مرسوم تنفيذي رقم 24-361 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المواد 6 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 6 : تتكون اللجنة من :
– المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني أو ممثله، رئيسا،
– مسؤول المصلحة المكلفة بتسليم رخص المستخدمين الملاحين للوكالة الوطنية للطيران المدني، عضوا،
– طيارين (2) عن الطيران المدني، يعينهما المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني، عضوين،
– طيار (1)، تعينه وزارة الدفاع الوطني، عضوا، ......................... (الباقي بدون تغيير) .''............................ ''المادّة 9 : تتولى أمانة اللجنة المصلحة المكلفة بتسليم رخص المستخدمين الملاّحين للوكالة الوطنية للطيران المدني، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : ....................... (الباقي بدون تغيير) .''.............................. ''المادّة 10 : تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك''.
المادة 3
فتح المادةتستبدل العبارتين ''السلطة المكلفة بالطيران المدني'' و''مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية'' المذكورتين على التوالي في المادتين 2 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة '' الوكالة الوطنية للطيران المدني''.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.