مرسوم تنفيذي رقم 21-192 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح وزير الأشغال العمومية والنقل، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الأشغال العمومية والنقل والأرصاد الجوية، ويتولى متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدّم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأوّل والحكومة في مجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقرّرة. 6 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 مايو سنة 2021 م
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الأشغال العمومية والنقل صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنيّة، وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور حماية البيئة والتنمية المستدامة في ميدان الأشغال العمومية والنقل.
المادة 3
فتح المادةيدخل ضمن اختصاص وزير الأشغال العمومية والنقل، تصور التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ورقابتها، قصد إنجاز وصيانة المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة والمنشآت الأساسية البحرية والمينائية والمطارية والسكك الحديدية والنقل الموجّه، وكذا تطوير هياكل استقبال المسافرين والتعامل معهم ومعالجة البضائع وتحديد معايير إنجازها وتسييرها.
ويمارس صلاحياته في ميدان النقل الذي يتضمن مجموع النشاطات الموجهة لضمان نقل الأشخاص والأملاك عبر الطرق والسكك الحديدية وبحرا وجوا والنقل الموجّه، وكذا في ميدان الأرصاد الجوية والنشاطات المرتبطة بها مباشرة.
وتدخل كذلك ضمن اختصاصاته المهام المرتبطة بتصور نشاطات النقل وتطوير السلسلة اللوجيستيكية وكذا الأرصاد الجوية وتنظيمها واستغلالها وتسويقها قصد تلبية الطلب في أحسن ظروف الكلفة والسلامة ونوعية الخدمة.
ويكلف، زيادة على ذلك، بالحفاظ على الأملاك العمومية للطرق والسكك الحديدية والنقل الموجّه والأملاك العمومية المطارية والبحرية والمينائية.
ويتولى، بهذه الصفة، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي : 1 – في مجال المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة :
– تحديد قواعد تصور الطرق الوطنية والطرق السيّارة، وإنشائها وتهيئتها والحفاظ عليها وصيانتها، وبالاتصال مع الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، تلك المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية،
– تحديد القواعد التي تحدّد إشارات الطرق، وشروط وكيفيات تنفيذها، بالاتصال مع الوزير المكلّف بالجماعات المحلية،
– إعداد قواعد حماية الأملاك العمومية للطرق والطرق السيارة وشرطتهما،
– المبادرة وإعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير الطرق الوطنية والطرق السيّارة وتهيئتها وصيانتها،
– ضمان تنسيق المخططات التوجيهية للطرق الولائية،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الطرق الوطنية والطرق السيارة،
– مساعدة الجماعات المحلية في تحضير البرامج المتعددة السنوات والسنوية فيما يخص الأصناف الأخرى من الطرق،
– ضمان استغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة. 2 – في مجال المنشآت الأساسية البحرية والمينائية :
– تحديد القواعد المحدّدة للإشارة البحرية، وكيفيات وشروط تنفيذها بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
– تحديد شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية والمينائية وشرطتهما،
– إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير وتهيئة وصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال المنشآت الأساسية البحرية والمينائية. 3 – في مجال المنشآت الأساسية المطارية :
– تحديد قواعد ومقاييس تصور المنشآت الأساسية المطارية وتجهيزات الإشارة والاستغلال الخاصة بها وبنائها وتهيئتها وصيانتها،
– إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية المطارية وتهيئتها وصيانتها،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال المنشآت الأساسية المطارية. 4 – في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه :
– تحديد القواعد والمقاييس الخاصة بتصور وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه،
– إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير وصيانة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه. 5 – في مجال النقل عبر الطرق واللوجيستيك :
– تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل الوطني والدولي للأشخاص والبضائع وكذا المواد الخطرة،
