراتهم التي تثبت إنجاز عملية التموين بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة في طلبات التعويض التي وقّعها المتعاملون الاقتصاديون المعنيون.
المادة 11
فتح المادةيقوم المدير الولائي للتجارة بتحرير الإذن بالصرف على أساس طلب تعويض تكاليف نقل المواد الذي يتضمن التأشيرة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةيتم إعداد طلبات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولايات على أساس سلم يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والنقل والمالية.
المادة 13
فتح المادةتنشأ على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات منصة رقمية موصولة بالمديريات الولائية للتجارة، تخصص لرقمنة كل الإجراءات المتعلقة بعمليات تعويض تكاليف النقل، ابتداء من إيداع الملفات من طرف المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية معاينة السلع وتعويض تكاليف النقل.
المادة 14
فتح المادةفي إطار متابعة ومراقبة الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، يوضع على مستوى كل مديرية ولائية للتجارة معنية سجل يخصص لتدوين عمليات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية.
يعنون هذا السجل كما يأتي : ''سجل تموين الولاية'' خاص بعمليات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية للسنة المعنية بالإنجازات المادية والمالية.
وتؤشر على السجل مصالح الإدارة المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات خلال سنة دفع مستحقات المتعاملين الاقتصاديين.
المادة 15
فتح المادةترقم مصالح الوزير المكلف بالتجارة السجل المذكور أعلاه وتؤشر عليه، ويتضمن البيانات الآتية :
– الرقم التسلسلي للعملية،
– لقب واسم المستفيد أو التسمية الاجتماعية،
– العنوان،
– رقم التسجيل في السجل التجاري،
– التوطين المصرفي (رقم الحساب والوكالة)،
– الفواتير (الأرقام والتواريخ)،
– محضر معاينة المواد والسلع (الأرقام والتواريخ)،
– المبلغ المعوض.
المادة 16
فتح المادةتوضع على مستوى كل ولاية من ولايات الجنوب المعنية بنظام التعويض بطاقية خاصة بهوية المتعاملين الاقتصاديين الذين كانوا موضوع إدانة بسبب الغش أو التزوير واستعمال المزور الذين منعوا من الاستفادة من نظام تعويض تكاليف النقل المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةيتم التكفل بتعويض تكاليف نقل المواد لولايات الجنوب من ميزانية محفظة برامج وزارة التجارة وترقية الصادرات.
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه ''صندوق تعويض تكاليف النقل''، المعدل والمتمم.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة وترقية الصادرات الولايات المعنية بنظام تعويض تكاليف نقل المواد
– أدرار
– تامنغست
– تندوف
– إيليزي
– بشار
– ورقلة
– الوادي
– غرداية
– البيض
– النعامة
– تيميمون
– برج باجي مختار
– بني عباس
– إن صالح
– إن قزام
– توقرت
– جانت
– المغير
– المنيعة الملحق الجمهورية الجزائرية وزارة التجارة وترقية الصادرات مديرية التجارة لولاية ....................
السنة ............................................... 3 أبريل سنة 2024 م الثاني الديمقراطية الشعبية البرنامج السنوي لنقل المواد بعنوان تموين الولايات مصدر التموين الولاية : ........................
تعيين المواد المتعامل ......................
الكميات المسافة (طن) المقطوعة المجموع حرّر ب ............................... في ....................................
المدير الولائي للتجارة (الختم والإمضاء) المجموع مبلغ تكاليف الكميات مبلغ تكاليف النقل (طن) النقل حرّر ب ............................... في ....................................
الوالي الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية وزارة التجارة وترقية الصادرات مديرية التجارة لولاية ....................
السنة ...............................................
البرنامج السنوي لنقل تعيين المواد الولاية : ........................
الكميات المسافة (طن) المقطوعة المجموع حرّر ب ............................... في ....................................
المدير الولائي للتجارة (الختم والإمضاء) الديمقراطية الشعبية المواد لتموين الولايات المجموع مبلغ تكاليف الكميات مبلغ تكاليف النقل (طن) النقل حرّر ب ............................... في ....................................
الوالي الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة وترقية الصادرات مديرية التجارة لولاية......................
السنة ................................................
طلب اعتماد التكفل بتكاليف نقل المواد الفترة الممتدة من ......................................... إلى ..............................................................
المواد المطلوب نقلها مصدر المواد وجهة المواد الكمية (طن) المبلغ ( دج) المجموع حرّر ب ............................... في ....................................
تأشيرة المدير الولائي للتجارة الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة وترقية الصادرات مديرية التجارة لولاية....................
السنة ..............................................
الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية المتعلقة بتعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولايات الوحدة دج تعيين المواد المتعامل .................................. المجموع الكميات (طن) مبلغ تكاليف النقل الكميات (طن) مبلغ تكاليف النقل المسددة المسددة المجموع حرّر في .......................... يوم ..........................
تاريخ وتأشيرة المدير الولائي للتجارة الملحق 3 أبريل سنة 2024 م السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة وترقية الصادرات مديرية التجارة لولاية....................
طلب تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية اسم ولقب المتعامل أو التسمية الاجتماعية : ...............................................................................................................................
النشاط : ........................................................................................................................................................................................
العنوان : .........................................................................................................................................................................................
رقم التسجيل في السجل التجاري : ...............................................................................................................................................
الحساب المصرفي : .......................................................................................................................................................................
السنة المالية : ...............................................................................................................................................................................
فاتورة الشراء مصدر وجهة المسافة الرقم والتاريخ المواد المواد المقطوعة (كم) المجموع يرفق بهذا الطلب :
- نسخ من فواتير شراء الكميات المسلّمة
- إيصالات استلام المواد حرّر ب ............................... في ....................................
المتعامل (الختم والإمضاء) الكميات التعريفة بالوحدة المبالغ المطلوب المسلّمة (طن) (دج / طن) تسديدها حرّر ب .................................... في ......................................
المدير الولائي للتجارة (الختم والتأشيرة) الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة وترقية الصادرات مديرية التجارة لولاية....................
محضر معاينة استلام المواد نحن الممضي أسفله، السادة : .......................................................................................................................................................
قمنا بمعاينة السلع المشتراة من طرف :
اسم ولقب المتعامل أو التسمية الاجتماعية : ................................................................................................................................
النشاط التجاري : ..........................................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : ....................................................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : .................................................................................................................................................................
العنوان : .........................................................................................................................................................................................
حسب الفاتورة / وصل الاستلام رقم ................ بتاريخ...................../ ...........................................................................................
سند التسليم رقم .......................... بتاريخ...................../ .............................................................................................................
السلع المحمولة بالشاحنة المسجلة تحت رقم ..............................................................................................................................
اسم ولقب السائق...........................................................................................................................................................................
رخصة السياقة رقم ................................. الصادرة بتاريخ ...................................... عن ..............................................................
المواد الكميات الملاحظات
1 - ......................................................
2 - ......................................................
3 - ......................................................
4 - ......................................................
5 - ......................................................
في ..........................
المتعامل السائق الأعوان المراقبون الإمضاءات (الختم والإمضاء) الاسم واللقب (التوقيع) - المديرية الولائية للتجارة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الدرك الوطني أو الأمن الوطني مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-66
مرسوم تنفيذي رقم 26-66 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 24-115 المؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024 الذي يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 97-53
- يلغي 041-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.