قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للمطارات وكيفيات عملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05–443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخّطط التّوجيهي القطاعي للمطارات وكيفيات عملها، وتدعى في صلب النص “اللّجنة المركزية”.
المادة 2
فتح المادةيرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للمطارات الموضوعة لدى الوزير المكلّف بالنقل، الأمين العام لوزارة النقل.
تتشكل اللّجنة المركزية ممّا يأتي :
بعنوان الإدارة المكلّفة بالنقل :
– مدير الطيران والأرصاد الجوية،
– مدير التخطيط والاستشراف،
– المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني.
بعنوان الإدارة المكلّفة بالتهيئة العمرانية :
– المدير العام لتهيئة الإقليم وجاذبيته،
– مدير الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم،
– مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
– مدير العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق،
– مدير المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه،
– مدير العمل الإقليمي والحضري،
– مدير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية،
– نائب المدير لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم،
– ممثل المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى.
بعنوان الإدارات الأخرى :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلّف بالرقمنة والإحصائيات،
– ممثل الوزير المكلّف بالتجارة وترقية الصادرات،
– ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثل الوزير المكلّف بالبيئة والطاقات المتجددة.
يمكن اللّجنة المركزية أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 4
فتح المادةتكلّف اللّجنة المركزية، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للمطارات الذي تعده وزارة النقل،
– القيام بالاستشارات والمشاورات المتعلقة بمشروع المخطط التوجيهي القطاعي للمطارات التي تراها ضروريّة،
– القيام بمراجعة المخطط التوجيهي القطاعي للمطارات طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05–443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، المعدّل والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتعدّ اللجنة المركزيّة نظامها الدّاخلي وتصادق عليه.
المادة 6
فتح المادةتتولى مصالح وزارة النقل، أمانة اللّجنة المركزيّة.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللّجنة المركزية، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
يعدّ الرئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر(51) يوما من تاريخ الاجتماع.
المادة 8
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائها على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النّصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 9
فتح المادةتحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة.
وترسل المحاضر إلى الوزير المكلّف بالنقل وإلى الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية في أجل خمسة عشر (15) يوماً.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للمطارات وكيفيات عملها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير النقل والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد يوسف شرفة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.