– تحديد إطار تدخل وإنجاز المنصّات اللوجيستيكية،
– تحديد إطار تدخل متعاملي نقل الأشخاص والبضائع،
– تأطير ومراقبة ممارسة نشاط النقل بسيارات الأجرة. 6 – في مجال النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجّه :
– تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل بالسكك الحديدية الوطنية والدولية للأشخاص والبضائع وكذا المواد الخطرة،
– تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل الموجّه،
– ضمان استغلال وصيانة شبكة السكك الحديدية،
– تصميم المنشآت الأساسية للنقل الموجّه وإنجازها وتطويرها وعصرنتها وتوسيعها واستغلالها وصيانتها. 7 – في مجال حركة المرور والأمن عبر الطرق :
– تحديد الإطار العام لتنظيم حركة المرور والأمن عبر الطرق، والسهر على انسجامه،
– إعداد القواعد الإدارية والتقنية التي تطبق على مختلف مستعملي الطريق وتحديد المقاييس والخصائص التقنية للمركبات المستغلة قصد ضمان نشاطات النقل عبر الطرق، بالاتصال مع السلطات المعنية في حدود اختصاصاتها،
– إعداد القواعد المتعلقة بالمراقبة التقنية للسيارات، ووضعها حيز التنفيذ،
– تأهيل مستخدمي المراقبة التقنية للسيارات وترخيصهم،
– المساهمة في الوقاية عبر الطرق،
– تأطير نشاطات التعليم التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لقطاع النقل ومتابعتها ومراقبتها. 8 – في مجال النقل البحري والموانئ :
– تأطير نشاطات النقل البحري وتلك الملحقة بها ومراقبتها ومتابعتها،
– تحديد القوانين الأساسية الخاصة بالسفن التجارية والصيد البحري والنزهة،
– تحديد النظام الأساسي لرجال البحر وحمايتهم،
– تأطير ومراقبة ممارسة الوظائف على متن السفن،
– تحديد الإجراءات والمقاييس التقنية الرامية لضمان السلامة البحرية،
– المشاركة في إعداد القواعد المتعلّقة بحماية البيئة البحرية،
– تحديد كيفيات تنظيم الموانئ التجارية وموانئ الصيد البحري والنزهة والملاحة واستعمال البحر والساحل البحري بالاتصال مع السّلطات المعنية،
– تأطير وضمان تأهيل المستخدمين المكلفين بالشرطة والسلامة في الموانئ، 18 مايو سنة 2021 م
– ضمان تطوير السلسلة اللوجيستية،
– ضمان تقييس المنشآت الأساسية البحرية للتعامل مع الركاب والشحن وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها،
– تحديد الإجراءات والمعايير التقنية التي تهدف إلى حماية الأملاك العمومية المينائية ومنشآتها،
– ترقية صناعة السفن. 9 – في مجال النقل الجوي :
– تأطير ومراقبة ومتابعة النشاطات الرئيسية والملحقة في النقل والعمل الجويين وكذا نشاطات صناعة الطائرات المدنية،
– تحديد شروط استعمال الطائرات المدنية للمجال الجوي الوطني والمجالات الجوية الخاضعة للاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر المتعلقة بحركة الطائرات المدنية في الجو وفي اليابسة،
– تحديد الإجراءات والمقاييس الرامية للسلامة والمتعلّقة بإقامة المحطات الجوية والمنشآت الجوية وتجهيزات الطيران المدني،
– وضع حيز التنفيذ التدابير المتعلّقة بتسجيل الطائرات المدنية واستغلالها التقني وصلاحياتها للملاحة،
– تأطير وضمان تأهيل المستخدمين الملاحين والمستخدمين التقنيين القائمين بالصيانة ومستخدمي حركة الجوية،
– القيام، في الظروف الاستثنائية، بتسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا طاقمها والمستخدمين على أرضية المطار،
– القيام، في حالة الضرورة، بتسخير كامل أو جزء من مستخدمي الطيران الضروريين قصد ضمان استمرارية الخدمة العمومية،
– القيام بمنح امتياز استغلال خدمات النقل الجوي. 10 – في مجال الأرصاد الجوّية :
– تحديد كيفيات إعداد معطيات الأرصاد الجوية والمناخية، ومعالجتها ونشرها واستعمالها،
– تحديد كيفيات توحيد التجهيزات والملاحظات والتدابير الخاصة بالأرصاد الجوية والمصادقة عليها وتعييرها وتقنين إجراءات الاستغلال، في حدود اختصاصها،
– السهر على إعداد وتنفيذ إجراءات إنشاء واستغلال بنك المعطيات المتعلقة بالأرصاد الجوية الوطنية والدولية، والحفاظ على الأرشيف التقني. 6 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 مايو سنة 2021 م
المادة 4
فتح المادةيسهر وزير الأشغال العمومية والنقل، في حدود صلاحياته، على ما يأتي :
– تثمين الابتكار في مجالي الأشغال العمومية والنقل،
– ترقية أعمال الشراكة والمقاولاتية ومرافقة حاملي المشاريع وكذلك المؤسسات الناشئة في مجالي الأشغال العمومية والنقل،
– تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في مشاريع القطاع.
