قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024، يحدّد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط على متن السفن التجارية من أجل الحصول على شهادات الأهلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 103 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، المعدَّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحدِيد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط على متن السفن التجارية والسفن المساعدة، الذي يدعى في صلب النص"اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية"
" VAEP " من أجل الحصول على شهادات الأهلية المذكورة في المادة 3 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على رجال البحر الذين مارسوا نشاطا له علاقة بالشهادة المطلوبة، على متن السفن التجارية والسفن المساعدة، قبل 14 أكتوبر سنة 2020، تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 20-299 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةشهادات الأهلية المعنية باعتماد مكتسبات الخبرة المهنية " VAEP " هي كالآتي : .1 شهادة أهلية ملاّح بحري عضو فريق النوبة في برج القيادة الملاحية على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية خمسمائة ( 500 ) أو تفوقها، .2 شهادة أهلية ملاّح بحري عضو فريق النوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين ( 750 ) كيلوواط أو تفوقها، .3 شهادة أهلية ملاح بحري إلكترو تقني عضو فريق النوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها سبعمائة وخمسين ( 750 ) كيلوواط أو تفوقها.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر في كل مترشح لاعتماد مكتسبات الخبرة المهنية " VAEP "، الشروط الآتية :
– أن يكون مسجلا بحريا،
– أن يكون قد مارس ملاحة فعلية على متن السفن التجارية و/أو السفن المساعدة.
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية لمدة تقل عن اثني عشر ( 12 ) شهرا، على متن السفن التجارية و/أو السفن المساعدة، متابعة تكوين لتحسين المستوى لمدة سبعة (7) أسابيع، يتوج بتقييم كتابي للحصول على إحدى الشهادات المذكورة في المادة 14 أدناه تضمنه المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين )ETFIM( ببجاية ومستغانم.
يرفق برنامج التكوين لتحسين المستوى بملحق هذا القرار. 6 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 5 فبراير سنة 2025 م
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين الذين مارسوا ملاحة فعلية لمدة اثني عشر ( 12 ) شهرا أو أكثر على متن السفن التجارية و/أو السفن المساعدة، إجراء تقييم شفوي لدى اللجنة المذكورة في المادة 9 أدناه.
المادة 7
فتح المادةيجب على كل مترشح لاعتماد مكتسبات الخبرة المهنية " VAEP " إيداع ملف الترشح لدى المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين ببجاية أو مستغانم، مرفقا بالوثائق الآتية :
– طلب خطي،
– كشف ملاحة، له علاقة بالشهادة المطلوبة، صادر عن الإدارة البحرية المحلية،
– نسخة من دفتر الملاحة البحرية ساري المفعول،
– شهادة الأهلية البدنية صادرة عن طبيب رجال البحر طبقا للتنظيم المعمول به،
– مستخرج من شهادة الميلاد أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– صورتان (2) شمسيتان حديثتان.
المادة 8
فتح المادةيجب على كل مترشح مقبول لإجراء تقييم اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية " VAEP "، ولم يلتحق بالمدرسة يوم التقييم، أن يودع ملف تسجيل جديد.
المادة 9
فتح المادةتنشأ لدى كل مدرسة تقنية للتكوين والتدريب البحريين لجنة لتقييم مترشحي اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية " VAEP "، يرأسها مدير المدرسة المعنية أو ممثله، وتتكون من :
– ممثل (1) الإدارة البحرية المحلية،
– مسؤول (1) البيداغوجيا للمدرسة،
– أستاذ (1) سطح،
– أستاذ (1) ماكينات.
يتم إعداد قائمة أعضاء اللجنة من طرف مدير المدرسة بعد موافقة الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ.
المادة 10
فتح المادةتكلف اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه، بما يأتي :
– تقييم المترشحين لاعتماد مكتسبات الخبرة المهنية " VAEP "،
– توجيه المترشحين نحو التخصص الموافق،
– التداول بشأن نتائج التقييمات.
تعد اللجنة محضر مداولة نتائج كل دورة.
المادة 11
فتح المادةيعتبر ناجحا، كل مترشح تحصَّل على معدل عام يساوي أو يفوق عشرة على عشرين ( 10/20 ) في التقييمات الكتابية والشفوية.
