قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 19 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة 2006 الذي يحدد تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة 2006 الذي يحدد تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المواد 2 و 5 و 6 من القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يرأس المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني، المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني. ............................. (الباقي بدون تغيير).........................".
"المادة 5 : تعقد اجتماعات المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني بمقر الوكالة الوطنية للطيران المدني".
"المادة 6 : تتولى مصالح الوكالة الوطنية للطيران المدني أمانة المجلس".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 19 نوفمبر سنة 2025 .
سعيد سعيود
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.