المادة 5
فتح المادةيسلّم وزير الأشغال العمومية والنقل شهادات الاعتماد والتراخيص وشهادات التأهيل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير الأشغال العمومية والنقل، من أجل تأدية مهامه، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان التنسيق والانسجام، على الخصوص، فيما يأتي :
– عملية إعداد الوثائق والنصوص والتقنين والتنظيم المتعلقة بالمهام الموكلة والأعمال المسندة إلى أجهزة وهياكل دائرته الوزارية،
– الدراسات ذات الطابع العام التي تساهم في تحديد استراتيجية تنمية القطاع وتنظيمه،
– تحضير وتنفيذ المخطط الوطني للنقل وكذا الأرصاد الجوية طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومختلف المخططات التوجيهية القطاعية والمنشآت الأساسية الكبرى،
– إدماج القطاع في استراتيجية التنمية الوطنية،
– تطوير القدرات الوطنية للدراسات والإنجاز في مجال الأشغال العمومية والنقل.
المادة 7
فتح المادةفي مجال التقييس والأنظمة التقنية ودفاتر الشروط، يسهر وزير الأشغال العمومية والنقل، خصوصا، على ما يأتي :
– تطبيق التنظيم التقني والمقاييس،
– جودة الدراسات،
– جودة المنشآت الأساسية وصيانتها والحفاظ عليها،
– جودة الخدمة العمومية المقدمة للمستعملين،
– احترام دفاتر الشروط المتعلقة بمنح الامتيازات،
– تقييس منشآت وتجهيزات ووسائل مختلف أنماط النقل والأرصاد الجوية،
– المشاركة في الدراسات والأعمال المبادر بها في إطار التقييس،
– ترقية سياسة صيانة منشآت وتجهيزات ووسائل النقل،
– تطوير أداة الإنتاج الوطنية وتشجيع نشاط المؤسسات الناشئة.
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الأشغال العمومية والنقل في مجال التخطيط بما يأتي :
– السهر على وضع أدوات التخطيط على كل المستويات،
– اقتراح أي إجراء يسمح بتكييف المنشآت الأساسية وتجهيزات النقل والأرصاد الجوية مع تطور احتياجات النقل وتقنياته،
– السهر، في حدود اختصاصاته، على إنجاز دراسات الجدوى وتصور المنشآت الأساسية للنقل والأرصاد الجوية الضرورية لتنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال،
– إعداد المخططات التوجيهية للمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية والنقل الموجّه والبحرية والمينائية والمطارية، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية،
– المشاركة، مع القطاعات والهيئات المعنية، في تصور المخططات التوجيهية للتعمير،
– تحديد شروط استغلال وصيانة وتجديد المنشآت الأساسية والمنشآت والوسائل قصد الاستعمال العقلاني للأرصاد الجوية.
