مرسوم تنفيذي رقم 24-274 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرّخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرّخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 3 : تتكون اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني التي يرأسها الوزير المكلف بالطيران المدني أو ممثله المؤهل قانونا، من :
– ممثلين (2) عن وزارة الدفاع الوطني، ........................ (الباقي بدون تغيير) .''............................. ''المادّة 5 : ......................... (بدون تغيير حتى) وإمّا من أحد أعضائها الآخرين.
لا تصح اجتماعات اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني من جديد في غضون الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولاتها حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين''. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ''المادّة 6 : تتولى الوكالة الوطنية للطيران المدني أمانة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني''. ''المادّة 7 : تتخذ توصيات اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
ترسل توصيات اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني إلى الوزير المكلف بالطيران المدني للموافقة، في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع.
تطبق جميع المؤسسات والهيئات المعنية توصيات اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني التي يوافق عليها الوزير المكلف بالطيران المدني في شكل مقررات''.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.