يقبل لاجتياز الاستدراك، كل مترشح تحصَّل على معدل عام أقل من عشرة على عشرين ( 10/20 ) في التقييم الكتابي.
يتم توجيه المترشحين الذين تحصَّلوا على معدل عام أقل من عشرة على عشرين ( 10/20 ) في التقييم الشفوي، من قبل اللجنة، للتسجيل في الدورة التكوينية لتحسين المستوى المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيحدَّد الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ مصاريف التكوين لتحسين المستوى والتقييم الشفوي بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
المادة 13
فتح المادةيلزم كل مترشح لاعتماد مكتسبات الخبرة المهنية " VAEP " باحترام النظام الداخلي للمدرسة.
المادة 14
فتح المادةيسلِّم مدير المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين المعنية للمترشحين الناجحين، إحدى الشهادات الآتية :
– شهادة نجاح لاعتماد مكتسبات الخبرة المهنية " VAEP "
لملاّح بحري "شعبة السطح"،
– شهادة نجاح لاعتماد مكتسبات الخبرة المهنية " VAEP "
لملاّح بحري "شعبة الماكينات"،
– شهادة نجاح لاعتماد مكتسبات الخبرة المهنية " VAEP " لملاّح بحري "شعبة إلكترو تقني".
المادة 15
فتح المادةيحق لكل مترشح تحصل على إحدى شهادات النجاح المذكورة في المادة 14 أعلاه ومارس بعد الحصول على الشهادة ملاحة فعلية لمدة ستة (6) أشهر بصفة ملاح بحري، الحصول على إحدى شهادات الأهلية المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024 .
السعيد سعيود الملحق برنامج التكوين لتحسين
أ - ملاّح بحري، شعبة السطح المواد مركز إدارة الدفة الإرساء على المخطاف والإرساء على الرصيف التجهيز قواعد القيادة / الإرشاد والإشارات وسائل الاتصال نشاط النوبة المدوّنة المتعلقة بالنقل البحري الدولي للبضائع الخطرة السلامة من الحرائق والإهمال السلامة والوقاية من الحوادث الإنجليزية البحرية التنظيم البحري حماية المحيط 5 فبراير سنة 2025 م المستوى الحجم الساعي 28 18 18 21 12 21 12 18 12 12 7 10 مدة التكوين الإجمالية : سبعة (7) أسابيع، بواقع 27 ساعة في الأسبوع، أي : حجم ساعي إجمالي يقدّر ب : 189 ساعة.
ب - ملاّح بحري، شعبة غرفة الماكينات المواد الماكينات (دروس نظرية) الماكينات (دروس تطبيقية) التكنولوجيا الكهرباء القيادة والصيانة إجراءات السلامة المرتبطة باستغلال الماكينات نشاطات النوبة الحجم الساعي 28 29 14 14 12 الجدول (تابع) المواد التدابير المتخذة في حالة الاستعجال في غرفة الماكينات وصف السفينة السلامة من الحرائق والإنقاذ التنظيم البحري الإنجليزية حماية المحيط (التلوث) مدة التكوين الإجمالية : سبعة (7) أسابيع، بواقع 27 ساعة في الأسبوع،
ج - ملاّح بحري، شعبة إلكترو تقني المواد إلكتروتقني (دروس نظرية) إلكتروتقني (دروس تطبيقية) أوتوماتيك (دروس نظرية) أوتوماتيك (دروس تطبيقية) إلكترونيك (دروس نظرية) إلكترونيك (دروس تطبيقية) السلامة من الحرائق والإنقاذ التنظيم البحري / حماية البيئة الإنجليزية البحرية الفيزياء الرياضيات الأشغال والصيانة سلامة العمل الإعلام الآلي (أعمال تطبيقية) مدة التكوين الإجمالية : سبعة (7) أسابيع، بواقع 29 ساعة في الأسبوع، الحجم الساعي 12 7 14 7 14 10 أي : حجم ساعي إجمالي يقدّر ب : 189 ساعة.
الحجم الساعي 15 30 10 30 10 20 10 10 10 12 12 12 12 10 أي : حجم ساعي إجمالي يقدّر ب : 203 ساعة.
إعلانات بنك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 16-108
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.