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الأشغال العمومية والنقل على الخصوص، بإعداد النصوص القانونية المتعلقة بما يأتي :
– تنظيم حركة المرور في الطرق والسلامة المرورية وشرطة المرور،
– تنظيم وتوجيه النقل عبر الطرق والنقل بالسكك الحديدية والنقل الموجّه،
– النقل البحري والنشاطات المينائية،
– الطيران المدني والأرصاد الجوية،
– استغلال الطرق السيارة،
– الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة التابعة لمجال اختصاصه واستغلالها،
– التقييس ذي الصلة بصلاحياته،
– تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن في مجالي الأشغال العمومية والنقل،
– اللوجيستيك.
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الأشغال العمومية والنقل بوضع منظومة إعلام وإحصائيات وترقية رقمنة النشاطات التي تدخل في اختصاصه.
المادة 11
فتح المادةيشارك وزير الأشغال العمومية والنقل مع السلطات المختصة المعنية، ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
– السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وتنفيذ فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
– المساهمة في أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته،
– المشاركة في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في مجالي الأشغال العمومية والنقل،
– ضمان، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل قطاعه لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته،
– القيام بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية المسندة إليها.
المادة 12
فتح المادةيشجع وزير الأشغال العمومية والنقل البحث العلمي التطبيقي على النشاطات المكلف بها، ويحرص على نشر نتائج ذلك على المتعاملين المعنيين.
بهذه الصفة :
– يدعم الأعمال قصد تكوين الوثائق الضرورية لتطوير المنشآت القاعدية والنقل،
– يسهر على ترقية كل عمل تبادل ونشر للمعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالقطاع،
– يساعد على تطوير الاندماج الاقتصادي من خلال ترقية الإنتاج الوطني في مجال التجهيزات والوسائل الخاصة بنشاطات مجال اختصاصه،
– يسهر على ترقية وتنظيم تظاهرات علمية وتقنية تتعلق بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه.
المادة 13
فتح المادةيضمن وزير الأشغال العمومية والنقل انسجام الأعمال العمومية في مجال اختصاصه.
وفي هذا الإطار، يبادر ويقترح وينفذ أي تدبير يتعلق بالتنسيق والانسجام والتقييس بهذا الشأن بالاتصال مع الجماعات المحلية والإدارات الأخرى المعنية التابعة للدولة. 18 مايو سنة 2021 م
المادة 14
فتح المادةيسهر وزير الأشغال العمومية والنقل على تنمية الموارد البشرية المؤهلة من أجل تلبية احتياجات تأطير النشاطات المكلّف بها.
ويشارك مع جميع القطاعات المعنية، في إعداد سياسة الدولة وتنفيذها لهذا الغرض، لا سيّما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.
المادة 15
فتح المادةيسهر وزير الأشغال العمومية والنقل على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة للوزارة، وكذا المؤسسات العمومية تحت الوصاية.
كما يكلف كذلك بتطوير المؤسسات العمومية التابعة لقطاعه والإشراف عليها.
المادة 16
فتح المادةقصد ضمان تنفيذ مهامه وتجسيد الأهداف المسندة إليه، يقترح وزير الأشغال العمومية والنقل تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على حسن سيرها.
يعدّ ويطوّر استراتيجية دائرته الوزارية، ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة.
ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و/ أو أي هيكل أو هيئة مناسبة من شأنها السماح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه.
يقيّم الاحتياجات من الوسائل المادية والمالية والبشرية للوزارة ويتخذ التدابير الملائمة قصد تلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 17
فتح المادةيبادر وزير الأشغال العمومية والنقل بإقامة نظام رقابة يتعلق بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه.
ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة على جميع المستويات.
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-303 المؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، والمرسوم التنفيذي رقم 20-369 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد 6 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 مايو سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-366
مرسوم تنفيذي رقم 21-366 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 ، يحدد صلاحيات وزير النقل
-
قرار
قرارمؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوزارية لاعتماد مساعدي النقل البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1442 الموافق 6 يوليو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد كيفيات تحويل ممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يوضح التدابير التقنية لحماية العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية والري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات الذاتية الحركة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدل القرار المؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-194
مرسوم تنفيذي رقم 21-194 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنقل وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.